Geri

   

 

 

İleri

 

٦٨٠

٦٨٠ ( كان يكره أن يرى الخاتم ) طب عن عبادة بن عمرو ض

كان يكره أن يرى بالبناء للمجهول الخاتم أي خاتم النبوة وهو أثر كان بين

كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة وكان علامة على نبوته وإنما كان يكره أن يرى لأنه كان بين كتفيه كما تقرر وهو كان أشد حياء من العذراء في خدرها فكان يكره أن يرى منه مالا يبدو في المهنة غالبا طب عن عباد بتشديد الموحدة ابن عمرو خادم المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم}

٦٨١ ( كان يكره الكي والطعام الحار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة ألا وإن الحار لا بركة له ) حل عن أنس ح

كان يكره الكي وورد أنه كوى جابرا في أكحله وكوى سعد بن زرارة وغيره فصار جمع إلى التوفيق بأن أولئك خفيف عليهم الهلاك والأكلة ويحمل النهي على من اكتوى طلبا للشفاء مما دون ذلك قال ابن القيم ولا حاجة لذلك كله فإن كراهته له لا تدل على المنع منه والثناء على تاركيه في خبر السبعين ألفا إنما يدل على أن تركه أفضل فحسب والطعام الحار أي كان يكره أكله حارا بل يصبر حتى يبرد ويقول عليكم بالبارد أي الزموه فإنه ذو بركة أي خير كثير ألا بالتخفيف حرف تنبيه وإن الحار لا بركة فيه أي ليس فيه زيادة في الخير ولا نمو ولا يستمرئه الآكل ولا يلتذ به حل عن أنس رمز المصنف لحسنه وكأنه لاعتضاده إذ له شواهد منها ما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال الحافظ العراقي بإسناد صحيح قال أتى النبي {صلى اللّه عليه وسلم} يوما بطعام سخن فقال ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد بسند جيد والطبراني والبيهقي أن خولة بنت قيس قدمت له حريرة فوضع يده فيها فوجد حرها فأحرقت أصابعه فقال حس اه

٦٨٢ ( كان يكره أن يطأ أحد عقبه ولكن يمين وشمال ) ك عن ابن عمرو صح

كان يكره أن يطأ أحد عقبه أي يمشي عقبه أي خلفه ولكن يمين وشمال وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعا للّه واستكانة وليطلع على حركات أصحابه وسكناتهم فيعلمهم آداب الشريعة ويوافق

هذا الخبر قوله في خبر آخر كان يسوق أصحابه قدامه ك في الأدب عن ابن عمرو ابن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رمز لحسنه

٦٨٣ ( كان يكره المسائل ويعيبها فإذا سأله أبو رزين أجابه وأعجبه ) طب عن أم سلمة ح

كان يكره المسائل أي السؤال عن المسائل ممن ألبس فتنة أو أشرب محنة ويعيبها ممن عرف منه التعنت وعدم الأدب في إيراد الأسئلة وإظهار كراهة السؤال عن المسائل لمن هذا حاله إنما هو شفقة عليه ولطف به لا بخل عليه فإذا سأله أبو رزين بضم الراء وأبو رزين في الصحابة متعدد والظاهر أن هذا هو العقيلي واسمه لقيط بن عامر أجابه وأعجبه لحسن أدبه وجودة طلبه وحرصه على ضبط الفوائد وإحراز الفوائد ولما سئل المصطفي {صلى اللّه عليه وسلم} وعلى أهله وسلم عن اللعان سؤال تعنت ابتلى السائل عنه قبل وقوعه في أهله واعلم أن أبا رزين هو راوي الخبر فكان الأصل أن يقول فإذا سألته أجابني فوضع الظاهر محل المضمر ويحتمل أن نكتة الافتخار بذكر اسمه في هذا الشرف العظيم حيث كان المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} يحب منه ما يكون من غيره ويحتمل أنه من تصرف حاكى الحديث عنه وهذا أقرب طب عن أبي رزين قال الهيثمي إسناده حسن وقد رمز المصنف لحسنه

٦٨٤ ( كان يكره سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد الثلاث ) طب عن أم سلمة

كان يكره سورة الدم أي حدته قال الزبيدي السورة بفتح فسكون الحدة وسار الشراب يسور سورا إذا أخذ الرأس وسورة الجوع والخمر حدته ثلاثا أي مدة ثلاث من الأيام والمراد دم الحيض ثم يباشر المرأة بعد الثلاث لأخذ الدم في الضعف والانحطاط حينئذ قال سعيد بن بشير أحد رواته يعني من الحائض والظاهر أن المراد أنه كان يباشرها بعد الثلاث من فوق حائل لأنه ما لم ينقطع الدم فالمباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل حرام طب وكذا الخطيب في

التاريخ كلاهما عن أم سلمة وفيه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن مجهول كما قاله الذهبي رمز لحسنه

٦٨٥ ( كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام ) طب عن سلمى صح

كان يكره أن يؤخذ أي يؤكل وبه وردت رواية من رأس الطعام ويقول دعوا وسط القصعة وخذوا من حولها فإن البركة تنزل في وسطها والكراهة للتنزيه لا للتحريم عند الجمهور ونص البويطي والرسالة على ما يقتضي أنها للتحريم مؤول طب عن سلمى قال الهيثمي رجاله ثقات وسبقه شيخه زين الحفاظ في شرح الترمذي فقال رجال إسناده ثقات رمز المصنف لحسنه

٦٨٦ ( كان يكره أن يؤكل حتى تذهب فورة دخانه ) طب عن جويرية ح

كان يكره أن يؤكل الطعم الحار حتى تذهب فورة دخانه لأن الحار لا بركة فيه كما جاء مصرحا به في عدة أخبار والفور الغليان يقال فارت القدر فورا وفورانا غلت والدخان بضم الدال والتخفيف معروف طب عن جويرية تصغير جارية القصوى واسمه مما يشترك فيه الرجال والنساء وهو أحد ولد عبد القيس قال الهيثمي فيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن اه وقد رمز المصنف لحسنه

٦٨٧ ( كان يكره العطسة الشديدة في المسجد ) هق عن أبي هريرة

كان يكره العطسة الشديدة في المسجد وزاد في رواية إنها من الشيطان والعطسة الشديدة مكروهة في المسجد وغيره لكنها في المسجد أشد كراهة هق وكذا في الشعب وهو فيهما من حديث إبراهيم الجوهري عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة رمز المصنف

لحسنه وهو مجازفة فقد أعله الذهبي في المذهب بأن يحيى ضعيف كأبيه وداود هذا أورده في الضعفاء والمتروكين وقال مختلف فيه وفي الميزان يحيى بن يزيد النوفلي قال أبو حاتم منكر الحديث ثم أورد له هذا الخبر

٦٨٨ ( كان يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو خضاب ) هق عن عائشة ح

كان يكره أن يرى المرأة ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول أيضا ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء أما بالسواد فحرام على الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء على ما قاله العجلي وتبعه النووي لكن قضية كلام الرافعي الحل ويسن فعله للمفترشة تعميما ويكره للخلية لغير إحرام هق عن عائشة رمز المصنف لحسنه ورواه عنها الخطيب في التاريخ أيضا باللفظ المزبور وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل قال الذهبي وغيره ضعفوه

٦٨٩ ( كان يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه ) حم في الزهد عن ابن سعد مرسلا

كان يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه أي يكره أن يزيد النعل على قدر القدم أو ينقص حم في كتاب الزهد عن زياد بن سعد مرسلا وهو في التابعين اثنان حجازي وخراساني فكان ينبغي تمييزه

٦٩٠ ( كان يكره أن يأكل الضب ) خط عن عائشة ض

كان يكره أن يأكل الضب لكونه ليس بأرض قومه فلذلك كان يعافه لا لحرمته كما صرح به في خبر أكل على مائدته وهو ينظر خط في ترجمة علان الواسطي عن عائشة وفيه شعير بن أيوب أورده الذهبي في الذيل ووثقه الدارقطني وقال

أبو داود إني لأخاف اللّه في الرواية عن شعيب

٦٩١ ( كان يكره من الشاة سبعا المرارة والمثانة والحيا والذكر والأنثيين والغدة والدم وكان أحب الشاة إليه مقدمها ) طس عن ابن عمر هق عن مجاهد مرسلا عد هق عنه عن ابن عباس ض

كان يكره من الشاة سبعا أي أكل سبع مع كونها حلالا المرارة وهي ما في جوف الحيوان فيما ماء أخضر قال الليث المرارة لكل ذي روح إلا البعير فلا مرارة له وقال القتبي أراد المحدث أن يقول الأمر وهو المصارين فقال المرارة وأنشد

( فلا نهدى الأمر وما يليه

ولا نهدين معروق العظام )

كذا في الفائق قال في النهاية وليس بشيء والمثانة والحيا يعني الفرج قال ابن الأثير الحياء ممدود الفرج من ذوات الخف والظلف والذكر والانثيين والغدة والدم غير المسفوح لأن الطبع السليم يعافها وليس كل حلال تطيب النفس لأكله قال الخطابي الدم حرام إجماعا وعامة المذكورات معه مكروهة لا محرمة وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها اه ورده أبو شامة بأنه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابي فإن الدم المحرم بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكيف يقول الرواي كان يكره من الشاة يعني بعد ذبحها سبعا والسبع موجودة فيها وأيضا فمنصب النبي {صلى اللّه عليه وسلم} يجل عن أن يوصف بأنه كره شيئا هو منصوص على تحريمه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على أكله إلا الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلة وإنما وجه هذا الحديث المنقطع الضعيف أنه كره من الشاة ما كان من أجزائها دما منعقدا مما يحل أكله لكونه دما غير مسفوح كما في خبر أحل لنا ميتتان ودمان فكأنه أشار بالكراهة إلى الطحال والكبد لما ثبت أنه أكله وكان أحب الشاة إليه مقدمها لأنه أبعد من الأذى وأخف وأنضج والمراد بمقدمها الذراع والكتف وادعى بعضهم تقديم كل مقدم ففضل الرأس على الكتف وفيه ما فيه والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى فيقال هذه شاة للذكر وهذه شاة للأنثى طس عن ابن عمر ابن الخطاب قال

الهيثمي فيه يحيى الحماني وهو ضعيف هق عن سفيان عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد ابن جبر مرسلا قال ابن القطان وواصل لم تثبت عدالته عد هق عن فهر بن نسر عن عمر بن موسى بن وجيه عنه أي عن مجاهد عن ابن عباس ثم قال البيهقي وعمر ضعيف ووصله لا يصح اه وقال ابن القطان عمر بن موسى متروك اه ومن ثم جزم عبد الحق بضعف سنده ثم الحافظ العراقي

٦٩٢ ( كان يكره الكليتين لمكانهما من البول ) ابن السني في الطب عن ابن عباس ض

كان يكره الكليتين تثنية كلية وهي من الأحشاء المعروفة والكلوة بالواو لأهل اليمن وهما بضم الأول قالوا ولا تكسر وقال الازهري الكليتين للإنسان ولكل حيوان وهما منبت زرع الولد لمكانهما من البول أي لقربهما منه فتعافهما النفس ومع ذلك يحل أكلهما وإنما قال لمكانهما من البول لأنهما كما في التهذيب لحمتان حمراوان لاصقتان بعظم القلب عند الخاصرتين فهما مجاوران لتكون البول وتجمعه ابن السني في كتاب الطب النبوي عن ابن عباس قال الحافظ العراقي سنده ضعيف

٦٩٣ ( كان يكسو بناته خمر القز والإبريسم ) ابن النجار عن ابن عمر ض

كان يكسو بناته خمر بخاء معجمة مضمومة بخطه القز والإبريسم والخمر بضمتين جمع خمار ككتاب وكتب ما تغطي به المرأة رأسها واختمرت وتخمرت لبست الخمار والقز بفتح القاف وشد الزاي معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق وفيه أن استعمال القز والحرير جائز للنساء ابن النجار في تاريخه عن ابن عمر ابن الخطاب

٦٩٤ ( كان يلبس بردة الأحمر في العيدين والجمعة ) هق عن جابر ض

كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة أي ليبين حل لبس مثل ذلك فيها ففيه رد على من كره لبس الأحمر القاني وزعم أن المراد بالأحمر هنا ما هو ذو خطوط تحكم لا دليل عليه قال في المطامح ومن أنكر لباس الأحمر فهو متعمق جاهل وإسناده لمالك باطل ومن مجازفات ابن العربي أنه أفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر لأنه عاب لبسة لبسها رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} وقتل بفتياه كما ذكره في المطامح وهذا تهور غريب وإقدامه على سفك دماء المسلمين عجيب وسيخاصمه هذا القتيل غدا ويبوء بالخزي من اعتدى وليس ذلك بأول عجرفة لهذا المفتي وجرأته وإقدامه فقد ألف كتابا في شأن مولانا الحسين رضي اللّه عنه وكرم وجهه وأخزى شانئه زعم فيه أن يزيد قتله بحق بسيف جده نعوذ باللّه من الخذلان هق من حديث حفص بن غياث بن الحجاج عن أبي جعفر عن جابر قال في المهذب حجاج لين اه ورواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ كان يلبس يوم العيد بردة حمراء قال الهيثمي ورجاله ثقات

٦٩٥ ( كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول ) ه عن ابن عباس ح

كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول وذلك أنفع الشيء وأسهله على اللابس ولا يمنعه خفة الحركة والبطش ولا يتعثر به ويجعله كالمقيد ه عن ابن عباس جزم المصنف بحسنه ويرده جزم الحافظ العراقي بضعفه

٦٩٦ ( كان يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه ) ابن عساكر عن ابن عباس ض

كان يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه أي بقرب أصابع يديه بدليل ما رواه البزار عن أنس أنه كان يد كم رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم}

إلى الرسغ قال الهيثمي ورجاله ثقات وقول الزين العراقي لا تعارض بين هذا الحديث وحديث كان كمه إلى الرسغ لإمكان الجمع بأنه كان له قميصان أحدهما كمه إلى الرسغ والآخر مستو بأطراف أصابعه وفيه نظر لما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء أنه لم يكن لرسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} إلا قميص واحد ويحتمل أنه كان حين اتخذه مستوي الكمين بأطراف أصابعه وأنه بعد قطع بعضه فصار إلى الرسغ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس

٦٩٧ ( كان يلبس قلنسوة بيضاء ) طب عن ابن عمر ح

كان يلبس قلنسوة وفي رواية للطبراني في الأوسط عمة بدل قلنسوة بيضاء والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو من ملابس الرأس كالبرنس الذي تغطى به العمامة من نحو شمس ومطر طب عن ابن عمر ابن الخطاب قال الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه الهيثمي فيه عبد اللّه بن خراش وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات ورواه عنه أيضا أبو الشيخ والبيهقي في الشعب وقال تفرد به عبد اللّه بن خراش وهو ضعيف

٦٩٨ ( كان يلبس قلنسوة بيضاء لاطئة ) ابن عساكر عن عائشة ض

كان يلبس قلنسوة فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام بيضاء زاد أبو الشيخ في روايته شامية لاطئة أي لاصقة برأسه غير مقبية أشار به إلى قصرها وخفتها قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي وأجود إسناد في القلانس ما رواه أبو الشيخ عن عائشة كان يلبس القلانس في السفر ذوات الآذان وفي الحضر المضمرة يعني الشامية وفيه ندب العمائم فوق القلانس ابن عساكر في التاريخ عن عائشة

٦٩٩ ( كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضرية ويلبس ذوات الآذان في الحرب وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي وكان من خلقه أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه الروياني وابن عساكر عن ابن عباس ض

كان يلبس القلانس جمع قلنسوة تحت العمائم وبغير العمائم الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضرية ويلبس القلانس ذوات الآذان إذا كان في الحرب أي حال كونه في الحرب وكان ربما نزع قلنسوة أي أخرها من رأسه يعني أخرج رأسه منها فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز قال بعض الشافعية فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد قال بعض الحفاظ ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة والأرجح عند الشافعية عدم ندبه قال ابن العربي القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين السالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيبا وكان من خلقه بالضم أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه كقميصه وردائه وعمامته كما سبق بيانه بتفصيله فراجعه الروياني في مسنده وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس