Geri

   

 

 

İleri

 

٦٤٠

٦٤٠ ( كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل ) ابن سعد عن إبراهيم مرسلا ض

كان يعرف منه ريح الطيب إذا أقبل وكانت رائحة الطيب صفته وإن لم يمس طيبا وكان إذا سلك طريقا عبق طيب عرقه فيه وأما خبر إن الورد من عرقه فقال ابن حجر كذب موضوع ابن سعد في الطبقات عن إبراهيم مرسلا

٦٤١ ( كان يعقد التسبيح ) ت ن ك عن ابن عمرو صح

كان يعقد التسبيح على أصابعه على ماتقرر ت ن ك عن ابن عمرو ابن العاص

٦٤٢ ( كان يعلمهم من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا باسم اللّه الكبير أعوذ باللّه العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار ) حم ت ك عن ابن عباس صح

كان يعلمهم أي أصحابه من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا بسم اللّه الكبير أعوذ باللّه العظيم من شر كل عرق كاسم نعار بنون وعين مهملة أي مصوت مرتفع يخرج منه الدم يفور فورا ومن شر حر النار هذا من الطب الروحاني لما سبق ويجيء أن الطب نوعان ه في الطب عن ابن عباس ظاهر صنيعه أنه لم يخرجه من الستة غيره والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي وقال غريب

قال الصدر المناوي وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال الدارقطني متروك

٦٤٣ ( كان يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل الخياطة ) ابن سعد عن عائشة ض

كان يعمل عمل أهل البيت من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة وغير ذلك وأكثر ما كان يعمل في بيته الخياطة فيه أن الخياطة صنعة لا دناءة فيها وأنها لا تخل بالمروءة ولا بالمنصب ابن سعد في طبقاته عن عائشة

٦٤٤ ( كان يعود المريض وهو معتكف ) د عن عائشة ح

كان يعود المريض الشريف والوضيع والحر والعبد حتى عاد غلاما يهوديا كان يخدمه وعاد عمه وهو مشرك وكان يفعل ذلك وهو معتكف أي عند خروجه لما لا بد منه فإن المعتكف إذا خرج لما لا بد منه وعاد مريضا في طريقه ولم يعرج لم يبطل اعتكافه وهذا مذهب الشافعي قال ابن القيم ولم يكن يخص يوما ولا وقتا من الأوقات بالعبادة بل شرع لأمته العبادة ليلا ونهارا قال في المطامح واتباع الجنائز آكد منها د في الاعتكاف عن عائشة ظاهر كلام المصنف أن أبا داود لم يرو إلا اللفظ المزبور بغير زيادة وأنه لا علة فيه بل رمز لحسنه وهو في محل المنع أما أولا فإن تمامه عند أبي داود فيمر كما هو فلا يعرج ولا يسأل عنه وأما ثانيا فلأن فيه ليث بن أبي سليم قال الذهبي وغيره قال أحمد مضطرب الحديث لكن حدث عنه الناس وقال أبو حاتم وأبو زرعة لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث

٦٤٥ ( كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه ) ت ك عن أنس ح

كان يعيد الكلمة الصادقة بالجملة والجمل على حد كلا إنها كلمة وبجزء الجملة ثلاثا مفعول مطلق لفعل محذوف أي يتكلم بها ثلاثا لا أن التكلم كان ثلاثا والإعادة ثنتين لتعقل عنه أي ليتدبرها السامعون ويرسخ معناها في القوة

العاقلة وحكمته أن الأولى للإسماع والثانية للوعي والثالثة للفكرة والأولى إسماع والثانية تنبيه والثالثة أمر وفيه أن الثلاثة غاية وبعده لا مراجعة وحمله على ما إذا عرض للسامعين نحو لفظ فاختلط عليهم فيعيده لهم ليفهموه أو على ما إذا كثر المخاطبون فيلتفت مرة يمينا وأخرى شمالا وأخرى أماما ليسمع الكل ت ك عن أنس

٦٤٦ ( كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ) ق د عن أنس

كان يغتسل بالصاع أي بملء الصاع زاد البخاري في روايته ونحوه أي ما يقاربه والصاع مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا رطل برطل بغداد عند الحجازيين وثمانية عند العراقيين وربما زاد في غسله على الصاع وربما نقص كما في مسلم ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما والنووي مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع قال الموفق وسبب الخلاف أنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال العمل على الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به و كان يتوضأ بالمد بالضم وهو رطل وثلث وربما توضأ بثلثيه تارة وبأزيد منه أخرى وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي وإلى أوقيتين فأخذ الراوي بغالب الأحوال وقد اجمعوا على أن المقدار المجزيء في الوضوء والغسل غير مقدر فيجزئ ما كثر أو قل حيث وجد جري الماء على جميع الأعضاء والسنة أن لا ينقص ولا يزيد عن الصاع والمد لمن بدنه كبدنه لأنه غالب أحواله ووقوع غيره له لبيان الجواز قال ابن جماعة ولا يخفى أن الأبدان في عصر النبي {صلى اللّه عليه وسلم} كانت أنبل وأعظم من أبدان الناس الآن لأن خلق الناس لم يزل في نقص إلى اليوم كما في خبر ونقل الزين العراقي عن شيخه السبكي أنه توضأ بثمانية عشر درهما أوقية ونصف ثم توقف في إمكان جري الماء على الأعضاء بذلك ق د في الغسل عن أنس

٦٤٧ ( كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد ) حم خ عن أنس

كان يغتسل هو والمرأة بالفع على العطف والنصب على المعية ولامهما للجنس من نسائه زاد في رواية من الجنابة أي بسببها من إناء واحد من الثانية لابتداء الغاية أي ابتداءهما بالغسل من الإناء وللتبعيض أي أنهما اغتسلا ببعضه وأشار المصنف بإيراد هذا الخبر عقب ما قبله إلى عدم تحديد قدر الماء في الغسل والوضوء لأن الخبر الأول فيه ذكر الصاع والمد وهذ مطلق غير مقيد بإناء يسع صاعين أو أقل أو أكثر فدل على أن قدر الماء يختلف باختلاف الناس ولم يبين في هذه الرواية قدر الإناء وقد تبين برواية البخاري أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء وبرواية مسلم أنه إناء يسع ثلاثة أمداد وقريبا منها وبينهما تناف وجمع عياض بأن يكون كل منهما منفردا باغتساله بثلاثة أمداد وأن المراد بالمد في الرواية الثانية الصاع وزاد في رواية البخاري بعد قوله من إناء واحد من قدح قال ابن حجر وهو بدل من إناء بتكرير حرف الجر وقال ابن التين كان هذا الإناء من شبه بالتحريك وفي رواية للطيالسي وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق بفتح الراء أفصح إناء يسع ستة عشر رطلا وفيه حل نظر الرجل عورة امرأته وعكسه وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد في حالة واحدة من جنابة وغيرها وقال النووى إجماعا ونوزع وحل تطهر الرجل من فضل المرأة وقد صرح به في رواية الطحاوي بقوله يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنعه أحمد إن خلت به حم خ عن أنس ابن مالك وأصله في الصحيحين عن عائشة بلفظ كنت أغتسل أنا والنبي {صلى اللّه عليه وسلم} وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه زاد مسلم من الجنابة وانفرد كل منهما بروايته بألفاظ أخرى

٦٤٨ ( كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ) حم ه طب عن الفاكه ابن سعد ض

كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فيه أنه يندب الاغتسال في هذه الأيام ولهذه الأربعة وعليه الإجماع ه عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد وكانت به صحبة قال ابن حجر وسنده ضعيف انتهى

وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إنما ساق عنه بدون ذكر الجمعة ثم قال

وأخرجه عبد اللّه بن أحمد في زيادته والبزار وزاد يوم الجمعة

وسنده ضعيف انتهى وهذا صريح في أن ابن ماجه لم يذكر الجمعة

٦٤٩ ( كان يغسل مقعدته ثلاثا ) ه عن عائشة

كان يغسل مقعدته يعني دبره قال مغلطاي وله في جامع القزاز وغيره نحو ثلاثين اسما ثم عدها ويفعل ذلك ثلاثا من المرات قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا انتهى وهذا يحتمل أنه كان يغسلها في الاستنجاء ويحتمل أنه كان يفعله لغيره ليتنظف من العرق ونحوه ولم أر ما يعين المراد ه عن عائشة قال مغلطاي رواه الطبراني في الأوسط بسند أصح من هذا

٦٥٠ ( كان يغير الاسم القبيح ) ت عن عائشة ح

كان يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن فغير أسماء جماعة فسمى جبار بن الحارث عبد الجبار وغير عبد عمر ويقال عبد الكعبة أحد العشرة عبد الرحمن إلى أسماء كثيرة وقال لمن قال له اسمي ضرار بل أنت مسلم وذلك ليس للتطير كما لا يخفى وفي مسلم عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها جميلة قال النووي في التهذيب يستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن لهذه الأخبار ت عن عائشة

٦٥١ ( كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء ) حم د ت عن أنس ح

كان يفطر إذا كان صائما على رطبات قبل أن يصلي المغرب فإن لم يكن رطبات أي لم يتيسر فتمرات أي فيفطر على تمرات فإن لم تكن تمرات أي لم يتيسر حسا حسوات من ماء بحاء وسين مهملتين جمع حسوة بالفتح المرة من الشراب قال ابن القيم في فطره عليها تدبير لطيف فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد منها ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء فيضعف

والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها سيما الرطب فيشتد قبولها فتنفع به هي والقوى فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته فإن لم يكن فحسوات الماء تطفيء لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة اه وقال غيره في كلامه على هذا الحديث هذا من كمال شفقته على أمته وتعليمهم ما ينفعهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى لقبوله وانتفاع القوى سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة رطب المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم وفاكهة وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء انتفعت بالغذاء بعده ولهذا كان الأولى بالظامئ الجائع البداءة بشرب قليل ثم يأكل وفيه ندب الفطر على التمر ونحوه وحمله بعض الناس على الوجوب إعطاء للفظ الأمر حقه والجمهور على خلافه فلو أفطر على خمر أو لحم خنزير صح صومه ك عن أنس وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا أحمد والنسائي وغيرهما

٦٥٢ ( كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ) حل عن عائشة

كان يفلي ثوبه بفتح فسكون من فلى يفلي كرمى يرمي ومن لازم التفلي وجود شيء يؤذي في الجملة كبرغوث وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم الثبوت ومحاولة الجمع بأن ما علق بثوبه من غيره لا منه ردت بأنه نفى أذاه وأذاه غذاؤه من البدن وإذا لم يتغذ لم يعش ويحلب شاته ويخدم نفسه عطف عام على خاص فنكتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عموما وخصوصا قال المصري ويجب حمله على أحيان فقد ثبت أنه كان له خدم فتارة يكون بنفسه وتارة بغيره وتارة بالمشاركة وفيه ندب خدمة الإنسان نفسه وأن ذلك لا يخل بمنصبه وإن جل حل عن عائشة

٦٥٣ ( كان يقبل الهدية ويثيب عليها ) حم خ د ت عن عائشة

كان يقبل الهدية إلا لعذر كما رد على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وذلك فرار عن التباغض والتقاطع بالتحابب والتواصل ويثيب أي يجازي والأصل في الإثابة أن يكون في الخير والشر لكن العرف خصها بالخير عليها بأن يعطى بدلها فيسن التأسي به في ذلك لكن محل ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها وحيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي أهداه حياء وفي مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقا في الأول وإلا إذا أثابه بقدر ما في ظنه بالقرائن في الثاني وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر فأوجب الثواب عند الإطلاق إذا كان ممن يطلب مثله الثواب وقال يثيب ولم يقل يكافئ لأن المكافأة تقتضي المماثلة وإنما قبلها دون الصدقة لأن المراد بها ثواب الدنيا وبالاثابة تزول المنة والقصد بالصدقة ثواب الآخرة فهي من الأوساخ وظاهر الإطلاق أنه كان يقبلها من المؤمن والكافر وفي السير أنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك حم خ في الهبة د في البيوع ت في البر عن عائشة زاد في الإحياء ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب قال العراقي وفي الصحيحين ما هو في معناه

٦٥٤ ( كان يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك ) طب عن عمرو بن العاص صح

كان يقبل بوجهه على حد رأيته بعيني وحديثه عطف على الوجه لكونه من توابعه فينزل منزلته على شر في رواية على أشر بالألف وهي لغة قليلة القوم يتألفه وفي نسخ يتألفهم بذلك أي يؤانسهم بذلك الإقبال ويتعطفهم بتلك المواجهة والجملة استئنافيه من أسلوب الحكيم كأنه قيل لم يفعل ذلك قال يتألفهم لتزيد رغبتهم في الإسلام ولا يخالفه ما ورد من استواء صحبه في الإقبال عليهم لأن ذلك حيث لا ضرورة وهذا لضرورة التألف وتمامه عند الطبراني من حديث عمرو بن العاص وكان يقبل بوجهه وحديثه على حتى ظننت أني خير القوم فقلت يارسول اللّه أنا خير أم أبو بكر قال أبو بكر قلت أنا خير أم عمر قال عمر قلت أنا خير أم عثمان قال عثمان فلما سألت صد عني فوددت أني لم أكن سألته طب عن عمرو بن العاص قال الهيثمي إسناده حسن وفي الصحيح بعضه وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما

عدل عنه والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي باللفظ المزبور عن عمرو المذكور

٦٥٥ ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) حم د ن عن عائشة ح

كان يقبل بعض أزواجه وفي رواية بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال لا وضوء من المس ولا من المباشرة إلا إن فحشت بأن يوجدا متعانقين متماسي الفرج وذهب الشافعي إلى النقض مطلقا وأجاب بعض أتباعه عن الحديث بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه قبل نزول أولمستم ولخصمه أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت والحديث صالح للاحتجاج قال عبد الحق لا أعلم للحديث علة توجب تركه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي سنده جيد قوي اه حم د ن كلهم في الطهارة من طريق الثوري عن أبي زروق عن إبراهيم التميمي عن عائشة قال الحافظ ابن حجر روى عنها من عشرة أوجه اه

٦٥٦ ( كان يقبل وهو صائم ) حم ق ٤ عن عائشة

كان يقبل النساء وهو صائم أخذ بظاهره أهل الظاهر فجعلوا القبلة سنة الصائم وقربة من القرب اقتداء به ووقوفا عند فتياه وكرهها آخرون وردوا على أولئك بأنه كان يملك أربه كما جاء به مصرحا هكذا في رواية البخاري فليس لغيره والجمهور على أنها تكره لمن حركت شهوته وتباح لغيره وكيفما كان لا يفطر إلا بالإنزال حم ق ٤ عن عائشة لكن لفظ الشيخين كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكهم لأربه

٦٥٧ ( كان يقبل وهو محرم ) خط عن عائشة صح

كان يقبل النساء وهو محرم بالحج والعمرة لكن بغير شهوة أما التقبيل بشهوة فكان لا يفعله فإنه حرام ولو بين التحللين لكن لا يفسد النسك وإن أنزل خط عن عائشة

٦٥٨ ( كان يقسم بين نسائه فيعدل وهو يقول اللّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) حم ٤ ك عن عائشة صح

كان يقسم بين نسائه فيعدل أي لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه حتى أنه كان يحمل في ثوب فيطاف به عليهن فيقسم بينهن وهو مريض كما أخرجه ابن سعد عن علي بن الحسين مرسلا ويقول اللّهم هذا قسمي وفي رواية قسمتي فيما أملك مبالغة في التحري والإنصاف فلا تلمني فيما تملك ولا أملك مما لا حيلة لي في دفعه من الميل القلبي والدواعي الطبيعية قال القاضي يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن وقال ابن العربي قد أخبر تعالى أن أحدا لا يملك العدل بين النساء والمعنى في تعلق القلب ببعضهن أكثر من بعض فعذرهم فيما يكنون وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون وذلك لأن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} في ذلك مزية لمنزلته فسأل ربه العفو عنه فيما يجده في نفسه من الميل لبعضهن أكثر من بعض وكان ذلك لعلو مرتبته أما غيره فلا حرج عليه في الميل القلبي إذا عدل في الظاهر بخلاف المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} حتى هم بطلاق سودة لذلك فتركت حقها لعائشة وقال ابن جرير وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه في إيثاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى بينهن في القسم والحقوق الواجبة فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة قال ابن القيم ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غلط وسببه أنه وجد على صفية في شيء فوهبت لعائشة نوبة واحدة فقط لتترضاه ففعل فوقع الاشتباه حم ٤ في القسم ك عن عائشة قال النسائي وروى مرسلا قال الترمذي وهو أصح قال الدار قطني أقرب إلى الصواب

٦٥٩ ( كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ) قط هق عن عائشة ح

كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم أي يأخذ بالرخصة والعزيمة في

الموضعين قط هق عن عائشة رمز لحسنه قال الدارقطني إسناده صحيح وأقره ابن الجوزي وارتضاه الذهبي وقال البيهقي في السنن له شواهد ثم عد جملة وقال ابن حجر رجاله ثقات انتهى فقول ابن تيمية هو كذب على رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} وآله وسلم مجازفة عظيمة وتعصب مفرط