Geri

   

 

 

İleri

 

٦٠٠

٦٠٠ ( كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال ) د عن عائشة صح

كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال لأنه يخالفنا طبعا ومزاجا وعناية من ربه تعالى والركعتان بعده من خصائصه فاتتاه قبله فقضاها بعده وكان إذا عمل عملا أثبته والوصال من خصائصه د من حديث محمد بن اسحق عن محمد بن عمرو عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قال ابن حجر وينظر في عنعنة محمد بن اسحاق انتهى وبه يعرف أن إقدام المصنف على رمزه لصحته غير جيد

٦٠١ ( كان يصلي على بساط ) ه عن ابن عباس ح

كان يصلي على بساط أي حصير كما في شرح أبي داود للعراقي وسبقه إليه أبوه في شرح الترمذي حيث قال في سنن أبي داود ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير قال ابن القيم كان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة كذا في الهدى ولا ينافيه إنكاره في المصائد على الصوفية ملازمتهم للصلاة على سجادة وقوله لم يصل رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه فمراده السجادة من صوف على الوجه المعروف فإنه كان يصلي على ما اتفق بسطه ه عن ابن عباس رمز المصنف لحسنه وليس يجيد فقد قال مغلطاي في شرح ابن ماجه فيه زمعة ضعفه كثيرون ومنهم من قال متماسك انتهى ورواه الحاكم من حديث زمعة أيضا عن سلمة بن دهام عن عكرمة عن ابن عباس قال صلى رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} على بساط قال الحاكم صحيح احتج مسلم بزمعة فتعقبه الذهبي وقال قلت أو قواه بآخر وسلمة ضعفه أبو داود انتهى

٦٠٢ ( كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس ) ه عن أبي أيوب ح

كان يصلي قبل الظهر أربعا قال البيضاوي هي سنة الظهر القبلية إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس زاد الترمذي في الشمائل فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وزاد البزار في روايته وينظر اللّه تبارك بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى واستدل به على أن للجمعة سنة قبلها واعترض بأن هذه سنة الزوال وأجاب العراقي بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء يوم الجمعة وغيرها وهو المقصود وهذا الحديث استدل به الحنفية على أن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة وقالوا هو حجة على الشافعي في صلاتها بتسليمتين د عن أبي أيوب الأنصاري ورواه عنه أيضا بمعناه أحمد والترمذي والنسائي قال ابن حجر وفي إسنادهم جميعا عبيدة بن معيقيب وهو ضعيف

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وضعفه انتهى وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه

٦٠٣ ( كان يصلي بين المغرب والعشاء ) طب عن عبيد مولاه ح

كان يصلي بين المغرب والعشاء لم يذكر في هذا الخبر عدد الركعات التي كان يصليها بينهما وقد ذكرها في أحاديث تقدم بعضها طب عن عبيد مصغرا مولاه مولى رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} رمز المصنف لحسنه وقد قال الذهبي عن ابن عبد البر رواه عن أبي عبيد سليمان التيمي وسقط بينهما رجل انتهى وقال الهيثمي رواه الطبراني وأحمد من طرق مدارها كلها على رجل لم يسم وبقية

رجال أحمد رجال الصحيح انتهى وقضيته أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف لأحمد كان أحسن

٦٠٤ ( كان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره ) حل عن ابن مسعود ض

كان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره وهذا من كمال شفقته ورأفته بالذرية فإن قيل الصلاة محل إخلاص وخشوع وهو أشد الناس محافظة عليهما وقد قال سبحانه وتعالى ما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه

ولعبهما حالة مشغلة فالجواب أنه إنما فعله تشريعا وبيانا للجواز حل عن ابن مسعود رمز لحسنه

٦٠٥ ( كان يصلي على الرجل يراه يخدم أصحابه ) هناد عن علي ابن أبي رباح مرسلا ض

كان يصلي على الرجل يراه يخدم أصحابه يحتمل أن المراد يصلي عليه صلاة الجنازة إذا مات ولم يمنعه علو منصبه من الصلاة على بعض خدمه ويحتمل أن المراد أنه إذا رأى رجلا يخدم أصحابه بجد ونصح يدعو له هناد عن علي بضم أوله وفتح ثانيه بضبط المؤلف كغيره ابن أبي رباح ابن قصير ضد الطويل المصري ثقة في التقريب ثقة المشهور فيه علي بن القصير وكان يغضب منها وهو من كبار الطبقة الثانية مرسلا وهو اللخمي وقيل غيره

٦٠٦ ( كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر به ) حم عن علي ح

كان يصوم يوم عاشوراء بمكة كما تصومه قريش ولا يأمر به فلما قدم المدينة صار يصومه ويأمر به أي بصومه أمر ندب لأنه يوم شريف أظهر اللّه فيه كليمه على فرعون وجنوده وفيه استوت السفينة على الجودي وفيه تاب على قوم يونس وفيه أخرج يوسف من السجن وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه صامت الوحوش

ولا يبعد أن يكون لها صوم خاص كذا في المطامح حم عن علي أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه ولا يصفو عن نزاع فقد قال الهيثمي فيه جابر عن الجعفي وفيه كلام كثير

٦٠٧ ( كان يصوم الاثنين والخميس ) ه عن أبي هريرة

كان يصوم الاثنين والخميس لأن فيهما تعرض الأعمال فيحب أن يعرض عمله وهو صائم قال الغزالي ومن صامهما مضافا لرمضان فقد صام ثلث الدهر لأنه صام من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهو زيادة على الثلث فلا ينبغي للإنسان أن ينقص من هذا العدد فإنه خفيف على النفس كثير الأجر ه عن أبي هريرة ظاهر كلامه أن ابن ماجه تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه الأربعة إلا أبا داود واللفظ لفظ النسائي وقال الترمذي حسن غريب وهو مستند المصنف في رمزه لحسنه

٦٠٨ ( كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة ) ت عن ابن مسعود ح

كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام قال العراقي يحتمل أنه يريد بغرته أوله وأن يريد الأيام الغر أي البيض وقال القاضي غرر الشهر أوائله وقال ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم لأن هذا الراوي حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله فحدث بما عرف وعائشة اطلعت على ما لم يطلع عليه وقلما كان يفطر يوم الجمعة يعني كان يصومه منضما إلى ما قبله أو بعده فلا يخالف حديث النهي عن أفراده بالصوم أو أنه من خصائصه كالوصال ذكره المظهري قال القاضي ويحتمل أن المراد أنه كان يمسك قبل الصلاة ولا يتغدى إلا بعد أداء الجمعة ت عن ابن مسعود قال الترمذي حسن غريب قال الحافظ العراقي وقد صححه أبو حاتم وابن حبان وابن عبد البر وابن حزم وكأن الترمذي اقتصر عل تحسينه للخلاف في رفعه وقد ضعفه ابن الجوزي فاعترضوه وقضية كلام المصنف أن هذا من تفردات الترمذي من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنه الثلاثة لكن ليس في أبي داود قلما الخ

٦٠٩ ( كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى ) حم د ن عن حفصة ح

كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى فينبغي لنا المحافظة على التأسي به في ذلك حم د ن عن حفصة أم المؤمنين رمز المصنف لحسنه لكن قال الزيلعي هو حديث ضعيف وقال المنذري اختلف فيه على هنيدة راويه فمرة قال عن حفصة وأخرى عن أمه عن أم سلمة وتارة عن بعض أزواج النبي {صلى اللّه عليه وسلم}

٦١٠ ( كان يصوم من الشهر السبت والأحد والأثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس ) ت عن عائشة ح

كان يصوم من الشهر السبت سمي به لانقطاع خلق العالم فيه والسبت القطع والأحد سمي به لأنه أول أيام الأسبوع على نزاع فيه ابتداء خلق العالم والأثنين التسمية به كبقية الاسبوع إلى الجمعة ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال المظهري أراد أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع فصام من شهر السبت والأحد والاثنين ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال وإنما لم يصم الستة متوالية لئلا يشق على أمته الاقتداء به ولم يذكر في هذا الحديث الجمعة وذكره فيما قبله ت من حديث خيثمة عن عائشة وقال الترمذي حسن ورمز لحسنه قال عبد الحق والعلة المانعة له من تصحيحه أنه روى مرفوعا وموقوفا وذا عنده علة قال ابن القطان وينبغي البحث عن سماع خيثمة من عائشة فإني لا أعرفه

٦١١ ( كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين وكان يسمي ويكبر ) حم ق ن ه عن أنس صح

كان يضحي بكبشين الباء للالصاق أي ألصق تضحيته بالكبشين والكبش فحل الضأن في أي سن كان أقرنين أي لكل منهما قرنان معتدلان وقيل طويلان وقيل الأقرن الذي لا قرن له وقيل العظيم القرون أملحين تثنية أملح بمهملة وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر أو الأغبر أو الذي في خلل صوفه طاقات سوداء والأبيض الخالص كالملح أو الذي يعلوه حمرة وإنما أختار هذه الصفة لحسن منظره أو لشحمه وكثرة لحمه وفيه أن المضحي ينبغي أن يختار الأفضل نوعا والأكمل خلقا والأحسن سمنا ولا خلاف في جواز الأجم وكان يسمي اللّه ويكبر أي يقول بسم اللّه واللّه أكبر وفي رواية سمى وكبر وأفاد ندب التسمية عند الذبح والتكبير معها وأفضل ألوان الأضحية أبيض فأعفر فأبلق فاسود حم ق ن ه عن أنس وزاد الشيخان وفيه يذبحهما بيده

٦١٢ ( كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله ) ك عن عبد اللّه بن هشام صح

كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله أي جميع أهل بيته وفيه صحة تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته وأن ذلك مجزئ عنهم وبه قال كافة علماء الأمصار وعن أبي حنيفة والثوري يكره وقال الطحاوي لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين وادعى نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك وإليه مال القرطبي محتجا بأن كل واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل ويسقط بفعل البعض وحكى القرطبي الاتفاق على أن أضحية النبي {صلى اللّه عليه وسلم} لا تجزئ عن أمته وأول ما يدل على خلافه ك عن عبد اللّه بن هشام ابن زهرة له صحبة

٦١٣ ( كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد ) ه عن أنس ح

كان يضرب في الخمر بالنعال بكسر النون جمع نعل والجريد أجمعوا على إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء ه في باب

حد الخمر عن أنس ابن مالك وكلام المصنف يقتضي أن هذا مما لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو في مسلم عن أنس نفسه وزاد في آخره العدد فقال كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين اه

٦١٤ ( كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وربما مس لحيته وهو يصلي ) هق عن عمرو بن حريث ض

كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كما في حديث واثلة عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وذلك لأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العبث واستحب الشافعي أن يكون الوضع المذكور فويق السرة والحنفية تحتها وربما مس لحيته وهو يصلي قال القسطلاني فيه أن تحريك اليد في الصلاة لا ينافي الخشوع إذا كان لغير عبث هق عن عمرو بن حريث المخزومي صحابي نزل الكوفة

٦١٥ ( كان يضمر الخيل ) حم عن ابن عمر صح

كان يضمر الخيل أراد بالإضمار التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القلة ليشتد لحمه كذا ذكره جمع لكن في شرح الترمذي لجدنا الأعلى للأم الزين العراقي هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتا كنا ويجلل ليعرق ويجف عرقه فيخف لحمه فيقوى على الجري قال وهو جائز اتفاقا للأحاديث الواردة فيه حم عن ابن عمر ابن الخطاب رمز المصنف لصحته

٦١٦ ( كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد ) حم ق ٤ عن أنس صح

كان يطوف على جميع نسائه أي يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر وقال الإسماعيلي يحتمل إرادة تجديد العهد بهن ينافره السياق في ليلة في رواية واحدة بغسل واحد قال معمر لكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل وزاد في رواية وله يومئذ

تسع أي من الزوجات فلا ينافيه رواية البخاري وهن إحدى عشرة لأنه ضم مارية وريحانه إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا ثم قضية كان المشعرة باللزوم والاستمرار أن ذلك كان يقع غالبا إن لم يكن دائما لكن في الخبر المتفق عليه ما يشعر بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادته الإحرام ولفظه عن عائشة كنت أطيب رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} فيطوف على نسائه فيصبح محرما ينضح طيبا وفي أبي داود ما يفيد أن الأغلب أنه كان يغتسل لكل وطء وهو خبره عن أبي رافع يرفعه أنه طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل فقلت يا رسول اللّه لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا أطهر وأطيب قال ابن سيد الناس كان يفعل ذا مرة وذا مرة فلا تعارض قال ابن حجر وفيه أن القسم لم يكن واجبا عليه وهو قول جمع شافعية والمشهور عندهم كالجمهور الوجوب وأجابوا عن الحديث بأنه كان قبل وجوب القسم وبأنه يرضي صاحبه النوبة وبأنه كان عند قدومه من سفر حم ق ٤ عن أنس ابن مالك وهو من رواية حميد عن أنس قال ابن عدي وأنا أرتاب في لقيه حميدا ودفعه ابن حجر في اللسان

٦١٧ ( كان يعبر على الأسماء ) البزار عن أنس ح

كان يعبر على الأسماء أي كان يعبر الرؤيا على ما يفهم من اللفظ من حسن وغيره البزار في مسنده عن أنس ابن مالك رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي فيه من لم أعرفه

٦١٨ ( كان يعجبه الرؤيا الحسنة ) حم ن عن أنس ح

كان يعجبه الرؤيا الحسنة تمامه عند أحمد وربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا رأى الرجل الرؤيا سأل عنه فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه فجاءت امرأة فقالت رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة ارتجت لها الجنة فنظرت فإذا قد جيء بفلان وفلان حتى عدت اثني عشر رجلا وقد بعث رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} وآله وسلم سرية قبل ذلك فجيء بهم وعليهم ثياب بيض تشخب أوداجهم فقيل اذهبوا بهم إلى أرض البيدخ أو قال نهر البيدخ فغمسوا به فخرجوا

وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها فأتت تلك السرية وقالوا أصيب فلان وفلان حتى عدوا الاثني عشر التي عدتهم المرأة حم عن أنس رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى فقد قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح

٦١٩ ( كان يعجبه الثفل ) حم ت في الشمائل ك عن أنس ح

كان يعجبه الثفل بضم الثاء المثلثة وكسرها في الأصل ما يثفل من كل شيء وفسر في خبر بالثريد وربما يقتات به وبما يعلق بالقدر وبطعام فيه شيء من حب أو دقيق قيل والمراد هنا الثريد قال

( يحلف باللّه وإن لم يسأل

ما ذاق ثفلا منذ عام أول )

قال ابن الأثير سمى ثفلا لأنه من الأقوات التي يكون بها ثفل بخلاف المائعات وحكمة محبته له دفع ما قد يقع لمن ابتلى بالترفه من ازدرائه وأنه أنضج وألذ حم ت في كتاب الشمائل النبوية ك كلاهما عن أنس بن مالك قال الصدر المناوي سنده جيد وقال الهيثمي هذا الحديث قد خولف في رفعه