٥٨٠٥٨٠ ( كان يسجد على مسح ) طب عن ابن عباس ض كان يسجد في صلاته على مسح بكسر فسكون قال في المصباح المسح البلاس والجمع مسوح كحمل وحمول طب عن ابن عباس ٥٨١ ( كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه ) حم عن عائشة صح كان يسلت المني من ثوبه أي يميطه منه قال الزمخشري سلت مسح وأصل السلت القطع والقشر وسلت القصعة لحسها وسلتت المرأة خضابها أزالته اه بعرق الإذخر أزاله لقباحة منظره واستحياء مما يدل عليه من حالته ثم يصلي فيه من غير غسل ويحته من ثوبه حال كونه يابسا ثم يصلي فيه من غير غسل فاستفدنا أن المني طاهر وهو مذهب الشافعية والإذخر بكسر الهمزة حشيشة طيبة الريح يسقف بها فوق الخشب وهمزته زائدة حم عن عائشة قال الهيثمي رجاله ثقات اه ومن ثم رمز المصنف لصحته ٥٨٢ ( كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا ) د ك عن أبي هريرة صح كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا لما كان أفصح العرب جرى على تسميتهم الأنثى فرسا بغير هاء ولا يقول فرسه لأنه لم يسمع من كلامهم قال الحرالي وفيه إشعار بأن من اتخذ شيئا حقه أن يجعل له اسما ولهذا ورد أن السقط إذا لم يسم يطالب بحقه فيقول يارب أضاعوني د ك في الجهاد عن أبي هريرة قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي ٥٨٣ ( كان يسمي التمر واللبن الأطيبين ) ك عن عائشة ح كان يسمي التمر واللبن الأطيبين لأنهما أطيب ما يؤكل ك في الأطعمة من حديث طلحة بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال صحيح ورده الذهبي بأن طلحة ضعيف ٥٨٤ ( كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح ) د عن عائشة ح كان يشتد عليه أن يوجد أي يظهر منه الريح المراد هنا ريح يغير النكهة لا الريح الخارج من الدبر كما وهم بدليل خبر البخاري وغيره أنه شرب عسلا عند زينب ومكث عندها فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا إنا نجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب فلن أعود له فلا تخبرن أحدا قال وكان يشتد أي يوجد منه الريح هذا لفظه وهي مبينة للمراد د عن عائشة رمز المصنف لحسنه وظاهره أنه صحيح وأن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما وإلا لما عدل عنه وهو ذهول بل هو في الصحيحين بهذا اللفظ لكنهما ساقا القصة المشار إليها بكمالها ٥٨٥ ( كان يشد صلبه بالحجر من الغرث ) ابن سعد عن أبي هريرة ض كان يشد صلبه بالحجر من الغرث بغين معجمة وراء مفتوحة فمثلثة الجوع ابن سعيد في الطبقات عن أبي هريرة ٥٨٦ ( كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمي اللّه في أوله ويحمد اللّه في آخره ابن السني عن نوفل بن معاوية ض كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمي اللّه في أوله ويحمد اللّه في آخره أي يسميه في ابتداء الثلاث ويحمده في انتهائها ويحتمل أن المراد يسمي ويحمد في أول كل شربة وآخرها ويؤيده ما في أوسط الطبراني قال ابن حجر حسن عن أبي هريرة أن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى اللّه وإذا أخره حمد اللّه يفعل ذلك ثلاثا وأصله في ابن ماجه قال ابن القيم للتسمية في الأول والحمد في الآخر تأثير عجيب في نفع الطعام والشراب ودفع مضرته قال الإمام أحمد إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل إذا ذكر اللّه في أوله وحمده في آخره وكثرة الأيدي عليه وكان من حل وقال الزين العراقي هذا الخبر لا يعارضه خبر أبي الشيخ عن زيد بن أرقم بسند ضعيف أن النبي {صلى اللّه عليه وسلم} كان شربه بنفس واحد وفي خبر الحاكم عن أبي قتادة وصححه إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد لحمل هذين الحديثين على ترك النفس في الإناء ابن السني عن أبي معاوية نوفل بن معاوية الديلي بكسر الدال وسكون التحتية صحابي شهد الفتح ومات بالمدينة زمن يزيد وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الكتب المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه الطبراني باللفظ المزبور عن نوفل المذكور ورواه الطبراني أيضا في الأوسط والكبير بلفظ كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى اللّه وإذا أخره حمد اللّه يفعل ذلك ثلاث مرات قال الهيثمي فيه عتيق بن يعقوب لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ٥٨٧ ( كان يشير في الصلاة ) حم د عن أنس صح كان يشير في الصلاة أي يومى ء باليد أو الرأس يعني يأمر وينهى ويرد السلام وذلك فعل قليل لا يضر ذكره ابن الأثير أو المراد يشير بأصبعه فيها عند الدعاء كما صرحت به رواية أبي داود من حديث ابن الزبير ولفظه كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته قال النووي سنده صحيح قال المظهري اختلف في تحريك الأصبع إذا رفعها للإشارة والأصح أنه يضعها بغير تحريك ولا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد بل ينظر إلى أصبعه ولا يجاوز بصره عنها لئلا يتوهم أنه تعالى في السماء تعالى عن ذلك حم د عن أنس ابن مالك ورواه النسائي وابن ماجه أيضا رمز لحسنه واعلم أن هذا الحديث رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ورواه أبو داود عن أحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق ورواه أبو يعلى عن يحيى بن معين عن عبد الرزاق قال أبو حاتم الرازي اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي {صلى اللّه عليه وسلم} أنه ضعف فقدم أبو بكر فصلى بالناس وقال أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بأصبعه في الصلاة فأوهم أن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} إنما أشار بيده في التشهد وليس كذلك ٥٨٨ ( كان يصافح النساء من تحت الثوب ) طس عن معقل بن يسار ض كان يصافح النساء أي في بيعة الرضوان كما هو مصرح به هكذا في هذا الخبر عند الطبراني وما أدري لأي شيء حذفه المصنف من تحت الثوب قيل هذا مخصوص به لعصمته فغيره لا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة ( طس عن معقل بن يسار ٥٨٩ ( كان يصغي للّهرة الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها ) طس حل عن عائشة ض كان يصغي للّهرة الإناء فتشرب أي يميله له لتشرب منه بسهولة ولفظ رواية الدارقطني وغيره كان يمر به الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب منه ويصغي بالغين المعجمة والصغو بالغين الميل يقال صغت الشمس للغروب مالت وصيغت الإناء وأصغيته أملته ثم يتوضأ بفضلها أي بما فضل من شربها وفيه طهارة الهرة وسؤرها وبه قال عامة العلماء إلا أن أبا حنيفة كره الوضوء بفضل سؤرها وخالفه أصحابه وصحة بيعه الهر وحل اقتنائه مع ما يقع منه من تلويث وإفساد وأنه ينبغي للعالم فعل الأمر المباح إذا تقرر عند بعض الناس كراهته ليبين جوازه وندب سقي الماء والإحسان إلى خلق اللّه وأن في كل كبد حراء أجرا طس عن عائشة قال الهيثمي رجاله موثقون حل عن عائشة وهو عنده من حديث محمد بن المبارك الصوري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه عن عائشة اه ورواه عنها الحاكم والدارقطني وحسنه لكن قال ابن حجر ضعيف وقال ابن جماعة ضعيف لكن له طرق تقويه ٥٩٠ ( كان يصلي في نعليه ) حم ق ت عن أنس صح كان يصلي في نعليه أي عليهما أو بهما لتعذر الظرفية إن جعلت في متعلقة بيصلي فإن علقت بمحذوف صحت الظرفية بأن يقال كان يصلي والأرجل في النعال أي مستقرة فيها ومحله لا خبث فيهما غير معفو عنه قال ابن تيمية وفيه أن الصلاة فيهما سنة وكذا كل ملبوس للرجل كحذاء وزربول فصلاة الفرض والنفل والجنازة حضرا وسفرا فيهما سنة وسواء كان يمشي بها في الأزقة أولا فإن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} وصحبه كانوا يمشون في طرقات المدينة بها ويصلون فيها بل كانوا يخرجون بها إلى الحش حيث يقضون الحاجة وقال ابن القيم قيل للإمام أحمد أيصلي الرجل في نعليه قال أي واللّه وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صلاة الجنازة في نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر اه وقال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيه نجاسة ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض الذي تكثر فيها النجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من جلب المصالح إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه حم ق ت عن أنس ابن مالك ٥٩١ ( كان يصلي الضحى ست ركعات ) ت في الشمائل عن أنس صح كان يصلي الضحى ست ركعات فصلاة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر لا تعارض بينه وبين خبر عائشة ما صلى الضحى قط وقولها ماكان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه يحمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على المعاهدة والإنكار على صنف مخصوص كثمان في الضحى والإثبات على أربع أو ست أوفي وقت دون وقت ت في كتاب الشمائل النبوية عن أنس وكذا الحاكم في فضل صلاة الضحى عن جابر قال الحافظ العراقي ورجاله ثقات ٥٩٢ ( كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء اللّه ) حم م عن عائشة صح كان يصلي الضحى أربعا وفى رواية أربع ركعات أي يداوم على أربع ركعات ويزيد ما شاء اللّه أي بلا حصر لكن الزيادة التي ثبتت إلى ثنتي عشرة من غير مجاوزة وقد يكون ستا وثمانيا وبه عرف أن ثبوت اثنتي عشرة لا يعارض الأربع لأن المحصور في الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلا فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم على اختيار أنها لا تنحصر في عدد مخصوص قال الزين العراقي وليس في الأخبار الواردة في أعدادها ما ينفي الزائد ولا ثبت عن أحد من الصحب وإنما ذكر أن أكثرها اثنتا عشرة الروياني وتبعه الشيخان ولا سلف ولا دليل حم م في الصلاة عن عائشة ظاهر صنيعه أنه لم يروه من الستة غير مسلم وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي وابن ماجه في الصلاة والترمذي في الشمائل ٥٩٣ ( كان يصلي على الخمرة ) خ د ن ه عن ميمونة صح كان يصلي على الخمرة بخاء معجمة مضمومة سجادة صغيرة من سعف النخل أو خوصه بقدر ما يسجد المصلي أو فويقه من الخمر بمعنى التغطية لأنها تخمر محل السجود ووجه المصلي عن الأرض سميت به لأن خيوطها مستورة بسعفها أو لأنها تخمر الوجه أي تستره وفيه أنه لا بأس بالصلاة على السجادة صغرت أم كبرت ولا خلاق فيه إلا ما روي عن ابن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع عليها فيسجد عليه ولعله كان يفعله مبالغة في التواضع والخشوع فلا يخالف الجمعاة وروى ابن أبي شيبة عن عروة وغيره أن كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض وحمل على كراهة التنزيه قال الحافظ الزين العراقي وقد صلى المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} على الخمرة والحصير والبساط والفروة المدبوغة حم د ن ه عن ميمونة أم المؤمنين ورواه أحمد من حديث ابن عباس بسند رجاله ثقات ٥٩٤ ( كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) حم ق عن جابر صح كان يصلي في السفر هكذا هو ثابت في رواية البخاري والمراد النفل على راحلته أي بعيره قال الرافعي اسم يقع على الذكر والأنثى والهاء في الذكر للمبالغة ويقال راحلة بمعنى مرحولة كعيشة راضية حيثما توجهت به في جهة مقصده إلى القبلة أو غيرها فصوب الطريق بدلا من القبلة فلا يجوز الانحراف عنه كما لا يجوز الانحراف في الفرض عنها فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني صلاة واجبة ولو نذرا نزل فاستقبل القبلة فيه أنه لا تصح المكتوبة على الراحة وإن أمكنه القيام والاستقبال وإتمام الأركان لكن محله عند الشافعية إذا كانت سائرة فإن كانت واقفة مقيدة يصح حم ق عن جابر ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر ٥٩٥ ( كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ) مالك ق د ن عن ابن عمر صح كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين لا يعارضه ما ورد في أخبار أخرى أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء لاحتمال أنه كان يصلي هذه العشرة وتلك في بيته وأخبر كل راو بما اطلع عليه وأنه كان يواظب على هذه دون تلك وهذه العشرة هي الرواتب المؤكدة لمواظبة المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} عليهن وبقيت رواتب أخرى لكنها لا تتأكد كتلك وكان لا يصلي بعد الجمعة صلاة حتى ينصرف من المحل الذي جمعت فيه إلى بيته فيصلي بالفتح ذكره الكرماني ركعتين في بيته إذ لو صلاهما في المسجد ربما توهم أنهما المحذوفتان وأنها واجبة وصلاة النفل في الخلوة أفضل قال الكرماني وقوله في بيته أفضل متعلق بالظهر على مذهب الشافعي ومختص بالأخير على مذهب الحنفية كما هو مقتضى القاعدة الأصولية وقال المحقق العراقي لعل قوله في بيته متعلق بجميع المذكورات فقد ذكروا أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن توقف ابن الحاجب وأعاد ذكر الجمعة بعد الظهر لأنه كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر وحكمته ما ذكر من أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك النفل بعدها بالمسجد خوف ظن أنها المحذوفة قال المحقق وركعتا الجمعة لا تجتمعان مع ركعتي الظهر إلا لعارض كأن يصلي الجمعة وسنتها البعدية ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ثم سنتها ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها فلعله قاسها على الظهر وفيه ندب النفل حتى الراتبة في البيت مالك في الموطأ ق د ن عن ابن عمر ابن الخطاب ٥٩٦ ( كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر ) ق د عن عائشة صح كان يصلي من الليل قال المحقق الظاهر أن من لابتداء الغاية أي ابتدأ صلاته في الليل ويحتمل أنها تبعيضية أي يصلي في بعض الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر حكمة الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر يختص بصلاة الليل والمغرب وتر النهار فناسب كون صلاة الليل كالنهار في العدد جملة وتفصيلا قال القاضي بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال أكثره إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضل ووقته ما بين العشاء والفجر ولا يجوز تقديمه على العشاء ق د عن عائشة ورواه عنها أيضا النسائي في الصلاة وكان ينبغي ذكره ٥٩٧ ( كان يصلي قبل العصر ركعتين ) د عن علي صح كان يصلي قبل العصر ركعتين في رواية أحمد والترمذي أربعا وفيه أن سنة العصر ركعتان ومذهب الشافعي أربع د في الصلاة من حديث عاصم بن ضمرة عن علي أمير المؤمنين قال المنذري وعاصم وثقه ابن معين وضعفه غيره وقال النووي إسناد الحديث صحيح ومن ثم رمز المصنف لصحته ٥٩٨ ( كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك ) حم ن ه ك عن ابن عباس صح كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك قال أبو شامة يعني وكان يستوك كل ركعتين وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التراويح وغيرها قال العراقي مقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي حم ن ه ك عن ابن عباس قال الحاكم صحيح على شرطهما قال مغلطاي وليس كما زعم ثم اندفع في بيانه لكن ابن حجر قال بإسناد صحيح وقال المنذري رواه ابن ماجه قال الولي العراقي وهو عند أبي نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل ٥٩٩ ( كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة ) حم د ك عن المغيرة صح كان يصلي على الحصير أي من غير سجادة تبسط له فرارا عن تزيين الظاهر للخلق وتحسين مواقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحذور وهو وإن كان مأمونا منه لكن قصده التشريع والمراد بالحصير حصير منسوج من ورق النخل هكذا كانت عادتهم ثم هذا الحديث عورض بما رواه أبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهما من رواية شريح أنه سأل عائشة أكان النبي {صلى اللّه عليه وسلم} يصلي على الحصير واللّه يقول وجعلنا جهنم للكفرين حصيرا قالت لم يكن يصلي عليه ورجاله كما قال الحافظ الزين العراقي ثقات وأجيب تارة بأن النفي في خبرها المداومة وأخرى بأنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافي وبأن حديثه وإن كان رجاله ثقات لكن فيه شذوذ ونكارة فإن القول بأن المراد في الآية الحصير التي تفرش مرجوج مهجور والجمهور على أنه من الحصر أي ممنوعون عن الخروج منها أفاده الحافظ العراقي قال ابن حجر ولذلك لما ترجم البخاري باب الصلاة على الحصير حكى فيه فكأنه رآه شاذا مردودا قال العراقي وفيه ندب الصلاة على الحصير ونحوها مما يقي بدن المصلي عن الأرض وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم والفروة المدبوغة إشارة إلى أن التنزه عنها توهما لتقصير الدباغ عن التطهير ليس من الورع وإيماء إلى أن الشرط تجنب النجاسة إذا شوهدت وعدم تدقيق النظر في استنباط الاحتمالات البعيدة وقد منع قوم استفرغوا أنظارهم في دقائق الطهارة والنجاسة وأهملوا النظر في دقائق الرياء والظلم فانظر كيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس تحقيقه وعلمه حم د ك في الصلاة عن المغيرة ابن شعبة قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في المهذب بعدما عزاه لأبي داود قال فيه يونس بن الحارث ضعيف وقال الزين العراقي خرجه أبو داود من رواية ابن عون عن أبيه عن المغيرة وابن عون واسمه محمد بن عبيد اللّه الثقفي ثقة وأبوه لم يرو عنه فيما علمت غير ابنه عون قال فيه أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال يروي المقاطيع وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة |