Geri

   

 

 

İleri

 

٥٦٠

٥٦٠ ( كان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه ) ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا ض

كان يرخي الإزار أي إزاره من بين يديه ويرفعه من ورائه حال المشي لئلا يصيبه نحو قذر أو شوك ابن سعد في طبقاته عن يزيد بن أبي حبيب البصري ابن أبي رجاء واسم أبيه سويد ففيه ثقة يرسل كثيرا مرسلا

٥٦١ ( كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ) ك عن أنس صح

كان يردف خلفه من شاء من أهل بيته أو أصحابه تواضعا منه وجبرا لهم وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثة على دابة وأردف الرجال وأردف بعض نسائه وأردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة والفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى كما

في البخاري وفيه جواز الإرداف لكن إن أطاقته الدابة ويضع طعامه عند الأكل على الأرض أي فلا يرفعه على خوان كما يفعله الملوك والعظماء ويجيب دعوة المملوك يعني المأذون له من سيده في الوليمة أو المراد العتيق باعتبار ما كان واستعمال مثل ذلك في كلامهم وقول المطرزي المراد بالدعوة النداء بالأذان بعيد مناف للسياق إذ هذا معدود في سياق تواضعه وليس في إجابة الأذان إذا كان المؤذن عبدا ما يحسن عده من التواضع بل الحر فيه والعبد سواء ويركب الحمار هذا على الطريق إرشاد العباد وبيان أن ركوب الحمار ممن له منصب لا يخل بمروءته ولا برفعته بل غايته التواضع وكسر النفس ك في الأطعمة من حديث ابن عيينة عن مسلم الملائي عن أنس قال الحاكم صحيح ورده الذهبي بقوله قلت مسلم ترك

٥٦٢ ( كان يركب الحمار عريا ليس عليه شيء ) ابن سعد عن حمزة ابن عبد اللّه بن عتبة مرسلا ض

كان يركب الحمار عريا ليس عليه شيء مما يشد على ظهره من نحو إكاف وبردعة تواضعا وهضما لنفسه وتعليما وإرشادا قال ابن القيم لكن كان أكثر مراكبه الخيل والإبل ابن سعد في طبقاته عن حمزة بن عبد اللّه ابن عتبة مرسلا

٥٦٣ ( كان يركب الحمار ويخصف النعل ويرقع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنتي فليس مني ) ابن عساكر عن أبي أيوب ض

كان يركب الحمار ويخصف بكسر الصاد المهملة النعل ويرقع القميص من نوعه ومن غير نوعه ويلبس الصوف رداءا وأزارا وعمامة ويقول منكرا على من ترفع عن ذلك هذه سنتي ومن رغب عن سنتي أي طريقتي فليس مني أي من العاملين بطريقتي السالكين منهجي وهذه سنة الأنبياء قبله أيضا روى الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحلبوا الغنم ويركبوا الحمر وقال عيسى عليه السلام بحق أقول إنه من طلب الفردوس فغذاء الشعير له النوم على المزابل مع الكلاب كثير وفيه ندب خدمة

الرجل نفسه وأنه لادناءة في ذلك ابن عساكر في تاريخه عن أبي أيوب الأنصاري ورواه عنه أيضا أبو الشيخ في كتاب الأخلاق قال الزين العراقي وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ضعفوه وكذا شيخه المختار التميمي ضعيف

٥٦٤ ( كان يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل في شيء منهن ) ه عن ابن عباس ض

كان يركع قبل الجمعة أربعا من الركعات وبعدها أربعا لا يفصل في شيء منهن بتسليم وفيه أن الجمعة كالظهر في الراتبة القبلية والبعدية وهو الأصح عند الشافعية ه عن ابن عباس فيه أمور الأول أن الذي لابن ماجه إنما هو بدون لفظ وبعدها أربعا وإنما هذه الزيادة للطبراني كما ذكره ابن حجر وغيره الثاني سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كما أوهم فإن ابن ماجه رواه عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن الحبر قال الزيلعي ومبشر معدود من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان اه وقال النووي في الخلاصة هذا حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة فيه وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب أباطيل وقال الحافظ العراقي ثم ابن حجر سنده ضعيف جدا وقال الهيثمي رواه الطبراني بلفظ كان يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن ورواه ابن ماجه باقتصار الأربع بعدها وفيه الحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف إلى هنا كلامه الثالث أنه أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول واقتصر عليه مع وروده من طريق مقبول فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم اللّه وجهه قال الحافظ الزين العراقي وإسناده جيد

٥٦٥ ( كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ) ن عن أنس ح

كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم فيه رد على منع الحسن التسليم على الصبيان ويمسح رؤوسهم أي كان له اعتناء بفعل ذلك معهم أكثر منه مع غيرهم وإلا فهو يفعل ذلك مع غيره أيضا وكان يتعهد أصحابه جميعا ويزورهم قال ابن حجر هذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة أي فالاستدلال به على مشروعية

السلام على الصبيان أولى من استدلال البعض بحديث مر على صبيان فسلم عليهم فإنها واقعة حال قال ابن بطال وفي السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وطرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب نعم لا يشرع السلام على الصبي الوضيء سيما إن راهق ن عن أنس ابن مالك ظاهر صنيع المصنف أن النسائي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل خرجه الترمذي أيضا عن أنس قال جدي رحمه اللّه في أماليه هذا حديث صحيح ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه اه فرمز المصنف لحسنه غير جيد بل كان الأولى الرمز لصحته

٥٦٦ ( كان يستاك بفضل وضوئه ) ع عن أنس ض

كان يستاك بفضل وضوئه بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به قيل المراد به الغسل وقيل التنقية أي تنقية الفم وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جرير البجلي الصحابي أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكهم وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك كذلك ع عن أنس ابن مالك ورواه عنه أيضا الدارقطني قال ابن حجر وفيه يوسف بن خالد التيمي متروك وروى من طريق آخر عن الأعمش عن أنس وهو منقطع

٥٦٧ ( كان يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ) البغوي وابن قانع طب وابن السني وأبو نعيم في الطب عن بهز هق عن ربيعة بن أكثم ض

كان يستاك عرضا أي في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا في طول الفم زاد أبو نعيم في روايته ولا يستاك طولا وعورض بذكر الطول في خبر آخر وجمع مغلطاي وغيره بأنه في اللسان والحلق طولا وفي الأسنان عرضا وكان يشرب مصا أي من غير عب ويتنفس في أثناء الشرب ثلاثا من المرات ويقول موجها ذلك هو أي التنفس ثلاثا أهنأ وأمرأ بالهمز أفعل من مرأ الطعام أو الشراب في جسده إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا بلذة ونفع وأبرأ أشد برءا لكونه يقمع الصفراء أي يقوي الهضم وأسلم لحرارة المعدة من أن يهجم

عليها البارد دفعة فربما أطفأ الحار الغريزي بشدة برده أو أضعفه البغوي وابن قانع في معجمهما وكذا ابن عدي وابن منده والبيهقي طب وابن السني وأبو نعيم كلاهما في كتاب الطب النبوي كلهم من حديث ثبيت بن كثير عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن بهز القشيري ويقال البهزي ذكره البغوي وغيره في الصحابة قال في الإصابة قال البغوي لا أعلم روى بهز إلا هذا وهو منكر وقال ابن منده رواه عباد بن يوسف عن ثبيت فقال عن القشيري بدل بهز ورواه مجنس عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقيل إن ابن المسيب إنما سمعه من بهز بن حكيم فأرسله الراوي عنه فظنه بعضهم صحابيا لكن قضية كلام ابن منده أن ابن المسيب سمعه من معاوية جد بهز بن حكيم فقال مرة عن جد بهز فسقط لفظ جد من الراوي قال أعني ابن حجر وبالجملة هو كما قال ابن عبد البر إسناده مضطرب ليس بالقائم اه قال شيخه الزين العراقي لا يحتج بمثله قال الهيثمي وفيه ثبيت بن كثير ضعيف وقال ابن العراقي بعد ما عزاه لأبي نعيم إسناده ضعيف وقال السخاوي ذكر أبو نعيم ما يدل على أن بهز هذا هو ابن حكيم بن معاوية القشيري وعليه هو منقطع وهو رواية الأكابر عن الأصاغر وثبيت هذا قال في الميزان قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بخبره ثم ساق له هذا الخبر هق وكذا العقيلي من رواية علي بن ربيعة القرشي عن بهز هذا عن ابن المسيب عن ربيعة بن أكثم ابن أبي الجوزن الخزاعي قال في الإصابة إسناده إلى ابن المسيب ضعيف وقال ابن السكن لم يثبت حديثه اه قال السخاوي وسنده ضعيف جدا بل قال ابن عبد البر ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الإسناد وقال الحافظ العراقي الكل ضعيف

٥٦٨ ( كان يستحب إذا أفطر أن يفطر على لبن ) قط عن أنس ح

كان يستحب إذا أفطر من صومه أن يفطر على لبن هذا محمول على ما إذا فقد الرطب أو التمر أو الحلو أو على أنه جمع مع التمر غيره كاللبن جمعا بين الأخبار قط عن أنس ابن مالك رمز المصنف لحسنه

٥٦٩ ( كان يستجمر بألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة ) م عن ابن عمر

كان يستجمر بألوة غير مطراة الألوة العود الذي يتبخر به وتفتح همزته وتضم والمطراة التي يعمل عليها ألوان الطيب كعنبر ومسك وكافور وبكافور يطرحه مع الألوة ويخلطه به ثم يتبخر به م عن ابن عمر ابن الخطاب

٥٧٠ ( كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك ) د ك عن عائشة صح

كان يستحب الجوامع لفظ رواية الحاكم كان يعجبه الجوامع من الدعاء وهوما جمع مع الوجازة خير الدنيا والآخرة نحو ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة الآية أو هو ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة أو ما يجمع الثناء على اللّه وآداب المسألة والفضل للتقدم ويدع أي يترك ما سوى ذلك من الأدعية إشارة إلى معنى ما يراد به من الجوامع فيختلف معنى السوى بحسب اختلاف تفسير الجوامع فعلى الأول ينزل ذلك على غالب الأحوال لا كلها فقد قال المنذري كان يجمع في الدعاء تارة ويفصل أخرى د في الصلاة ك في الدعاء عن عائشة قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وسكت عليه أبو داود وقال النووي في الأذكار والرياض إسناده جيد

٥٧١ ( كان يستحب أن يسافر يوم الخميس ) طب عن أم سلمة ح

كان يستحب أن يسافر يوم الخميس لما مر تقريره قال ابن حجر محبته لذلك لا تستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه وقد خرج في بعض أسفاره في يوم السبت طب عن أم سلمة رمز المصنف لحسنه وهو زلل فقد أعله الهيثمي وغيره بأن فيه خالد بن إياس وهو متروك

٥٧٢ ( كان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يصلي عليها ) ابن سعد عن المغيرة ض

كان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة يصلي عليها بين به أن الصلاة على الفروة لا تكره وأن ذلك لا ينافي كمال الزهد وأنه ليس من الورع الصلاة على الأرض قال في المصباح الفروة التي تلبس قيل بإثبات الهاء وقيل بحذفها ابن سعد في طبقاته عن المغيرة ابن شعبة وفيه يونس بن يونس بن الحارث الطائفي قال في الميزان له مناكير هذا منها

٥٧٣ ( كان يستحب الصلاة في الحيطان ) ن عن معاذ ض

كان يستحب الصلاة في الحيطان قال أبو داود بمعنى البساتين وفي النهاية الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار قال الحافظ العراقي واستحبابه الصلاة فيها إما لقصد الخلوة عن الناس فيها أو لحلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة فإنها تجلب الرزق بشهادة وأمر أهلك بالصلوة

أو إكراما للمزور بالصلاة في مكانه أو لأن ذلك تحية كل منزلة نزلها سفرا أو حضرا وفيه الصلاة في البستان وإن كان المصلي فيها ربما اشتغل عن الصلاة بالنظر إلى الثمر والزهر وأن ذلك لا يؤدي إلى كراهة الصلاة فيها قال الحافظ العراقي والظاهر أن المراد بالصلاة التي يستحبها فيها النفل لا الفرض بدليل الأخبار الواردة في فضل فعله بالمسجد والحث عليه ويحتمل أن المراد الصلاة إذا حضرت ولو فرضا وفيه أن فرض من بعد عن الكعبة إصابة الجهة لا العين لأن الحيطان ليست كالمسجد في نصب المحراب ت عن معاذ ابن جبل ثم قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن جعفر وقد ضعفه يحيى وغيره اه قال الزين العراقي وإنما ضعف من جهة حفظه دون أن يهتم بالكذب وقال الفلاس صدوق منكر الحديث وكان يحيى لا يحدث عنه وقال ابن حبان كان من المعتقدين المجابين الدعوة لكن ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج به وقال البخاري منكر الحديث وضعفه أحمد والمديني والنسائي

٥٧٤ ( كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا ) وفي لفظ يستسقى له الماء العذب من بئر السقيا حم د ك عن عائشة ض

كان يستعذب له الماء أي يطلب له الماء العذب ويحضر إليه لكون أكثر مياه المدينة مالح وهو كان يحب الماء الحلو البارد من بيوت السقيا بضم المهملة وسكون القاف مقصورة عين بينها وبين المدينة يومان وقيل قرية جامعة بين مكة والمدينة قال المصنف تبعا لغيره وفي لفظ أي للحاكم وغيره يستقي له الماء العذب من بئر السقيا بضم السين المهملة وسكون القاف فمثناه تحت مقصور لأن الشراب كلما كان أحلى وأبرد كان أنفع للبدن وينعش الروح والقوى والكبد وينفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيذ سيما إذا كان بائتا فإن الماء البائت بمنزلة العجين الخمير والذي يشرب لوقته كالفطير

تنبيه جاء في حديث رواه الطبراني وابن منده أن هذا البئراستنبعها رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} ولفظه عن بريج بن سدرة بن علي السلمي عن أبيه عن جده خرجنا مع رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} حتى نزلنا القاع فنزل في صدر الوادي فبحث بيده في البطحاء فنديت ففحص فانبعث الماء فسقى وسقي كل من كان معه فقال هذه سقيا سقاكم اللّه فسميت السقيا حم د ك في الأطعمة عن عائشة قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي وبه ختم أبو داود كتاب الأشربة ساكتا عليه

٥٧٥ ( كان يستعط بالسمسم ويغسل رأسه بالسدر ) ابن سعد عن أبي جعفر مرسلا ض

كان يستعط بالسمسم أي بدهنه ويغسل رأسه بالسدر بكسر فسكون ورق شجر النبق المطحون قال الحجة في التفسير والسدر نوعان أحدهما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه بالغسل وثمرته طيبة والآخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته عفصه ابن سعد في طبقاته عن أبي جعفر الهاشمي مرسلا

٥٧٦ ( كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة ) حم ه ك عن عرباض صح

كان يستغفر اللّه تعالى للصف المقدم أي يطلب منه الغفر أي الستر لذنوب أهل الصف الأول في الصلاة وهو الذي يلي الإمام ويكرره ثلاثا من المرات اعتناء بشأنهم وللثاني مرة أي ويستغفر للصف الثاني مرة واحدة إشارة إلى أنهم دون الأول في الفضل وسكت عما دون ذلك من الصفوف فكأنه كان لا يخصهم بالاستغفار تأديبا لهم على تقصيرهم وتهاونهم في حيازة فضل ذينك الصفين حم ه ك في الصلاة عن عرباض ابن سارية قال الحاكم صحيح على الوجوه كلها ولم يخرجا للعرباض

٥٧٧ ( كان يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ) حم ك عن سلمة بن الأكوع صح

كان يستفتح أي يفتتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أي يبتدئه به ويجعله فاتحته قال حجة الإسلام فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر اللّه ولا يبدأ بالسؤال وبما هو اللائق من ذكر المواهب والمكارم أولى وقال القاضي كان المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} يستفتح دعاءه بالثناء على اللّه وإذا أراد أن يدعو يصلي ثم يدعو فأشار بذلك إلى أن من شرط السائل أن يتقرب إلى المسئول منه قبل طلب الحاجة بما يوجب له الزلفى لديه ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد ستعجل حم وكذا الطبراني ك في كتاب الدعاء والذكر من حديث عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة ابن الأكوع الأسلمي ولفظ سلمة ما سمعت رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} دعا إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى فغيره المصنف إلى ما ترى قال الحاكم صحيح ورده الذهبي بأن عمر ضعيف وقال الهيثمي في رواية أحمد عمر بن راشد اليمامي وثقه غير واحد وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال الصحيح

٥٧٨ ( كان يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين ) ش طب عن أمية بن عبد اللّه ح

كان يستفتح أي يفتتح القتال من قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

ذكره الزمخشري ويستنصر أي يطلب النصرة بصعاليك المسلمين أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم ولا جاه تيمنا بهم ولأنهم لانكسار خواطرهم يكون دعاؤهم أقرب للإجابة والصعلوك من لا مال له ولا اعتمال وقد صعلكته إذا أذهبت ماله ومنه تصعلكت الإبل إذا ذهبت أوبارها وكما التقى الفتح والنصر في معنى الظفر التقيا في معنى المطر فقالوا قد فتح اللّه علينا فتوحا كثيرة إذا تتابعت الأمطار وأرض بني فلان منصورة أي مغشية ذكره كله الزمخشري ش طب عن أمية ابن خلد عبد اللّه بن أسد الأموي يرفعه رمز لحسنه قال المنذري رواته رواة الصحيح وهو مرسل اه وقال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح اه لكن الحديث مرسل ورواه عنه أيضا البغوي في شرح السنة وقال ابن عبد البر لايصح عندي والحديث مرسل اه وأمية لم يخرج له أحد من الستة وفي تاريخ ابن عساكر أن أمية هذا تابعي ثقة ولاه عبد الملك خراسان قال الذهبي في مختصره والحديث مرسل وقال ابن حبان أمية هذا يروي المراسيل ومن زعم أن له صحبة فقد وهم وقال في الاستيعاب لا يصح عندي صحبته وفي أسد الغابة الصحيح لا صحبة له والحديث مرسل وفي الإصابة ليس له صحبة ولا رؤية

٥٧٩ ( كان يستمطر في أول مطرة ينزع ثيابه كلها إلا الإزار ) حل عن أنس ض

كان يستمطر في أول مطرة يعني أول مطر السنة ينزع ثيابه كلها ليصيب المطر جسده الشريف إلا الإزار أي الساتر للسرة وما تحتها إلى أنصاف الساقين حل عن أنس ابن مالك