Geri

   

 

 

İleri

 

٥٤٠

٥٤٠ ( كان يحفي شاربه ) طب عن أم عياش مولاته ح

كان يحفي شاربه بالحاء المهملة وفي رواية ذكرها ابن الأثير كان يلحف شاربه أي يبالغ في قصه طب عن أم عياش بشد المثناة التحتية مولاته أي مولاة النبي {صلى اللّه عليه وسلم} وخادمته وقيل مولاة رقية رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي فيه عبد الكريم بن روح وهو متروك

٥٤١ ( كان يحلف لا ومقلب القلوب ) حم خ ت ن عن ابن عمر صح

كان يحلف فيقول لا ومقلب القلوب أي مقلب أعراضها وأحوالها لا ذواتها وفيه أن عمل القلب بخلق اللّه وتسمية اللّه بما ثبت من صفاته على الوجه اللائق وانعقاد اليمين بصفة لا يشارك فيها وحل الحلف بأفعاله تقدس إذا وصف بها ولم يذكر اسمه وغير ذلك حم خ في التوحيد وغيره ت ن في الإيمان وغيره كلهم عن ابن عمر ابن الخطاب ورواه عنه أيضا ابن ماجه في الكفارة

٥٤٢ ( كان يحمل ماء زمزم ) ت ك عن عائشة صح

كان يحمل ماء زمزم من مكة إلى المدينة ويهديه لأصحابه وكان يستهديه من أهل مكة فيسن فعل ذلك ت ك عن عائشة

٥٤٣ ( كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ) ه عن ابن عمر ح

كان يخرج إلى العيدين أي لصلاتهما ماشيا ويرجع ماشيا في طريق آخر كما في الخبر المار والآتي لأن طريق القربة يشهد ففيه تكثير الشهود وقد ندب المشي إلى الصلاة تكثيرا للأجر ه عن ابن عمر

٥٤٤ ( كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيا في طريق آخر ) ه عن أبي رافع ح

كان يخرج إلى العيدين أي لصلاتهما بالصحراء ماشيا لا راكبا ويصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة زاد مسلم ولا شيء واحتج جمع به على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة واحتج الإمام الشافعي على سنه بالأمر به في مرسل اعتضد بالقياس على الكسوف لثبوته فيه وفيه أنه لا يؤذن لها ولا يقام وبعضهم أحدث الأذان فقيل أول من أحدثه معاوية وقيل زياد ثم يرجع ماشيا غير راكب ويجعل رجوعه في طريق آخر ليسلم على أهل الطريقين أو ليتبركا به أو ليقضي حاجتهما أو ليظهر الشهر فيهما أو ليغيظ منافقيهما قال ابن القيم والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها ه عن ابي رافع ورواه أيضا البزار عن سعد مرفوعا قال الهيثمي وفيه خالد بن إلياس متروك

٥٤٥ ( كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير ) هب عن ابن عمر ض

كان يخرج في العيدين إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قال ابن شيبة قال ابن القيم وهو الذي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة لمطر بل كان يفعلها في المصلى دائما ومذهب الحنفية أن صلاتها بالصحراء أفضل من المسجد وقال المالكية والحنابلة إلا بمكة وقال الشافعية إلا في المساجد الثلاثة فأفضل لشرفها ويخرج حال كونه رافعا صوته بالتكبير والتهليل وبهذا أخذ الشافعي وفيه رد على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن رفع الصوت بالتكبير فيه بدعة مخالف للأمر في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر

وصيغته مشهورة هب عن ابن عمر ابن الخطاب مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ورواه الحاكم عنه أيضا ورواه الشافعي موقوفا فما أوهمه اقتصار المصنف على البيهقي من تفرده به غير جيد

٥٤٦ ( كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس ) حم م د ن ه عن جابر بن سمرة صح

كان يخطب يوم الجمعة حال كونه قائما عبر بمكان إشارة إلى دوام فعله ذلك حال القيام وكذا قيل وهو مبني على إفادة كان التكرار وفيه خلاف معروف وعليه الشافعي وهو حجة للشافعي في اشتراطه القيام للقادر وقد ثبت أن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} كان يواظب على القيام فيها ورد على الأئمة الثلاثة المجوزين لفعلها من قعود ويجلس بين الخطبتين قدر سورة الإخلاص ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس بآلاء اللّه وجنته وناره والمعاد ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم بالتقوى ويبين موارد غضبه ومواقع رضاه وكان يخطب في كل وقت بما يقتضيه الحال ولم يخطب خطبة إلا افتتح بالحمد ولم يلبس لباس الخطباء الآن وفيه أنه يجب القعود بين الخطبتين لخبر صلوا كما رأيتموني أصلي

تنبيه قال ابن عربي حكمة كونهما خطبتين أنه يذكر في الأولى ما يليق باللّه من الثناء والتحريض على الأمور المقربة من اللّه بالدلائل من كتاب اللّه والثانية بما يعطيه الدعاء والالتجاء من الذلة والافتقار والسؤال والتضرع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة وقيامه حال خطبته أما في الأولى فبحكم النيابة عن الحق بما أنذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق وأما في الثانية فهو قيام عبد بين يدي كريم يسأل منه الإعانة بما في الخطبة الأولى من الوصايا وأما القعدة بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي يقتضيه النيابة من الحق تعالى فيما وعظ به عباده على لسان الخطبتين وبين المقام الذي يقتضيه مقام السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم حم م د ن ه عن جابر بن سمرة

٥٤٧ ( كان يخطب بقاف كل جمعة ) د عن بنت الحرث بن النعمان

كان يخطب بقاف أي بسورتها كل جمعة لاشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وقوله كل جمعة قد يحمل على الجمع التي حضرها الراوي فلا ينافي أن غيره سمعه يخطب بغيرها د في الصلاة عن أم

هشام بنت الحارث بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها ظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد الشيخين وهو ذهول فقد خرجه الإمام مسلم في الصلاة عن بنت الحارث هذه ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه

٥٤٨ ( كان يخطب النساء ويقول لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور معي إليك كلما درت ) طب عن سهل بن سعد ح

كان يخطب النساء ويقول لمن خطبها لك كذا وكذا من مهر ونفقة ومؤنة وجفنة سعد ابن عبادة تدور معي إليك كلما درت وقد مر شرح قصة جفنة سعد طب عن سهل بن سعد الساعدي رمز المصنف لحسنه

٥٤٩ ( كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم ) حم عن عائشة ح

كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس إرشادا للتواضع وترك التكبر لأنه مشرف بالوحي والنبوة ومكرم بالمعجزات والرسالة وفيه أن الإمام الأعظم يتولى أموره بنفسه وأنه من دأب الصالحين حم عن عائشة رمز المصنف لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال الزين العراقي رجاله رجال الصحيح ورواه أبو الشيخ بلفظ ويرقع الثوب والبخاري من حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله

٥٥٠ ( كان يدخل الحمام ويتنور ) ابن عساكر عن واثلة ض

كان يدخل الحمام ويتنور أي كان يطلي عانته وما قرب منها بالنورة قال ابن القيم لم يصح في الحمام حديث ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه ابن عساكر في تاريخه عن واثلة بن الأسقع بسند ضعيف جدا بل واه بالمرة

٥٥١ ( كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ) مالك ق ٤ عن عائشة وأم سلمة صح

كان يدركه الفجر وهو أي والحال أنه جنب من جماع أهله زاد في رواية في رمضان من غير حلم ثم يغتسل ويصوم بيانا لصحة صوم الجنب وإلا فالأفضل الغسل قبل الفجر وأردت بالتقييد بالجماع من غير احتلام المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا مفطر وأما خبر أبي هريرة من أصبح جنبا فلا يصم فهو منسوخ أو مردود وما كان من خلاف فقد مضى وانقضى وقام الإجماع على صحة كما بينه النووي وغيره مالك في الموطأ ق ٤ كلهم في الصوم عن عائشة وأم سلمة

٥٥٢ ( كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة ) ت في الشمائل عن أنس ح

كان يدعى إلى خبز الشعير والاهالة بكسر الهمزة دهن اللحم أو كل دهن يؤتدم به أو يختص بدهن الشحم والإلية أو هو الدسم السنخة بسين مهملة مفتوحة فنون مكسورة فخاء معجمة وبزاي بدل السين أي المتغيرة الريح قال الزمخشري سنخ وزنخ إذا تغير وفسد والأصل السين والزاي بدل اه وخفي على بعض الأعاظم حيث زعم أنه بالسين فقط وأن العامة تقول زنخة وظاهره أن الدعوة إلى مجموع ذلك وهو لو دعى إلى خبز الشعير وحده لأجاب وفيه حل أكل اللحم والدهن ولو أنتن حيث لا ضرر قضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته فيجيب هكذا هو ثابت عن مخرجه الترمذي في الشمائل ت في كتاب الشمائل النبوية عن أنس بن مالك

٥٥٣ ( كان يدعو عند الكرب لا إله إلا اللّه العظيم الحليم لا إله إلا اللّه رب العرش العظيم لا إله إلا اللّه رب السموان السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم ) حم ق ت ه عن ابن عباس طب وزاد اصرف عني شر فلان صح

كان يدعو عند الكرب أي عند حلوله يقول لا إله إلا اللّه العظيم الذي لا شيء يعظم عليه الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة لا إله إلا اللّه رب العرش الكريم وفي رواية بدل العظيم والكريم المعطي تفضلا روي برفع العظيم والكريم على أنهما نعتان للرب والثابت في رواية الجمهور الجر نعت للعرش قال الطيبي صدر الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى التربية لا إله إلا اللّه رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم قالوا هذا دعاء جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند العظائم فيه التهليل المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيهات الجلالية والعظمة الدالة على تمام القدرة والحلم الدال على العلم إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم وهما أصل الأوصاف الإكرامية قال الإمام ابن جرير كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب وهو وإن كان ذكرا لكنه بمنزلة الدعاء لخبر من شغله ذكري عن مسألتي اه وأشار به إلى رد ما قيل هذا ذكر لا دعاء ولما كان في جواب البعض بأن المراد أنه يفتح دعاءه به ثم يدعو بما شاء تسليما للسؤال عدل عنه إلى ما ذكره حم ق ت ه كلهم في الدعوات عن ابن عباس عبد اللّه طب عنه أيضا وزاد في آخره اصرف عني شر فلان ويعينه باسمه فإن له أثرا بينا في دفع شره

فائدة قال ابن بطال عن أبي بكر الرازي كنت بأصبهان عند أبي نعيم وهناك شيخ يسمى أبا بكر عليه مدار الفتيا فسعى به عند السلطان فسجن فرأيت المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} وعلى آله وسلم في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر فقال لي المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} وعلى آله وسلم قل لأبي بكر يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج اللّه عنه فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج

٥٥٤ ( كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ) ن خ عن أنس صح

كان يدور على نسائه كناية عن جماعه إياهن في الساعة الواحدة من الليل والنهار ظاهره أن القسم لم يكن واجبا عليه وعورض بخبر هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وأجيب بأن طوافه كان قبل وجوب القسم وأقول يحتاج إلى ثبوت هذه القيلة إذ هي ادعائية وقضية تصرف المصنف أن ذا هو الحديث

بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند البخاري وهن إحدى عشرة هذا لفظه ولو ذكره لكان أولى وكأنه فر من الإشكال المشهور وهو أن ما وقع في البخاري فيه تأمل لأنه لم يجتمع عند النبي {صلى اللّه عليه وسلم} هذا العدد في آن واحد وقد أجيب بأن مراده الزوجات والسراري واسم النساء يشمل الكل ح ن عن أنس ابن مالك

٥٥٥ ( كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه ) طب هب عن ابن عمر ض

كان يدير العمامة على رأسه وكان له عمامة تسمى السحاب كساها عليا ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه هذا أصل في مشروعية العذبة وكونها بين الكتفين ورد على من كره ذلك ومن أنكره وجاء فيها أحاديث أخرى بعضها حسن وبعضها ضعيف ناصة على فعله لها لنفسه ولجماعة من صحبه وعلى أمره بها ولذا تعين حمل قول الشيخين له فعل العذبة وتركها ولا كراهة فيهما على أن مرادهما الجواز الشامل للندب وتركه لها أحيانا يدل على جواز الترك وعدم تأكد الندب وقد استدل جمع بكون المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا سنة وهذا مصرح بأن أصلها سنة لأن السنة في إرسالها إذا أخذت من فعله فأصل سنتها أولى ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن لأن حديث الأول أصح وأما إرسال الصوفية لها على الجانب الأيسر لكونه محل القلب فيتذكر تفريغه مما سوى ربه فاستحسان لا أصل له وقول صاحب القاموس لم يفارقها قط رد بأنه تركها أحيانا قال بعضهم وأقل ما ورد في طولها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر وقول صاحب القاموس كانت طويلة ممنوع إلا أن يريد طولا نسبيا ويحرم إفحاش طولها بقصد الخيلاء ويكره بدونه ولو خاف إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها خلافا لبعضهم بل يفعل ويجاهد نفسه لإزالته فإن عجز لم يضره لأنه قهرى فلا يكلف به غايته أنه لا يسترسل مع نفسه وخوف إيهامه الناس صلاحا أو عملا خلى عنه لا يوجب تركها بل يفعلها ويعالج نفسه نعم إن قصد غير صالح التزين بها ونحوها لتوهم صلاحه فيعطي حرم كما ذكره الزركشي واعلم انه لم يتحرر كما قاله بعض الحفاظ في طول عمامته وعرضها شيء وما وقع للطبراني في طولها أنه سبعة أذرع ولغيره نقلا

عن عائشة أنه سبعة في عرض ذراع وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من صوف وقيل عكسه وأن عذبتها كانت في السفر من غيرها وفي الحضر منها فلا أصل له طب هب عن ابن عمر قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني رجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام وهو ثقة

٥٥٦ ( كان يذبح أضحيته بيده ) حم عن أنس صح

كان يذبح أضحيته بيده مسميا مكبرا وربما وكل ففيه ندب الذبح بيد المضحي إن قدر واتفقوا على جواز التوكيل للقادر لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء وعند أكثرهم يكره قال القاضي والأضحية ما يذبح يوم النحر على وجه القربة وفيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي وضحية وجمعها ضحايا وأضحا وجمعها أضحى سميت بذلك إما لأن الوقت الذي تذبح فيه ضحى يوم العيد بعد صلاته واليوم يوم الأضحى لأنه وقت التضحية أو لأنها تذبح يوم الأضحى واليوم يسمى أضحى لأنه يتضحى فيه بالغداء فإن السنة أن لا يتغدى فيه حتى ترتفع الشمس ويصلي حم عن أنس ابن مالك رمز المصنف لصحته

٥٥٧ ( كان يذكر اللّه تعالى على كل أحيانه ) م د ت ه عن عائشة صح

كان يذكر اللّه تعالى بقلبه ولسانه بالذكر الثابت عنه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك على قال الولي العراقي هي ههنا بمعنى في وهو الظرفية كما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها

أي في حين غفلة كل أحيانه أي أوقاته متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا وراكبا وظاعنا ومقيما فكأن ذكر اللّه يجري مع أنفاسه والحديث عام مخصوص بغير قاضي الحاجة لكراهة الذكر حالتئذ باللسان وبغير الجنب لخبر الترمذي وغيره كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة وبغير حالة الجماع وقضاء الحاجة فيكره هذا ما عليه الجمهور وتمسك بعموم الحديث المشروح قوم منهم الطبري وابن المنذر وداود فجوزوا القراءة للجنب قالوا لكون الذكر أعم من

كونه بقراءة أو بغيرها وإنما فرق بالعرف وحملوا حديث الترمذي على الأكمل جمعا بين الأدلة وقال العارف ابن العربي كان يذكر اللّه على كل أحيانه لكن يكون الذكر في حال الجنابة مختصا بالباطن الذي هو ذكر السر فهو في سائر حالاته محقق بالمقام وإنما وقع اللبس على من لا معرفة له بأحوال أهل الكمال فتفرقوا واختلفوا قال قالوا ولنا منه ميراث وافر فينبغي المحافظة على ذلك انتهى

وأخرج أبو نعيم عن كعب الأحبار قال موسى يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك قال أنا جليس من ذكرني قال يا رب فإنا نكون على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك بالجنابة والغائط قال يا موسى اذكرني على كل حال أي بالقلب كما تقرر قال الأشرفي الذكر نوعان قلبي ولساني والأول أعلاهما وهو المراد في الحديث وفي قوله تعالى اذكروا اللّه ذكر كثيرا وهو أن لا ينسى اللّه على كل حال وكان للمصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} حظ وافر من هذين النوعين إلا في حالة الجنابة ودخول الخلاء فإنه يقتصر فيهما على النوع الأعلى الذي لا أثر فيه للجنابة ولذلك كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك انتهى وقال غيره لا ينافيه حديث كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر وتوضأ لرد السلام لكونه ذكر اللّه لأنه أخذ بالأفضل والأكمل م د ت ه وأبو يعلى كلهم في الطهارة إلا الترمذي ففي الدعوات عن عائشة وعلقه البخاري في الصلاة وذكر الترمذي في العلل أنه سأل عنه البخاري فقال صحيح

٥٥٨ ( كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء ) البيهقي في الدلائل عن ابن عباس عن عن عائشة ح

كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء لأنه تعالى لما رزقه الاطلاع الباطن والإحاطة بإدراك مدركات القلب جعل له مثل ذلك في مدركات العيون ومن ثم كان يرى المحسوس من وراء ظهره كما يراه من أمامه ذكره الحرالي فالحاصل أنه من قبيل الكشف له عن المرئيات وهو في معناه ما سبق أنه كان يبصر من ورائه البيهقي في الدلائل أي في كتاب دلائل النبوة عن ابن عباس عد عن عائشة ضعفه ابن دحية في كتاب الآيات البينات وقال البيهقي ليس بقوي وقال ابن الجوزي في حديث عائشة لايصح وفيه عبد اللّه بن محمد بن المغيرة

فقال العقيلي يحدث بما لا أصل له وذكره في الميزان مع جملة أحاديث وقال هذه موضوعات مع ذلك كله رمز المصنف لحسنه ولعله لاعتضاده

٥٥٩ ( كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه ) ك عن عمر صح

كان يرى للعباس من الإجلال والإعظام ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه ويقول إنما عم الرجل صنو أبيه وأصل هذا أن عمر لما أراد أن يستسقي عام الرمادة خطب فقال أيها الناس إن رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده فاقتدوا برسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} واتخذوا العباس وسيلة إلى اللّه فما برحوا حتى سقاهم اللّه وفيه ندب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته حقه ك في الفضائل وكذا ابن حبان في صحيحه عن عمر ابن الخطاب وقال صحيح وتعقبه الذهبي بأن فيه داود بن عطاء متروك قال لكن هو في جزء البانياسي وصح نحوه من حديث أنس فأما داود فمتروك