٤٨٠٤٨٠ ( كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر ) ت عن ابن عمر صح كان يأمر بإخراج الزكاة زكاة الفطر بعد صلاة الصبح قبل الغدو للصلاة أي صلاة العيد يوم الفطر قال عكرمة يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإنه تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والأمر للندب فله تأخيره إلى غروب شمس العيد نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر عند الشافعي والتعبير بالصلاة غالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أوله ت عن ابن عمر رمز لحسنه ٤٨١ كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين حم عن ابن عباس ح كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين الفطر والاضحى إلى المصلى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين هبهن شواب أو ذوات هيئة أو لا وقد اختلف فيه السلف فنقل وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر واستدل له بخبر أحمد وغيره بإسناد قال ابن حجر لا بأس به حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين ومنهم من حمله على الندب ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيآت والشابة حم عن ابن عباس ٤٨٢ ( كان يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم ) طب عن عتبة ابن عبد ح كان يأمر بتغيير الشعر أي بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد كما بينته روايات أخر وعلل ذلك بقوله مخالفة للأعاجم أي فإنهم لا يصبغون شعورهم والأعاجم جمع أعجم أو أعجمي وهم خلاف العرب طب عن عتبة بن عبد قال الهيثمي فيه الأحوص بن حكيم ضعيف فرمزه لحسنه غير جيد ٤٨٣ ( كان يأمر بدفن الشعر والأظافر ) طب عن وائل بن حجر ض كان يأمر بدفن الشعر المبان بنحو قص أو حلق أو نتف والأظافر المبانة بقص أو قطع أو غيرهما لأن الآدمي محترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئلا تتفرق أجزاؤه وقد يقع في النار أو في غيرها من الأقذار كما سبق طب عن وائل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم ابن سعد بن مسرور الحمصي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ٤٨٤ ( كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والعلقة والمشيمة ) الحكيم عن عائشة ض كان يامر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة بكسر الحاء خرقة الحيض والسن والعلقة والمشيمة لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم وروي أن رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} احتجم وقال لعبد اللّه بن الزبير أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع فقال ما صنعت فقال جعلته في أخفى مكان عن الناس فقال شربته قال نعم قال له ويل للناس منك وويل لك من الناس الحكيم الترمذي عن عائشة ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين وليس كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سندكما رأيته في كتابه النوادر فلينظر ٤٨٥ ( كان يأمر من أسلم أن يختتن ولو كان ابن ثمانين سنه ) طب عن قتادة الرهاوي ح كان يأمر من أسلم من الرجال أن يختتن وإن كان قد كبر وطعن في السن مثل ابن ثمانين سنة فقد اختتن إبراهيم الخليل بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة كما مر طب عن قتادة ابن عياض الرهاوي بضم الراء وخفة الهاء نسبة إلى الرهاء مدينة من بلاد الجزيرة وقيل الجرشي رمز المصنف لحسنه ٤٨٦ ( كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض ) م د عن ميمونة صح كان يباشر نساءه أي يتلذذ ويتمتع بحلائله بنحو لمس بغير جماع فوق الإزار وهن حيض بضم الحاء وشد الياء جمع حائض وفيه جواز التمتع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة وكذا فيما بينهما إذا كان ثم حائل يمنع من ملاقاة البشرة والحديث مخصص لآية فاعتزلوا النساء في المحيض م د عن ميمونة زوجته ٤٨٧ ( كان يبدأ بالشراب إذا كان صائما وكان لا يعب يشرب مرتين أو ثلاثا ) طب عن أم سلمة ض كان يبدأ بالشراب أي يشرب ما يشرب من المائع كماء ولبن إذا كان صائما وأراد الفطر فيقدمه على الأكل وكان إذا شرب لا يعب أي لا يشرب بلا تنفس فإن الكباد أي وجع الكبد كما صرح به هكذا في رواية من العب بل يشرب مرتين بأن يشرب ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب ثم هكذا ثم يقول هو أهنأ وأمرأ وأروى وآفات العب كثيرة طب عن أم سلمة قال الهيثمي فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وأعاده في موضع آخر وقال رواه الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ٤٨٨ ( كان يبدأ إذا أفطر بالتمر ) ن عن أنس ح كان يبدأ إذا أفطر من صومه بالتمر أي إن لم يجد رطبا وإلا قدمه عليه كما جاء في رواية أخرى ن عن أنس ابن مالك ورمز المصنف لحسنه ٤٨٩ ( كان يبدو إلى التلاع ) د حب عن عائشة ح كان يبدو إلى التلاع لفظ رواية البخاري في الأدب المفرد إلى هؤلاء التلاع وهي بكسر التاء جمع تلعة بفتحها ككلبة وكلاب وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله وهي أيضا ما انحدر من الأرض وما أشرف منها فهي من الأضداد كما في المصباح والنهاية وغيرهما والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها د حب عن عائشة ورواه عنها أيضا البخاري في كتاب الأدب المفرد فكان ينبغي عزوة إليه أيضا وقد رمز المصنف لحسنه ٤٩٠ ( كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين ) طس حل عن ابن عمر ض كان يبعث إلى المطاهر جمع مطهرة بكسر الميم كل إناء يتطهر منه والمراد هنا نحو الحياض والمساقي والبرك المعدة للوضوء فيؤتى إليه بالماء منها فيشربه وكان يفعل ذلك يرجو بركة أيدي المسلمين أي يؤمل حصول بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك الماء وهذا فضل عظيم وفخر جسيم للمتطهرين فيا له من شرف ما أعظمه كيف وقد نص اللّه في التنزيل على محبتهم صريحا حيث قال إن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا يحمل من له أدنى عقل على المحافظة على إدامة الوضوء ومن ثم صرح بعض أجلاء الشافعية بتأكد ندبه وأما الصوفية فعندهم واجب طس عن ابن عمر ابن الخطاب قال الهيثمي رجاله موثقون ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد ثقة نسب إلى الإرجاء ٤٩١ ( كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ) حم ت ه عن ابن عباس ح كان يبيت الليالي المتتابعة أي المتوالية يعني كان في بعض تلك الليالي على الاتصال طاويا أي خالي البطن جائعا هو وأهله عطف على الضمير المرفوع المؤكد بالمنفصل أكد ذلك بقوله لا يجدون أي الرسول وأهله عشاء بالفتح ما يؤكل عند العشاء بالكسر بمعنى آخر النهار يعني لا يجدون ما يتعشون به في الليل وقد أفاد ذلك ما كان دأبه وديدنه من التقلل من الدنيا والصبر على الجوع وتجنب السؤال رأسا كيف وهو أشرف الناس نفسا وفيه فضل الفقر والتجنب عن السؤال مع الجوع وكان أكثر خبزهم خبز الشعير أي كان أكثر خبز النبي {صلى اللّه عليه وسلم} وأهله خبز الشعير فكانوا يأكلونه من غير نخل بل كانوا لا يشبعون من خبز الشعير يومين متتابعين ففي خبر الترمذي عن عائشة ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} وروى الشيخان عنها توفي رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف قال في المغرب وأهل الرجل امرأته وولده والذين في عياله ونفقته حم ت ه عن ابن عباس رمز لحسنه وفيه أبو العلاء البصري ثقة لكنه تغير آخر ٤٩٢ ( كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم ) خ عن عمر صح كان يبيع نخل بني النضير ككريم قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون عليه السلام دخوا في العرب على نسبهم ويحبس لأهله الذين يمونهم قوت سنتهم وسبق أن ذا لا ينافي الخبر المار أنه كان لا يدخر شيئا لغد لحمله على الادخار لنفسه وهذا ادخار لغيره ثم محل حل الادخار ما لم يكن زمن ضيق وإلا امتنع خ عن عمر ابن الخطاب ٤٩٣ ( كان يتبع الحرير من الثياب فينزعه ) حم عن أبي هريرة ض كان يتبع الحرير من الثياب أي التي فيها حرير فينزعه منها مما يلبسه الرجال لما في الحرير من الخنوثة التي لا تليق بهم فيحرم لبسه على الرجال حم عن أبي هريرة ٤٩٤ ( كان يتبع الطيب في رباع النساء ) الطيالسي عن أنس ح كان يتبع الطيب بكسر فسكون في رباع النساء أي نسائه يعني في منازلهن وأماكن إقامتهن ومواضع الخلوة بهن والرباع كسهام جمع ربع كسهم محل القوم ومنزلهم وديار إقامتهم ويطلق على القوم مجازا الطيالسي أبو داود عن أنس ابن مالك رمز لحسنه ٤٩٥ ( كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله ) طس عن أبي هريرة ض كان يتبوأ بالهمز لبوله كما يتبوأ لمنزله أي يطلب موضعا يصلح كما يطلب موضعا يصلح للسكنى يقال تبوأ منزلا أي اتخذه فالمراد اتخاذ محل يصلح للبول فيه قال الحافظ العراقي واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد والمراد أنه يبالغ في طلب ما يصلح لذلك ولو قصر زمنه كما يبالغ في استصلاح المنزل الذي يراد للدوام وفيه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضا لينة من نحو تراب أو رمل لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود وفيه أنه لا بأس بذكر لفظ البول وترك الكناية عنه طس عن أبي هريرة قال الولي العراقي فيه يحيى بن عبيد وأبوه غير معروفين وقال الهيثمي هو من رواية يحيى ابن عبيد بن رجى عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله ثقات ٤٩٦ ( كان يتحرى صيام الاثنين والخميس ) ت ن عن عائشة ح كان يتحرى صيام لفظ رواية الترمذي صوم الاثنين والخميس أي يتعمد صومهما أو يجتهد في إيقاع الصوم فيهما لأن لأعمال تعرض فيهما كما عللّه به في خبر آخر رواه الترمذي ولأنه تعالى يغفر فيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين كما رواه أحمد واستشكل استعمال الاثنين بالياء والنون مع تصريحهم بأن المثنى والملحق به يلزم الألف إذا جعل علما وأعر ب بالحركة وأجيب بأن عائشة من أهل اللسان فيستدل بنطقها به على أنه لغة وفيه ندب صوم الاثنين والخميس وتحري صومهما وهو حجة على مالك في كراهته لتحري شيء من أيام الأسبوع للصيام ت ن عن عائشة لكن زاد النسائي فيه ويصوم شعبان ورمضان وقد رمز لحسنه وأصله قول الترمذي حسن غريب ورواه عنها أيضا ابن ماجه وابن حبان وأعله ابن القطان بالراوي عنها وهو ربيعة الجرشي وأنه مجهول قال ابن حجر وأخطأ فيه فهو صحابي وإطلاقه التخطئة غير صواب فقد قال شيخه الزين العراقي اختلف في صحبته واختلف فيه كلام ابن سعد في طبقاته الكبرى من الصحابة وفي الصغرى من التابعين وكذا اختلف فيه كلام ابن حبان فذكره في الصحابة وفي التابعين وقال الواقدي إنه سمع من النبي {صلى اللّه عليه وسلم} وقال أبو حاتم لا صحبة له وذكره أبو زرعة في الطبقة الثالثة من التابعين هكذا ساقه في شرح الترمذي ٤٩٧ ( كان يتختم في يمينه ) خ ت عن ابن عمر م ن عن أنس حم ت ه عن عبد اللّه بن جعفر صح كان يتختم في يمينه أي يلبس الخاتم في خنصر يده اليمنى يعني كان أكثر أحوال ذلك وتختم في يساره والتختم في اليمين وفي اليسار سنة لكنه في اليمين أفضل عند الشافعي وعكس مالك قال الحافظ الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه تلميذه الحافظ ابن حجر ورد التختم في اليمنى من رواية تسعة من الصحابة وفي اليسار من رواية ثلاثة كذا قالاه لكن يعكر عليه نفل العراقي نفسه التختم في اليسار عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعمرو بن حريث قال البخاري والتختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب واليمنى أحق بالزينة وكونه صار شعار الروافض لا أثر له خ ت عن ابن عمر ابن الخطاب م ن عن أنس ابن مالك حم ت ه عن عبد اللّه بن جعفر ٤٩٨ ( كان يتختم في يساره ) م عن أنس د عن ابن عمر صح كان يتختم في يساره بهذا أخذ مالك ففضل التختم فيها على التختم في اليمين وحمله الشافعية على بيان الجواز والتختم في اليسار غير مكروه ولا خلاف الأولى إجماعا م عن أنس ابن مالك د عن ابن عمر ابن الخطاب ٤٩٩ ( كان يتختم في يمينه ثم حوله في يساره ) عد عن ابن عمر ابن عساكر عن عائشة كان يتختم في يمينه ثم حوله إلى يساره أي وكان آخر الأمرين منه كذا ذكره البغوي في شرح السنة وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ وليس ذلك مرادا قال في الفتح لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع لكن سنده ضعيف وقال في التخريج هذه رواية ضعيفة اعتمدها البغوي وجمع بها ما بين الأخبار عد عن ابن عمر ابن الخطاب ابن عساكر في تاريخه عن عائشة ورواه أيضا أبو الشيخ عن ابن عمر في شرح السنة وهو ضعيف من وجوه |