Geri

   

 

 

İleri

 

٤٦٠

٤٦٠ ( كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم ) ق د عن عائشة صح

كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم أي يدعوا لهم بالبركة ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة ذكره القاضي وقيل بارك اللّه عليكم ويحنكهم بنحو تمر من تمر المدينة المشهود له بالبركة ومزيد الفضل ويدعو لهم بالإمداد والإسعاد والهداية إلى طرق الرشاد وقال الزمخشري بارك اللّه فيه وبارك له وعليه وباركه وبرك على الطعام وبرك فيه إذا دعا له بالبركة قال الطيبي وبارك عليه أبلغ فإن فيه تصويب للبركات وإفاضتها من السماء وفيه ندب التحنيك وكون المحنك ممن يتبرك به ق د عن عائشة ظاهر صنيع المصنف أن كلا منهم روى اللفظ المزبور بتمامه والأمر بخلافه فالبخاري إنما رواه بدون ويحنكهم

٤٦١ ( كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره ويأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه ) طس ك وأبو نعيم في الطب عن أنس صح

كان إذا أكل رطبا وبطيخا معا يأخذ الرطب بيمينه أي بيده اليمنى والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ ليكسر حر هذا برد هذا وعكسه وكان أي البطيخ أحب الفاكهة إليه فيه جواز الأكل باليدين جميعا قال الزين العراقي ويشهد له ما رواه أحمد عن أبي جعفر قال آخر ما رأيت رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى قثاء يأكل بعضا من هذه وبعضا من هذه قال أعني الزين العراقي ولا يلزم من هذا الحديث لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة فيأكلها مع ما في يمينه فلا مانع من ذلك قال الحافظ وأما أكله البطيخ بالسكر الذي ذكره الغزالي فلم أر له أصلا إلا في خبر معضل مضعف رواه التوقاني وأكله بالخبز لا أصل له بل إنما ورد أكل العنب بالخبز في خبر رواه ابن عدي بسند ضعيف عن عائشة وفيه حل أكل شيئين فأكثر معا ومنه جمعه بين زبد ولبن وتمر طس ك في الأطعمة وأبو نعيم في كتاب الطب النبوي عن أنس قال الحاكم تفرد به يوسف بن عطية الصفار قال الذهبي وهو واه انتهى قال الزين العراقي بعد ما عزاه لهؤلاء جميعا فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك مجمع على ضعفه وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك

٤٦٢ ( كان يأخذ القرآن من جبريل خمسا خمسا ) هب عن عمر ض

كان يأخذ القرآن من جبريل خمسا خمسا أي يتلقنه منه كذلك فيحتمل أن المراد خمس آيات ويحتمل الأحزاب ويحتمل السور ولم أر من تعرض لتعيين ذلك هب عن عمر ابن الخطاب

٤٦٣ ( كان يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته ) ع عن سلمة ابن الأكوع ض

كان يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته قال حجة الإسلام الجاهل يظن أن ذلك وما يجيء في الحديث بعده من حب التزين للناس قياسا على أخلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحدادين وهيهات فقد كان مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم وتحسين صورته في أعينهم لئلا تزدريه نفوسهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون به في تنفيرهم وهذا الفعل واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق ع عن سلمة ابن الأكوع

٤٦٤ ( كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) ت عن ابن عمرو ض

كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها هكذا في نسخ هذا الجامع والذي رأيته في سياق ابن الجوزي للحديث كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة وقال النخعي عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالي ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم عياض وغيره لكن اختار النووي تركها بحالها مطلقا وأما حلق الرأس ففي المواهب لم يرو أنه حلق رأسه في غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك يجب تأديبه اه ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله أعفوا اللحى لأن ذلك ينافي الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول يتأذى به وقال الطيبي المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور

تتمة قال الحسن بن المثنى إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالسا مع ندمائه مشرفا على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله

بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلا قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون ما تقولون في هذا فقال بعضهم عاقل وقال بعضهم يجب كونه قاضيا فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسلم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون ما اسمك قال أبو حمدوية والكنية علوية فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال ما صنعتك قال فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاه فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال على البائع دون المشتري لانه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقا قضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد

ما أحد طالت له لحية

فزادت اللحية في هيئته

إلا وما ينقص من عقله

أكثر مما زاد في لحيته

ت في الاستئذان عن ابن عمرو ابن العاص وقال غريب وفيه عمرو بن هارون قال الذهبي ضعفوه وقال ابن الجوزي حديث لا يثبت والمتهم به عمرو بن هارون البلخي قال العقيلي لا يعرف إلا به وقال يحيى كذا وقال النسائي متروك وقال البخاري لا أعرف لعمرو بن هرون حديثا ليس له أصل إلا هذا وفي الميزان قال صالح جزره عمرو بن هرون كذاب وقال ابن حبان يروى عن الثقات المعضلات ثم أورد له هذا الخبر فالحديث موضوع لا أصل له

٤٦٥ ( كان يأكل البطيخ بالرطب ) د عن سهل بن سعد ت عن عائشة طب عن عبد اللّه بن جعفر صح

كان يأكل البطيخ بكسر الباء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول وتقول هو البطيخ والبطيخ والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعيل بالفتح بالرطب ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر وذلك ليكسر حر هذا برد هذا فبجمعهما يحصل الاعتدال قال في المناهج والبطيخ الذي وقع في الحديث هو الأخضر وقيل الأصفر ورجح الثاني ولا مانع أنه أكلهما وذكر العارف العمودي أنه رأى المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} في

المنام يأكل بطيخا أصفر يشقه بإبهام يده الكريمة فيأكله ه عن سهل بن سعد الساعدي ت عن عائشة ظاهره أن هذين تفردا به من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي لكنه قدم وأخر فقال كان يأكل الرطب بالبطيخ وذا لا أثر له طب عن عبد اللّه بن جعفر رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الحافظ العراقي إسناده صحيح

٤٦٦ ( كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق ) ك عن أنس صح

كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق يعارضه الحديث الآتي نهى أن تلقى النواة على الطبق الذي هو يؤكل منه الرطب والتمر ولعل المراد هنا الطبق الموضوع تحت إناء الرطب لا الطبق الذي فيه الرطب فإن وضعه مع الرطب في إناء واحد ربما تعافه النفوس ك في الأطعمة عن أنس وقال على شرطهما وأقره الذهبي قال الحافظ العراقي

وأخرج أبو بكر الشافعي في فوائده عن أنس بسند ضعيف أنه أكل الرطب يوما بيمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة

٤٦٧ ( كان يأكل العنب خرطا ) طب عن ابن عباس ض

كان يأكل العنب خرطا يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه فأخذ حبه

وأخرج عرجونه عاريا ذكره الزمخشري وفي رواية ذكرها ابن الأثير خرصا بالصاد بدل الطاء طب وكذا العقيلي في الضعفاء كلاهما من حديث داود بن عبد الجبار عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال العقيلي ولا أصل له وداود ليس بثقة ولا يتابع عليه وفي الميزان عن النسائي متروك وعن البخاري منكر الحديث وساق له من مناكيره هذا وخرجه البيهقي في الشعب من طريقين قال ليس فيه إسناد قوي وقال العراقي في تخريج الإحياء طرقه ضعيفة ورواه ابن عدي من طريق آخر عن ابن عباس وأورده ابن الجوزي في الموضوعات

وقال فيه حسين بن قيس ليس بشيء كذاب وأقره عليه المؤلف في مختصرها فلم يتعقبه إلا بأن الزين العراقي اقتصر على تضعيفه وخرجه ابن القيم من حديث ابن عمر وقال فيه داود بن عبد الجبار كذبوه

٤٦٨ ( كان يأكل الخربز بالرطب ويقول هما الأطيبان ) الطيالسي عن جابر ح

كان يأكل الخربز بخاء معجمة وراء وزاي نوع من البطيخ الأصفر وزعم أن المراد الأخضر لأن في الأصفر حرارة كالرطب رده ابن حجر بأن في الأصفر بالنسبة للرطب بردا وإن كان فيه طرف حرارة بالرطب ويقول هما الأطيبان أي هما أطيب أنواع الفاكهة الطيالسي أبو داود عن جابر ابن عبد اللّه رمز لحسنه

٤٦٩ ( كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ) حم طب عن سلمان ابن سعد عن عائشة وعن أبي هريرة صح

كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة لما في الهدية من الإكرام والإعظام ولما في الصدقة من معنى الذل والترحم ولهذا كان من خصائصه تحريم صدقة الفرض والنفل عليه معا حم طب عن سلمان الفارسي ابن سعد في طبقاته عن عائشة وعن أبي هريرة كلام المصنف كالصريح في أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف وهو ذهول عجيب فقد قال الحافظ العراقي وغيره إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكور وأول ناس هم أول الناس

٤٧٠ ( كان يأكل القثاء بالرطب ) حم ق ٤ عن عبد اللّه بن جعفر صح

كان يأكل القثاء بكسر القاف وقد تضم بالرطب قال الكرماني الباء للمصاحبة أو للملاصقة اه وذلك لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوي المعدة

الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر للدم مصدع مورث للسدد ووجع المثانة والأسنان والقثاء بارد رطب في الثانية منعش للقوى مطفئ للحرارة الملتهبة ففي كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره وفيه حل رعاية صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قانون الطب

تنبيه قال ابن حجر جاء عن الطبراني كيفية أكله لهما فأخرج في الأوسط عن عبد اللّه بن جعفر رأيت في يمين النبي {صلى اللّه عليه وسلم} قثاء وفي شماله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وفي سنده ضعف حم ق ٤ كلهم في الأطعمة عن عبد اللّه بن جعفر ابن أبي طالب وعزوه للستة جميعا يخالف قول الصدر المناوي رواه الجماعة إلا النسائي وأما خبر ابن عباد عن عائشة كان يأكل القثاء بالملح فقال الحافظ العراقي فيه متروك

٤٧١ ( كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها ) حم م د عن كعب بن مالك صح

كان يأكل بثلاث أصابع لم يعينها هنا وعينها في خبر آخر فقال الإبهام والني تليها والوسطى ويلعق يده يعني أصابعه فأطلق عليها اليد تجوزا وقيل أراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها قال ابن حجر وهذا أولى قبل أن يمسحها محافظة على بركة الطعام فيسن ذلك مؤكدا كما يسن الاقتصار على ثلاث أصابع فلا يستعين بالرابعة والخامسة إلا لعذر وقد جاء في أوسط الطبراني صفة لعق الأصابع ولفظه عن كعب بن عجرة رأيت المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها قال العراقي في سره أن الوسطى أكبر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه لجهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذا الإبهام

تتمة روى الحكيم الترمذي عن ميمونة بنت كردم قال خرجت في حجة حجها رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} فرأيت رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} وطول أصبعه التي تلي الإبهام أطول على سائر أصابعه وقال في موضع آخر روى عن

اصابع رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} أن المشيرة كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى أقصر منها ثم البنصر أقصر من الوسطى حم م د في الأطعمة عن كعب بن مالك ولم يخرجه البخاري قال العراقي وروى الدار قطني في الأفراد عن ابن عباس أن النبي {صلى اللّه عليه وسلم} لم يأكل بأصبعين وقال إنه أكل الشياطين

وأخرج عنه بسند ضعيف لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا بأصبعين فإنه أكل الشاطين

٤٧٢ ( كان يأكل الطبيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا ) د هق عن عائشة صح

كان يأكل الطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه بالرطب والمراد الأصفر بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل البطيخ في الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالحجاز بخلاف الأخضر وقال ابن القيم المراد الأخضر قال زين الحفاظ العراقي وفيه نظر والحديث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة لأن الحرارة في أحدهما والبرودة في الآخر قال بعض الأطباء والبطيخ بارد رطب فيه جلاء وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط صادفه في المعدة وإذا أكله محرور نفعه جدا وإذا كان مبرودا عدله بقليل نحو زنجبيل ويقول يكسر حر هذا أي الرطب ببرد هذا أي البطيخ وبرد هذا بحر هذا قال ابن القيم وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة لأنه إذا كان في أحد المأكولين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها اه قيل وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده حار الرطب د في الأطعمة هق كلاهما عن عائشة قال ابن القيم في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد

٤٧٣ ( كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة ) طب عن عامر ابن ربيعة ض

كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة قال بعضهم وربما أكل بكفه كلها

قال ابن العربي في شرح الترمذي ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال طب عن عامر ابن ربيعة قال الزين العراقي ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد اللّه العمري هالك قال وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا كان النبي {صلى اللّه عليه وسلم} يأكل بخمس

٤٧٤ ( كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ ) طب عن ابن عباس صح

كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات طب عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه

٤٧٥ ( كان يأمر بالباه وينهى عن التبتل نهيا شديدا ) حم عن أنس ح

كان يأمر بالباه يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزه وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصليح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم وينهى عن التبتل أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه نهيا شديدا تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود

الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى عنه أمته اه حم والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيثمي ورواه عنه ابن حبان باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه

٤٧٦ ( كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد ثلاثا وثلاثين وتسبح ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين ) ابن منده عن حابس ض

كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام ظاهرة شمول نوم الليل والنهار أن تحمد اللّه ثلاثا وثلاثين أي تقول الحمد للّه وتكرره ثلاثا وثلاثين مرة وتسبح ثلاثا وثلاثين أي تقول سبحان اللّه وتكررها ثلاثا وثلاثين مرة وتكبر ثلاثا وثلاثين أي تقول اللّه أكبر وتكرره كذلك وهي الباقيات الصالحات في قول ترجمان القرآن فيندب ذلك عند إرادة النوم ندبا مؤكدا للنساء ومثلهن الرجال فتخصيصهن بالذكر ليس لإخراج غيرهن ابن منده عن حابس

٤٧٧ ( كان يأمر بالهدية صلة بين الناس ) ابن عساكر عن أنس ح

كان يأمر أصحابه بالهدية يعني بالتهادي بقرينة قوله صلة بين الناس لأنها من أعظم أسباب التحابب بينهم ابن عساكر في تاريخه عن أنس ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن أنس المذكور وفيه سعيد بن بشير قال الذهبي وثقه شعبة وضعفه غيره وخرجه الطبراني في الكبير باللفظ المزبور وزيادة قال الهيثمي فيه سعيد بن بشير قد وثقه جمع وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات اه فلعل المؤلف لم يقف على ذلك أو لم يستحضره وإلا لما أبعد النجعة وعزاه لبعض المتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته

٤٧٨ كان يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف د ك عن أسماء صح

كان يأمر بالعتاقة بالفتح مصدر يقال عتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقة في صلاة الكسوف في رواية في كسوف الشمس وأفعال البر كلها متأكدة الندب عند الآيات لا سيما العتق د ك في باب الكسوف عن أسماء بنت أبي بكر وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود والأمر بخلافه فقد رواه سلطان الفن البخاري عن أسماء في مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت رواية أحد الشيخين رواية موفيه بالغرض من معنى حديث فالعدول عنه غير جيد

٤٧٩ ( كان يأمر أن نسترقي من العين ) م عن عائشة صح

كان يأمر أن نسترقي من العين فإنها حق كما ورد في عدة أخبار م عن عائشة وفي رواية له عنها أيضا كان يأمرني أن أسترقي من العين