Geri

   

 

 

İleri

 

٤٢٠

٤٢٠ ( كان لا يراجع بعد ثلاث ) ابن قانع عن زياد بن سعد ح

كان لا يراجع بعد ثلاث أي غالبا أو من أكابر أصحابه وخاصته وإلا فقد ورد أن جماعة من المؤلفة قلوبهم أكثروا سؤاله حتى غضب فعاملهم بما يليق بعلي شأنه من الحلم والاحتمال وإكثار مراجعته ومغاضبته لا توجب سفك دم إلا أن يصدر ذلك عن كفر أو عناد كذا في المطامح وأخذ منه أن المفتي أو المدرس إذا أجاب بجواب لا يراجع فيه بعد ثلاث فإن روجع فوقها فينبغي له زجره كما يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه فيه لدد أو سوء أدب أو صياح بلا فائدة أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو إساءة أدب على غيره أو ترفع في المجلس على من هو أحق به أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزاء أو فعل شيء مما يخل بأدب الطلب مما هو معروف عند ذوي الرتب ابن النافع في معجم الصحابة عن زياد بن سعد السلمي قال حضرت مع رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} في بعض أسفاره وكان لا يراجع الخ قال ابن الأثير كذا جعله ابن قانع من الصحابة والمشهور بالصحبة أبوه وجده ذكره الأندلسي اه ورواه أحمد بن أبي حدرد وجابر في حديث طويل قال الحافظ العراقي وإسناده حسن اه ومن ثم رمز المصنف لحسنه

٤٢١ ( كان لايرد الطيب ) حم خ ت ن عن أنس صح

كان لا يرد الطيب لأنه كما في خبر مسلم خفيف المحمل طيب الريح ولا منة في قبوله ومن العلة أخذ أن المراد بالطيب الريحان بل نص خبر مسلم من عرض عليه ريحان الخ ووجهه أنه هو الذي يتسامح به وتخفف مؤنته بخلاف نحو مسك وعنبر وغالية كما نبه عليه ابن القيم

تنبيه قول ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب لأنه ملازم للملائكة نوزع بأن مفهومه أنه من خصائصه وليس كذلك ومن محاسن الطيب أنه مقو للدماغ محرك لشهوة الجماع حم خ في الهبة ت في الاستئذان ن كلهم عن أنس ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن بمعناه

٤٢٢ ( كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك ) ش د عن عائشة صح

كان لا يرقد أي ينام من ليل ولا نهار من لابتداء الغاية أو زائدة قال ابن العراقي والأقرب أنها ظرفية بمعنى في كما في إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فيستيقظ بالرفع عطف على يرقد وليس جوابا للنفي إنما جوابه قوله إلا تسوك قد تجاذب السواك ترتيبه على الاستيقاظ من النوم وفعله قبل الوضوء فاحتمل أن سببه النوم وأن سببه الوضوء وأن كلا منهما جزء علة والعلة المجموع قال ابن العراقي الأول أقرب لكونه رتبه عليه وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجيه أبي داود وابن أبي شيبة قبل أن يتوضأ هكذا هو ثابت في روايتهما فأسقطه المؤلف ذهولا قال العراقي وقوله قبل أن يتوضأ صادق مع كونه قبله بزمن كثير فلا يدل ذلك على أنه من سننه لأن السواك المشروع في الوضوء داخل في مسماه بناء على الأصح أنه من سننه فإذا دل دليل خارجي على ندب السواك للوضوء دل على أن هذا السواك غير مشروع في االوضوء لكن المشروع فيه داخل في قوله قبل أن يتوضأ فلو كان هو المشروع في الوضوء لزم التكرار ش د وكذا الطبراني في الأوسط عن عائشة قال النووي في شرح أبي داود في إسناده ضعف وقال المنذري فيه علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به وقال العراقي فيه أيضا أم محمد الراوية عن عائشة وهي امرأة زيد بن جدعان واسمها أمية أو أمينة وهي مجهولة عينا وحالا تفرد عنها ابن زوجها علي

٤٢٣ ( كان لا يركع بعد الفرض في موضع يصلى فيه الفرض ) قط في الأفراد عن ابن عمر ض

كان لا يركع بعد الفرض أي لا يصلي نفلا بعده فاطلاق الركوع على الصلاة كلها من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل في موضع يصلى فيه الفرض بل ينتقل إلى موضع آخر ويتحول من المسجد إلى بيته ومن ثم اتفقوا على ندب ذلك قط في الأفراد عن ابن عمر ابن الخطاب

٤٢٤ ( كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت ) ك عن أنس صح

كان لا يسأل بالبناء المفعول شيئا إلا أعطاه للسائل إن كان عنده أو سكت إن لم يكن عنده كما بينه هكذا في رواية أخرى وفيه أنه يسن لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه أن يقضيها أن يسكت سكوتا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يفهم إلا بالتصريح ك عن أنس وفي الصحيحين ما يشهد له ورواه الطيالسي والدارمي هكذا من حديث سهل

٤٢٥ ( كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ) ن عن ابن عمر صح

كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فلا يسن استلام غيرهما من البيت ولا تقبيله اتفاقا لهذا الحديث وغيره فإن فعل فحسن لكنا نؤمر بالاتباع والاستلام لمس الحجر والركن باليد على نية البيعة كما قاله الصوفية ت عن ابن عمر ابن الخطاب رمز المصنف لصحته

٤٢٦ ( كان لا يصافح النساء في البيعة ) حم عن ابن عمرو ح

كان لا يصافح النساء الأجانب في البيعة أي لا يضع كفه في كف الواحدة منهن بل يبايعها بالكلام فقط قال الحافظ العراقي هذا هو المعروف وزعم أنه كان يصافحهن بحائل لم يصح وإذا كان هو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة عنه فغيره أولى بذلك قال العراقي والظاهر أنه كان يمتنع منه لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه خاصة وقد قالوا يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها حم عن ابن عمرو ابن العاص قال الهيثمي إسناده حسن اه ومن ثم رمز المصنف لحسنه

٤٢٧ ( كان لايصلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء ) ك هب عن أنس

كان لا يصلي المغرب إذا كان صائما حتى يفطر على شيء ولو على شربة ماء بالإضافة لكنه كان أن وجد الرطب قدمه وإلا فالتمر وإلا فحلو فإن لم يتيسر فالماء كاف في حصول السنة ك في الصوم هب كلاهما عن أنس قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي

٤٢٨ ( كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ) ه عن أبي سعيد ح

كان لا يصلي قبل العيد أي قبل صلاته شيئا من النفل في المصلى فإذا صلى العيد ورجع إلى منزله صلى ركعتين أخذ منه الحنفية أنه لا يتنفل في المصلى خاصة قبل صلاة العيد أي يكره ذلك وقيل فيه وفي غيره وهو الظاهر لأنه نفى مطلق ه عن أبي سعيد الخدري رمز المصنف لحسنه وهو في ذلك تابع لابن حجر حيث قال في تخريج الهداية إسناده حسن لكن قال غيره فيه الهيثم بن جميل أورده الذهبي في الضعفاء وقال حافظ له مناكير وعبد اللّه بن محمد بن عقيل أورده فيهم أيضا وقال كان أحمد وابن راهوية يحتجان به

٤٢٩ ( كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله ) الطيالسي عن ابن عمر ح

كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله يعني في بيته ورواية الشيخين كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في بيته قال الطيبي قوله فيصلي عطف من حيث الجملة لا التشريك على ينصرف أي لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فإذا انصرف يصلي ركعتين ولا يستقيم أن يكون منصوبا عطفا عليه لما يلزم منه أنه يصلي بعد الركعتين الصلاة الطيالسي أبو داود عن ابن عمر ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه

٤٣٠ ( كان لايصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء ) ه عن سلمى ض

كان لايصيبه قرحة بالضم والفتح ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء لما مر أنها قابضة يابسة تبرد فهي في غاية المناسبة للقروح والجروح وهذا من طبه الحسن ه عن سلمى هذا الاسم المسمى به في الصحب كثير فكان اللائق تمييزه

٤٣١ ( كان لا يضحك إلا تبسما ) حم ت ك عن جابر بن سمرة صح

كان لا يضحك إلا تبسما من قبيل إطلاق اسم الشيء على ابتدائه والأخذ فيه قال في الكشاف في قوله تعالى فتبسم ضاحكا

أي شارعا في الضحك وأخذ فيه يعني أنه يجاوز حد التبسم إلى الضحك وكذلك ضحك الأنبياء وأطلق النفي مع ثبوت أنه ضحك حتى بدت نواجذه إلحاقا للقليل بالعدم أو مبالغة أو أراد أغلب أحواله لرواية جل ضحكه التبسم حم ت ك في أخبار النبي {صلى اللّه عليه وسلم} من حديث الحجاج بن أرطأة عن سماك عن جابر بن سمرة قال الحاكم صحيح وتعقبه الذهبي فقال حجاج لين الحديث

٤٣٢ ( كان لا يطرق أهله ليلا ) حم ق ن عن أنس صح

كان لا يطرق أهله ليلا أي لا يقدم عليهم من سفر ولا غيره في الليل على غفلة فيكره ذلك لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أهبة من نحو تنظف أو يجدهم بحالة غير مرضية وظاهر صنيعه أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند الشيخين وكان يأتيهم غدوة أو عشية حم ق ن عن أنس ابن مالك

٤٣٣ كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة د ك عن جابر بن سمرة صح ( كان لا يطيل الموعظة في الخطبة يوم الجمعة لئلا يمل السامعون وتمامه عند أبي داود والحاكم إنما هن كلمات يسيرات فحذف المصنف لذلك كأنه لذهول والوعظ الأمر بالطاعة والوصية بها والاسم الموعظة وفيه أنه يسن عدم تطويل الخطبة د ك في الجمعة عن جابر بن سمرة ابن جندب قال الحاكم صحيح وأورده شاهدا لخبر عمار أمرنا بإقصار الخطبة

٤٣٤ ( كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللّه الرحمن الرحيم د عن ابن عباس صح

كان لا يعرف لفظ رواية الحاكم لا يعلم فصل السورة أي انقضاءها وفي رواية السورتين وفى رواية السورة حتى ينزل عليه بسم اللّه الرحمن الرحيم زاد ابن حبان فإذا نزلت علم أن السورة قد انقضت ونزلت أخرى وفيه حجة لمن ذهب إلى أنهاا آية من كل سورة وزعم أنه ليس كل منزل قرآنا رده الغزالي بأنه عز منصف لا يستبرد هذا التأويل وقد اعترف المؤول بأن البسملة كتبت بأمر رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} في أوائل السور وأنها منزلة وهذا يفهم منه كل أحد أنها قرآن فترك بيان أنها ليست قرآن دليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن فإن قيل قوله لا يعرف فصل السورة على أنها للفصل قلنا موضع الدلالة قوله حتى تنزل فأخبر بنزولها وهذه صفة القرآن وتقديره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في السورة قال الغزالي بيان أن البسملة غير قطعية بل ظنية فإن الدلالة وإن كانت متعارضة فجانب الشافعي فيها أرجح وأغلب د عن ابن عباس ورواه الحاكم أيضا وصححه قال الذهبي أما هذا فثابت وقال الهيثمي رواه أيضا البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح اه ومن ثم اتجه رمز المصنف لصحته

٤٣٥ ( كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث ) ه عن أنس ض

كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث من الأيام تمضي من ابتداء مرضه قيل ومثل العيادة تعهده وتفقد أحواله قال الزركشي وهذا يعارضه أنه عاد زيد بن أرقم من رمد به قبلها قال في شرح الإلمام وقع لبعض العوام بأن الأرمد لا يعد وقد خرج أبو داود أنه عاد زيد بن أرقم من وجع كان في عينيه ورجاله ثقات وقال المنذري حديث حسن وذكر بعضهم عيادة المغمى عليه وقال فيه رد لما يعتقده عامة الناس أنه لا يجوز عيادة من مرض بعينيه وزعموا ذلك لأنهم يرون في بيته مالا يراه هو قال وحالة الإغماء أشد من حالة مرض العين وقد جلس المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} في بيت جابر في حالة إغمائه حتى أفاق وهو الحجة ه عن أنس ابن مالك قال في الميزان قال أبو حاتم هذا باطل موضوع اه وقال الزركشي في اللآليء فيه سلمة بن علي متروك قال

وأخرجه البيهقي في الشعب وقال إنه منكر وقال ابن حجر هذا ضعيف انفرد به سلمة بن علي وهو متروك وقد سئل عنه أبو حاتم فقال حديث باطل قال لكن له شاهد ربما أورثه بعض قوة وهو خبر لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث وفيه راو متروك ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه

٤٣٦ ( كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل سبع تمرات ) طب عن جابر بن سمرة ح

كان لا يغدو يوم عيد الفطر أي لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر حتى يأكل في منزله سبع تمرات ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام وخص التمر لما في الحلو ن تقوية النظر الذي يضعفه الصوم ويرق القلب ومن ثم قالوا يندب التمر فإن لم يتيسر فحلو آخر والشرب كالأكل فإن لم يفطر قبل خروجه سن في طريقه أو المصلى إن أمكنه ويكره تركه نص عليه إمامنا في الأم وخص السبع لأنه كان يحب الوتر في جميع أموره استشعارا للوحدانية طب عن جابر بن سمرة رمز المصنف لحسنه وقد رواه بمعناه البخاري ولفظه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا اه لكنه علق الجملة

٤٣٧ ( كان لا يفارقه في الحضر ولا في السفر خمس المراة والمكحلة والمشط والسواك والمدري ) عق عن عائشة ض

كان لا يفارقه في الحضر ولا في السفر خمس من الآلات المرآة بكسر الميم والمد والمكحلة بضم الميم وعاء الكحل والمشط الذي يتمشط أي يسرح به وهو بضم الميم عند الأكثر وتميم تكسرها قال في المصباح وهو القياس قيل وكان من عاج وهو الدبل والسواك والمدري شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد وفي ضمنه إشعار بأنه كان يتعهد نفسه بالترجيل وغيره مما ذلك آلة له وذلك من سننه المؤكدة لكنه لا يفعل ذلك كل يوم بل نهى عنه ولا يلزم من كون المشط لا يفارقه أن يتمشط كل يوم فكان يستصحبه معه في السفر ليتمشط به عند الحاجة ذكره الولي العراقي عق عن عائشة وفيه يعقوب بن الوليد الأزدي قال في الميزان كذبه أبو حاتم ويحيى وحرق أحمد حديثه وقال كان من الكذابين الكبار يضع الحديث ورواه أيضا ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد ورواه الخرائطي من حديث أم سعد الأنصارية قال الحافظ العراقي وسندهما ضعيف وقال في موضع آخر طرقه كلها ضعيفة وأعله ابن الجوزي من جميع طرقة وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه

٤٣٨ ( كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ) ابن سعد عن عائشة ح

كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أي لا يقرأه كاملا في أقل من ثلاثة أيام لأنها أقل مدة يمكن فيها تدبره وترتيله كما مر تقريره غير مرة ابن سعد في طبقاته عن عائشة رمز المصنف لحسنه

٤٣٩ ( كان لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج ) ابن سعد عن عائشة ض

كان لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج لكنه يطفئه عند النوم وفي خبر رواه الطبراني عن جابر أنه كان يكره السراج عند الصبح ابن سعد في الطبقات وكذا البزار وكان ينبغي للصنف عدم إغفاله عن عائشة وفيه جابر الجعفي عن أبي محمد قال في الميزان قال ابن حبان وجابر قد تبرأنا من عهدته وأبو محمد لا يجوز الاحتجاج به