Geri

   

 

 

İleri

 

٤٠٠

٤٠٠ ( كان لا يأخذ بالقرف ولا يقبل قول أحد على أحد ) حل عن أنس ض

كان لا يأخذ بالقرف بفتح القاف وسكون الراء وفاء أي بالتهمة ولفظ رواية أبي نعيم بالقرف أو القرص على الشك والقارصة الكلمة المؤذية ولا يقبل قول أحد على أحد وقوفا مع العدل لأن ما يترتب عليه موقوف على ثبوته عنده بطريقة المعتبر حل من حديث قتيبة بن الدكين الباهلي عن الربيع بن صبيح

عن ثابت عن أنس أنه قيل له إن هاهنا رجلا يقع في الأنصار فقال كان رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} فذكره قال مخرجه أبو نعيم وحديث الربيع عن ثابت غريب لم نكتبه من حديث قتيبة اه

٤٠١ ( كان لا يؤذن له في العيدين ) م ت عن جابر بن سمرة صح

كان لا يؤذن له في العيدين فلا أذان يوم العيدين ولا إقامة ولا نداء في معناهما فلا ينافي ما ذهب إليه الشافعية من ندب الصلاة جامعة والعيد من العود لتكرره كل عام أو لعود السرور فيه أو لكثرة عوائد اللّه أي أفضاله على عباده فيه أو لغير ذلك م د ت عن جابر بن سمرة

٤٠٢ ( كان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث من أجل أن الملائكة تأتيه وأنه يكلم جبريل ) حل خط عن أنس ض

كان لا يأكل الثوم بضم المثلثة أي النيء ولا الكراث بضم الكاف ولا البصل كذلك من أجل الملائكة تأتيه وأنه يكلم جبريل فكان يكره أكل ذلك خوفا من تأذي الملائكة به حل خط وكذا الدارقطني في غرائب مالك كلهم عن أنس ثم قال الخطيب تفرد به محمد بن إسحاق البكري بهذا الإسناد وهو ضعيف ومحمد بن حميد بن سهيل أي أحد رجاله ضعيف وكان فيه تساهل شديد اه وقد أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه ابن الجوزي

٤٠٣ ( كان لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها ابن صصرى في أماليه عن ابن عباس ض

لم نجد له شرحا في فيض القدير

٤٠٤ ( كان لا يأكل متكئا ولا يطأ عقبة رجلان ) حم عن ابن عمرو ح

كان لا يأكل متكئا أي مائلا إلى أحد شقيه معتمدا عليه وحده لأن المراد الاعتماد على وطاء تحته مع الاستواء كما وهم فقول البعض الاتكاء هنا لا ينحصر في الماء بل يشمل الأمرين متعقب بالرد وحكمة كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين شوقا وشفقا بالطعام ولا يطأ عقبه لا يمشي خلفه رجلان ولا أكثر كما يفعل الملوك يتبعهم الناس كالخدم قال الزين العراقي وروى ابن الضحاك في الشامل عن أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنى كما يفعل العبد وروى أبو الشيخ بسند جيد عن أبي أن النبي {صلى اللّه عليه وسلم} كان يجثو على ركبتيه وكان لا يتكى ء د عن ابن عمرو ابن العاص رمز لحسنه

٤٠٥ ( كان لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت له ) طب عن عمار بن ياسر ض

كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة أي لأجل قصة الشاة التي أهديت له وسم فيها يوم خيبر فأكلوا منها فمات بعض أصحابه وصار المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} يعاوده الأذى منها حتى توفاه اللّه إلى كرامته طب وكذا البزار عن عمار بن ياسر قال الهيثمي رواه عن شيخه إبراهيم بن عبد اللّه الجرمي وثقه الإسماعيلي وضعفه الدارقطني وفيه من لم أعرفه وذكره في موضع آخر وقال رجاله ثقات

٤٠٦ ( كان لا يتطير ولكن يتفاءل ) الحكيم والبغوي عن بريدة ض

كان لا يتطير أي لا يسيء الظن باللّه ولا يهرب من قضائه وقدره ولا يرى الاسباب مؤثرة في حصول المكروه كما كانت العرب تعتقده ولكن كان يتفاءل

أي إذا سمع كلاما حسنا تيمن به تحسينا لظنه بلفظه بربه قال في المصباح الفأل بسكون الهمزة وتخفف أن يسمع كلاما حسنا يتيمن به وإن كان قبيحا فهو الطيرة وجعل أبو زيد الفأل في سماع الكلامين قال القرطبي وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس ويحسن الظن باللّه وإنما يكره الطيرة لأنها من أعمال أهل الشرك وتجلب سوء الظن باللّه الحكيم في النوادر والبغوي في المعجم عن بريدة بن الحصيب ورواه عنه أيضا قاسم بن أصبغ وسكت عليه عبد الحق مصححا له قال ابن القطان وما مثله يصحح فإن فيه أوس بن عبد اللّه بن بريدة منكر الحديث وروى أبو داود عنه قوله كان لا يتطير وإسناده صحيح

٤٠٧ ( كان لا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على فيه ) ابن نصر عن ابن عمر صح

كان لا يتعار أي ينتبه من الليل إلا أجرى السواك على فيه أي تسوك به وإن تعدد انتباهه فيسن ذلك لكل أحد ابن نصر في كتاب الصلاة عن ابن عمر ابن الخطاب وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن نصر وهو عجب فقد رواه هكذا ابو يعلى والطبراني في الكبير قال الهيثمي وسنده ضعيف وفيه من لم يسم

٤٠٨ ( كان لا يتوضأ بعد الغسل ) حم ت ن ه ك عن عائشة

كان لا يتوضأ بعد الغسل يعني كان إذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيا حم ت ن ه ك عن عائشة

٤٠٩ ( كان لا يتوضأ من موطئ ) طب عن أبي أمامة ض

كان لا يتوضأ من موطئ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء مهموز ما يوطأ

من الأذى في الطريق أي لا يعيد الوضوء للأذى إذا أصاب رجله والمراد الوضوء الشرعي وقيل اللغوي فيكون معناه لا يغسل رجله من نحو طين الشارع طب عن أبي أمامة قال الهيثمي فيه أبو قيس محمد بن سعيد المصلوب ضعيف جدا

٤١٠ ( كان لايجد من الدقل ما يملأ بطنه ) طب عن النعمان بن بشير ض

كان لا يجد من الدقل بفتحتين رديء التمر ويابسه فضلا عن أفضل منه ما يملأ بطنه قال الزمخشري الدقل تمر رديء لا يتلاصق فإذا نثر تفرق وانفردت كل تمرة عن أختها وهذا مسوق لما كان عليه من الإعراض عن الدنيا وعدم الاهتمام بتحصيل ملاذها ونعيمها طب عن النعمان بن بشير ورواه عنه الحاكم وزاد في آخره وهو جائع وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي

٤١١ ( كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا رجلين ) هق عن ابن عباس وابن عمر ح

كان لا يجيز على شهادة الإفطار أي من رمضان إلا رجلين فلا يثبت هلال شوال إلا بشهادة رجلين وكان يكتفي في ثبوت هلال رمضان بشهادة واحد احتياطا فيهما وهذا هو المفتى به عند الشافعية هق عن ابن عباس وابن عمر ابن الخطاب رمز لحسنه وليس كما قال فقد قال ابن حجر فيه حفص بن عمر الأيلي ضعيف انتهى ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي وفيه عنده حفص هذا وهو ضعيف جدا ورواه الدارقطني باللفظ المذكور ثم قال تفرد به حفص بن عمر الأيلى أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث وبه عرف ما في رمز المصنف لحسنه

٤١٢ ( كان لا يحدث حديثا إلا تبسم ) حم عن أبي الدرداء ح

كان لا يحدث حديثا وفي رواية بحديث إلا تبسم أي ضحك قليلا بلا صوت قال في المصباح التبسم الضحك من غير صوت قال بعضهم جعله

من الضحك مجازا إذ هو مبدأه فهي بمنزلة السنة من النوم قال في الكشاف وكذلك ضحك الأنبياء لم يكن إلا تبسما انتهى فبين بذلك أنه ليس من خصوصياته حم عن أبي الدرداء رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم فقد قال الهيثمي فيه حبيب بن عمرو قال الدار قطني مجهول

٤١٣ ( كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح ) حم ت ه ك عن بريدة صح

كان لا يخرج لصلاة العيد يوم الفطر أي يوم عيده حتى يطعم بفتح الياء والعين ولا يطعم يوم النحر وفي رواية يوم الأضحى حتى يذبح لفظ رواية الحاكم حتى يرجع وزاد الدارقطني وأحمد فيأكل من الأضحية وفي رواية فيأكل من نسيكته فيسن الأكل فبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى ليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قبل يوم النحر وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام بخلاف ما قبل صلاة النحر أو ليوافق الفقراء في الحالين لأن الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة وهي سنة في الفطر قبل الصلاة وفي النحر وإنما تكون بعدها ويكره ترك ذلك كما في المجموع عن النص حم ت ه ك عن أبي عاصم عن ثواب بن عبيد اللّه عن أبي بريدة عن أبيه بريدة قال الحاكم صحيح وثواب لم يجرح بما يسقطه وقال الترمذي غريب وثواب قال محمد يعني البخاري ما أعرف له غير هذا الحديث وأنكر أبو زرعة وأبو حاتم توثيقه

٤١٤ ( كان لا يدخر شيئا لغد ) ت عن أنس صح

كان لا يدخر شيئا أي لا يجعل شيئا ذخيرة لسماحة نفسه وفيض كفه ومزيد ثقته بربه لغد أي ملكا بل تمليكا ولا ينافيه أنه ادخر قوت سنه لعياله فإنه كان خازنا قاسما فلما وقع المال بيده قسم لعياله مثل ما قسم لغيرهم فإن لهم حقا فيما أفاء اللّه به على المسلمين وهم لا تطمئن نفوسهم إلا بإحرازه عندهم فلم يكلفهن ما ليس في وسعهن على أنه وإن ادخر فليس هو وبقية الأنبياء مثل غيرهم فإن

شهوتهم قد ماتت ونفوسهم قد اطمأنت والمحذور لأجله منع الادخار وهو الاتكال على مافي الجراب وعدم التعرض لفيض الوهاب مفقود في أولئك لإشراق قلوبهم بالمعارف النورانية واشتغال حواسهم بالخدم السبحانية فهم في شغل عما أحرزوه وقد ارتفعت فكرهم عن شأن الأرزاق وتعلقت قلوبهم بخاقلها فقالوا حسبنا اللّه ت في الزهد من حديث قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ابن عدي كان قطن يسرق الحديث وهذا يعرف بسرقة قطن قال الذهبي هذا ظن وتوهم وإلا فقطن مكثر عن جعفر انتهى وقال المناوي سند الحديث جيد

٤١٥ ( كان لايدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ) خ د ن عن عائشة صح

كان لايدع أربعا من الركعات أي صلاتهن قبل الظهر أي لا يترك صلاة أربع ركعات قبله يعني غالبا ولا ينافيه قوله في رواية ركعتين لأنه كان يصلي تارة أربعا وتارة ركعتين وركعتين قبل الغداة أي الصبح وكان يقول إنهما خير من الدنيا وما فيها خ د عن عائشة

٤١٦ ( كان لايدع قيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا ) د ك عن عائشة صح

كان لايدع قيام الليل يعني التهجد فيه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا ومع ذلك فصلاته قاعدا كصلاته قائما في مقدار الأجر بخلاف غيره فإن صلاته قاعدا على النصف من صلاة القائم د ك عن عائشة

٤١٧ ( كان لا يدع ركعتي الفجر في السفر ولا في الحضر ولا في الصحة ولا في السقم ) خط عن عائشة ض

كان لا يدع ركعتي الفجر أي صلاة سنة الصبح في السفر ولا في الحضر ولا في الصحة ولا في السقم بفتحتين المرض أو الطويل فيه إشعار بأنهما أفضل الرواتب وهذا مذهب الشافعية بل قال الحسن البصري بوجوبهما لكن منع بخبر هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع خط عن عائشة وفيه عبد اللّه بن رجاء قال الذهبي عن الفلاس صدوق كثير الغلط والتصحيف وعمران القطان قال الذهبي ضعفه أحمد والنسائي وقابوس بن أبي ظبيان أورده الذهبي في الضعفاء أيضا وقال النسائي وغيره غير قوي

٤١٨ ( كان لايدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر ) طب عن ابن عباس ح

كان لايدع صوم أيام البيض أي أيام الليالي البيض الثالث عشر وتالياه وهو على حذف مضاف أي أيام الليل البيض سميت بيضا لأن القمر من أولها إلى آخرها في سفر ولا حضر أي كان يلازم صومها فيهما طب عن ابن عباس رمز لحسنه

٤١٩ ( كان لا يدفع عنه الناس ولا يضربوا عنه ) طب عن ابن عباس ض

كان لا يدفع عنه الناس ولا يضربون عنه ببناء يدفع ويضرب للمفعول وذلك لشدة تواضعه وبراءته من الكبر والتعاظم الذي هو من شأن الملوك وأتباعهم قال ابن القاضي وفيه أن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة كما ورد في خبر رأيت المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} على ناقته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وأخذ منه أن المفتي أو المدرس ينبغي له أن لا يتخذ نقيبا غليظا بل فطنا كيسا دربا يرتب الحاضرين على قدر منازلهم وينهى عن ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغى تركه ويأمر بالإنصات للدرس وعلى العالم سماع السؤال من مورده على وجهه ولو صغيرا طب عن ابن عباس رمز المصنف لحسنه