Geri

   

 

 

İleri

 

٢٤٠

٢٤٠ ( كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر ) ه عن وابصة طب عن ابن عباس وعن أبي برزة وعن ابن مسعود ح

كان إذا ركع سوى ظهره أي جعله كالصفيحة الواحدة حتى لو صب عليه الماء لاستقر مكانه فيه دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أن الواجب في الركوع الانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه وتطمئن واكتفى أبو حنيفة بأدنى انحناء ه عن وابصة ابن معبد طب عن ابن عباس وعن أبي برزة وعن أبي مسعود رمز المصنف لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه سنده ضعيف لضعف طلحة بن زيد راويه قال الساجي والبخاري منكر الحديث وأبو نعيم لا شيء وأبو أحمد وأبو داود والمديني يضع الحديث وابن حبان لا يحل الاحتجاج به والأزدي ساقط ا ه قال ابن حجر فيه طلحة بن زيد نسبه أحمد وابن المديني إلى الوضع نعم هو من طريق الطبراني جيد فقد قال الهيثمي رجاله موثقون ورواه أبو يعلى بسند كذلك

٢٤١ كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا د عن عقبة بن عامر ح

كان إذا ركع قال في ركوعه سبحان علم على التسبيح أي أنزه ربي

العظيم عن النقائص وإنما أضيف بتقدير تنكيره ونصب بفعل محذوف لزوما أي سبح وبحمده أي وسبحت بحمده أي بتوفيقه لا بحولي وقوتي والواو للحال أو لعطف جملة على جملة والإضافية فبه إما للفاعل والمراد من الحمد لازمه وهو ما يوجب الحمد من التوفيق أو للمفعول ومعناه سبحت ملتبسا بحمدي لك ثلاثا أي يكرر ذلك في ركوعه ثلاث مرات وإذا سجد قال في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا كذلك قال جمع ومشروعية الركوع ليس من خصائص هذه الأمة لأنه تعالى أمر أهل الكتاب به مع أمة محمد بقوله واركعوا مع الركعين

وفيه ندب الذكر المذكور وذهب أحمد وداود إلى وجوبه والجمهور على خلافه لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم الأعرابي المسيئ صلاته لم يذكر له ذلك ولم يأمره قال القاضي فإن قلت لم أوجبتم القول والذكر في القيام والقعود ولم توجبوا في الركوع والسجود قلت لأنهما من الأفعال العادية فلا بد من مميز يصرفهما عن العادة ويمحضهما للعبادة وأما الركوع والسجود فهما بذاتهما يخالفان العادة ويدلان على غاية الخضوع والاستكانة ولا يفتقران إلى ما يقارنهما فيجعلهما طاعة د عن عقبة بن عامر الجهني رمز المصنف لحسنه قال الحاكم حديث حجازي صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج براويه غير إياس بن عامر وهو مستقيم وخرجه ابن خزيمة في صحيحة ولعل المصنف لم يطلع على تصحيح الحاكم أو لم يرتضه حيث رمز لحسنه وكأنه توقف في تصحيحه لقول أبي داود هذه الزيادة يعني قوله وبحمده أخاف أن لا تكون محفوظة لكن بين الحافظ ابن حجر ثبوتها في عدة روايات ثم قال وفيه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة قال وأصلها في الصحيح عن عائشة بلفظ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك

٢٤٢ كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه ك هق عن وائل بن حجر صح

كان إذا ركع فرج أصابعه تفريجا وسطا أي نحى كل أصبع عن التي تليها قليلا وإذا سجد ضم أصابعه منشورة إلى القبلة وفيه ندب تفريج أصابع يديه في

الركوع لأنه أمكن وتفريقها في السجود ومثله الجلسات قال القرطبي وحكمة ندب هذه الهيئة في السجود أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان وقال ابن المنير حكمته أن يظهر كل عضو بنفسه ويتمكن حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ومقتضاه أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن القصد هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم واحد ذكره ابن حجر ك هق عن وائل بن حجر ابن ربيعة قال الذهبي له صحبة ورواية قال الحاكم على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي وقال الهيثمي سنده حسن

٢٤٣ كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا ت عن ابن عمر صح

كان إذا رمى الجمار مشى إليه أي الرمي ذاهبا وراجعا فيه أن يسن الرمي ماشيا وقيده الشافعية برمي غير النفر أما هو فيرميه راكبا لأدلة مبينة في الفروع وقال الحنفية كل رمى بعده رمى يرميه ماشيا مطلقا ورجحه المحقق ابن الهمام وقال مالك وأحمد ماشيا في أيام التشريق ت في الحج عن ابن عمر ابن الخطاب رمز المصنف لصحته

٢٤٤ كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف ه عن ابن عباس

كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف أي يقف للدعاء كما يقف في غيرها من الجمرات وعليه إجماع الأربعة وضابطه أن كل جمرة بعدها جمرة يقف عندها وإلا فلا ه عن ابن عباس رمز لحسنه

٢٤٥ كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها أبو نعيم في الطب عن أم سلمة

كان إذا رمدت قالوا الرمد ورم حار يعرض للشحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو حرارة في الرأس أو البدن أو غير ذلك عين امرأة من نسائه يعني حلائله لم يأتها أي لم يجامعها حتى تبرأ عينها لأن الجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس وكل حركة هي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة والعين حال رمدها في غاية الضعف فأضر ما عليها حركة الجماع وهذا من الطب المتفق عليه بلا نزاع أبو نعيم في كتاب الطب النبوي عن أم سلمة

٢٤٦ كان إذا زوج أو تزوج نثر تمرا هق عن عائشة ض

كان إذا زوج أو تزوج امرأة نثر تمرا فيه أنه يسن لمن اتخذ وليمة أن ينثر للحاضرين تمرا وزبيبا أو لوزا أو سكرا أو نحو ذلك وتخصيص التمر في الحديث ليس لإخراج غيره بل لأنه المتيسر عند أهل الحجاز لكن مذهب الشافعي أن تقديم ذلك للحاضرين سنة ونثره جائز ويجوز التقاطه والترك أولى هق عن عائشة

٢٤٧ كان إذا سأل اللّه جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه حم عن السائب بن خلاد ح

كان إذا سأل اللّه تعالى خيرا جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ من شر جعل ظاهرهما إليه لدفع ما يتصوره من مقابلة العذاب والشر فيجعل يديه كالترس الواقي عن المكروه ولما فيه من التفاؤل برد البلاء حم عن السائب رمز لحسنه قال ابن حجر وفيه ابن لهيعة وقال الهيثمي رواه أحمد مرسلا بإسناد حسن ا ه وفيه إيذان بضعف هذا المتصل فتحيز المصنف له كأنه لاعتضاده

٢٤٨ كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله اللّه طهورا فنطهر منه ونحمد اللّه عليه الشافعي هق عن يزيد بن الهاد مرسلا

كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله اللّه طهورا فنطهر منه ونحمد اللّه عليه فيسن فعل ذلك لكل أحد قال الشافعية ويسن لكل أحد أن يبرز للمطر ولأول مطر آكد ويكشف له من بدنه غير عورته ويغتسل ويتوضأ في سيل الوادي فإن لم يجمعهما توضأ الشافعي في مسنده هق كلاهما عن يزيد بن الهاد مرسلا ظاهره أنه لا علة فيه إلا الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي في المهذب إنه مع إرساله منقطع أيضا

٢٤٩ كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه حم عن جابر صح

كان إذا سجد جافى مرفقيه عن إبطيه مجافاة بليغة أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها حتى نرى بالنون كما في شرح البخاري للقسطلاني وفي رواية حتى يرى بضم التحتية مبنيا للمفعول وفي رواية حتى يبدو أي يظهر لكثرة تجافيه بياض إبطيه فيسن ذلك سنا مؤكدا للذكر لا الأنثى قال ابن جرير وزعم أنه إنما فعله عند عدم الازدحام وضيق المكان لا دليل عليه والكلام حيث لا عذر كعلة أو ضيق مكان ا ه والمراد يرى لو كان غير لابس ثوبا أو هو على ظاهره وأن إبطه كان أبيض وبه صرح الطبري فقال من خصائصه أن الإبط من جميع الناس متغير اللون بخلافه ومثله القرطبي وزاد ولا شعر عليه وتعقبه صاحب شرح تقريب الأسانيد بأنه لم يثبت وبأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم عن بياضه كونه لا شعر له حم وكذا ابن خزيمة وأبو عوانة عن جابر بن عبد اللّه رمز لحسنه قال أبو زرعة صحيح وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح ورواه ابن جرير في تهذيبه من عدة طرق عن ابن عباس وسببه عنده أنه قيل له هل لك في مولاك فلان إذا سجد وضع صدره وذراعيه بالأرض فقال هكذا يربض الكلب ثم ذكره وقضية تصرف المؤلف ان هذا مما لم يتعرض له الشيخان ولا أحدهما لتخريجه وليس كذلك بل رواه البخاري بلفظ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ومسلم بلفظ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه

٢٥٠ ( كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته ) ابن سعد عن صالح ابن خيران مرسلا ض

كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته وسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته قال ابن القيم لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحيح ولا حسن وأما خبر عبد الرزاق كان يسجد على كور عمامته ففيه متروك ابن سعد في طبقاته عن صالح بن خيران بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت وراء ويقال بحاء مهملة أيضا وهو السبائي بفتح المهملة والموحدة مقصورا مرسلا قال الذهبي الأصح أنه تابعي وحكى في التقريب أنه من الطبقة الرابعة

٢٥١ ( كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ) ق عن كعب بن مالك

كان إذا سر استنار وجه أي أضاء كأنه أي الموضع الذي يتبين فيه السرور وهو جبينه قطعة قمر قال البلقيني عدل عن تشبيهه بالقمر إلى تشبيهه بقطعة منه لأن القمر فيه قطعة يظهر فيها سواد وهو المسمى بالكلف فلو شبه المجموع لدخلت هذه القطعة في المشبه به وغرضه التشبيه على أكمل وجه فلذلك قال قطعة قمر يريد القطعة الساطعة الإشراق الخالية من شوائب الكدر وقال ابن حجر لعله حين كان متلثما والمحل الذي يتبين فيه السرور جبينه وفيه يظهر السرور فوقع الشبه على بعض الوجه فناسب تشبيهه ببعض القمر قال ويحتمل أنه أراد بقطعة قمر نفسه والتشبيه وارد على عادة الشعراء وإلا فلا شيء يعدل حسنه وفي الطبراني عن جبير بن مطعم التفت بوجهه مثل شقة القمر فهذا محمول على صفته عند الالتفات وفي رواية للطبراني كأنه دارة قمر ق عن كعب بن مالك

٢٥٢ ( كان إذا سلم من الصلاة قال ثلاث مرات سبحن ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد للّه رب العلمين ع عن أبي سعيد رضي اللّه عنه

كان إذا سلم من الصلاة قال ثلاث مرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين أخذ منه بعضهم أن الأولى عدم وصل السنة التالية للفرض بل يفصل بينهما بالأوراد المأثورة ع عن أبي سعيد الخدري رمز المصنف لحسنه

٢٥٣ ( كان إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) م ٤ عن عائشة صح

كان إذا سلم لم يقعد أي بين الفرض والسنة لما صح أنه كان يقعد بعد أداء الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس وقد أشار إلى ذلك البيضاوي بقوله إنما ذلك في صلاة بعدها راتبة أما التي لا راتبة بعدها فلا إلا بمقدار ما يقول اللّهم أنت السلام أي السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية ومنك لا من غيرك لأنك أنت السلام الذي تعطي السلامة لا غيرك وإليك يعود السلام وكل ما يشاهد من سلامة فإنها لم تظهر إلا منك ولا تضاف إلا إليك السلام أي منك يرجى ويستوهب ويستفاد السلامة تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي تعاظمت وارتفعت شرفا وعزة وجلالا وما تقرر من حمل لم يقعد إلا بمقدار ما ذكر على ما بين الفرض والسنة هو ما ذهب إليه ذاهبون أي لم يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول ذلك وينتقل ويجعل يمينه للناس ويساره للقبلة وجرى ابن حجر على نحوه فقال المراد بالنفي نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر ما يقول ذلك فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه وقال ابن الهمام لم يثبت عن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأعداد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عن الأذكار هو ما في هذا الحديث فهذا نص صريح في المراد وما يتخيل أنه يخالفه لم يعرفوه إذ يلزم دلالته على ما يخالف اتباع هذا النص واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا هو قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه

في دبر كل صلاة إذ لم يقل إلا حتى يقول أو إلى أن يقول فيجوز كونه كان مرة يقوله ومرة يقول غيره من الأوراد الواردة ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا وقد يدرج وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غير متقاربة مثل العدد المعروف من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن الراتبة وكذا آية الكرسي ونحوها على أن ثبوت ذلك عن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} بمواظبة فلم تثبت بل الثابت ندبه إلى ذلك ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه فالأولى أن لا تقرأ الأعداد قبل السنة لكن لو فعل لم تسقط حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤداة قال أبو زرعة هذا لا يعارضه خبر إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه لأنه كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية المشقة على الناس والافتراض عليهم م ٤ في الصلاة كلهم عن عائشة ولم يخرجه البخاري

٢٥٤ ( كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا باللّه ) حم عن أبي رافع ح

كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أي هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعين قال لا حول ولا قوة إلا باللّه قال ابن الأثير المراد بهذا ونحوه إظهار الفقر إلى اللّه بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور كالصلاة هنا وهو حقيقة العبودية حم عن أبي رافع ورواه عنه أيضا البزار والطبراني قال الهيثمي وفيه عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف لكن روى عنه مالك

٢٥٥ ( كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا دك عن عائشة صح

كان إذا سمع المؤذن يتشهد أي ينطق بالشهادتين في آذانه قال وأنا وأنا أي يقول عند شهادة أن لا إله إلا اللّه وأنا وعند أشهد أن محمدا رسول اللّه وأنا رواه ابن حبان وبوب عليه باب إباحة الاقتصاد عند سماع الأذان على وأنا وأنا

قال الطيبي وقوله وأنا عطف على قول المؤذن يتشهد على تقدير العامل لا الاستئناف أي وأنا أشهد كما تشهد والتكرير وأنا راجع إلى الشهادتين قال وفيه أنه كان مكلفا أن يشهد على رسالته كسائر الأمة وفيه لو اقتصر عليه حصل له فضل متابعة الأذان كله د ك عن عائشة

٢٥٦ ( كان إذا سمع المؤذن قال حي على الفلاح قال اللّهم اجعلنا مفلحين ) ابن السني عن معاوية ض

كان إذا سمع المؤذن قال حي على الفلاح قال اللّهم اجعلنا مفلحين ) أي فائزين بكل خير ناجين من كل ضير ابن السني في عمل يوم وليلة عن معاوية ابن أبي سفيان قال السخاوي وفيه نصر بن طريف أبو جزء القصاب متروك والراوي عنه عبد اللّه بن واقد البخاري متروك

٢٥٧ ( كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ) حم ت ك عن ابن عمر صح

كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق جمع صاعقة وهي قصفة رعد تنقص منها قطعة من نار قال اللّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك خص القتل بالغضب والإهلاك بالعذاب لأن نسبة الغضب إلى اللّه استعارة والمشبه به الحالة التي تعرض للملك عند انفعاله وغليان دم القلب ثم الانتقام من المغضوب عليه وأكثر ما ينتقم به القتل فرشح الاستعارة به عرفا والإهلاك والعذاب جاريان على الحقيقة في حق الحق ولما لم يكن تحصيل المطلوب إلا بمعافاة اللّه كما في خبر أعوذ بمعافاتك من عقوبتك قال وعافانا الخ حم ت في كتاب الدعاء قال الصدر المناوي بسند جيد ك في الأدب عن ابن عمر ابن الخطاب قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي لكن قال النووي في الأذكار بعد عزوة للترمذي إسناد ضعيف قال الحافظ العراقي وسنده حسن قال المناوي وقد عزاه النووي في خلاصته لرواية البيهقي وقال فيه الحجاج بن أرطأة وهو قصور فإن الحديث في الترمذي من غير طريق الحجاج اه

وقال ابن حجر حديث غريب أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحجاج صدوق لكنه مدلس وقد صرح بالتحديث والعجب من الشيخ يعني النووي يطلق الضعف على هذا وهو متماسك وسكت على خبر ابن مسعود وقد تفرد به متهم بالكذب

٢٥٨ ( كان إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه ) ابن سعد عن عروة مرسلا

كان إذا سمع بالإسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه فمن ذلك تبديله عاصية بجميلة والعاصي بن الأسود بمطيع لأن الطباع السليمة تنفر عن القبيح وتميل إلى الحسن المليح وكان المصطفي {صلى اللّه عليه وسلم} يتفاءل ولا يتطير قال القرطبي وهذه سنة ينبغي الاقتداء به فيها وفي أبي داود كان لا يتطير وإذا بعث غلاما سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح ورؤى بشره في وجهه فإن كره اسمه رؤى كراهته في وجهه قال القرطبي ومن الأسماء ما غيره وصرفه عن مسماه لكن منع منه حماية واحتراما لأسماء اللّه وصفاته عن أن يسمى بها فقد غير اسم حكم وعزيز كما رواه أبو داود لما فيهما من التشبه بأسماء اللّه تعالى ابن سعد في الطبقات عن عروة ابن الزبير مرسلا ظاهره أنه لم يره مخرجا لأشهر من ابن سعد وأنه لم يقف عليه موصولا وهو عجب من هذا الإمام المطلع وقد رواه بنحوه بزيادة الطبراني في الصغير عن عائشة بسند قال الحافظ الهيثمي رجاله رجال الصحيح ولفظه كان إذا سمع اسما قبيحا غيره فمر على قرية يقال لها عفرة فسماها خضرة هذا لفظه فعدول المصنف عنه قصور أو تقصير

٢٥٩ كان إذا شرب الماء قال الحمد للّه الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا حل عن أبي جعفر مرسلا ض

كان إذا شرب الماء قال الحمد للّه الذي سقانا عذبا فراتا الفرات العذب

فالجمع بينهما للإطناب وهو لائق في مقام السؤال والابتهال برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بضم الهمزة مرا شديد الملوحة وكسر الهمزة لغة نادرة بذنوبنا أي بسبب ما ارتكبناه من الذنوب حل من حديث الفضل عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرسلا ثم قال غريب ورواه أيضا كذلك الطبراني في الدعاء قال ابن حجر وهذا الحديث مع إرساله ضعيف من أجل جابر الجعفي