١٦٠١٦٠ ( كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه ) ت عن معاذ ض ( كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه ) فيه أن تنشيف ماء الوضوء غير مكروه أي إذا كان لحاجة فلا يعارض ما ورد في حديث آخر أنه رد منديلا جيء به إليه لذلك وذهب بعض الشافعية إلى أن الأولى عدمه وأجاب عن هذا الحديث بأنه فعله بيانا للجواز فائدة قال الكمال ابن الهمام جميع من روي وضوءه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا اثنان وعشرون نفرا ثم ذكرهم وهم عبد اللّه بن زيد فعلا وعثمان وابن عباس والمغيرة وعلى الكل فعلا والمقدام بن معد يكرب قولا وأبو مالك الأشعري فعلا وأبو بكر قولا وأبو هريرة قولا ووائل بن حجر قولا وجبير بن نصير وأبو أمامة وأبو أيوب الأنصاري وكعب بن عمر اليماني وعبد اللّه بن أبي أوفى قولا والبراء بن عازب فعلا وأبو كامل قيس بن عائذ فعلا والربيع بن معوذ قولا وعائشة فعلا وعبد اللّه بن أبي أنيس فعلا وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا في حديث ضعيف رواه الدارقطني عن عائشة ت عن معاذ ابن جبل وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل تعقبه بقوله حديث غريب وسنده ضعيف فيه رشدين عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما ضعيفان انتهى وقال الطبراني لا يروي عن معاذ إلا بهذا الإسناد انتهى لكن قول الترمذي أنه لا يصح فيه شيء رده مغلطاي بخبر فيه عن أم هانئ ١٦١ ( كان إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول ) د عن أبي هريرة ح كان إذا تلا قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال في صلاته عقب الفاتحة آمين بقصر أو مد وهو أفصح مع تخفيف الميم فيهما أي استجب ويقولها رافعا بها صوته قليلا حتى يسمع بضم أوله بضبط المصنف أي في الجهرية من يليه من الصف الأول وفيه أنه يسن للإمام بعد الفاتحة في الصلاة آمين وأنه يجهر بها في الجهرية ويقارن المأموم تأمين إمامه د عن أبي هريرة أشار المصنف لحسنه وليس كما ادعى فقد رده عبد الحق وغيره بأن فيه بشر بن رافع الحارثي ضعيف وقال ابن القطان وبشر يرويه عن أبي عبد اللّه ابن عم أبي هريرة وهو لا يعرف حاله والحديث لا يصح من أجله انتهى ١٦٢ ( كان إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة وإذا جاء الصيف خرج ليلة الجمعة وإذا لبس ثوبا جديدا حمد اللّه تعالى وصلى ركعتين وكسا الخلق ) خط وابن عساكر عن ابن عباس ض كان إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة وإذا جاء الصيف خرج ليلة الجمعة يحتمل أن المراد بيت الاعتكاف ويحتمل أن المراد بالبيت الكعبة وإذا لبس ثوبا جديدا حمد للّه أي قال اللّهم لك الحمد كما كسوتنيه إلى آخر ما ورد عنه في الحديث المتقدم وصلى ركعتين أي عقب لبسه شكرا للّه تعالى على هذه النعمة وكسا الثوب الخلق بفتح اللام بضبط المصنف أي كسا الثوب البالي لغيره من الفقراء ونحوهم صدقة عنه ففيه أن لابس الثوب الجديد يسن له ثلاثة أشياء حمد اللّه تعالى والأكمل باللفظ الوارد وصلاة ركعتين أي بحيث ينسبان للبسه عرفا والتصدق بالثوب الخلق قال في المصباح خلق الثوب بالضم إذا بلى فهو خلق بفتحتين وأخلق الثوب بالألف لغة وأخلقته يكون الرباعي لازما ومتعديا خط في ترجمة الربيع حاجب المنصور وابن عساكر في تاريخه كلاهما عن ابن عباس وهو من رواية الربيع المذكور عن الخليفة المنصور عن أبيه عن جده وبه عرف حال السند ١٦٣ ( كان إذا جاءه جبريل فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم علم أنها سورة ) ك عن ابن عباس صح كان إذا جاءه جبريل فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم أي شرع في قراءتها علم بذلك أنها سورة أي أنه نزل عليه بافتتاح سورة من القرآن لكونه البسملة أول كل سورة من القرآن حتى براءة كما قال ابن عربي قال لكن بسملتها نقلت إلى النمل فإن الحق تعالى إذا وهب شيئا لم يرجع فيه ولا يرده إلى العدم فلما خرجت رحمته من براءة وهي البسملة بحكم التبرؤ من أهلها برفع الرحمة عنهم وقف الملك بها لا يدري أي يضعها لأن كل أمة من الأمم الإنسانية قد أخذت رحمتها بإيمانها بنبيها فقال أعطوا هذه البسملة للبهائم التي آمنت بسليمان وهي لا يلزمها إيمان إلا برسولها فلما عرفت قدر سليمان وآمنت به أعطيت من الرحمة الإنسانية حظا وهو البسملة التي سلبت عن المشركين فائدة في تذكرة المقريزي عن الميانشي أنه صلى خلف المازري فسمعه يبسمل فقال له أنت اليوم إمام في مذهب مالك فكيف تبسمل فقال قول واحد في مذهب مالك أن من قرأها في الفريضة لا تبطل صلاته وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بها بطلت صلاته فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب الغير لكي أخرج من الخلاف ك في الصلاة عن معتمر عن مثنى بن الصلاح عن عمرو بن دينار عن سعيد عن ابن عباس وقال صحيح فتعقبه الذهبي بأن مثنى متروك كما قاله النسائي ١٦٤ ( كان إذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله ) هق خط عن الحسن بن محمد بن على مرسلا ض ( كان إذا جاءه مال من فيء أو غنيمة أو خراج لم يبيته ولم يقيله أي إن جاءه آخر النهار لم يمسكه إلى الليل أو أوله لم يمسكه إلى القائلة بل يعجل قسمته وكان هديه يدعو إلى تعجيل الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا فإن للصدقة والبذل تأثيرا عجيبا في شرح الصدر هق خط عن أبي محمد الحسن بن محمد بن علي مرسلا ١٦٥ ( كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا للّه ) د ه عن أبي بكرة صح كان إذا جاءه لفظ رواية الحاكم أتاه أمر أي عظيم كما يفيده التنكير يسر به خر ساجدا شكرا للّه أي سقط على الفور هاويا إلى القاع سجدة لشكر اللّه تعالى على ما أحدث له من السرور ومن ثم ندب سجود الشكر عند حصول نعمة واندفاع نقمة والسجود أقصى حالة العبد في التواضع لربه وهو أن يضع مكارم وجهه بالأرض وينكس جوارحه وهكذا يليق بالمؤمن كلما زاده ربه محبوبا ازداد له تذللا وافتقارا فبه ترتبط النعمة ويجتلب المزيد لئن شكرتم لأزيدنكم والمصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} أشكر الخلق للحق لعظم يقينه فكان يفزع إلى السجود وفيه حجة للشافعي في ندب سجود الشكر عند حدوث سرور أو دفع بلية ورد على أبي حنيفة في عدم ندبه وقوله لو ألزم العبد بالسجود لكل نعمة متجددة كان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين فإن أعظم النعم نعمة الحياة وهي متجددة بتجديد الأنفاس رد بأن المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة ينتظر أن يفجأ بها مما يندر وقوعه ومن ثم قيدها في الحديث بالمجيء على الاستعارة ومن ثم نكر أمر للتفخيم والتعظيم كما مر د ه ك في الصلاة من حديث بكار ابن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده أبي بكرة قال الحاكم وبكار صدوق وللخبر شواهد وقال عبد الحق فيه بكار وليس بقوي قال ابن القطان لكنه مشهور مستور وقد عهد قبول المستورين وقول ابن معين ليس بشيء أراد به قلة حديثه قال نعم الخبر معلول بأبيه عبد العزيز فإنه لا يعرف حاله اه وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا هذين والأمر بخلافة فقد أخرجه الترمذي آخر الجهاد وقال حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ١٦٦ ( كان إذا جرى به الضحك وضع يده على فيه ) البغوي عن والد مرة ض كان إذا جرى به الضحك أي غلبة وضع يده على فيه حتى لا يبدو شيء من باطن فمه وحتى لا يقهقه وهذا كان نادرا وأما في أغلب أحواله فكان لا يضحك إلا تبسما البغوي في معجمه عن والد مرة الثقفي ١٦٧ ( كان إذا جلس مجلسا فأراد أن يقوم استغفر عشرا إلى خمس عشرة ) ابن السني عن أبي أمامة ض كان إذا جلس مجلسا أي قعد مع أصحابه يتحدث فأراد أن يقوم منه استغفر اللّه تعالى أي طلب منه الغفر أي الستر عشرا من المرات إلى خمس عشرة بأن يقول استغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كما ورد تعيينه في خبر آخر فتارة يكررها عشرا وتارة يزيد إلى خمس عشرة وهذه تسمى كفارة المجلس أي أنها ماحية لما يقع فيه من اللغط وكان {صلى اللّه عليه وسلم} يقولها تعليما للأمة وتشريعا وحاشا مجلسه من وقوع اللغط تنبيه أخرج النسائي في اليوم والليلة عن عائشة قالت ما جلس رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت يارسول اللّه أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا كن طابعا له على ذلك الخير ومن قال شرا كانت كفارة له سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ابن السني عن أبي أمامة الباهلي ١٦٨ كان إذا جلس احتبى بيديه د هق عن أبي سعيد ح ( كان إذا جلس لفظ رواية أبي داود في المسجد ولفظ البيهقي في مجلس وإغفال المصنف لفظه مع ثبوته في الحديث المروي بعينه غير مرضي احتبى بيديه زاد البزار ونصب ركبتيه أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره بيديه عوضا عن جمعهما بالثوب وفي حديث أن الاحتباء حيطان العرب أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار وفيه أن الاحتباء غير منهي عنه وهذا مخصص بما عدا الصبح وبما عدا يوم الجمعة والإمام يخطب للنهي عنه أيضا في حديث جابر بن سمرة الاحتباء مجلبة للنوم فيفوته سماع الخطيب وربما ينتقض وضوؤه لما في أبي داود بسنده صحيح أنه {صلى اللّه عليه وسلم} كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي بيضاء نقية قال الحافظ ابن حجر ويستثني أيضا من الاحتباء باليدين ما لو كان بالمسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيده فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة لورود النهي عنه عند أحمد بسند لا بأس به ذكره ابن حجر د وكذا الترمذي في الشمائل هق كلاهما من حديث عبد اللّه بن إبراهيم الغفاري عن إسحاق الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رمز المصنف لحسنه ثم تعقبه أبو داود بأن الغفاري منكر الحديث وتعقبه أيضا الذهبي في المهذب بأنه ليس بثقة والصدر المناوي بأن ربيح قال أحمد غير معروف ومن ثم جزم الحافظ العراقي بضعف إسناده وبه تبين أن رمز المصنف لحسنه غير حسن بل وإن لم يحسنه فاقتصاره على عزوة لمخرجه مع سكوته عما عقبه به من بيان القادح من سوء التصرف ١٦٩ ( كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء ) د عن عبد اللّه بن سلام ح كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء انتظارا لما يوحي إليه وشوقا إلى الرفيق الأعلى ذكره الطيبي وقوله جلس يتحدث خرج به حالة الصلاة فإنه كان يرفع بصره فيها إلى السماء أولا حتى نزلت آية الخشوع في الصلاة فتركه فإن قلت ينافيه أيضا ما ورد في عدة أخبار أن نظره إلى الأرض كان أكثر من نظره إلى السماء قلت يمكن الجواب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأوقات فإذا كان مترقبا لنزول الوحي عليه متوقعا هبوط الملك إليه نظر إلى جهته شوقا إلى وصول كلام ربه إليه واستعجالا ومبادرة لتنفيذ أوامره وكان في غير هذه الحالة نظره إلى الأرض أطول د في الأدب عن عبد اللّه بن سلام بالفتح والتخفيف ورواه عنه أيضا البيهقي في دلائل النبوة ورمز المصنف لحسنه وفي طريقيه محمد بن إسحق ١٧٠ ( كان إذا جلس يتحدث يخلع نعليه ) هب عن أنس ض كان إذا جلس يتحدث يخلع نعليه أي ينزعهما فلا يلبسهما حتى يقوم وتمام الحديث عند مخرجه البيهقي فخلعهما يوما وجلس يتحدث فلما انقضى حديثه قال لغلام من الأنصار يا بني ناولني نعلي فقال دعني أنا أنعلك قال شانك فافعله فقال رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} اللّهم إن عبدك يستحبب إليك فأحبه اه هب عن أنس وفيه الخضر بن أبان الكوفي قال الذهبي ضعفه الحاكم وجعفر بن سليمان ضعفه القطان وفي الكاشف ثقة فيه شيء ١٧١ ( كان إذا جلس جلس إليه أصحابه حلقا حلقا البزار عن قرة ابن إياس صح كان إذا جلس يتحدث جلس إليه أصحابه حلقا حلقا بفتحتين على غير قياس واحدة حلقة بالسكونة والحلقة والقوم الذين يجتمعون متدبرين وذلك لاستفادة ما يلقيه من العلوم ويبثه من أحكام الشريعة وتعليم الأمة ما ينفعهم في الدارين البزار في مسنده عن قرة بن إياس سكوت المصنف على هذا الحديث غير جيد فقد قال الحافظ الهيثمي وغيره فيه سعيد بن سلام كذبه أحمد أ ه ١٧٢ ( كان إذا حزبه أمر صلى ) حم د عن حذيفة كان إذا حزبه بحاء مهملة وزاي فموحدة مفتوحة أمر أي هجم عليه أو غلبة أو نزل به هم أو غم وفي رواية حزنه بنون أي أوقعه في الحزن يقال حزنني الأمر وأحزنني الأمر فأنا محزون ولا يقال محزن ذكره ابن الأثير صلى لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه فمن أقبل بها على مولاه حاطه وكفاه لإعراضه عن كل ما سواه وذلك شأن كل كبير في حق من أقبل بكليته عليه حم د عن حذيفة ابن اليمان وسكت عليه أبو داود ١٧٣ ( كان إذا حزبه أمر قال لا إله إلا اللّه الحليم الكريم سبحان اللّه رب العرش العظيم الحمد للّه رب العالمين ) حم عن عبد اللّه بن جعفر كان إذا حزبه بضبط ما قبله أمر قال مستعينا على دفعه لا إله إلا اللّه الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة الكريم الذي يعطي النوال بلا سؤال سبحان اللّه رب العرش العظيم الذي لا يعظم عليه شيء الحمد للّه رب العالمين وصف العرش بوصف مالكه فإن قيل هذا ذكر وليس بدعاء لإزالة حزن أو كرب فالجواب أن الذكر يستفتح به الدعاء أو يقال كان يذكر هذه الكلمات بنية الحاجة وذا كاف عن إظهاره لأن المذكور علام الغيوب وقد قال سبحانه من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وقال ابن أبي الصلت في مدح ابن جدعان ( أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء ) ( إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء ) فائدة أخرج النسائي عن الحسن بن الحسن بن علي أن سبب هذا أنه لما زوج عبد اللّه بن جعفر بنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي لا إله إلا اللّه إلى آخر ما ذكر فإن المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} كان يقوله قال الحسن فأرسل إلى الحجاج فقلتهن فقال واللّه لقد أرسلت إليك وأنا أريد قتلك فأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا فسل حاجتك حم عن عبد اللّه بن جعفر وهو في مسلم بنحوه من حديث ابن عباس رمز لحسنه ١٧٤ كان إذا حلف على يمين لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين ك عن عائشة صح كان إذا حلف على يمين واحتاج إلى فعل المحلوف عليه لا يحنث أي لا يفعل ذلك المحلوف عليه وإن احتاجه حتى نزلت كفارة اليمين أي الآية المتضمنة مشروعية الكفارة وتمامه عند الحاكم فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير اه فإغفال المصنف له غير سديد ك في كتاب الإيمان عن عائشة وقال على شرطهما وأقره الذهبي ١٧٥ كان إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده ه عن رفاعة الجهني ح كان إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده أي بقدرته وتصريفه وفيه جواز تأكيد اليمين بما ذكر أي إذا عظم المحلوف عليه وإن لم يطلب ذلك المخاطب وقد سبق هذا غير مرة ه عن رفاعة بكسر الراء ابن عرابة بفتح المهملة وموحدة الجهني حجازي أو مدني صحابي روى عنه عطاء بن يسار رمز لحسنه ١٧٦ كان إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل طب ك عن سمرة صح كان إذا حم أي أخذته الحمى التي هي حرارة بين الجلد واللحم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل بها وذلك نافع في فصل الصيف في البلاد الحارة في الغب العرضية أو الغير الخالصة التي لا ورم فيها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة فيطفئها بإذن اللّه إذا كان الفاعل لذلك من أهل الصدق واليقين وأكابر المتقين طب ك في الطب وكذا البزار عن سمرة ابن جندب قال الحاكم صحيح وأقره عليه الذهبي لكن قال ابن حجر في الفتح بعد ما عزاه للبزار والحاكم وأنه صححه في سنده راو ضعيف وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك ١٧٧ كان إذا خاف قوما قال اللّهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حم د ك هق عن أبي موسى صح كان إذا خاف قوما أي شر قوم قال في دعائه اللّهم إنا نجعلك في نحورهم أي في إزاء صدورهم لتدفع عنا صدورهم وتحول بيننا وبينهم تقول جعلت فلانا في نحر العدو إذا جعلته قبالته وترسا يقاتل عنك ويحول بينه وبينك ذكره القاضي ونعود بك من شرورهم خص النحر لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع والعدو إنما يستقبل بنحره عن المناهضة للقتال أو للتفاؤل بنحرهم أو قتلهم والمراد نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم حم د في الصلاة ك في الجهاد هق كلهم عن أبي موسى الأشعري قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا النسائي في اليوم والليلة قال النووي في الأذكار والرياض أسانيده صحيحة قال الحافظ العراقي سنده صحيح ١٧٨ كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللّهم بارك فيه ولا تضره ابن السني عن سعيد بن حكيم كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه يعني كان إذا أعجبه شيء قال اللّهم بارك فيه ولا تضره الظاهر أن هذا الخوف وهذا القول إنما كان يظهره في قالب التشريع للأمة وإلا فعينه الشريفة إنما تصيب بالخير الدائم والفلاح والإسعاد والنجاح فطوبى لمن أصاب ناظره وهنيئا لمن وقع عليه باصره ابن السني عن سعيد بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري البصري أخو بهز تابعي صدوق ١٧٩ كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك حم ٤ حب ك عن عائشة كان إذا خرج من الغائط في الأصل الأرض المنخفضة ثم سمى به محل قضاء الحاجة قال عقب خروجه بحيث ينسب إليه عرفا فيما يظهر غفرانك منصوب باضمار أطلب أي أسألك أن تغفر لي وأسألك غفرانك الذي يليق إضافته إليك لما له من الكمال والجلال عما قصرت فيه من ترك الذكر حال القعود على الخلاء قال النووي والمراد بغفران الذنب إزالته وإسقاطه فيندب لمن قضى حاجته أن يقول غفرانك سواء كان في صحراء أم بنيان وظاهر الحديث أنه يقوله مرة وقال القاضي وغيره مرتين وقال المحب الطبري ثلاثا فإن قيل ترك الذكر على الخلاء مأمور به فلا حاجة للاستغفار من تركه قلت فالجواب أن سببه من قبله فالأمر بالاستغفار مما تسبب فيه أو أنه سأل المغفرة لعجزه عن شكر النعمة حيث أطعمه ثم هضمه ثم جلب منفعته ودفع مضرته وسهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعم ففزع إلى الاستغفار وقال الحرالي والغفران فعلان صيغة مبالغة تعطى الملاءة ليكون غفرا للظاهر والباطن لما أودعته الأنفس التي هي مظهر حكمة اللّه التي هي موقع مجموع الغفران والعذاب وقال القاضي غفرانك بمعنى المغفرة ونصبه بأنه مفعول به والتقدير أسألك غفرانك ووجه تعقيب الخروج أنه كان مشغولا بما يمنعه من الذكر وما هو نتيجة إسراعه إلى الطعام واشتغاله بقضاء الشهوات هذا قصارى ما وجهوا به هذا الحديث وشبهه وهو من التوجيهات الإقناعية والرأي الفصل ما أشار إليه بعض العارفين أن سر ذلك أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب فحمد اللّه عند خروجه لخلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر فيريح قلبه منه ويخففه وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال حم ٤ حب ك وكذا البخاري في الأدب المفرد وعنه رواه الترمذي ووهم ابن سيد الناس حيث قال هو أبو إسماعيل الترمذي عن عائشة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والنووي في مجموعه وأما قول الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث عائشة هذا أي لا يعرف من وجه صحيح إلا من حديثها وغيره من أذكار الخروج ضعيف كما يجيء فاعتراض مغلطاي عليه ليس في محله ورواه البيهقي بزيادة ربنا وإليك المصير وقال الأشبه إنه لا أصل لهذه الزيادة |