Geri

   

 

 

İleri

 

١٤٠

١٤٠ ( كان إذا أوحي إليه وقد لذلك ساعة كهيئة السكران ) ابن سعد عن عكرمة مرسلا ض

كان إذا أوحي إليه وقد بضم الواو بضبط المصنف أي سكن لذلك ساعة كهيئة السكران وهو المعبر عنه بالحال فإن الطبع لا يناسبه فلذلك يشتد عليه وينحرف له مزاج الشخص ثم يسري عنه فيخبر عنه بما قيل له ابن سعد في الطبقات عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلا وفي الباب غيره أيضا

١٤١ ( كان إذا بايعه الناس يلقنهم فيما استطعت ) حم عن أنس ح

كان إذا بايعه الناس يلقنهم فيما استطعت أي يقول فيما استطعت تلقينا لهم وهذا من كمال شفقته ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه حم عن أنس ابن مالك

١٤٢ كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار د ت ه عن صخر ح

كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار قال القاضي البعث مصدر بمعنى المبعوث أي إذا أراد أن يرسل جيشا أرسله في غرة النهار لأنه بورك له ولأمته في البكور كما في الخبر المار د في الجهاد ت في البيوع ه في التجارة من حديث عمارة بن حديد عن صخرة ابن وداعة العامري الأزدي قال الترمذي ولا يعرف له غيره قال الذهبي وعمارة هذا لا يعرف

١٤٣ كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا د عن أبي موسى صح

كان إذا بعث أي إذا أرسل أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا

ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا أي سهلوا الأمور ولا تنفروا الناس بالتعسير وزعم أن المراد النهي عن تنفير الطير وزجره وكانوا ينفرونه فإن جنح عن اليمين تيمنوا أو الشمال تشاءموا زلل فاحش إذا المبعوث الصحابة كما قيد به ومعاذ اللّه أن يفعلوا بعد إسلامهم ما كانت الجاهلية تفعله د في الأدب عن أبي موسى ظاهر صنيع المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وإلا لما عدل لأبي داود وهو ذهول فقد خرجه مسلم في المغازي باللفظ المذكور

١٤٤ كان إذا بعث أميرا قال أقصر الخطبة وأقل الكلام فإن من الكلام سحرا طب عن أبي أمامة صح

كان إذا بعث أميرا على جيش أو نحو بلدة قال فيما يوصيه به أقصر الخطبة بالضم فعلة بمعنى مفعول كنسخة بمعنى منسوخ وغرفة بمعنى مغروف وأقل الكلام فإن من الكلام سحرا أي نوعا تستمال به القلوب كما تستمال بالسحر وذلك هو السحر الحلال وليس المراد هنا بالخطبة خطبة الصلاة كما هو جلي بل ما كان يعتاده البلغاء الفصحاء من تقديمهم أمام الكلام خطبة بليغة يفتتحونه بها ثم يشرع الخطيب في المقصود بعد ذلك طب وكذا الخطيب في تاريخه عن أبي أمامة رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ الهيثمي بأنه من رواية جميع بن ثور وهو متروك

١٤٥ كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا د عن عائشة ح

كان إذا بلغه من البلاغ وهو الانتهاء إلى الغاية عن الرجل ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان الشيء الذي يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا ولكن استدراك أفاد أن من شأنه أن لا يشافه أحدا معينا حياء منه بل يقول منكرا عليه ذلك ما بال أقوام أي ما شأنهم وما حالهم يقولون كذا وكذا إشارة إلى ما أنكر وكان يكنى عما اضطره الكلام مما يكره استقباحا للتصريح د عن عائشة رمز لصحته

١٤٦ كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا اللّه الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ن ك عن عائشة صح

كان إذا تضور من الليل بالتشديد أي تلوى وتقلب ظهرا لبطن قال لا إله إلا اللّه الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ن في عمل اليوم والليلة ك في باب الدعاء وكذا ابن حبان كلهم عن عائشة وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي في أماليه حديث صحيح

١٤٧ كان إذا تعار من الليل قال رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم محمد بن نصر في الصلاة عن أم سلمة ض

كان إذا تعار بتشديد الراء أي انتبه من الليل والتعار الانتباه في الليل مع صوت من نحو تسبيح أو استغفار وهذا حكمة العدول إليه عن التعبير بالانتباه فإن من هب من نومه ذاكرا للّه وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه صار حديث نفسه في نومه ويقظته قالوا وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش ثم استعمل فيما ذكر وقد ورد عن الأنبياء أذكار مأثورة منها أنه كان إذا انتبه قال رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم أي دلني على الطريق الواضح الذي هو أقوم الطرق وأعظمها استقامه وحذف المعمول ليؤذن بالعموم وفيه جواز تسجيع الدعاء إذا خلا عن تكلف وقصد كهذا فينبغي المحافظة على قول الذكر عند الانتباه من النوم ولا يتعين له لفظ لكنه بالمأثور أفضل ومنه ما ذكر في هذا الخبر محمد بن نصر في كتاب فضل الصلاة عن أم سلمة وفي الباب غيرهما أيضا

١٤٨ كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد حل عن أبي سعيد صح

كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد اجتنابا للشبع وإيثارا للجوع تنزها عن الدنيا وتقويا على العبادة وتقديما للمحتاجين على نفسه كما يدل له خبر البيهقي عن عائشة ما شبع ثلاثة تباعا ولو شاء لشبع لكنه يؤثر على نفسه قال الغزالي فيندب للإنسان أن يقتصر في اليوم والليلة على أكله واحدة وهذا هو الأقل وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع وذلك فعل المترفين

تنبيه قال ابن الحجاج دعا موسى ربه أن يغنيه عن الناس فأوحى اللّه إليه ياموسى أما تريد أن أعتق بغدائك رقبة من النار وبعشائك كذلك قال بلى يارب فكان يتغذى عند رجل من بني إسرائيل ويتعشى عند آخر وكان ذلك رفعة في حقه ليتعدى النفع إلى عتق من من اللّه عليه بعتقه من النار حل عن أبي سعيد الخدري غفل عنه الحافظ العراقي فقال لم أجد له أصلا وإنما رواه البيهقي في الشعب من فعل أبي جحيفة

١٤٩ ( كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا ) حم خ ت عن أس ض

كان قال الكرماني قال الأصوليون مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار وإذا تكلم بكلمة أي بجملة مفيدة أعادها ثلاثا من المرات وبين المراد بقوله حتى تفهم وفي رواية للبخاري ليفهم بمثناة تحتية مضمونة وبكسر وفي رواية له بفتحها عنه أي لتحفظ وتنقل عنه وذلك إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم ويرسخ في الذهن وإما أن يكون المقول في بعض إشكال فيتظاهر بالبيان دفع الشبه وفي المستدرك حتى تعقل عنه بدل حتى تفهم وهذا من شفقته وحسن تعليمه وشدة النصح في تبليغه قال ابن التين وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به الإقرار والبيان وإذا أتى على قوم أي وكان إذا قدم على قوم فسلم عليهم هو من تتميم الشرط سلم عليهم جواب الشرط ثلاثا قيل هذا في سلام الاستئذان أما سلام المار فالمعروف فيه عدم التكرار لخبر إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا واعترض بأن تسليم الاستئذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا يثلث إذا حصل بالثانية قال الكرماني والوجه أن معناه كان إذا أتى قوما يسلم تسليمة الاستئذان ثم إذا قعد سلم تسليمة التحية ثم إذا قام سلم تسليمة الوداع

وهذه التسليمات كلها مسنونة وكان يواظب عليها وقال ابن حجر يحتمل أنه كان يفعله إذا خاف عدم سماع كلامه ا ه وسبقه إليه جمع منهم ابن بطال فقال يكرره إذا خشي أنه لا يفهم عنه أو لا يسمع أو أراد الإبلاغ في التعليم أو الزجر في الموعظة وقال النووي في الأذكار والرياض هذا محمول على ما لو كان الجمع كثيرا وفي مسلم عن المقداد كنا نرفع للنبي {صلى اللّه عليه وسلم} نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان اه وجرى عليه ابن القيم فقال هذا في السلام على جمع كثير لا يبلغهم سلام واحد فيسلم الثاني والثالث إذا ظن أن الأول لم يحصل به إسماع ولو كان هديه دوام التسليم ثلاثا كان صحبه يسلمون عليه كذلك وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته سلم ثلاثا ومن تأمل هديه علم أنه ليس كذلك وأن تكرر السلام كانت أحيانا لعارض إلى هنا كلامه حم خ في العلم والاستئذان ت في الاستئذان عن أنس ابن مالك

١٥٠ ( كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين ) ابن نصر عن أبي أيوب ض

كان إذا تهجد أي تجنب الهجود وهو نوم الليل قال الكرماني يعني ترك النوم للصلاة فإذا لم يصل فليس بتهجد ا ه قال أبو شامة ولعله أراد في عرف الفقهاء أما في أصل اللغة فلا صحة لهذا الاشتراط إلا أن يثبت أن لفظ تهجد بمعنى ترك الهجود فلم يسمع إلا من جهة الشارع فقط ولم تكن العرب تعرفه وهو بعيد يسلم بين كل ركعتين فاستفدنا أن الأفضل في نفل الليل التسليم من كل ركعتين ابن نصر في كتاب الصلاة عن أبي أيوب الأنصاري وقد رمز المصنف لحسنه

١٥١ ( كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه ) حم د ن ه ك عن الحكم بن سفيان صح

كان إذا توضأ أي فرغ من الوضوء أخذ كفا من ماء وفي رواية بدل كفا

حفنة قال القاضي والحفنة ملء الكفين ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء اليابس ذكره الجوهري واستعماله في الماء مجاز فنضح به فرجه أي رشه عليه قال التوربشتي قيل إنما كان يفعله دفعا للوسوسة وقد أجاره اللّه منها وعصمه من الشيطان لكن فعله تعليما للأمة أو ليرتد البول فإن الماء البارد يقطعه أو يكون النضح بمعنى الغسل كما قال البيضاوي وغيره حم د ن ه ك عن الحكم بن سفيان مرسلا وهو الثقفي وفي سماعه من المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} خلاف قال ابن عبد البر له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد وهو هذا وقال في الميزان ما له يعني الحكم بن سفيان غيره وقد اضطرب فيه ألوانا

١٥٢ ( كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده ) طب عن الحسن ع عن الحسين ض

كان إذا توضأ فضل ماء من ماء الوضوء حتى يسيله على موضع سجوده أي من الأرض ويحتمل على بعد أن المراد جبهته طب عن الحسن ابن علي أمير المؤمنين ع عن الحسين ابن علي قال الهيثمي إسناده حسن

١٥٣ ( كان إذا توضأ حرك خاتمه ) ه عن أبي رافع ض

كان إذا توضأ زاد في رواية وضوءه للصلاة حرك خاتمه زاد في رواية في إصبعه أي عند غسل اليد التي هو فيها ليصل الماء إلى ما تحته يقينا فيندب ذلك ندبا مؤكدا سيما إن ضاق قال ابن حجر هذا محمول على ما إذا كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك ه من حديث معمر بن محمد بن عبيد اللّه عن أبيه عن جده أبي رافع مولى المصطفى واسمه أسلم أو إبراهيم أو صالح أو ثابت أو هرمز كان للعباس فوهبه للمصطفى فلما بشره بإسلام العباس أعتقه قال ابن سيد الناس ومعمر منكر الحديث وقال ابن القيم ومغلطاي وغيرهما حديث ضعيف ضعفه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وابن طاهر والبغدادي والمقدسي وابن الجوزي وغيرهم ومحمد قال فيه البخاري منكر الحديث وقال الرازي ذاهب منكر جدا ومعمر قال ابن معين ماكان بثقة ولا مأمون وقال أبو حاتم عن بعضهم كذاب وقال ابن حبان أكثر

أحاديثه مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به ا ه وقال الأرغياني في حاشية مختصر الدارقطني فيه معمر ليس بثقة وأبوه ضعيف وقال الحافظ ابن عبد الهادي وابن حجر إسناده ضعيف ثم إن من لطائف إسناده أنه من رواية رجل عن أبيه عن جده وعبيد اللّه تابعي جليل خرج له جماعة وكان كاتبا لعلي رضي اللّه عنه

١٥٤ ( كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه قط عن جابر ح

كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء العظم الناتيء في آخر الذراع سمى بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء وفيه أنه يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وهو مذهب الأربعة وقال زفر وداود لا يجب والحديث حجة عليهما قال الحافظ يمكن أن يستدل لدخول المرفقين في الغسل بفعل المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} هذا والحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه ما في الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين وفي البزار والطبراني وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق قط من حديث القاسم بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده عن جابر ابن عبد اللّه رمز المصنف لحسنه وقال ابن جماعة وابن الملقن وابن حجر ضعيف وقال الذهبي القاسم متروك وسبقه لذلك أبو حاتم وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال الولي العراقي حديث ضعيف لضعف القاسم عند الجمهور ولضعف جده عبد اللّه عند بعضهم وقال ابن حجر ولا التفات لذكر ابن حيان للقاسم في الثقات وقد صرح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن صلاح والنووي وغيرهم إلى هنا كلام الحافظ وقال الأرغياني في مختصر الدار قطني كما رأيته بخطه فيه القاسم بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عقيل متروك قاله أبو حاتم وغيره وقال أحمد ليس بشيء وقال الذهبي هو عبد اللّه بن محمد نسب إلى جده وعبد اللّه هذا أيضا فيه مقال ا ه وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه استرواح

١٥٥ كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء حم ك عن عائشة

ت ك عن عثمان ت ك عن عمار ابن ياسر ك عن بلال ه ك عن أنس طب عن أبي أمامة وعن أبي الدراء وعن أم سلمة طس عن ابن عمر صح

كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء أي أدخل الماء في خلالها بأصابعه الشريفة

وفيه ندب تخليل اللحية الكثة فإن لحيته الشريفة كانت كثة ومثلها كل شعر لا يجب غسل باطنه قال ابن القيم ولم يكن يواظب على التخليل حم ك عن عائشة وصححه الحاكم ت ك عن عثمان ابن عفان وقال الترمذي حسن صحيح عنه ت ك عن عمار ابن ياسر ك عن بلال المؤذن ه ك عن أنس ابن مالك طب عن أبي أمامة الباهلي وعن أبي الدرداء وعن أم سلمة طس عن ابن عمر ابن الخطاب قال الهيثمي بعض هذه الطرق رجاله موثقون وفي البعض مقال ا ه وأشار المصنف باستيعاب مخرجيه إلى رد قول أحمد وأبي زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث

١٥٦ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي د ك عن أنس

كان إذا توضأ أخذ كفا بفتح الكاف أي غرفة من ماء وفي رواية غرفة من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي أن أخللّها

قال الكمال ابن الهمام طرق هذا الحديث متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة لو كان كل منهم ضعيفا ثبت حجية المجموع فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن فوجب اعتبارها إلا أن البخاري يقول لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة لكن ما في هذا الحديث من قوله بهذا أمرني ربي لم يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى حامل عليها فيترجح القول بسنيته ا ه وأما قول أحمد وأبي حاتم لا يصح في تخليل اللحية شيء فمرادهما به أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي إلى درجة الصحة بذاته لا أنه لم يثبت فيه شيء يحتج به أصلا د في الوضوء ك كلاهما عن أنس ابن مالك قال في المنار فيه الوليد بن ذروان مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث لكن له سند حسن رواه به محمد بن يحيى الذهلي في العلل ا ه قال في

الإلمام ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية جماعة عن الراوي وقد روى عن الوليد هذا جمع من أهل العلم

١٥٧ كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها ه عن ابن عمر صح

كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك يعني عركا خفيفا ثم شبك وفي رواية وشبك بالواو لحيته بأصابعه أي أدخل أصابعه مبلولة فيها من تحتها وهذه هي الكيفية المحبوبة في تخليل اللحية قيل والعارض من اللحية ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن وقيل عارضا الإنسان صفحتا خده كذا في الفائق قال ابن الكمال وقول ابن المعتز

كأن خط عذار شق عارضه عيدان آس على ورد ونسرين

يدل على صحة الثاني وفساد الأول وكأن قائله لم يفرق بين العذار والعارض ه وكذا الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر ابن الخطاب وفيه عندهم عبد الواحد بن قيس قال يحيى شبه لا شيء وقال البخاري كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب ثم أورد له أخبارا هذا منها وفيه رد على ابن السكن تصحيحه له وقال عبد الحق تبعا للدار قطني الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع وقال ابن القطان وبعد ذلك هو معلول بعبد الواحد بن قيس راويه عن نافع عن ابن عمر فهو ضعيف ا ه وقال ابن حجر إسناده إسناد ضعيف

١٥٨ كان إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة ه عن عائشة ض

كان إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة أي بالمسجد مع الجماعة وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد

تنبيه قال الكمال هذه الأحاديث وما أشبهها تفيد المواظبة لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته ه عن عائشة أم المؤمنين

١٥٩ كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره د ت ه عن المستورد ح

( كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره أي بخنصر إحدى يديه والظاهر أنها اليسرى قال ابن القيم هذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعلي وعثمان وغيرهما د ت ه كلهم في الوضوء عن المستورد ابن شداد واللفظ لأبي داود قال الترمذي حسن غريب قال اليعمري يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به عن يزيد بن عمرو وبابن لهيعة صار حسنا وليس بغريب وهذا ليس بحسن فقد رواه عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وناهيك بهما جلالة ونبلا فالحديث إذن صحيح مشهور