Geri

   

 

 

İleri

 

٨٠

٨٠ ( كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها ) خ د عن ميمونة صح

( كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ) أي يلصق بشرته ببشرتها قال الحرالي المباشرة التقاء البشرتين عمدا وليس المراد هنا الجماع فقط وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها بالمئزر أي بالاتزار اتقاء عن محل الاذى وفي رواية تأتزر بهمزتين قال القاضي الهروي وهي الصواب فإن الهمزة لا تدغم في التاء ولعل الإدغام من تحريف بعض الرواة وفي المفصل إنه خطأ لكن قيل إنه مذهب كوفي والمراد أمرها بعقد إزار في وسطها يستر ما بين سرتها وركبتها كالسراويل ونحوه أي يضاجعها ويمس بشرتها وتمس بشرته للأمن حينئذ من الوقوع في الوقاع المحرم وهو {صلى اللّه عليه وسلم} أملك الناس لأربه ولا يخاف عليه ما يخاف عليهم من أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لكنه فعل ذلك تشريعا للأمة فأفاد أن

الاستمتاع ما بين سرة الحائض وركبتها بلا حائل حرام وبه قال الجمهور وهو الجاري على قاعدة المالكية في سد الذرائع ويجوز بحائل والحديث مخصص لآية فاعتزلوا النساء في المحيض ( وفيه تبليغ أفعال المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} للاقتداء به وإن كانت مما يستحيا من ذكره عادة خ د عن ميمونة ورواه عنه أيضا البيهقي وغيره

٨١ ( كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا د عن بعض أمهات المؤمنين صح

( كان إذا اراد من الحائض شيئا ) يعني مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة فكنى بها عنه ألقى على فرجها ثوبا ظاهره أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرج فقط وهو قول للشافعي ورجحه النووي من جهة الدليل وهو مذهب الحنابلة وحملوا الأول على الندب جمعا بين الأدلة قال ابن دقيق العيد ليس في الأول ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد وفصل بعضهم بين من يملك أربه وغيره د عن بعض أمهات المؤمنين قال ابن حجر وإسناده قوي قال ابن عبد الهادي انفرد بإخراجه أبو داود وإسناده صحيح

٨٢ ( كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) ق د ه عن عائشة صح

( كان إذا أراد سفرا ) أي للغزو أو نحوه ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر قال ابن حجر وليس عمومه مرادا بل يقرع فيما لو أراد القسم بينهن فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ بها وفي رواية للبخاري ( كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه ) تطييبا لنفوسهن وحذرا من الترجيح بلا مرجح عملا بالعدل لأن المقيمة وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج والمسافرة وإن حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة الشفر فإيثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختيارا عدول عن الإنصاف ومن ثم كان الإقراع واجبا لكن محل الوجوب في حق الأمة لا في حقه {صلى اللّه عليه وسلم} لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أبي

جمرة فأيتهن بتاء التأنيث أي أية امرأة منهن وروي فأيهن بدون تأنيث قال الزركشي والأول هو الوجه قال الدماميني ودعواه أن الرواية الثانية ليست على الوجه خطأ إذ المنقول إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ تدم طعام من طعم وشفاء من سقم لا يعمد إليها

امرؤ فيتضلع منها إلا نفت ما به من داء وأحدثت له شفاء والنظر إلى زمزم عبادة تحط الخطايا حطا ) رواه عبد الرزاق وابن منصور بسند فيه انقطاع حل عن ابن عباس قال ابن حجر هذا غريب من هذا الوجه مرفوعا والمحفوظ وقفه وفيه مقال من جهة محمد بن حميد الرازي ومن لطائف إسناده أنه من رواية الأكابرعن الأصاغر وخرجه الفاكهي في تاريخ مكة موقوفا بسند على شرط الشيخين

٨٥ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع خ عن أبي هريرة صح

( كان إذا أراد أن يدعو على أحد ) في صلاته أو يدعو لأحد فيها قنت بالقنوت المشهور عنه بعد الركوع تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع قال وإنما يكون بعده عند الدعاء على قوم أو لقوم وتعقب باحتمال أن مفهومه ان القنوات لم يقع إلا في هذه الحالة خ بهذا اللفظ في التفسير عن أبي هريرة قال الذهبي وروى مسلم نحوه ا ه فما أوهمه صنيع المصنف من أن هذا مما تفرد به البخاري غير جيد والتشبث بالخلف اللفظي خيال

٨٦ كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه د ت عن عائشة ( كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ) أي صلاته ثم دخل معتكفه في رواية في معتكفه أي انقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لأن ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادي والعشرين وإلا لما كان معتكفا للعشر بتمامه الذي ورد في عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن يريد اعتكاف عشر أو شهر وبه قال الأئمة الأربعة ذكره الحافظ العراقي وغيره د ت في الأعتكاف عن عائشة رمز المصنف لحسنه فظاهر صنيعه انه لم يروه أحد من الستة غير هذين والامر بخلافه بل رواه الجماعة جميعا لكن عذره أن الشيخين إنما روياه مطولا في ضمن حديث فلم يتنبه له لوقوعه ضمنا

٨٧ ( كان إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع اللّه دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ) د ك عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي ح

( كان إذا أراد أن يودع الجيش ) الذي يجهزه للغزو قال أستودع اللّه دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم قال الطيبي قوله أستودع اللّه هو طلب حفظ الوديعة وفيه نوع مشاكلة للتوديع جعل دينهم وأمانتهم من الودائع لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوف فيكون ذلك سببا لإهمال بعض أمور الدين فدعا المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} لهم بالمعونة في الدين والتوفيق فيه ولا يخلوا المسافر من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى نحو أخذ وإعطاء وعشرة فدعا للناس المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} بحفظ الأمانة وتجنب الخيانة ثم بحسن الاختتام ليكون مأمون العاقبة عما سواه في الدنيا والدين د ك في الجهاد وكذا النسائي في اليوم والليلة عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير شهد الحديبية وولي الكوفة قال في الأذكار حديث صحيح وقال في الرياض رواه أبو داود بإسناد صحيح

٨٨ كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها د عن كعب بن مالك صح

( كان إذا أراد غزوة ورى ) بتشديد الراء أي سترها وكنى عنها بغيرها أي بغير تلك الغزوة التي أرادها فيوهم أنه يريد غزو جهة أخرى كأن يقول إذا أراد غزو خيبر كيف تجدون مياهها موهما أنه يريد غزو مكة لا أنه يقول أريد غزو خيبر وهو يريد مكة فإنه كذب وهو محال عليه والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيسأل عنه وعن طريقه فيفهم السامع بسبب ذلك أنه يقصد المحل القريب والمتكلم صادق لكن لخلل وقع من فهم السامع خاصة وأصله من وريت الخبر تورية سترته وأظهرت غيره وأصله ورا الإنسان لأنه من ورى بشيء كأنه جعله وراءه وضبطه السيرافي في شرح سيبوية بالهمزة وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم سهلوها وذلك لئلا يتفطن العدو فيستعد للدفع والحرب كما قال الحرب خدعة وفي البخاري أيضا كان رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} قلما

يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بجهته الذي يريد عن كعب بن مالك ظاهر صنيعه أنه لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو وهم بل هو فيهما فقد قال الحافظ العراقي هو متفق عليه أ ه وهو في البخاري في غزوة تبوك وفي موضع آخر وفي مسلم في التوبة كلاهما عن كعب المزبور مطولا ولفظهما ( لم يكن رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة يعني تبوك غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وغزوا كثيرا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بجهته الذي يريد ا ه وقد تقرر غير مرة عن مغلطاي وغيره من أهل الفن أنه ليس لحديثي عزو حديث لغير الشيخين مع وجود ما يفيده لأحدهما

٨٩ ( كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللّهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار د عن حفصه ح

( كان إذا أراد أن يرقد ) في رواية بدله ينام وضع يده اليمنى تحت خده في رواية رأسه ثم يقول اللّهم قني عذابك أي أجرني منه يوم تبعث في رواية تجمع عبادك من القبور إلى النشور للحساب يقول ذلك ثلاثا أي يكرره ثلاثا والظاهر حصول أصل السنة بمرة وكمالها باستكمال الثلاث د في الأدب وكذا النسائي في يوم وليلة كلاهما عن حفصة أم المؤمنين ورواه الترمذي عن حذيفة لكن بدون التثليث وحسنه ورمز المصنف لحسنه

٩٠ ( كان إذا أراد أمرا قال اللّهم خر لي واختر لي ت عن أبي بكر ض

كان إذا أراد أمرا أي فعل أمر من الأموراستخار اللّه تعالى قال اللّهم خر لي واختر لي أي اختر لي أصلح الأمرين واجعل لي الخيرة فيه فالخيرات كلها من خيرته والصفوة من الخيرات مختارة ت عن عائشة عن أبي بكر الصديق وفيه زنفل العوفي قال في الميزان ضعفه الدارقطني وساق له هذا الخبر وقال النووي في الأذكار بعد عزوه للترمذي سنده ضعيف وقال ابن حجز بعد ما عزاه للترمذي سنده ضعيف

٩١ ( كان إذا أراد سفرا قال اللّهم بك أصول وبك أحول وبك أسير حم عن علي ح

( كان إذا أراد سفرا قال عند خروجه له اللّهم بك أصول أي أسطو على العدو وأحمل عليه وبك أحول عن المعصية أو أحتال والمراد كيد العدو وبك أسير إلى العدو فانصرني عليهم قال الزمخشري المحاولة طلب الشيء بحيلة ونظيرها المراوغة والمصاولة المواثبة وهو من حال يحول حيلة بمعنى احتال والمراد كيد العدو وقيل هو من حال بمعنى تحرك أ ه

تنبيه في حاشية الكشاف للطيبي فآية الئن خفف اللّه عنكم هذا التخفيف للأمة دون النبي {صلى اللّه عليه وسلم} ومن لا يثقله حمل أمانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف لقاء الأضداد وكيف يخاطب به وهو الذي يقول في هذا الحديث بك أصول وبك أحول ومن كان به كيف يخفف عنه أو يثقل عليه حم وكذا البزار عن علي أمير المؤمنين قال الهيثمي رجالهما ثقات أه فإشارة المصنف لحسنه تقصير بل حقه الرمز لصحته

٩٢ ( كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها يا بنية إن فلانا خطبك فإن كرهتيه فقولي لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا وإن أحببت فإن سكوتك إقرار طب عن عمر ض

( كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يعني من أقاربه أو بنات أصحابه الاقربين يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها يا بنية إن فلانا قد خطبك فإن كرهتيه فقولي لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا وإن أحببت فإن سكوتك إقرار زاد في رواية فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن لم تحركه أنكحها فيستحب لكل

ولي مجبر أن يفعل ذلك مع موليته لأنه أطيب للنفس وأحمد عاقبة طب عن عمر ابن الخطاب قال الهيثمي فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية ورواه ابن عدي في الكامل وابن أبي حاتم في العلل وأبو الشيخ والغرياني في كتاب النكاح ورواه البيهقي عن ابن عباس وعكرمة المخزومي وغيرهما

٩٣ كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداءا ثم يقول اللّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حم د ت ك عن أبي سعيد صح

كان إذا أستجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا سماه أي الثوب باسمه قميصا أي سواء كان قميصا أو عمامة أو رداء بأن يقول رزقني اللّه هذه العمامة كذا قرره البيضاوي ثم يقول اللّهم لك الحمد أنت كسوتنيه قال الطيبي الضمير راجع إلى المسمى وقال المظهر يحتمل أن يسميه عند قوله اللّهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة والأول أوجه لدلالة العطف بثم وفيه رد وقوله كما كسوتنيه مرفوع المحل مبتدأ وخبره أسألك من خيره وهو المشبه أي مثل ما كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وقال ابن العربي خير ما صنع له استعماله في الطاعة وشر ما صنع له استعماله في المعصية وفيه ندب للذكر المذكور لكل من لبس ثوبا جديدا والظاهر أن ذلك يستحب لمن ابتدأ لبس غير ثوب جديد بأن كان ملبوسا ثم رأيت الزين العراقي قال يستحب عند لبس الجديد وغيره بدليل رواية ابن السني في اليوم والليلة إذا لبس ثوبا حم د ت كلاهما في اللباس ك في اللباس أيضا كلهم عن أبي سعيد الخدري قال الترمذي حسن وقال النووي صحيح ورواه أيضا النسائي في اليوم والليلة وابن السني

٩٤ كان إذا أستجد ثوبا لبسه يوم الجمعة خط عن أنس ض

كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة لكونه أفضل أيام الأسبوع فتعود بركته على الثوب وعلى لابسه خط عن أنس قال ابن الجوزي حديث لا يصح وعنبسة أحد رواته مجروح ومحمد بن عبيد اللّه الأنصاري يروي عن الأثبات ما ليس من حديثهم فلا يجوز الاحتجاج به

٩٥ كان إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزود حم عن عائشة ض

كان إذا استراث الخبر أي استبطأ وهو استفعل من الريث وهو الاستبطاء يقال راث رثا أبطأ واسترثته استبطأته تمثل ببيت طرفة وهو قوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود وأوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وفي رواية أنه كان أبغض الحديث إليه الشعر غير أنه تمثل مرة ببيت أخي قيس بن طرفة ستبدي إلخ والتمثيل إنشاد ببيت ثم آخر ثم آخر وتمثل بشيء ضربه مثلا كذا في القاموس والمثل الكلام الموزون في مورد خاص ثم شاع في معنى يصح أن تورده باعتبار أمثال مورودة حم عن عائشة قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح قال ورواه الترمذي أيضا لكن جعل مكانه طرفة بن رواحة

٩٦ كان إذا استسقى قال اللّهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت د عن ابن عمرو ح

كان إذا استسقى أي طلب الغيث عند الحاجة إليه قال اللّهم اسق عبادك لأنهم عبيدك المتذللون الخاضعون لك فالعباد هنا كالسبب للسقي وبهائمك جمع بهيمة وهي كل ذات أربع لأنهم يرحمون فيسقون وفي خبر لابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا وانتشر رحمتك أي ابسط بركات غيثك ومنافعه على عبادك وأحي بلدك الميت قال الطيبي يريد به بعض بلاد المبعدين عن مظان الماء

الذي لا ينبت فيه عشب للجدب فسماه ميتا على الاستعارة ثم فرع عليه الأحياء وزاد الطبراني في روايته واسقه مما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا د عن ابن عمرو ابن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النووي في الأذكار وإسناده صحيح وقال ابن القطان فيه علي بن قادم وهو وإن كان صدوقا فإنه مستضعف ضعفه يحيى وقال ابن عدي نقبت عليه أحاديث رواها عن الثوري وهذا منها وأورده في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحارثي وقال حدث بأشياء لم يتابع عليها ا ه وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه وتصحيح النووي له

٩٧ كان إذا استسقى قال اللّهم أنزل في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها وارزقنا وأنت خير الرازقين أبو عوانة طب عن سمرة

كان إذا استسقى قال اللّهم أنزل في أرضنا بركتها وزينتها أي نباتها الذي يزينها وسكنها بفتح السين والكاف أي غياث أهلها الذي تسكن إليه نفوسهم وارزقنا وأنت خير الرازقين أبو عوانة في صحيحه المشهور طب كلاهما عن سمرة قال ابن حجر إسناده ضعيف

٩٨ كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك د ت ه ك عن عائشة ق ه ك عن أبي سعيد طب عن ابن مسعود وعن واثلة صح كان إذا استفتح الذي وقفت عليه في أصول مخرجي هذا الحديث افتتح الصلاة أي ابتدأ فيها قال أي بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللّهم بحمدك وتبارك اسمك قال ابن الأثير الاسم هنا صلة قال الفخر الرازي وكما يجب تنزيه ذاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب وتعالى جدك أي علا جلالك وعظمتك والجد الحظ والسعادة والغنى ولا إله غيرك لفظ رواية الترمذي كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللّه وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ باللّه

السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أ ه قال الطيبي والواو في وبحمدك للحال أو هو عطف جملة فعلية على مثلها إذ التقدير أنزهك تنزيها وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك وعلى التقديرين اللّهم جملة معترضة والجار والمجرور أعني بحمدك متصل بفعل مقدر والباء سببية أو حال من فاعل أو صفة لمصدر محذوف أي نسبح بالثناء عليك أو ملتبسين بشكرك أو تسبيحا مقيدا بشكرك وفيه رد على مالك في ذهابه إلى عدم سن الافتتاح لكن قال الحافظ ابن حجر يعارض حديث الاستفتاح حديث أنس أن المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد للّه رب العالمين أخرجاه وخبر مسلم عن جابر كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للّه رب العالمين ثم إن الحديث المشروح قد تمسك به الحنابلة على أن السنة في الإفتتاح إنما هي ما ذكر مخالفين للشافعي في ذهابه إلى ندبه بقوله وجهت وجهي إلخ د ت ه ك وصححه عن عائشة ثم قال مخرجه أبو داود لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام وليس هذا الحديث بالقوي وقال النووي في الأذكار رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد ضعيفة قال الذهبي خرجه الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال وهو واه ن ه ك عن أبي سعيد الخدري قال الذهبي فيه علي بن علي الرفاعي وفيه لين طب عن ابن مسعود وعن واثلة ابن الأسقع قال الصدر المناوي روى مرفوعا عن عائشة وأبي سعيد والكل ضعيف ورواه مسلم موقوفا قال ووهم المحب الطبري حيث عزاه للسبعة أي الستة وأحمد فإنه ليس في الصحيح بل ولا صحيح بل ضعيف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه فيه علة خفية وهي الانقطاع بين أبي الجوزاء أوس بن عبد اللّه وعائشة فإنه لم يسمع منها وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات لكن فيه انقطاع وأعله أبو داود وغيره وقال الهيثمي في رواية الطبراني فيه عمرو بن حسين وهو ضعيف وقال الطيبي حديث حسن قال وقد رماه في المصابيح بالضعف وليس الأمر كما توهمه

٩٩ كان إذا استلم الركن قبله ووضع خده الأيمن عليه هق عن ابن عباس ض

كان إذا استلم الركن اليماني قبله بغير صوت ووضع خده الأيمن عليه ومن ثم ذهب جمع من الأئمة إلى ندب ذلك لكن مذهب الأئمة الأربعة أن يستلمه ويقبل يده ولا يقبله هق من حديث عبد اللّه بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس ثم قال أعني البيهقي وعبد اللّه ضعيف وتعقبه الذهبي في المهذب فقال قال أحمد صالح الحديث لكنه نقل في الميزان تضعيفه عن ابن معين والنسائي وابن المديني وأورد له هذا الحديث