٦٠٦٠ كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم ق ن عن أبي هريرة صح كان إذا أتي بطعام زاد أحمد في روايته من غير أهله سأل عنه ممن أتى به أهدية بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذا وبالنصب بتقدير أجئتم به هدية أم جئتم به صدقة فإن قيل هو صدقة أو جئنا به صدقة قال لأصحابه أي من حضر منهم كلوا ولم يأكل هو منه لأنها حرام عليه وإذا قيل هدية بالرفع ضرب بيده أي مد يديه وشرع في الأكل مسرعا فأكل معهم من غير تحام عنه تشبيها للمد بالذهاب سريعا في الأرض فعداه بالباء قال البيضاوي وذلك لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك للغير إكراما ففي الصدقة نوع ذل للآخذ فلذا حرمت عليه بخلاف الهدية ق ن في الزكاة عن أبي هريرة ٦١ كان إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم حم ه عن ابن مسعود كان إذا أتي بالسبي النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء أعطى أهل البيت جميعا أي الآباء والأمهات والأولاد والأقارب كراهة أن يفرق بينهم لما جبل عليه من الرأفة والرحمة فاستفدنا من فعله أنه يسن للإمام أن يجمع شملهم ولا يفرقهم لأنه أدعى إلى إسلامهم وأقرب إلى الرحمة والإحسان بهم حم د عن ابن مسعود رمز المصنف لصحته ٦٢ كان إذا أتي بلبن قال بركة ه عن عائشة ض كان إذا أتي بلبن قال بركة أي هو بركة يعني شربه زيادة في الخير وكان تارة يشربه خالصا وتارة مشوبا بماء بارد لأنه عند الحلب حار وتلك البلاد حارة تنكسر حدة حره ببرد الماء ه عن عائشة ٦٣ كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه وإذا أتي بالتمر جالت يده خط عن عائشة صح كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه تعليما لأمته آداب الأكل فإن الأكل مما يلي الغير مكروه لما فيه من مزيد الشره والنهمة وإلحاق الأذى بمن أكل معه وسببه أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام فأخذ الغير له تعد عليه مع ما فيه من تقذر النفوس مما خاضت فيه الأيدي ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام لونا واحدا أما إذا اختلفت أنواعه فيرخص فيه كما أشار إليه بقوله وإذا أتي بالتمر جالت بالجيم يده فيه أي دارت في جهاته وجوانبه فتناول منه ما أحب من جال الفرس في الميدان يجول جولا جولانا قطع جوانبه والجول الناحية وجال في البلاد طاف فيها غير مستقر وذلك لفقد العلة المذكورة فيما قبله ومنه أخذ الغزالي أن محل ندب الأكل مما يليه ما إذا كان الطعام لونا واحدا وما إذا كان غير فاكهة أما هي فله أن يجيل يده فيها لأنها في معنى التمر قال ابن العربي إذا كان الطعام صنفا واحدا لم يكن للجولان فيه معنى إلا الشره والمجاعة وإذا كان ذا ألوان كان جولانها له معنى وهو اختيار ما استطاب منه أ ه وقضيته ما مر أنه لا يكره الأكل من غير ما يليه إذا أكل وحده لكن صرح بعض الشافعية بالكراهة خط في ترجمة عبيد بن القاسم عن عائشة وظاهر صنيع المصنف ان مخرجه الخطيب خرجه وسكت عليه وهو تلبيس فاحش فقد تعقبه بما نصه قال أبو علي هذا كذاب وعبيد ابن أخت سفيان كان يضع الحديث وله أحاديث مناكير أه كلامه ٦٤ كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللّهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان ابن السني عن أبي هريرة طب عن ابن عباس الحكيم عن أنس كان إذا أتي بباكورة الثمرة أي أول ما يدرك من الفاكهة قال أبو حاتم الباكورة هي أول كل فاكهة ما عجل الإخراج وابتكرت الفاكهة أكلت باكورتها ونخلة باكورة وباكور وبكور أثمرت قبل غيرها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال في دعائه اللّهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره كان القياس أولها وآخرها لكنه ذكره على إرادة النوع ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان خص الصبي بالإعطاء لكونه أرغب فيه ولكثرة تطلعه إلى ذلك ولما بينهما من المناسبة في حداثة الانفصال عن الغيب وذا أقرب من قول الطيبي في وجه المناسبة الصبي ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان ابن السني عن أبي هريرة طب عن ابن عباس قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح أه وكلامه كالصريح في أن سند الكبير مدخول فغزو المؤلف الحديث إلى الطريق الضعيفة وضربه صفحا عن الطريق الصحيحة من سوء التصرف الحكيم الترمذي في النوادر كلهم عن أنس ابن مالك ٦٥ كان إذا أتي بمدهن الطيب لعق منه ثم ادهن ابن عساكر عن سالم بن عبداللّه بن عمر والقاسم بن محمد مرسلا ض كان إذا أتي بمدهن الطيب لعق منه أولا ثم ادهن قال في المصباح المدهن بضم الميم والهاء ما يجعل فيه الدهن والمدهنة تأنيث المدهن قال وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر والدهن بالضم ما يدهن به من زيت أو غيره لكن المراد هنا الدهن المطيب ابن عساكر في تاريخ دمشق عن سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء التابعين والقاسم بن محمد الفقيه المشهور مرسلا ٦٦ كان إذا أتي بامرئ قد شهد بدرا والشجرة كبر عليه تسعا وإن أتي به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا وإذا أتي به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا ابن عساكر عن جابر ض كان إذا أتي بامرئ قد شهد بدرا أي غزوة بدر الكبرى التي أعز اللّه بها الإسلام والشجرة أي والمبايعة التي كانت تحت الشجرة والمراد جاؤوا به ميتا للصلاة عليه كبر عليه تسعا أي افتتح الصلاة عليه بتسع تكبيرات لأن لمن شهد هاتين القضيتين فضلا على غيره في كل شيء حتى في تكبيرات الجنائز وإذا أتي به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا من التكبيرات إشارة إلى شرف الأول وفضله عليه وإذا أتي به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا من التكبيرات إشارة إلى أنه دونهما في الفضل قالوا وذا منسوخ بخبر الحبر أن آخر جنازة صلى عليه النبي {صلى اللّه عليه وسلم} كبر أربعا قالوا وهذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله وقد مر خبر إن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعا وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم وقال أبو عمرو انعقد الإجماع على أربع ولم نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى وقال النووي في المجموع كان بين الصحابة خلاف ثم أنقرض وأجمعوا على أنه أربع لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل صلاته ابن عساكر في تاريخه عن جابر ابن عبد اللّه وفيه محمد بن عمر المحرم قال في الميزان قال أبو حاتم واه وقال ابن معين ليس بشيء ثم أورد له هذا الخبر ٦٧ كان إذا اجتلى النساء أقعى وقبل ابن سعد عن أبي أسيد الساعدي ض كان إذا اجتلى النساء أي كشف عنهن لإرادة جماعهن يقال جلوت واجتليت السيف ونحوه كشف صداه وجلى الخبر للناس جلاء بالفتح والمد وضح وانكشف وجلوت العروس واجتليتها مثله أقعى أي قعد على ألييه مفضيا بهما إلى الأرض ناصبا فخذيه كما يقعى الأسد وقبل المرأة التي قعد لها يريد جماعها وأخذوا منه أنه يسن مؤكدا تقديم المداعبة والتقبيل ومص اللسان على الجماع وكرهوا خلافه وقد جاء في خبر رواه الديلمي عن أنس مرفوعا وثلاثة من الجفاء أن يؤاخي الرجل الرجل فلا يعرف له اسما ولا كنية وأن يهيئ الرجل لأخيه طعاما فلا يجيبه وأن يكون بين الرجل وأهله وقاعا من غير أن يرسل رسوله المزاح والقبل لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة وروى الخطيب عن أم سلمة أنه كان يغطي رأسه ويخفض صوته ويقول للمرأة عليك السكينة ابن سعد في الطبقات عن أبي أسيد الساعدي بكسر العين المهملة ٦٨ كان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده حم عن أبي سعيد صح كان إذا حلف واجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده أي ذاته وجملته بيده أي بقدرته وتدبيره قال الطيبي وهذا في علم البيان من أسلوب التجريد لأنه جرد من نفسه من يسمى أبا القاسم وهو وأصل الكلام الذي نفسي ثم التفت من التكلم إلى الغيبة حم عن أبي سعيد الخدري رمز لصحته وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود في الأيمان وابن ماجه في الكفارة وله ألفاظ ٦٩ كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن طب عن حفصة كان إذا أخذ مضجعه بفتح الميم والجيم أي أراد النوم في مضجعه أي استقر فيه لينام والمضجع موضع الضجوع جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن كما يوضع الميت في اللحد وقال الذكر المشهور فختم به كلامه فيندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهارا وعلم من هذا كونه على شقة الأيمن والنوم عليه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حالتئذ فإنه بالجانب الأيسر فيتعلق ولا يستغرق في النوم بخلاف النوم على الأيسر لأن القلب لاستراحته يستغرق فيبطئ الإنتباه والنوم عليه وإن كان أهنأ لكن إكثاره يضر القلب لميل الأعضاء إليه فتنصب المواد فيه طب عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رمز المصنف لصحته وظاهر صنيعه أن هذا ليس في الكتب الستة ولا كذلك فقد خرجه الترمذي عن البراء بزيادة وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ٧٠ كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللّهم أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حم م ن عن البراء حم خ ٤ عن حذيفة حم ق عن أبي ذر صح كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ليس فيه ذكر اليمنى وهو مبين في الرواية قبلها ثم يقول باسمك اللّهم أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وباسمك أموت أي وعليه أموت وباسمك المميت أموت وباسمك المحيي أحيا لأن معاني الأسماء الحسنى ثابتة له سبحانه وكل ما ظهر في الوجود فصادر عن تلك المقتضيات أو لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي وهو إشارة إلى مقام التوحيد وقيل الاسم مقحم من قبيل سبح اسم ربك يعني أنت تحييني وتميتني أراد به النوم واليقظة فنبه على إثبات البعث بعد الموت وإذا استيقظ أي انتبه من نومه قال الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا أي أيقظنا بعد ما أنامنا أطلق الموت على النوم لأنه يزول معه العقل والحركة ومن ثم قالوا النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل وقالوا النوم أخو الموت كذا قرره بعض المتأخرين وهو استمداد من بعض قول المتقدمين قوله أحيانا بعد ما أماتنا أي رد أنفسنا بعد قبضها عن التصرف بالنوم يعني الحمد للّه شكرا لنيل نعمة التصرف في الطاعات بالانتباه من النوم الذي هو أخو الموت وزوال المانع عن التقرب بالعبادات وإليه النشور الإحياء للبعث أو المرجع في نيل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه وفيه إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت وحكمة الدعاء عند النوم أن يكون خاتمة عمله العبادة فالدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعونى أستجب لكم وحكمة الدعاء عند الانتباه أن يكون أول ما يستيقظ يعبد اللّه بدعائه وذكره وتوحيده تنبيه قال القاضي ورد آنفا أنه كان إذا قعد نظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السموات والأرض إلى آخر السورة ثم قام فتوضأ وقد دل بهذا على أن المتهجد إذا استيقظ ينبغي أن يشغل كل عضو منه بما هو المطلوب منه والموظف له من الطاعات فيطالع بعينه عجائب الملك والملكوت ثم يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره يعرج بمراقي فكره إلى عالم الجبروت حتى ينتهي إلى سرادقات الكبرياء فيفتح لسانه بالذكر ثم يتبع بدنه نفسه بالتأهب للصلاة وللوقوف في مقامات التناجي والدعاء حم م عن البراء ابن عازب حم خ عد عن حذيفة ابن اليمان حم ق عن أبي ذر الغفاري ٧١ كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسم اللّه وضعت جنبي اللّهم اغفر ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندى الأعلى د ك عن أبي الأزهر صح كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم اللّه وفي رواية باسمك اللّهم وضعت جنبي أي بإقدارك إياي وضعت جنبي ففيه الإيمان بالقدر وفي رواية أنه كان يقول باسمك اللّهم وضعت جنبي وبك أرفعه قال الولي العراقي قال السبكي وينبغي لنا الاقتصار على الوارد فلا يقال أرفعه إن شاء اللّه فإنه لما قدم الجار والمجرور كان المعنى الإخبار بأن الرفع كان باسم اللّه وهو عمدة الكلام اللّهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني أي اجعله خاسئا أي مطرودا وهو بوصل الهمزة يقال خسئت الكلب أي طردته وخسأ يتعدى ولا يتعدى وفك رهاني أي خلصني من عقال ما اقترفت نفسي من الأعمال التي لا ترتضيها بالعفو عنها والرهان كسهام الرهن وهو ما يجعل وثيقة بالدين والمراد هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بعملها كل امرئ بما كسب رهين وثقل ميزاني يوم توزن الأعمال واجعلني في الندى الأعلى أي الملأ الأعلى من الملائكة والندى بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء كما في الأذكار القوم المجتمعون في مجلس ومنه النادي وهذا دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم وهو من أجل الأدعية المشروعة عنده على كثرتها د في الأدب ك في الدعاء وصححه عن أبي الأزهر قال النووي في الأذكار ويقال أبو زهير الأنماري الشامي قال البغوي في المعجم لم ينسب ولا أدري أله صحبة أم لا وفي التقريب صحابي لا يعرف اسمه وإسناده حسن ٧٢ كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يأيها الكفرون حتى يختمها طب عن عباد بن أخضر ح كان إذا أخذ مضجعه من الليل قرأ قل يأيها الكفرون أي سورتها حتى يختمها ثم ينام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك كما جاء معللا به في خبر آخر طب عن عباد بن عباد بموحدة مشددة ابن أخضر وهو عباد بن عباد بن علقمة المازني المصري المعروف بابن أخضر وكان زوج أمه وليس بصحابي فليحرر رمز المصنف لحسنه وليس كما زعم فقد أعله الهيثمي وغيره بأن فيه يحيى الحماني ويحيى الجعفي كلاهما ضعيف جدا ٧٣ كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسروا إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها ت ه ك عن عائشة صح كان إذا أخذ أهله أي أحدا من أهل بيته الوعك أي الحمى أو ألمها أمر بالحساء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن فصنع بالبناء للمفعول ثم أمرهم فحسوا وكان يقول إنه ليرتو بفتح المثناة التحتية وراء ساكنة فمثناة فوقية أي يشد ويقوي فؤاد الحزين قلبه أو رأس معدته ويسرو عن فؤاد السقيم بسين مهملة أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها أي تكشفه وتزيله قال ابن القيم هذا ماء الشعير المغلي وهو أكثر غذاء من سويقه نافع للسعال قامع لحدة الفضول مدر للبول جدا قامع للظمأ ملطف للحرارة وصفته أن يرض ويوضع عليه من الماء العذب خمسة أمثاله ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى خمساه ت في الطب ك في الأطعمة كلهم عن عائشة وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي ٧٤ ( كان إذا ادهن صب في راحته اليسرى فبدأ بحاجبيه ثم عينيه ثم رأسه ) الشيرازي في الألقاب عن عائشة ض كان أذا ادهن بالتشديد على ما افتعل تطلى بالدهن أي أراد ذلك صب في راحته أي في بطن كفه اليسرى فبدأ بحاجبيه فدهنهما أولا ثم عينيه ثم رأسه وفي رواية الطبراني عن عائشة كان إذا دهن لحيته بدأ بالعنفقة الشيرازي في كتاب الألقاب عن عائشة ٧٥ ( كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض د ت عن أنس وعن ابن عمر طس عن جابر صح كان إذا أراد الحاجة أي القعود للبول أو الغائط لم يرفع ثوبه عن عورته لفظ رواية أبي داود حال قيامه بل يصبر حتى يدنو أي يقرب من الأرض فإذا دنا منها رفعه شيئا فشيئا وهذا الأدب مستحب اتفاقا ومحله ما لم يخف تنجس ثوبه وإلا رفع قدر حاجته د ت في الطهارة عن أنس ابن مالك وعن ابن عمر ابن الخطاب طس عن جابر ابن عبد اللّه وقد أشار المصنف لصحته وليس بمسلم فأما من طريقي أبي داود والترمذي فقد قال أبو داود نفسه وتبعه المنذري وعبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف وقال الزين العراقي مداره على الأعمش وقد اختلف عليه فيه ولم يسمع الاعمش من أنس وهو ضعيف وإن كان رآه وفي حديث ابن عمر مجهول وذكر الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عن حديث أنس وابن عمر فقال كلاهما مرسل ثم قال أعني العراقي والحديث ضعيف من جميع طرقه وقد أورد النووي في الخلاصة الحديث في فصل الضعيف فدل على أنه ضعيف عنده من جميع طرقه أ ه قال في موضع آخر الحديث ضعيف من جميع طرقه لأن رواية الأعمش عن ابن عمر وعن أنس منقطعه وقال الصدر المناوي الحديث ضعيف من رواية ابن عمر وصرح الترمذي أيضا بضعفه وإرساله قال بعض شراح أبي داود وضعفه للانقطاع أو لأن فيه متهما وقال عبد الحق الأكثر على أن الحديث مقطوع وأن فيه رجلا لا يعرف وهو الصحيح وأما من طريق الطبراني فقد قال الحافظ الهيثمي فيه الحسين بن عبد اللّه العجلي قيل إنه كان يضع الحديث ٧٦ ( كان إذا أراد الحاجة أبعد ه عن بلال بن الحرث حم ن ه عن عبد الرحمن بن أبي قراد صح كان إذا أراد الحاجة بالصحراء أبعد بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح ذكره الفقهاء في الروض لم يبين مقدار البعد وهو مبين في حديث ابن السكن في سننه وتهذيب الآثار للطبري والأوسط والكبير للطبراني أي بسند جيد كما قاله الولي العراقي في شرح أبي داود بأنه على ثلثي فرسخ من مكة أو نحو ميلين أو ثلاثة وفي رواية زيادة المغمس وهو بفتح الميم الأخيرة وقال أبو دريد الأصح كسرها مفعل من غمست كأنه اشتق من الغميس النبات الأخضر الذي ينبت في الخريوش اليابس وعلى رواية الفتح هو من غمست الثوب غطيته وهو مستور بهضاب الرمضاء والمصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} لم يكن يأتي مكانا للمذهب إلا وهو مستور منخفض وفيه دليل على ندب الإبعاد لنحوه فإن قيل إنما يحصل الاستتار بذلك عن عيون الإنس فكيف بالجن قلنا يحصل المقصود في الجن وهو عدم قدرتهم على النظر إليه بأن يقول بسم اللّه كما مر في الحديث فإن قيل كما ثبت الإبعاد ثبت عدمه أيضا كما في أبي داود عن حذيفة أجيب بأنه إنما فعله لبيان الجواز أو لحاجة كخوف والبول أخف من الغائط لكراهة ريحه واحتياجه إلى زيادة تكشف وفي معنى الأبعاد اتخاذ الكنيف في البيوت وضرب الحجب وإرخاء الستور وإعماق الحفائر ونحو ذلك مما يستر العورة ويمنع الريح قال الولي العراقي ويلحق بقضاء الحاجة كل ما يستحيا منه كالجماع فيندب إخفاؤه بتباعد أو تستر وكذا إزالة القاذورات كنتف إبط وحلق عانة كما نقله والدي عن بعضهم ه عن بلال بن الحارث المزني قدم سنة خمس في وفد مزينة وأقطعه رسول اللّه {صلى اللّه عليه وسلم} العقيق حم ن ه عن عبد الرحمن بن أبي قرار بتشديد الراء بضبط المصنف وليس بصحيح ففي التقريب كأصله بضم القاف وتخفيف الراء السليمي الأنصاري ويقال له الفاكه قال الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه هذا حديث ضعيف لضعف رواته ومنهم كثير بن عبد اللّه بن عمر بن عوف المزني قال أحمد مرة منكر الحديث ومرة لا يساوي شيئا وقال النسائي والدار قطني متروك وقال أبو زرعة واه وقال الشافعي هو ركن من أركان الكذب وقال ابن حبان يروي الموضوع ا ه لكن يعضده رواية أحمد عن المغيرة كان إذا تبرز تباعد ورواية أبي داود عن جابر كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد وهو بمعنى كان إذا أراد الحاجة أبعد لأنه جعل غاية الانطلاق أن لا يراه أحد وذلك إنما يحصل بالإبعاد ذكره المولى العراقي قال فإن قيل يحصل بمكان خال وإن لم يبعد قلنا لا يأتي إلا في الكنف المعدة ولم تكن الكنف اتخذت ذلك الوقت فلا يحصل المقصود من ذلك إلا بالإبعاد ٧٧ ( كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازا من الأرض أخذ عودا فنكت به في الأرض حتى يثير من التراب ثم يبول فيه في مراسيله والحرث عن طلحة بن أبي قنان مرسلا ض كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازا من الأرض ) بفتح العين ما صلب واشتد منها من العزوز وهي الناقة الضيقة الإحليل الذي لا ينزل لبنها إلا بجهد وإنما يكون في أطرافها أخذ عودا فنكت به في الأرض حتى يثير من التراب ثم يبول فيه ليأمن عود الرشاش عليه فينجسه ولأن البول يخد في الأرض اللينة فلا يسيل ومتى سال قد يلوث رجله وذيله إن لم يرفعه فإن رفعه أدى إلى تكشفه فيستحب فعل ذلك لكل من بال بمحل صلب قال النووي وهذا متفق عليه ( د في مراسيله والحارث ) ابن أبي أسامة عن طلحة بن أبي قنان بفتح القاف والنون العبدري مولاهم الدمشقي قال في التقريب كأصله مجهول أرسل حديثا أي وهو هذا مرسلا وهو ابن قنان العبدري مولاهم قال ابن القطان لم يذكر عبد الحق لهذا علة إلا الإرسال وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا وفي الميزان طلحة هذا لا يدري من هو تفرد عنه الوليد بن سليمان ٧٨ ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ( ق د ن ه ) عن عائشة صح ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه أي ذكره وتوضأ وضوءه للصلاة أي توضأ كما يتوضأ للصلاة وليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة إنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا قال ابن حجر يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد ويحتمل الاكتفاء بغسلها في الوضوء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول جزء وإنما قدم على أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى وإلى الثاني ذهب بعض قدماء الشافعية ونقل ابن بطال الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع الغسل ورد بأن مذهب داود أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء للمحدث ( ق د ن ه ) عن عائشة ٧٩ ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب ) د ن ه عن عائشة ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ) أي غسل أعضاءه الأربعة بالنية ولما كان الوضوء لغويا وشرعيا دفع توهم إرادة اللغوي الذي هو مطلق النظافة بقوله وضوءه للصلاة احترازا عن الوضوء اللغوي فيسن وضوء الجنب للنوم ويكره تركه ونقل ابن العربي عن مالك والشافعي أنه لا يجوز النوم بدونه إن أراد به نفي الحال المستوي الطرفين فمسلم وإلا فهو باطل عند الشافعي إذ لم يقل هو ولا أحد من صحبه بوجوبه ونوم المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} بغير وضوء وهو جنب بفرض صحة الخبر به لبيان الجواز وحكمة الوضوء تخفيف الحدث سيما إن قلنا بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند قال ابن حجر رجاله ثقات عن شداد رفعه إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة وقيل حكمته أنه أحد الطهارتين وعليه فيقوم التيمم مقامه وقد روي البيهقي بإسناد قال ابن حجر حسن عن عائشة كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضا أو تيمم أي عند فقد الماء وقيل حكمته أن ينشط إلى العود أو الغسل ونقل ابن دقيق العيد عن نص الشافعي أنه مثل الجنب الحائض بعد الانقطاع وفيه ندب التنظف عند النوم قال ابن الجوزي وحكمته أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريه بخلاف الشياطين وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب لأن أكل الجنب بدون ذلك يورث الفقر كما جاء في خبر الديلمي عن شداد بن أوس يرفعه ثلاث تورث الفقر أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه وقيامه عريانا بلا مئزر وسترة والمرأة تشتم زوجها في وجهه د ن ه عن عائشة قال الهيثمي رجاله ثقات وفي الميزان عن ابن عدى منكر |