Geri

   

 

 

İleri

 

الكتاب السادس

في أبواب متشابهة وما افترقت فيه ما افترق فيه اللمس والمس افترقا في سبعة أشياء

الأول أن شرط اللمس اختلاف

النوع الثاني شرطه تعدد الشخص

(١/٥١٥)

الثالث يكون بأي موضع كان من البشرة والمس يختص ببطن الكف

الرابع ينقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس

الخامس لا يختص بالفرج

السادس يختص بالأجانب

السابع لا ينقض العضو المبان بخلاف الذكر المبان في الأصح ما افترق فيه الوضوءوالغسل افترقا في أحكام الأول يصح الوضوء بنيته فقط ولا يصح الغسل بنيته فقط حتى يضم إليه الفرض أو الأداء الثاني يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا ولا يصح الغسل بنية رفع الحدث الأصغر غالطا بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط الثالث يسن تجديد الوضوء دون الغسل الرابع يمسح فيه الخف بخلاف الغسل الخامس يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل السادس تستحب فيه التسمية بالاتفاق وفي الغسل وجه أنها لا تستحب للجنب السابع يسن أن لا ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع الثامن يسن التثليث فيه اتفاقا وفي وجه لا يسن في الغسل قال في الإقليد ولا أصل له في غير الرأس ولم يذكره الشافعي ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف افترقا في أمور الأول لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح الثاني يرفع الحدث بلا خلاف وفي المسح قول أنه لا يرفع الثالث يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول إنه لا يمسح وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني الرابع غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف الخامس يجب تعميم الرجل دون الخف السادس لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح السابع أنه أفضل من المسح

(١/٥١٦)

ما افترق فيه الرأس والخف افترقا في ثلاثة أمور الأول لا يكره غسل الرأس ويكره غسل الخف الثاني يسن تثليث الرأس ويكره تثليث الخف الثالث يسن استيعاب الرأس ويكره استيعاب الخف والعلة في الثلاث أنه يفسده ما افترق فيه الغرة والتحجيل افترقا في أنه إذا تعذر غسل اليد أو الرجل بقطع ونحوه استحب غسل موضع التحجيل لئلا يخلو الموضع عن طهارة بخلاف ما إذا تعذر غسل الوجه لعلة لا يستحب غسل موضع الغرة كا صرح به الإمام اكتفاء بمسح الرأس والأذنين والرقبة فلم يخل الموضع عن طهارة ما افترق فيه الوضوء والتيمم قال البلقيني في التدريب ينقص التيمم عن الوضوء في إحدى عشرة مسألة الأولى كونه في الوجه واليدين فقط الثانية لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف الثالثة لا يجمع به بين فرضين الرابعة لا يجوز قبل الوقت الخامسة لا يجوز إلا لعذر السادسة لا بد من تقديم الاستنجاء السابعة لا بد من تقديم إزالة النجاسة على رأي مرجح الثامنة لا بد من تقديم الاجتهاد على رأي التاسعة لا يرفع الحدث العاشرة لا يمسح به الخف الحادية عشرة لا يباح به الفرض حتى ينويه قلت ويزاد عليها أنه يبطل بالردة ولا يسقط الفرض مطلقا ولا يسن تجديده ولا تثليثه ويسن فيه النفض ولا يصح نية الفرضية ولا غيرها سوى الاستباحة ويستوي فيه الحدس الأصغر والأكبر ولا يكفي النية فيه عند الوجه بل يجب عند النقل أيضا ويجب فيه نزع الخاتم وهو في الوضوء سنة فكملت عشرون

(١/٥١٧)

ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف افترقا في أمور الأول يجب غسل عضو الجبيرة مع مسحها بخلاف عضو الخف وفيها قول قياسا على الخف الثاني يجب تعميمها بالمسح ويكفي في الخف أقل جزء وفيها وجه قياسا عليه الثالث يجب مسحها بالتراب في وجه ويستحب على الأصح كما في شرح المهذب خروجا من الخلاف ولا يجري ذلك في الخف بحال الرابع لا تقدر بمدة بخلافه وفيها وجه قياسا عليه الخامس شرط الخف أن يلبس على طهر تام ويكفي في الجبيرة طهر محلها في وجه قال في الخادم إنه الأشبه وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء باشتراط الطهر التام فيها أيضا السادس لا يجب نزع الجبيرة للجنابة بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع فيها مشقة ذكره في شرح المهذب السابع ذكر الروياني في البحر أن ظاهر المذهب أن يجوز شد الجبائر بعضها على بعض والمسح عليها وإن قلنا لا يجوز المسح على الجرموقين ثم أبدى فيه احتمالا بالإعادة الثامن حكى صاحب الوافي عن شيخه أن مسح الجبيرة يرفع الحدث كالخف وفرق بينه وبين التيمم بانه وجد في بعض الأعضاء مغسول ارتفع حدثه فاستتبع الممسوح بخلاف التيمم فإنه لم يوجد فيه ذلك فاعتبر بنفسه وقال ابن الرفعة الخلاف في كونه يرفع الحدث لم أره منقولا لكنه مخرج مما سلف فإن غلب فيه شائبة مسح الخف رفع أو التيمم فلا التاسع ذكر ابن الرفعة وغيره أن شرط الطهارة في وضع الجبيرة لأجل عدم الإعادة لا لجواز المسح العاشر قال في شرح المهذب لو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين ما افترق فيه المني والحيض افترقا في أمور الأول لا ينقض المني الوضوء على الصحيح وينقضه الحيض على الصحيح الثاني المني لا يحرم عبور المسجد والحيض يحرمه إن خافت التلويث

(١/٥١٨)

الثالث والرابع المني لا يحرم الصوم ولا يبطله إذا وقع فيه بلا اختيار والحيض يحرمه ويبطله الخامس المني طاهر والحيض نجس ما افترق فيه الحيض والنفاس افترقا في أمور أحدها أن أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس وغالب الحيض ست أو سبع وغالب النفاس أربعون وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأكثر النفاس ستون الثاني والثالث أن الحيض يكون بلوغا واستبراء بخلاف النفاس الرابع والخامس الحيض لا يقطع صوم الكفارة ولا مدة الإيلاء وفي النفاس وجهان ذكر هذه الخمسة في شرح المهذب ما افترق فيه الأذان والإقامة افترقا في أمور الأول أن الأذان يجوز قبل الوقت في بعض الصلوات ولا تجوز الإقامة قبله بحال ولو أقام قبله بلحظة فدخل الوقت عقبه فشرع في الصلاة لم يعتد بها نص عليه الثاني أنه يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى آخره ولا تجوز الإقامة إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام بحيث طال الفصل بطلت الثالث تسن الإقامة للثانية من صلاتي الجمع وغير الأولى من الفوائت ولا يسن الأذان لهما ولا للأولى على الجديد أيضا الرابع أنه مثنى وهو فرادى الخامس يسن الأذان للصبح مرتين ولا تسن الإقامة إلا مرة السادس يسن فيه الترجيع دونها السابع يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها أن تقيم لأن في الأذان رفع الصوت دونها وهذا هو الثامن التاسع تسن الإقامة للمنفرد ولا يسن الأذان له في قول وهو الجديد العاشر إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه الحادي عشر يسن في الأذان الالتفات في الحيعلتين وفاقا وفي الإقامة وجه أنه لا يسن فيها وآخر أنه إن كبر المسجد سن وإلا فلا الثاني عشر يسن فيه الترسل وفيها الإدراج

(١/٥١٩)

الثالث عشر يجوز الاستئجار على الأذان على الأصح ولا يجوز للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلافه ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة افترقا في أمور الأول أنه سجدتان وسجدة التلاوة واحدة الثاني أنه في آخر الصلاة بخلافه الثالث أنه لا يتكرر بخلافه الرابع أنه يسجد لسهو إمامه وإن لم يسجد ولا يسجد لتلاوته إذا لم يسجد الخامس أن الذكر المشروع في سجود التلاوة لا يشرع في سجود السهو ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر افترقا في أمرين أحدهما أن سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافه الثاني أن في جوازه على الراحلة وجهين وسجود تلاوة الصلاة يجوز عليها قطعا ما افترق فيه الإمام والمأموم افترقا في أمور الأول أن نية الائتمام واجبة على المأموم ولا تجب على الإمام إلا في الجمعة أو لحصول الفضيلة الثاني أن الإمام لا تبطل صلاته ببطلان صلاة المأموم بخلاف العكس الثالث إذا عين إمامه وأخطأ بطلت صلاته وإذا عين الإمام المقتدي وأخطأ فلا الرابع نية الائتمام في أول الصلاة جزما وفي نية الإمام خلاف مر في الكتاب الأول ما افترق فيه القصر والجمع افترقا في أمور الأول يختص القصر بالسفر الطويل قطعا وفي الجمع قولان الثاني القصر فعله أفضل والجمع تركه أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر ويمنع الجمع ولأن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها بخلاف القصر الثالث لا يجوز القصر خلف متم ويجوز الجمع خلف من لا يجمع الرابع شرط القصر نيته في الإحرام ويجوز نية الجمع بعده الخامس لا يجوز القصر في غير السفر ويجوز الجمع في الإقامة بالمطر والمرض

(١/٥٢٠)

ما افترق فيه الجمعة والعيد افترقا في أمور الجمعة واجبة وجوب عين ووقتها وقت الظهر ولا تقضى وشرطها العدد وأربعون كاملون ودار الإقامة ولا تتعدد والخطبة قبلها وشرطها القيام والطهارة والستر والعربية والجلوس بين الخطبتين ويندب كونها قصيرة ولا يجزئ غسلها قبل الفجر ويقرأ فيها الجمعة والمنافقون والعيد يخالفها في كل ذلك وما ذكرته من كون القيام والجلوس سنة في خطبتي العيد صرح بالأول في الروضة والثاني في شرح المهذب وأما الطهارة والستر والعربية فصرح به الأسنوي وقال ابن القاص في التلخيص غسل الجمعة كالعيد إلا في شيئين عمومه لمن حضر وغيره وجوازه قبل الفجر ما افترق فيه العيد والاستسقاء افترقا في أمور أحدها يختص العيد بوقت وهو ما بين ارتفاع الشمس والزوال ولا تختص صلاة الاستسقاء به في الأصح الثاني العيد يقضى بخلاف الاستسقاء الثالث يقرأ في العيد ق واقتربت وفي الاستسقاء قيل يقرأ في الثانية سورة نوح الرابع صلاة العيد في المسجد أفضل في الأصح والاستسقاء في الصحراء أفضل الخامس خطبة العيد تفتتح بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار السادس في خطبة الاستسقاء من استدبار الناس وتحويل الرداء ما ليس في خطبة العيد ولا غيرها من الخطب ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي افترقا في عدم وجوب النية واستحباب التنشيف ووقع في المنهاج وأقله تعميم بدنه بعد إزالة النجس مع تصحيحه في غسل الحي عدم وجوب إزالة النجس فمنهم من قال إنه إحالة على ما تقدم فلم يستدرك على الرافعي ومنهم من فرق بأن هذا آخر أحواله فناسب أن يكون على أكمل الأحوال فعلى هذا يفترقان

(١/٥٢١)

ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها افترقا في أمور أحدها أن وقتها محدود ثانيها أن الدين يمنع وجوبها ثالثها أن تأخيرها عن أول وقتها إلى يوم العيد أفضل والأفضل في سائر الزكاة المبادرة بها أول ما تجب رابعها أنه يجوز صرفها إلى واحد في وجه ولا يجزئ ذلك في غيرها اتفاقا ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز افترقا في أمور أحدها أن في الركاز الخمس وفي المعدن ربع العشر على الأصح ثانيها تصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة قطعا وفي الخمس قولان ثالثها تصرف مصرف الفيء ما افترق فيه التمتع والقران افترقا في أمر واحد وهو أن في اشتراط نية التمتع وجهين ولا خلاف في نية القران ما افترق فيه حرم مكة والمدينة افترقا في أمور أحدها أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبا أو وجوبا وليس ذلك في المدينة الثاني أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترقان أيضا الثالث لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة الرابع أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان الخامس لو نذر إتيان المسجد الحرام لزمه إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر السادس الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه أحمد بسند صحيح

(١/٥٢٢)

السابع أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم وفي المدينة لا يعم حرمها بل ولا المسجد كله وإنما يختص بالمسجد الذي كان في عهده صلى اللّه عليه وسلم الثامن صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم التاسع تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب ما افترق فيه السلم والقرض افترقا في أمور الأول أن السلم يصح حالا ومؤجلا والقرض لا يصح تأجيله الثاني يجوز الاستبدال عن القرض ولا يجوز عن المسلم فيه الثالث يجوز السلم في الجارية التي تحل للمسلم ولا يجوز قرضها الرابع المسلم فيه لا يكون إلا في الذمة والمقرض لا يكون إلا معينا وفي زوائد الروضة عن المهذب لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة قال السبكي وهو غريب لم أره لغيره الخامس يجوز السلم في المنافع فيما نقله في أصل الروصة في باب السلم عن الروياني وأقره وفي قرضها وجهان والمجزوم به في زوائد الروضة عن القاضي حسين المنع السادس لا يجوز السلم في العقار وفي قرضه وجهان ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه افترقا في أمور فالمفلس يجوز شراؤه في الذمة ونكحه بلا إذن وقبضه عوض الخلع والسفيه لا يصح منه شيء من ذلك ما افترق فيه الصلح والبيع قال في الروضة الصلح يخالف البيع في صور أحدها إذا صالح الحطيطة بلفظ الصلح صح على الأصح ولو كان للفظ البيع لم يصح قطعا الثانية لو قال من غير سبق خصومة بعني دارك بكذا فباع صح ولو قال والحالة هذه صالحني عن دارك بكذا لم يصح على الأصح لأن لفظ الصلح

(١/٥٢٣)

لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة قال وهذا إذا لم تكن نية وإلا فهو كناية في البيع بلا شك الثالثة لو صالح عن الماضي صح ولا مدخل للفظ البيع الرابعة لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء فأخذه منهم جاز ولا يقوم مقامه البيع الخامسة قال صاحب التلخيص لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم جاز إذا علم قدر أرشها ولو باع لم يجز وخالف الجمهور في افتراق اللفظين وقالوا إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر لم يصح الصلح عنه ولا بيعه أو معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا ضبطت صح الصلح عنه وبيعه ممن هو عليه أو معلوم القدر دون الصفة كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان أصحهما المنع ما افترق فيه الهبة والإبراء افترقا في أمور الأول شرط في الهبة القبول ولا يشترط في الإبراء على الأصح الثاني له الرجوع فيما وهبه لفرعه ولو أبرأه فلا رجوع له وإن قلنا الإبراء تمليك كما ذكره النووي ما افترق فيه المساقاة والإجارة افترقا في أن المساقاة لا تجوز على غير الثمرة من دراهم ونحوها بخلاف الإجارة كما ذكره النووي ما افترق فيه القراض والمساقاة افترقا في أن المساقاة لازمة وموقتة بخلاف القراض ولو شرط في القراض أن يكون أجرة من يعمل معه من الربح جاز بخلافه في المساقاة ما افترق فيه الإجارة والجعالة افترقا في أمرين أحدهما تعيين العامل يعتبر في الإجارة دون الجعالة

(١/٥٢٤)

والآخر العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة ما افترق فيه الإجارة والبيع قال بعضهم الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ بعد القبض بتلف العين وأن العقد يرد على المنفعة وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض ملكا مستقرا وفيها ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة ولا خيار فيها على الأصح ما افترق فيه الزوجة والأمة افترقا في أمور لا قسم للأمة ولا حصر في العدد ونفقتها غير مقدرة ولا تسقط بالنشوز ولا فطرتها لأنهما للملك وهو باق مع النشوز ونفقة الزوجة وفطرتها للتمكين وهو منتف معه ما افترق فيه الصداق والمتعة افترقا في أمور أحدها أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعا والمتعة يراعى فيها حال الزوج على المختار وحال كليهما على المرجح عند الشيخين الثاني أن الصداق يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم والمتعة يستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما الثالث أن الصداق يجب على الزوج وغيره ولا تجب المتعة إلا عليه وأوجبها القديم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا رجعوا وابن الحداد على مرضعة زوجته الأمة المفوضة ما افترق فيه النكاح والرجعة قال البلقيني الرجعة تفارق عقد النكاح في أمور اشتراط كونها في العدة وتصح بلا ولي ولا شهود ولا رضى وبغير لفظ النكاح والتزويج وفي الإحرام ولا توجب مهرا ما افترق فيه الطلاق والظهار افترقا في أمور أحدها يصح الظهار مؤقتا بخلاف الطلاق

(١/٥٢٥)

ما افترق فيه العدة والاستبراء افترقا في أمور أحدها أن العدة لا تجب إلا للموطوءة والاستبراء يكون للموطوءة وغيرها الثاني أن الاستبراء يحصل بوضع حمل زنا ولا يتصور انقضاء العدة به الثالث ١ ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب افترقا في أمور أحدها نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب الكفاية الثاني نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب الثالث شرط نفقة القريب إعساره ويسار المنفق ولا يشترط في نفقة الزوجة الرابع يباع في نفقة الزوجة المسكن والخادم دون نفقة القريب على ما اختاره طائفة وقد تقدم في مبحثهما ما افترق فيه جناية النفس والأطراف افترقا في أمور الأول لمستحق النفس الاستيفاء بنفسه دون مستحق الطرف لأنه قد يردد الحديدة ويزيد في الإيلام بخلاف إزهاق النفس فإنه مضبوط الثاني في النفس الكفارة بخلاف الأطراف ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي قال العلائي المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكما لا يقر ولا بالجزية ولا يمهل في الاستتابة ويؤخذ بأحكام المسلمين

ومنها قضاء الصلوات ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته ويهدر دمه ويوقف ملكه وتصرفاته وزوجته بعد الدخول ولا يسبى ولا يفدى ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث وولده مسلم في قول وفي استرقاق أولاده إذا قتل على الردة أوجه ويضمن ما أتلفه في الحرب في قول ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة افترقا في أن البغاة لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين

(١/٥٢٦)

ما افترق فيه الجزية والهدنة افترقا في أمور أحدها أن عقد الجزية لازم وعقد الهدنة جائز الثاني أن عقد الهدنة لا يجوز أكثر من أربعة أشهر إلا لضعف فيجوز عشر سنين فقط بخلاف الجزية الثالث أن الهدنة تعقد بغير مال ولا يجوز عقد الجزية بدونه ولا بأقل من دينار ما افترق فيه الأضحية والعقيقة افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم والعقيقة لا تكون إلا من الغنم ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات افترقا في أمور أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط ذلك في غيره من الحكام الثاني لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد القاضي في أماكن متعددة الثالث لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي والفرق ضخامة شأن الإمام وما يحدث في عزله من الفتن الرابع لا ينعزل الإمام بالإغماء وينعزل به القاضي تنبيه من المشكلات ما وقع في فتاوى النووي أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة وهذا كلام لم يقله أحد من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك وكيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب اللّه أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى اللّه تعالى وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض وقال هل علي غيرها قال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب اللّه تعالى في كتابه أو على لسان نبيه وقد أمر صلى اللّه عليه وسلم بصوم عاشوراء ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال في الأم وبلغنا عن بعض

(١/٥٢٧)

الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى اللّه تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى تنبيه من المشكل أيضا قول الروضة في البيوع المنهي عنها

ومنها التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني يجوز في وقت الغلاء وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير وفي صحة البيع وجهان قلت الأصح صحته ووجه الإشكال أن ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام وقد فهم ذلك بعض أهل العصر وأخذ يتكلف في توجيه ذلك وليس الأمر على ما فهم بل المسئلة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونبه عليه صاحب الخادم ما افترق فيه القضاء والحسبة قال الماوردي الحسبة توافق القضاء في جواز الاستعداد وسماع الدعوى لا على العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو مطل وإلزام المدعى عليه إلا إذا اعترف وتقصر عنه في أنه لا يسمع البينة ولا الدعوى الخارجة عن المنكرات كالعقود والفسوخ وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بلا استعداد ما افترق فيه الحكم والتنفيذ قال ابن الصلاح لا يحتاج التنفيذ إلى دعوى في وجه خصم ولا إثبات غيبته إن كان غائبا قال الغزي ولا يشترط فيه الحلف إذا كان الغريم غائبا أو ميتا كما أفتى به جمع ممن عاصر النووي

(١/٥٢٨)

ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب قال البلقيني بينهما فروق الأول أن الحكم بالصحة منصب إلى إنفاذ ذلك الصادر من بيع ووقف ونحوهما والحكم بالموجب منصب إلى أثر ذلك الصادر الثاني أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب لا يقتضي استيفاء الشروط وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم والحكم على المصدر بما صدر منه قال الشيخ ولي الدين وعمل الناس الآن على هذا الفرق وطريقة الحكام الآن أنه إذا قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العام شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به حكم بصحته وإن لم تقم البينة باستيفاء شرطه حكم بموجبه فالحكم بالموجب أحط مربتة من الحكم بالصحة ثم قال البلقيني ويفترقان في مسائل يكون في بعضها الحكم بالصحة أقوى وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى فمن الأول ما لو حكم شافعي بموجب الوكالة بغير رضى الخصم فللحنفي الحكم بإبطالها ولو حكم بصحتها لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها لأن موجبها المخالفة صحت أو فسدت لأجل الإذن فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة وإنما تعرض للأثر فساغ للحنفي الحكم بإبطالها لأنه يقول للشافعي جردت حكمك للازم ولم تتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه وأنا أقول بإبطالها فلم يقع الحكم في محل الخلاف ومن الثاني مالو حكم الحنفي بصحة التدبير لم يمتنع على الشافعي الحكم بالبيع لأنه عند الشافعي صحيح ولكن يباع ولو حكم بموجب التدبير لم يكن للشافعي الحكم بالبيع لأن من موجب التدبير عنده عدم البيع ومنه مالو حكم شافعي بصحة بيع الدار التي لها جار فإنه يسوغ للحنفي أن يحكم بأخذ الجار بالشفعة لأن البيع عنده صحيح فتسلط لأخذ الجار كما يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار المذكورة لم يكن للحنفي أن يحكم بأخذ الجار لأن من موجبها الدوام والاستمرار قال والضابط أن التنازع فيه إن كان صحة ذلك لشيء وكانت لوازمه لا تترتب إلا بعد صحته كان الحكم بالصحة مانعا للخلاف واستويا حينئذ وإن كانت آثاره تترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموجب

(١/٥٢٩)

وذكر بعضهم أن الحكم بالموجب يجوز نقضه بخلاف الحكم بالصحة فيفترقان في ذلك لكن خطأه السبكي كما تقدم في القاعدة الأولى من الكتاب الثاني ما افترق فيه الشهادة والرواية افترقا في أحكام الأول العدد يشترط في الشهادة دون الرواية الثاني الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع الثالث الحرية تشرتط في الشهادة مطلقا دون الرواية الرابع تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية الخامس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته السادس من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك السابع لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل من روى ذلك الثامن لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية التاسع والعاشر والحادي عشر الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثاني عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود اللّه تعالى وغيرها الثالث عشر يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح الرابع عشر الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا الخامس عشر يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب السادس عشر الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر السابع عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية

(١/٥٣٠)

الثامن عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم التاسع عشر لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوى ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي والذي ذكره القفال والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها العشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبل روايتهم وجهان المشهور منها القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والأسنوي في الألغاز ما افترق فيه العتق والوقف افترقا في أمور منها أن العتق يقبل التعليق بخلاف الوقف وأن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق وأن الوقف على معين يشترط قبوله في وجه مصحح ويرتد برده بلا خلاف ولا يشترط قبول العتيق العتق ولا يرتد برده جزما ويصح وقف بعض العبد ولا يسرى ومتى عتق بعض عبد سرى إلى باقيه ما افترق فيه المدبر وأم الولد قال المحاملي أم الولد تفارق المدبر في ثمانية أحكام لا تباعه ولا توهب ولا ترهن وعتقها من رأس المال ويتبعها ولدها ولا تجري فيها الوصايا ولا يجبرها السيد على النكاح في قول ولا يضمن جنايتها في قول