Geri

   

 

 

İleri

 

الكتاب الخامس

في نظائر الأبواب = كتاب الطهارة = المياه أقسام طهور وهو الماء المطلق وطاهر وهو المستعمل والمتغير بما يضر ونجس وهو المتغير بنجاسة أو الملاقي لها وهو قليل ومكروه وهو المشمس وحرام وهو مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة

(١/٤٢٢)

والمطلق أنواع مطلق اسما وحكما وهو الباقي على وصف خلقته وحكما لا اسما وهو المتغير بما لا يمكن صونه وعكسه وهو المستعمل إن قلنا إنه مطلق منع تعبدا ضابط ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها كثير ولم يتغير فإنه طهور ومع ذلك يتعذر استعماله لأنه ما من داو إلا ولا يخلو من شعرة ضابط قال الجرجاني في المعاياة والمرعشي وغيرهما لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في صورتين الأولى جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير والثانية إناء فيه ماء قليل ولغ في كلب ثم كوثر حتى بلغ قلتين ولا تغير كالماء طاهر والإناء نجس لأنه لم يسبع ولم يعفر وهذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها وفيها أربعة أوجه أصحها هذا وهو قول ابن الحداد وصححه السنجي في شرح الفروع والثاني يطهر الإناء أيضا كما في نظيره من الخمر إذا تخللت فإن الإناء يتبعها في الطهارة والثالث إن مس الكلب الماء وحده طهر الإناء وإن مس الإناء أيضا فلا قال ابن السبكي وهذا يشبه الوجه المفصل في الضبة بين أن تلاقي فم الشارب أم لا والرابع إن ترك الماء فيه ساعة طهر وإلا فلا قلت وهذا يشبه مسألة الكوز وقد بسطتها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة وعبارتي فيها

وإن بلغ في دونه فكوثرا

يطهر قطعا والإنا لن يطهرا

فائدة قال البلقيني ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة وفي باب الرضاع

(١/٤٢٣)

على طريقة ضعيفة إذا امتزج اللبن بالماء فإن امتزج بقلتين لم يحرم وإلا حرم فائدة اختلف في كراهة المشمس في الأواني هل هي شرعية أو طبية على وجهين حررت المقصود منها في حواشي الروضة ويتفرع عليها فروع أحدها إن قلنا طبية اشترط حرارة القطر وانطباع الإناء وإلا فلا الثاني إن قلنا شرعية اشترط القصد وإلا فلا الثالث إن قلنا شرعية كره للميت وإلا فلا الرابع إن قلنا طبية كره سقي البهيمة منه وإلا فلا الخامس إن قلنا شرعية لم يشترط فيه شدة الحرارة وإلا اشترط السادس إن قلنا طبية وفقد غيره بقيت الكراهة وإلا فلا السابع إن قلنا شرعية علل عدمها في الحيض والبرك بعسر الصون أو طبية علل بعدم خوف المحذور الثامن إن قلنا طبية تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات وإلا فلا ضابط ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا ولا يصح الوضوء بهما مختلطين إلا المتغير بمخالط لا يستغنى الماء عنه فإنه إذا صب على مالا تغير فيه فغيره ضر لامكان الاحتراز عنه نبه عليه ابن أبي الصيف اليمني في نكت التنبيه قال الأسنوي وهي مسألة غريبة والذي ذكره فيها متجه قال ولنا صورة أخرى لكنها في الجواز لا في الصحة وهي ما إذا كان لرجلين ماءان وأباح له كل منهما أن يتوضأ بمائه فإن الماء لم يخرج عن ملكها بذلك فإذا خلطهما فقد تعدى لأنه تصرف فيهما بغير الجهة المأذون فيها فائدة إذا غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر فله أحوال أحدها أن يكون واسع الرأس ويمكث زمنا يزول فيه التغيير لو كان متغيرا فيطهر قطعا الثانية أن يكون ضيقا ولا يمكث فلا قطعا

(١/٤٢٤)

الثالثة واسع الرأس ولا يمكث الرابعة ضيقه ويمكث وفيهما وجهان الأصح لا يطهر فائدة لنا ماء هو ألف قلة وهو نجس من غير تغير وصورته الماء الجاري على النجاسة وكل جرية لا تبلغ قلتين فائدة قال الأسنوي في ألغازه شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر به عن وضوئه وغسله وإزالة نجاسته وصورته جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه كما بسطه الرافعي في أول الشرح المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل والمائع بالملاقاة عشر الأولى الميتة التي لا دم لها سائل بشرطها الثانية ما لا يدركه الطرف وفيه تسع طرق أحدها يعفى عنه في الماء والثوب والثاني لا فيهما والثالث ينجس الماء دون الثوب لأن الثوب أخف حكما في النجاسة والرابع عكسه لأن للماء قوة في دفع النجاسة والخامس تنجس الماء وفي الثوب قولان والسادس عكسه والسابع لا ينجس الماء وفي الثوب قولان والثامن عكسه والتاسع وهو أصح الطرق فيهما قولان أظهرهما عند النووي العفو وهذه المسألة نظير مسألة ولاية الفاسق النكاح في كثرة طرقها وقد تقدمت

(١/٤٢٥)

الثالثة الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يحتمل طهارة فمها فإنه باق على نجاسته ولو ولغت في ماء قليل أو مائع لم ينجس وألحق المتولي بها السبع إذا أكل جيفة وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة بعدم الاختلاط الرابعة أفواه الصبيان كالهرة قاله ابن الصلاح في فتاويه الخامسة اليسير من دخان النجاسة صرح به الرافعي في صلاة الخوف السادسة اليسير من الشعر النجس صرح به في زوائد الروضة قال في الخادم وينبغي أن يلحق به الريش قال إلا أن أجزاء الريشة الواحدة لكل جزء منها حكم الشعرة الواحدة السابعة الحيوان الذي على منقاره نجاسة غير الآدمي إذا وقع في الماء أو المائع لا ينجسه على الأصح لمشقة الاحتراز صرح به الشيخان وسواء فيه الطائر وغيره الثامنة غبار السرجين صرح به الرافعي وأسقطه من الروضة التاسعة ذرق ما نشوؤه في الماء والمائع وبوله قال الأذرعي في القوت لا شك في العفو عنه ولم أره منصوصا قلت قال القاضي حسين لو اجعل سمكا في حب ماء فمعلوم أنه بول فيه ويروث فيعفى عنه للضرورة وكذا في تعليق البندنيجي ونقله القمولي في الجواهر عن أبي حامد

(١/٤٢٦)

العاشرة غسالة النجاسة بشروطها فإنها ماء قليل لاقى نجاسة ومع ذلك لا ينجس وقد صرح باستثنائها في العجائب والمهمات وابن الملقن في نكت التنبيه وقد جمعت هذه الصور في الخلاصة فقلت بعد قولي في آخر بيت وما دونها

نجاسة تنجس إلا في صور

ما قل عرفا من دخان أو شعر

ومن غيبار وقليل ما بصر

يدركه ومنفذ لا من شر

والفم في الصبيان أو في الهره

غابت بحيث قد ظننا طهره

والميت ما منه دم لم يطرح

ولم يكن تغير في الأرجح

أما الذي يطرح في حياته

والنشو منه فاعف لا مماته

زذرق ناش والغسالات كما

حرر والمانع والثوب كما

باب السواك المواضع التي يتأكد فيها السواك سبعة نظمتها في بيتين وهما

يسن استياك كل وقت وقد أتت

مواضع بالتأكيد خص المبشر

وضوء صلاة والقرآن دخوله

لبيت ونوم وانتباه تغير

باب أسباب الحدث ضابط قال ابن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء عمله إلا الطهارة إذا انقضت ثم أحدث تبطل ضابط قال ابن القاص أيضا لا تبطل الطهارة طهارة إلا في المستحاضة والسلس وعبر الأسنوي في ألغازه عن ذلك بقوله لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم الحدث فائدة قال الأسنوي رجل ليس في صلاة يحرم عليه أن يأتي بنوع من الذكر والقرآن لكونه محدثا حدثا أصغر وصورته في خطبة الجمعة بناء على اشتراط الطهارة فيها قال وقل من صرح بذلك وقد تفطن لها الجرجاني فعدها في البلغة من المحرمات

(١/٤٢٧)

فائدة قال المحب الطبري والأسنوي إذا مست المرأة ختانها لا ينتقض وضوءها لأن الناقض من فرجها ملتقى الشفرين خاصة باب الاستنجاء قال الأسنوي لنا صورة لا يشترط فيها طهارة الحجر المستنجى به وذلك عند إرادة ا لجمع بين الماء والحجر صرح به الجيلي في الإعجاز نقلا عن الغزالي في بعض كتبه فتفطن لذلك وقيد به ما أطلقه الرافعي وغيره قلت لكن البلقيني ضعفه في فتاويه وقال إنه غير معتد به قال إلا أنه يكفي مرة ولا يحتاج إلى الثلاث باب الوضوء ضابط لا يسقط الترتيب إلا في صورتين إحداهما إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يمكث كما صححه النووي الثانية جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من أعضاء وضوئه ثم أحدث لم يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا ويقال وضوء خال عن غسل الرجلين وهذه صورته قال ابن السبكي ونظير ذلك أن يقال لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب وصورته في لابس الخف إذا مسح ثم غسل رجليه وهما في الخف فإن البغوي ذكر في فتاويه أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع لزمه إعادة غسلهما لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط بالمسح قال ويحتمل خلافه لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض ورده ابن ا لسبكي بأن الغسل لم يقع إلا وقد ارتفع حدثهما المواضع التي يستحب فيها الوضوء وقعت في الخلاصة في ثمانية أبيات وهي

ويندب الوضوء للقراءة

والعلم شرعيا وللرواية

%

(١/٤٢٨)

ولدخول مسجد وإن غضب

وغيبة وكل زور ككذب

والسعي والوقوف والزيارة

والنوم والتأذين والإمامة

وجنب للشرب والطعام

والعود للجماع والمنام

مع غسل فرج لا لذات الدم ما

لم ينقطع وكره تركه انتمى

وعاين مع غسله للباطن

وصبه على المعين الواهي

وقص شارب ونفل الخطبة

وشكه وحمله للميت

وكل ما قيل بنقضه الوضو

ومن يزد عيادة معترض

شروط الوضوء قلت فيها نظما

وللناس في شرط الوضوء تخالف

وحرره نظمى فخذه بلا عسر

فأولها الماء الطهور وعلمه

أو الظن والتمييز والفقد للكفر

وإعدام ما نافى وفقد لمانع

كشمع ودهن وارتداد لدى خسر

وطهر محل الغسل فافهم واتئد

وحرر محل الخلف في أيها يجري

وتمييزه فرضا من النفل وليكن

كما حرروه في الصلاة أو لو الخبر

وفي امرأة إنقاء حيض وشبهة

وأن تدخل الأوقات في حق ذي الضر

وتقديم الاستنجا وحشو لمنفذ

وتقديم تطهير عن الخبث المزري

وأيلاؤه بين الوضوء وحشوه

وإيلاؤه فيه والإيلاء بالذكر

واعلم أن جميع شروط الوضوء شروط للغسل وقد أوضحت ذلك في كتابي الخلاصة فقلت

شرط الوضو كالغسل مطلق وظن

والعقل والإسلام لكن حيث عن

أثناءه الردة ألغ ما بقى

وفقد مانع كفي التشققى

ضابط قال الماوردي ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يبحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين فإنه يستحب مسحهما دفعة قال ابن الرفعة وزاد عليه بعضهم الخدين باب مسح الخف لا يجب إلا في صورة واحدة وهي أن يكون لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لو مسح ولا

(١/٤٢٩)

يكفيه لو غسل فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة في الكفاية وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة قال الأسنوي وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل وقد نقل الروياني في البحر الاتفاق عليه ولو أرهق المتوضىء في الحدث ومع ما يكفيه إن مسح لا إن غسل لم يجب لبس الخف ليمسح عليه كما صححه الشيخان والفرق واضح فإن في الأول تفويت ما هو حاصل بخلاف الثاني فائدة قال البلقيني نظير مسح الخف المغصوب غسل الرجل المعضوبة وصورته أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك باب الغسل قال النووي وغيره لا يعرف جنب يحرم عليه الصلاة والطواف ونحوهما دون القراءة واللبس إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث باب التيمم قال ابن القاص كل شيء يبطل الطهارة ففي الصلاة وغيرها سوء إلا رؤية الماء في الصلاة لمتيمم وزاد في القديم النوم في الصلاة ضابط لا يجمع بين الفرضين بتيمم إلا الجنازو والوطء فإنهما يجوزان مع فرض آخر ويجوز مرات من كل بتيمم فائدة قال الأسنوي شخص لا يصح تيممه إلا بعد تيمم غيره وهو المصلي على الجنازة لا يصح تيممه حتى ييمم الميت أو يغسل فائدة مسارف سفرا مباحا صلى صلوات بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم يلزمه قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم وصورته أن يكون أجنب ونسي وكان يصلي بالوضوء تارة وبالتيمم تارة أخرى فإنه يجب قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل

(١/٤٣٠)

ضابط قال في الروضة نقلا عن الجرجاني كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل إلا ثلاث فاقد الطهورين وفاقد السترة ومن عليه نجاسة عجز عن إزالتها ويزاد رابع على وجه ضعيف وهي المتحيرة ضابط قال في المعاياة ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في صورة واحدة وذلك الجنب إذا تيمم وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط فتوضأ فإنه يباح له النفل دون الفرض باب النجاسات الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير وفروعهما والميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح والجنين الذي وجد في بطن المذكاة والصيد الذي لم تدرك ذكاته والمقتول بالضغطة والبعير الناد ولا حاجة إلى استثنائها في الحقيقة لأنها مذكاة شرعا واستثنى على رأي مالا دم له سائل ضابط الدم نجس إلا الكبد والطحال والمسك والعلقة في الأصح والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد والجنين والميت بالضغطة والسهم والمني واللبن إذا خرجا على لون الدم والدم الباقي على اللحم والعروق لأنه ليس بمسفوح ودم السمك على وجه والمتحلب من الكبد والطحال على وجه والبيضة إذا صارت دما على وجه ضابط قال ابن سريح في كتابه تذكرة العالم جميع ما خرج من القبل والدبر نجس إلا الولد والمنى قلت ويضم إليه المشيمة على الأصح

(١/٤٣١)

قاعدة قال القمولي في الجواهر النجس إذا لاقي شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه قال ويستثنى صورة وهي ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء قال وذكر القاضي أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان ضابط قال الجرجاني في الشافي ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين إحداهما الدباغ يجوز بالنجس الثاني قلة من الماء نجسة مفردة وقلة أخرى نجسة فجمعا ولا تغير طهرتا فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة تقسيم النجاسات أقسام أحدها ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن وهو دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والقيح والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ولذلك شرطان أحدهما أن لا يكون بفعله فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر لم يعف عنه والآخر أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب فلو تركه سنة مثلا وهو متراكم لم يعف عنه قاله الإمام وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج إن لم يكن بجرحه دم كثير الثاني ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن نجاسته الثالث ما يعفى عن أثره دون عينه وهو أثر الاستنجاء وبقاء ريح أو لون عسر زواله الرابع مالا يعفى عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك تقسم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام أحدها ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو مالا يدركه الطرف وغبار النجس

(١/٤٣٢)

الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان ومثل الماء المائع ومثل الثوب البدن الثاني ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع الثالث عكسه وهو الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه لا يجب غسله صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه الرابع ما يعفى عنه في المكان فقط وهو ذوق الطيور في المساجد والمطاف كما أوضحته في البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعها وهو الراجح الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو الأولى الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلا منهما ذكره في البيان قال في شرح المهذب ولم أر لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته قال الأسنوي وقد وافقه الشيخ نصر المقدسي في المقصود الثانية يعفى عن الشعر اليسير إلا منهما ذكره في الاستقصاء الثالثة يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف إلا منهما ذكره في الخادم بحثا الرابعة الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف عندنا الخامسة يعفى عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلا منهما ذكره في الخادم بحثا السادسة قال في الخادم ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة الكلب والخنزير لغلظهما فلا يعف عن قليلها فائدة نظير التفرقة بين الصبي الذي لم يأكل غير اللبن والذي أكل غيره في البول التفرقة بين السخلة التي لا تأكل غير اللبن والتي أكلت غيره في الأنفحة باب الحيض يتعلق به عشرون حكما اثنا عشر حرام تسعة عليها الصلاة وسجود التلاوة والشكر والطواف والصوم والاعتكاف ودخول المسجد إن خافت تلويثه وقراءة القرآن ومسه وكتابته على وجه

(١/٤٣٣)

وزاد في المهذب الطهارة وزاد المحاملي حضور المحتضر وثلاثة على الزوج الوطء والطلاق وما بين السرة والركبة على الأصح وثمانية غير حرام البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء وبراءة الرحم وقبول قولها فيه وسقوط الصلاة وطواف الوداع ضابط حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء إلا في المتحيرة والتي انقطع دمها ولم تجد ماء ولا ترابا تصلي ولا توطأ ضابط حيث أطلق الشهر في الشرع فالمراد به الهلالي إلا في المبتدأة غير المميزة وفي المتحيرة وفي الأشهر الستة المعتبرة في أقل مدة الحمل فإنها عدلية قطعا قاله البلقيني باب الصلاة قال الصدر موهوب الجزري لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم وناس ومن نو الجمع بسفر أو مرض ومكره على تأخيرها ومشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو صلاة على ميت خيف انفجاره ومن خشي فوت عرفة على رأي وفاقد الماء وهو على بئر لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج الوقت وعار في عراة لا تصل إليه السترة حتى يخرج ومقيم عجز عن الماء حتى خرج الوقت باب تارك الصلاة قال الصيمري ليس لنا عبادة يقتل أحد بتركها إذا صح معتقده إلا الصلاة لشبهها بالإيمان باب الأذان الصلاة أقسام قسم يؤذن لها ويقام وهي الصلوات الخمس والجمعة

(١/٤٣٤)

وقسم لا يؤذن لها ولا يقام وهي المنذورة والنوافل والجنازة وقسم يقام لها ولا يؤذن وهي الفوائت المجتمعة غير الأولى والأولى على قول وجمع التأخير إذا قدم الأولى على قول وقسم لا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى لها الصلاة جامعة كالكسوفين والاستسقاء والعيدين ضابط قال الإمام لا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة وهي ما إذا أذن للفائتة قبل الزوال فلما فرغ زالت فإنه يؤذن للظهر واستدرك النووي أخرى وهي ما إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ دخل وقت أخرى ضابط لا يسن الأذان في غير الصلوات إلا في أذان المولود وعند تغول الغيلان كما في الحديث ولا تسن الإقامة لغير الصلاة إلا في أذن المولود اليسرى باب استقبال القبلة هو شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر وغريق على لوح لا يمكنه ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها وخائف من نزوله عن راحلته على نفسه أو ماله أو انقطاع رفقته واستثني في المعاياة من نفل السفر ما يندر ولا يتكرر كالعيدين والكسوف والاستسقاء لأنها نادرة فلا تدعو الحاجة إلى ترك القبلة فيها وهو استثناء حسن إلا أن الأصح خلافه ضابط لا يتعين استقبال غير القبلة إلا في مسئلة على وجه وهي ما إذا ركب الحمار منكوسا فصلى النفل إلى القبلة فإن القاضي حسين قال في الفتاوى يحتمل وجهين الجواز لكونه مستقبلا والمنع لأن قبلته وجه دابته والعادة لم تجر بركوب الحمار معكوسا

(١/٤٣٥)

باب صفة الصلاة ضابط الأصابع في الصلاة لها ست حالات إحداها حالة الرفع في الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول فيستحب التفريق فيها الثانية حالة القيام والاعتدال فلا تفريق الثالثة حالة الركوع يستحب تفريقها على الركتبين الرابعة حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها للقبلة الخامسة حالة الجلوس بين السجدتين فالأصح كالجود السادسة التشهد فاليمنى مضمومة إلا لمسبحة واليسرى مبسوطة والأصح فيها الضم ضابط يسن النظر في كل الصلاة إلى موضع سجوده إلا حالة الإشارة بالمسبحة فإليها ضابط لا يجهر المأموم في شيء من الصلوات إلا بالتأمين ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء إلا فيه فائدة الصلوات التي يستحب فيها قراءة سورة الكافرون والإخلاص إحدى عشرة سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وأحاديثها عند مسلم وصرح بها الأصحاب وصبح المسافر لحديث رواه الطبراني وصرح به الجويني والغزالي ومغرب ليلة الجمعة لحديث رواه البيهقي وسنة الضحى لحديث رواه العقيلي وسنة الإحرام ذكرها النووي في مناسكه وسنة الاستخارة ذكرها في الأذكار وسنة السفر ذكرها في الأذكار والوتر لحديث رواه أبو داود والترمذي وسنة الزوال ذكرها أبو حامد في الرونق

(١/٤٣٦)

باب سجود السهو قاعدة ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود وما لا فلا ويستثنى من الأول من انحرفت دابته عن مقصده في نفل السفر وعاد عن قرب فإن عمده يبطل والأصح في شرح المهذب والتحقيق أنه لا يسجد لسهوه ومن الثاني تكرير الركن القولي ونقله والقنوت قبل الركوع والعمل القليل والقنوت في وتر غير نصف رمضان الأخير إذا لم يندب فيه وتفريقهم في الخوف أربع فرق فإنه لا يبطل عمده ويسجد للسهو في الكل فائدة يستثنى من السجود للقنوت ما إذا اقتدى بحنفي لا يراه فتركه تبعا لإمامه فإنه لا يسن له السجود قاله القفال في فتاويه وجزم به الأسنوي قاعدة لا يتكرر سجود السهو إلا في مسائل المسبوق يسجد مع إمامه في آخر صلاته ومثله المستخلف المسبوق إذا سها يسجد موضع سجود إمامه ثم آخر صلاته ومن سجد لظن سهو فبان عدمه يسجد في الأصح ولو سجدوا في الجمعة وخرج الوقت أتموا ظهرا وسجدوا ومثله المسافر إذا سجد ثم عرض موجب إتمام قبل السلام ومن سجد للسهو ثم سها ثانيا على وجه وأكثر ما يمكن تكرره ست سجدات على الأصح بأن يسجد المسبوق مع إمامه في آخر الجمعة أو المسافر ثم يسجد معه إذا أتم ثم يسجد في آخر صلاة نفسه وذكر الأسنوي أنه يتصور عشر سجدات بأن يقتدي في الرباعية بثلاثة أئمة كل في الأخيرة وسها كل إمام منهم وسجد معه فهذه ست ثم قام وسها فإنه يسجد فهذه ثمان فإن كان اقتدى برابع في أول صلاته أدركه في التشهد الأخير وسجد معه كملت له عشر سجدات

(١/٤٣٧)

باب صلاة النفل ضابط التحية مندوبة إلا في مواضع الخطيب إذا خرج للخطبة الثاني إذا دخل الإمام في المكتوبة الثالث إذا دخل والإمام داخل الخطبة أو قرب إقامة الصلاة بحيث يفوته أولها الرابع إذا دخل المسجد الحرام ضابط ليس لنا نفل يجب الإحرام به قائما إلا تحية المسجد فإنه متى جلس عامدا فاتت قاله القمولي في الجواهر فائدة قال الأسنوي شخص يسن له الاغتسال لصلاة الضحى في مكان خاص وصورته ما ذكره المحاملي في اللباب حيث قال ومن دخل مكة وأراد أن يصلي الضحى أول يوم اغتسل وصلاها كما فعله صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة باب صلاة الجماعة قاعدة قال في الخادم كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها اه وفي ذلك صور منقولة الأولى إذا قارن الإمام في الأفعال وهي في الشرح والروضة الثانية إذا تقدم عليه من باب أولى الثالثة إذا فارقه ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجزم به الشيخ جلال الدين المحلي الرابعة إذا نوى القدوة في أثناء صلاته ذكره الشيخ جلال الدين أخذا من كراهة ذلك

(١/٤٣٨)

الخامسة إذا وقف منفردا خلف الصف ذكره الزركشي في الخادم وابن العماد والشيخ جلال الدين أخذا من الكراهة أيضا قلت ورواه البيهقي عن بعض السلف السادسة صلاة القضاء خلف الأداء وعكسه صرح بها في الخادم أخذا من كونه خلاف الأولى السابعة صلاة النوافل المطلقة في الجماعة فإنها لا تستحب فيها كما في الروضة قال الأسنوي في الألغاز وإذا لم تكن مستحبة فلا ثواب فيها فإنه لو كان فيها لزم استحبابه حيازة لذلك الثواب ومما ليس بمنقول الشروع في صف قبل إتمام ما أمامه وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا أخذا من الكراهة وقد ألفت في ذلك كراسة بينت فيها الأمور التي استندت إليها في ذلك فلتراجع الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين المطر مطلقا والثلج إن بل الثوب والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم والوحل الشديد والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد ليلا أو نهارا وشدة الظلمة ذكرها المحب الطبري هذه عامة والباقية خاصة المرض والخوف على نفس أو مال ومنه أن يكون خبزه في التنور أو قدره على النار ولا متعهد والخوف من ملازمة غريمه وهو معسر والخوف من عقوبة تقبل العفو يرجو تركها إن غاب أياما ومدافعة الريح أو أحد الأخبثين والجوع والعطش الظاهران وحضور طعام يتوق إليه والتوق إلى شيء ولم يحضر قاله في الكفاية وفقد لباس يليق به والتأهب لسفر مع رفقة ترحل

(١/٤٣٩)

وأكل ذي ريح كريه ولم تمكن إزالته بعلاج والبخر والصنان ذكرهما الأسنوي وزاد الأذرعي صحاب الصنعة القذرة كالسماك والبرص والجذام وصرح الأسنوي بأن الأخيرين ليسا بعذر والتمريض وحضور قريب محتضر أو مريض يأنس به ونشد الضالة ووجود من غصب ماله وأراد رده وغلبة النوم والسمن المفرط نقله في المهمات عن ابن حبان وكونه متهما قاله في الذخائر أو في طريقه من يؤذيه بلا حق ولو بشتم ولم يمكن دفعه نقله الأذرعي باب الإمامة ضابط الناس في الإمامة أقسام الأول من لا تجوز إمامته بحال وهم الكافر والمجنون والمأموم والمشكوك في أنه إمام الثاني من يجوز مع الجهل دون العلم وهم الجنب والمحدث ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها الثالث من يجوز بقوم دون قوم وهم الأمي والألثغ والأرت لمثله والمرأة والخنثى للنساء الرابع من يصح لصلاة دون صلاة وهم المسافر والعبد والصبي لا تصح إمامتهم في صلاة الجمعة إن تم العدد بهم وتصح في غيرها الخامس من تكره إمامته وهم ولد الزنا والفاسق والمبتدع واللاحن والتمتام والفأفاء وغير الحر السادس من تختار إمامته وهو من سلم من ذلك ضابط لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين إحداهما أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره القاضي حسين وأقره الشيخان الثانية في الجمعة من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره القاضي حسين أيضا واستشكله البلقيني

(١/٤٤٠)

فائدة قال الأسنوي في الألغاز شخص يجوز أن يكون إماما ولا يجوز أن يكون مأموما وهو الأعمى الأصم يجوز أن يكون إماما لأنه مستقل بأفعال نفسه لا مأموما لأنه لا طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالانتقالات ذكره الجويني في الفروق ونقله عن نص الشافعي & باب صلاة المسافر & ضابط لا يقصر في سفر قصير إلا في موضع على الأصح وموضعين على رأي الأول خرج قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق أربعة أيام فأكثر والباقي مرحلة مثلا فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد الثاني أن يكون سفره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة ففي وجه يقصر الثالث أجاز الشافعي في قول القصر في السفر القصير مع الخوف ضابط قال في التلخيص لا يجوز لأحد أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة سجدة إلا في مسألة واحدة وهي مسافر صلى الظهر بنية القصر فسها وصلى أربعا في كل ركعة سجدة أجزأته وعليه سجدتا السهو وكذلك صلاة الجمعة مثلها ضابط قال في التلخيص كل من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا باب صلاة الجمعة ضابط كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف فإن شرطها الليل والجمعة لا تقام ليلا

(١/٤٤١)

ضابط الناس في الجمعة أقسام الأول من تلزمه وتنعقد به وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له الثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه وهم العبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافر الثالث من تلزمه ولا تنعقد به وذلك اثنان من داره خارج البلد وسمع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر الرابع من لا تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقة ضابط قال في المعاياة من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في طريقه مطر أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين وذكر السابقين ضابط قال الأسنوي في ألغازه ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث بذلك قاله الماوردي ضابط قال في شرح المهذب قال القاضي أبو الطيب لا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها فإنهم يلزمهم الجمعة فيها لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا باب صلاة العيد ضابط ليس لنا موضع لا تسن فيه صلاة العيد إلا الحاج بمنى باب صلاة الاستسقاء قال ابن القطان ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير مسألة واحدة وهي ما إذا لم يسقوا في المرة الأولى وأرادوا الاستسقاء ثانيا فهل يخرجون من الغد

(١/٤٤٢)

أم يتأهبون بصيام ثلاثة أيام وغيره مرة أخرى فيه قولان للشافعي قال في شرح المهذب ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء فإن فيها أيضا قولين باب صلاة الجنازة ضابط قال في اللباب الموتى أقسام الأول من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو الشهيد في المعركة الثاني من يغسل ولا يصلى عليه كالكافر والسقط إذا لم يستهل ولم يتحرك الثالث من يصلى عليه ولا يغسل وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فيتمم وكذا من مات وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه الرابع من يغسل ويصلى عليه وهو من عدا هؤلاء باب الزكاة قاعدة قال الأصحاب الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال فالأول زكاة الفطر والثاني إن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة وإن تعلقت بذاته فالمال ثلاثة أقسام حيواني ومعدني ونباتي فالحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النعم والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين والنباتي لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات ضابط لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء زكاة الزرع والثمار والمعدن والركاز والفطر وزيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت النصاب قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين أحدهما في التجارة إذا بادل سلعة التجارة بمثلها أو اشترى بغير النصاب من النقدين سلعة لها

(١/٤٤٣)

الثاني في الصرف إذا بادل أحد النقدين بالآخر على الصحيح قاعدة لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل الأولى عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة الثانية نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة الثالثة من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة إذا تملكها حولا قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع أحدها زكاة التجارة والثاني الجبران والثالث إذا وجد في مائتين من الإبل الحقاق وبنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد الرابع إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد قاعدة لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع أحدها ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض الثاني تبيع في ثلاثين من البقر الثالث الشاة المحرجة فيما دون خمس وعشرين الرابع البعير المخرج كذلك الخامس إذا تمحضت ذكورا قاعدة من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا ويستثنى من الأول صور العبد والقريب والزوجة الكفار والبائن الحامل وزوجة العبد المكاتب والموقوف على مسجد أو معين أو عبد بيت المال والموصي برقبته لواحد ومنفعته لآخر وزوجة المعسر وزوجة الأب ومن مات سيده قبل الهلال وعليه دين مستغرق وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل عليه نفقته وفطرته على

(١/٤٤٤)

السيد والفقير على المسلمين نفقته لا فطرته ذكره الخفاف ولو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر ففطرته على السيد نص عليه في الأم ومن حج بالنفقة ومن أسلم على عشر نسوة قال في الخادم عليه نفقة الجميع لا الفطرة فيما يظهر لأنها إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية فهذه عشرون صورة ويستثنى من الثاني المكاتب كتابة فاسدة على السيد فطرته لا نفقته وسيد الأمة المزوجة قاعدة لا يبعض الصاع في الفطر إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو ضعيف ضابط لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل الأولى من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد الثانية عبد بين شريكين أحدهما معسر الثالثة المبعض إذا كان معسرا الرابعة إذا لم يوجد إلا بعض صاع باب الصيام قال في التلخيص الصيام ستة أنواع أحدها ما يجب التتابع فيه وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع الثاني ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض والسفر ولا تجب في قضائه وهو شهر رمضان الثالث ما يجب فيه التفريق وفي قضائه وهو صوم التمتع الرابع ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفار اليمين الخامس النذر وهو على قدر ما يشرط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه مثله السادس ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق

(١/٤٤٥)

ضابط المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام الأول عليهم القضاء دون الفدية وهم الحائض والنفساء والمريض والمسافر والمغمى عليه الثاني عكسه وهو الشيخ الذي لا يطيق الثالث عليهم القضاء والفدية وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد ومن أفطر لإنقاذ غريق ونحوه ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل رمضان آخر الرابع لا قضاء ولا فدية وهو المجنون قاعدة لا تجتمع الفدية والقضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث ومن أفسد صومه بالجماع وفي الحج من أفسد حجه بالجماع أو فاته الحج أو أخر رمي يوم إلى يوم على رأي ضعيف قلت وفي الجمعة كما تقدم قاعدة كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بلا خلاف إلا في صورة واحدة وهي المجامع لا يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوح ضابط ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع نهارا فيلزمه الكفارة إلا أن يبلغ قبل جماعه باب الحج ضابط ليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد وهو أن يجن ويعضب

(١/٤٤٦)

ضابط لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات ضابط ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر من فراغ نفقة وضلال ونحوهما ضابط لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن شعر على رأسه قال البلقيني وقياسه جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال وفيه نظر ضابط فدية الحج عشرون دم التمتع والقران والفوات والإحصار والتأخير إلى الموت والإفساد والاستمتاع دون الإفساد والمبيت بمزدلفة ومنى لياليها والميقات والدفع من عرفة قبل الغروب والرمي والحلق واللبس والطيب والقلم والصيد ونبات الحرم وطواف الوداع وترك مشي القادر عليه إلى بيت اللّه إذا نذره فائدة قال الحليمي الفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب بخلاف الفدية وحيث وجبت في الشرع فهي مقدرة إلا في فدية الأذى فإنها بمدين وعلى التراخي إلا إذا كانت بسبب تعدى فيه كما لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما تعديا فإنها تجب على الفور صرح به الرافعي ضابط الدماء أربعة أضرب أحدها تخيير وتقدير أي قدر الشرع البدل وذلك دم الحلق والقلم والطيب واللبس والدهن ومقدمات الجماع شاة الجماع بين التحللين

(١/٤٤٧)

الثاني تخيير وتعديل أي يعدل فيه إلى الإطعام وذلك جزاء الصيد وما ليس بمثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كاملا الثالث ترتيب وتقدير وهو دم التمتع وترك المأمور كالإحرام من الميقات عند العراقيين الرابع ترتيب وتعديل وهو دم الجماع والإحصار وترك المأمور على المرجح قاعدة كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر قاعدة يتعدد الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاع غير جماع اتحد نوعه ومكانه وزمانه أو نوعين للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصح باب الصيد من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور أن يحرم أو يكون له فرخ يموت أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه به باب الأطعمة الحيوان أربعة أقسام أحدها ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله الثاني ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله كالحيات والفواسق الثالث ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر والبازي فلا يندب ولا يكره الرابع مالا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس فلا يحرم ولا يندب ضابط ليس لنا بيض يحرم أكله واستثنى بعضهم بيض الحيات والحشرات ولا شك فيه

(١/٤٤٨)

وليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض مالا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم والزباد يؤخذ من سنور بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك = كتاب البيع = البيع أقسام صحيح قولا واحدا وفاسد قولا واحدا وصحيح على الأصح وفاسد على الأصح وحرام يصح ومكروه فالأول عشرة كل بشرطه بيع الأعيان والمطعوم بمثله والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع وبيع الخيار والعبد المأذون والسلم والثاني بيع المعدوم ومنه حبل الحبلة والمضامين والملاقيح وما لا منفعة فيه وما لا يقدر على تسليمه وكل نجس وما يتعلق به حق اللّه تعالى والآدمي كالوقف والأضحية والرهن والربا وبيع وشرط مفسد والمنابذة والملامسة والحصاة وعسب الفحل والمجهول وما لا يقبض من غير البائع والمحاقلة والمزابنة والثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع والغرر والسلاح للحربي والطعام حتى يجري فيه الصاعان والكالئ بالكالئ والثالث كالبيع بالكناية وبيع الماء ولو على الشط والتراب بالصحراء والعلق لامتصاص الدم والعبد الذي عليه قتل والنحل خارج الكوارة وما ضم إليه عقد آخر وبطل بعض صفقته وبشرط العتق وبشرط البراءة من العيوب والرابع بيع المعاطاة والمتنجس من المائعات وحمام البرج الخارج والصبرة تحتها دكة مع العلم والفضولي والجاني المتعلق برقبته مال والمفلس ماله المعين وأم الولد والمكاتب وما لم ير والعبد المسلم للكافر إلا إن عتق عليه بقرابة أو اعتراف وما استغرقت الوصية منافعه لغير الموصى له وبيع حامل مع استثناء حملها لفظا أو شرعا والمصحف والحديث ونحوه من الكافر والعرايا في غير الرطب والعنب أو في خمسة أوسق فأكثر واللحم بالحيوان والولد غير المميز دون أمه وبيع اثنين عبدين لكل واحد بثمن واحد ولم يعلم ما يخص كلا منهما وما ضم إلى الكناية وما لم يقبض من البائع وبيع مالا جفاف له بمثله وما اشترط فيه رهن أو كفيل مجهول والخامس بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والنجس وعلى بيع غيره والشراء عليه وبيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا والبيع وقت النداء ليوم الجمعة

(١/٤٤٩)

والسادس بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا والصبرة جزافا والهرة والعينة ومواطأة رجل في الشراء منه بزائد ليغر به ضابط قال صاحب التلخيص بائع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ١ ابتداء الإرث ٢ استرجاعه بإفلاس المشتري ٣ يرجع في هبته لولده ٤ يرد عليه بالعيب ٥ إذا قال المسلم أعتق عبدك عني فأعتقه ٦ إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله تعجيزه ٧ إذا اشترى من يعتق عليه لقرابة ذكر هذه السبعة النووي في الروضة ٨ إذا اشترى من يعتق عليه باعترافه كأن أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه ٩ أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض ١٠ أن يرجع إليه بإقالة إن جوزناه ١١ أن يرد الثمن الذي باعه به لعيب ويسترجعه ١٢ أن يتبايع كافران عبدا كافرا فيسلم قبض قبضه فيمتنع القبض ويثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ فقد دخل في ملك البائع الكافر ١٣ تبايعاه بشرط الخيار فأسلم دخل في ملك الكافر بانقضاء خيار البائع ١٤ إذا باعه بشرط الخيار للمشتري ففسخ دخل بالفسخ في ملك الكافر بعد أن كان في ملك من له الخيار ١٥ أن يرد عليه لفوات شرط ككتابة وخياطة ١٦ إذا اشترى ثمرا بعبد كافر فأسلم واختلطت وفسخ العقد ١٧ إذا باع الكافر عبده المسلم المغصوب ممن يقدر على انتزاعه فعجز قبل قبضه ويفسخ المشترى

(١/٤٥٠)

١٨ باعه من مسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرا عما كان وفسخ ١٩ باعه المسلم ماله غائب في مسافة القصر وفسخ ٢٠ باعه بصبرة من طعام ثم بان تحتها دكة وفسخ ٢١ جعله رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه وفسخ ٢٢ أقرضه ثم رجع فيه قبل التصرف ٢٣ ورثه وباعه ثم طهر على التركة دين ولم يقضه يفسخ البيع ويعود إلى ملكه ٢٤ اشترى العامل الكافر عبيدا للقراض واقتسما بعد إسلامهم فقياس المذهب صحته وحينئذ فيدخل المسلم في ملكه لأن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة ٢٥ أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضى الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب ٢٦ التقطه وحكمنا بكفره فأسلم وأثبت كافر أنه كان ملكه فإنه يرجع فيه فإنهم صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتمليك بالقرض ٢٧ أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما تبعا لأمه ويدخل في ملك الكافر لأن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه على الصحيح ٢٨ أن يوصي لكافر بما تحمله أمته الكافرة فيقبل ثم تسلم وتأتي بولد ٢٩ أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة لكتابي فإنه يصح وولدها منه مسلم مملوك لسيد الأمة ٣٠ وطئ كافر جارية مسلمة لولده وأولدها انتقلت إليه وصارت مستولدة له ٣١ وطئ مسلم أمة كافر على ظن أنها زوجته الأمة فالولد مسلم مملوك للكافر ٣٢ أصدق الكافر زوجته كافرا فأسلم واقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج بطلاق أو فسخ بعيب أو إعسار أو إسلام أو فوات شرط أو تخالف ٣٣ خالع زوجته الكافرة على كافر فأسلم واقتضى الحال فسخ الخلع بعيب أو نحوه ٣٤ أسلم عبد الكافر بعد أن جنى جناي توجب مالا يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار الفداء فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك سيده الكافر ثم يباع في الجناية ٣٥ إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكانت الغنيمة أطفالا أو نساء أو عبيدا فأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك فقياس المذهب أن الإمام يرضخ للكفار مما وجد لتقدم سبب الاستحقاق وهو حضور الوقعة وحصول الاختيار المقتضي للملك على الصحيح

(١/٤٥١)

٣٦ أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم عبيد مسلمون أو بعضهم مسلم فيقتسمون وقلنا القسمة إقرار فقياس المذهب يقتضي الجواز وحينئذ فيدخل المسلم أو بعضه في ملك الكافر ٣٧ أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه نقله في شرح المهذب عن البغوي وأقره ٣٨ أسلمت أمة الكافر ثم ولدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال ملكه فإنه يدخل في ملكه ٣٩ كاتب عبده المسلم ثم اشترى المكاتب عبدا مسلما ثم عجز فإن أمواله تدخل في ملك السيد ومن جملتها عبده المسلم ٤٠ أسلمت مستولدته ثم أتت بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مملوكا له ذكر هذه الصور كلها في المهمات وفاته ما إذا فسخ البيع فيه بتخالف وما إذا اشترى مسلما بشرط العتق على وجه وقد ذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر أكثر الصور المذكورة وعد صورة الصداق باعتبار أسبابها ست صور وفعل في غيرها أيضا كذلك وبهذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين قلت قد جمعت هذه الصور في أحرف يسيرة في مختصر الجواهر فقلت لا يدخل المسلم في ملك كافر ابتداء إلا بإرث أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعتراف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو فسخ بعيب به أو بثمنه أو فوات شرط أو تخالف أو إقالة أو تلف مقابله قبل القبض أو إفلاس مشتريه أو غيبة ماله أو ظهور دين على التركة أو فسخ ما جعل فيه سلما أو أجرة أو جعلا أو صداقا أو خلعا أو قسمة في شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القنة والمستولدة والموصى بها له والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشبهة لا تقتضي الحرية أو رجوع في قرض أو هبة أو التقاط أو كتابة قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا فيه خلاف في صور منها النهي عن التفريق بين الأم وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع الماء

(١/٤٥٢)

أو هبته في وقت الصلاة وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع في كل قولان أو وجهان أصحهما البطلان

ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا فهل يصح ويمنع فيه وجهان والأصح البطلان ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه فيه فروع منها الكافر يجبر على بيع عبده المسلم

ومنها المديون يجبر على بيع ماله لوفاء دينه

ومنها مالك الرقيق أو البهيمة إذا لم يتفق عليه ولا مال له غيره يجبر على بيعه

ومنها أفتى ابن الصلاح في مغنية اشترت جارية وحملتها على الفساد أنها تباع عليها قهرا إذا تعين ذلك طريقا إلى خلاصها من الفساد وقد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه تخريجا من مسألة عبد الكافر ثم رأيته في فتاوى ابن الصلاح ونظر بما أفتى به القاضي الحسين فيمن كلف عبده مالا يطيقه أنه يباع عليه تخليصا من الذل باب بيع وشرط الشروط في البيع أربعة أقسام الأول يبطل البيع والشروط كالشروط المنافية لمقتضى العقد كأن لا يتسلمه أو لا ينتفع به الثاني يصح البيع دون الشرط كشرط مالا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب الثالث يصح البيع والشرط كشرط خيار وأجل ورهن وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود والبراءة من العيوب في الحيوان الرابع شرط ذكره شرط كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح يشترط في صحة البيع شرط القطع ولو بيعت من مالك الأصل لكن لا يجب الوفاء به في هذه الصورة وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولا يجب الوفاء به غيره

(١/٤٥٣)

باب تفريق الصفقة قاعدة الصفقة في أبواب البيع تتعدد بتفصيل الثمن وبتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح إلا في العرايا فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا والبائع على الأصح باب الخيار يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة ولا يثبت في الشركة والقراض والوكالة والوديعة والعارية والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة والحوالة وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة والوقف والعتق والقسمة إلا إن كان فيها رد والنكاح والصداق وعوض الخلع والمساقاة والمسابقة وإجارة العين والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار قال الأسنوي لكن المصحح في باب الهبة ثبوتها في ذات الثواب وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار على ما إذا أطلقا أو شرط ثواب مجهول وقلنا به وهما ضعيفان قلت ليس الأمر كما قالوه ولم يصرح في باب الهبة بتصحيح ثبوتها بل بناه على كونه بيعا ولا يلزم من البناء التصحيح ضابط ما ثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض وهو الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد ومن يعتق على المشتري كما في الحاوي الصغير وجزم به الأسنوي والبلقيني في التدريب وما لا فلا ضابط لا يتبعض خيار المجلس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إلا في صور الأولى إذا اشترى من اعترف بحريته الثانية إذا اشترى من يعتق عليه وقلنا الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه وهو ضعيف الثالثة في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع وهو ضعيف أيضا

(١/٤٥٤)

قاعدة إذا اجتمع الفسخ والإجازة بطلت الإجازة إلا في صورتين الأولى إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها فالإجازة مقدمة في الأصح الثانية إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر أجيب قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري إلا ما كان لاستعلام العيب القديم وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد إلا إذا اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه واندمل فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد البائع لم يرد به المشتري ضابط العيب المثبت للخيار ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والغالب في جنس المبيع عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق كما في كلام الشيخين أم في البهائم كما صرح به الجرجاني وغيره والزنا والسرقة والإباق والبخر الناشئ من المعدة والصنان المستحكم وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة أو بقربها خنازير تفسد الزرع أو قصارون يزعزعون الأبنية أو لها خراج حيث لا خراج لمثلها والبول في الفراش في غير أوانه والمرض والبله والبرص والجذام والبهق وكونه أصم أو أقرع أو أعور أو أخفش أو أجهر أو أعشى أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع أو سن زائدة أو مقلوعة أو ذا قروح أو ثآليل كثيرة واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين وآثار القروح والكي والشجاج وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو ممكنا من نفسه أو خنثى ولو واضحا أو مخنثا او رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا أو برقبته دين لا ذمته أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة وقلة الأكل في الدابة لا الرقيق والحمل في الآدمية لا البهائم وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها بحيث يخاف السقوط وشربها لبنها وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت أرض الزرع وحموضة البطيخ لا الرمان هذا ما في الروضة وأصلها ويزاد عليها الوشم واختلاف الأضلاع والأسنان وركوب بعضها على بعض والحول وعدم نبات العانة والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا

(١/٤٥٥)

ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما واللخن وهو تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف ولا بينة ذكرهما الروياني وكونها ممكنة من دبرها ذكره البلقيني والكذب نقله في الكفاية وجناية شبه العمد فيما بحثه في المطلب والعمد إذا تاب فيما صححه السبكي وفيه وجهان في الروضة والشرح بلا ترجيح وفيهما أن جناية الخطأ غير عيب مالم تكثر وليس من العيوب كونه رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا أو عنينا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون أو يعتق عليه أو أخته من رضاع أو نسب أو موطوءة أبيه أو البائع وكيل أو ولي أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة إلا في حيوان التضحية حيث منعها باب الإقالة تجوز في البيع والسلم والحوالة فيما صححه البلقيني تبعا للخوارزمي وقد مرت في الفسوخ والصداق فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه بناء على ضمان العقد باب يصح قبل قبض المبيع إعتاقه واستيلاده ووقفه وقسمته وإباحته الطعام للفقراء والإقالة فيه وتزويجه لا بيعه وكتابته ورهنه وهبته وإقراضه والتصدق به وإجارته وجعله أجرة أو عوض صلح والتولية والإشراك فيه باب التولية والإشراك قاعدة لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك ولا كون الثمن مثليا إلا فيها وفي الربويات وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا ضابط ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم إلا في التولية إذا حط عن الأول

(١/٤٥٦)

باب السلم ضابط لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس والعسل المصفى بها والسكر والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما رجحه في المهمات باب القرض قاعدة ما جاز السلم فيه جاز قرضه ومالا فلا ويستثنى من الأول الجارية التي تحل للمقترض كما ذكره الشيخان والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر ويستثنى من الثاني الخبز كما صححه في الشرح الصغير وشقص الدار كما نقله في المطلب عن الأصحاب منافع الأعيان فيما ذكرها المتولي والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين منع قرضها لمنع السلم فيها أما منافع الذمة فالمصرح به في الشرح والروضة جواز السلم فيها فيجوز قرضها باب الرهن قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه ومالا فلا ويستثنى من الأول المنافع يجوز بيعها بالإجارة دون رهنها لعدم تصور قبضها فيها والدين يباع ممن هو عليه ولا يرهن عنده والمدبر يجوز بيعه لا رهنه وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين والمرهون يصح بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد ويستثنى من الثاني رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر والسلاح من الحربي والأم دون ولدها وعكسه والمبيع قبل القبض

(١/٤٥٧)

قاعدة قال في الرونق واللباب والرهن غير مضمون إلا في ثمان مسائل المرهون إذا تحول غصبا والمغصوب إذا تحول رهنا والعارية إذا تحولت رهنا والمرهون إذا تحول عارية والمقبوض على السوم إذا تحول رهنا والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهنا والمبيع المقايل فيه إذا رهنه منه قبل القبض والمخالع عليه إذا رهنه منها قبل القبض باب الحجر أنواعه ذكر منها في الروضة ثمانية حجر الصبي والمجنون والسفيه والراهن للمرتهن والمريض للورثة والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده والمرتد للمسلمين وزاد في الكفاية الحجر على السيد في المكاتب وفي الجاني وعلى الورثة في التركة وزاد في المطلب الحجر الغريب على المشتري في جمع ماله حتى يوفي الثمن وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي وزاد السبكي الحجر على الممتنع من وفاء دينه وماله زائد إذا التمسه الغرماء في الأصح وزاد الأسنوي إذا رد بعيب فله حبس السلعة ويحجر على البائع في بيعها حتى يؤدي الثمن قاله المتولي وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي وعلى المشتري في البيع قبل القبض قاله الجرجاني وعلى العبد المأذون للغرماء وعلى السيد في نفقة المزوجة حتى يعطيها بدلها وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق وفي المستولدة

(١/٤٥٨)

وفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه إذا قلنا لا يسري إلا بدفع القيمة وفيما استؤجر على العمل فيه حتى يفرغ ويعطى أجرته وفيما إذا قال شريكان لعبد بينهما إذا متنا فأنت حر فمات أحدهما فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر حتى يموت فيعتق كله وفيما إذا نعل المشتري الدابة ثم اطلع على عيبها وقلعه يعيبها فردها وترك له النعل أجبر على قبوله وهو إعراض عنه في الأصح فيكون للمشتري لو سقط ويمتنع عليه بيعه كدار المعتدة وفيما إذا أعار أرضا للدفن فيمتنع بيعها قبل بلى الميت وفيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز فعليه بدله ويحجر عليه فيه إلى رد البدل وفيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب فيحجر على الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف وفي الثلث على الأصح لعدم تمكن الوارث من الثلثين وفيما إذا أقام شاهدين على ملك ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين وفيما إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد فالملك له فيه ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في ملك واحد ولا يجوز لمالكه التصرف فيه وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة وهو معسر فلا ينفذ الاستيلاد ومع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح لأنها حامل بحر ولا بعد الولادة حتى تسقيه اللباء ويجد مرضعة خوفا من سفر المشتري بها فيهلك الولد وفيما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب فله حبسه إلى استرداد القيمة ويلزم من حبسه امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه وفيما إذا أعطى لعبده قوته ثم أراد عند الأكل إبداله لم لكن له ذلك قاله الروياني وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل وفيما إذا نذر إعتاق عبده فليس له التصرف فيه وإن لم يخرج عن ملكه وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به لم يصح بيعه ولا هبته وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور وفي ملكه ما يكفر به فقياس ما سبق امتناع تصرفه فيه وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه كفارة لا يحل له التصدق بما معه ولا هبته ولكن لو فعل ففي صحته نظر

(١/٤٥٩)

هذا آخر ما ذكره في المهمات قال الشيخ ولي الدين في النكت وبقيت مسائل أخرى منها الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة وعلى الوارث في العين الموصى بها قبل القبول وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون إذا ركبه ديون وإذا اشترى شراء فاسدا وقبض الثمن فله الحبس إلى استرداده على رأي ويلزم منه امتناع التصرف وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا اتهم بحيلة وقد أقام المدعي شاهدين ولم يزكيا على رأي والحجر على النائم قاله القاضي حسين وعلى المشتري إذا خرس في مجلس البيع فإن الحاكم ينوب عنه فيما قاله الرافعي وعلى الواقف في الموقوف إن قلنا إنه ملكه ضابط قال المحاملي في المجموع الحجر أربعة أقسام الأول يثبت بلا حاكم وينفك بدونه وهو حجر المجنون والمغمى عليه الثاني لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به وهو حجر السفيه الثالث لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان وهو حجر المفلس الرابع ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهان وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيدا باب الصلح هو أقسام أحدها أن يكون بيعا بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى ثانيها أن يكون إجارة بأن يصالح منها على سكنى داره أو شيء من منافعها سنة ثالثها أن يكون عارية بأن يصالح منها على سكناها فإن عين مدة كانت عارية مؤقتة وإلا فمطلقة رابعها أن يكون هبة بأن يصالح من العين على بعضها خامسها أن يكون إبراء بأن يصالح من الدين على بعضه ذكر هذه الخمسة الرافعي

(١/٤٦٠)

سادسها أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض قاله ابن جرير الطبري قال في المهمات وهو صحيح ماش على القواعد كما قال الأصحاب إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع سابعها أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم نقله الأسنوي عن ابن جرير ثامنها أن يكون جعالة كقوله صالحتك من كذا على رد عبدي تاسعها أن يكون خلعا كقولها صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة عاشرها أن يكون معاوضة عن دم العمد كقوله صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس أو طرف حادي عشرها أن يكون فداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزما باب الحوالة في حقيقتها عشرة أوجه أصحها بيع دين بدين جوز للحاجة وقيل عين بعين وقيل عين بدين وقيل ليست بيعا بل استيفاء وقرض وقيل لا يمحض واحدا وإنما الخلاف في المغلب فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة فهذه تسعة والعاشر ضمان بإبراء باب الضمان قاعدة ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا ويستثنى من الثاني ضمان العهدة ورد الأعيان المضمونة يصح ضمانها إلا الرهن بها

(١/٤٦١)

ضابط ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها إلا فيما إذا أعاره شيئا ليرهنه قاعدة من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن ومن لا فلا وإن أدى بإذن ويستثنى من الأول صور إحداها أن يكون الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة وهو منكر كما إذا ادعى على زيد وعلى غائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر فأنكر زيد فأقام المدعي بينة بذلك وأخذ من زيد فلا رجوع لزيد على الغائب في الأصح لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه باب الإبراء قاعدة لا يصح الإبراء من المجهول إلا في صورتين إبل الدية وما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها قاعدة يصح الإبراء عما لم يجب ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر إلا في صورة وهي ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك ورضي ببقائها فإنه يبرأ مما يقع فيها قاله صاحب التتمات في فتاويه باب الشركة ضابط إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء فهل يشاركه فيه الآخر هو أقسام الأول ما يشاركه فيه قطعا كريع الوقف على جماعة لأنه مشاع الثاني لا قطعا كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه لا يشاركه فيه الآخر قطع به الرافعي الثالث ما يشاركه فيه على الأصح كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به فالأصح لا يختص

(١/٤٦٢)

الرابع لا على الأصح كما لو ادعى الورثة دينا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص لأن اليمين لا يجري فيها النيابة باب الوكالة قاعدة من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه عن غيره ومن لا فلا ويستثنى من الأول العبادات البدنية إلا الحج والصوم عن الميت والمعضوب والأيمان والنذر واللعان والإيلاء والقسامة والشهادات تحملا وأداء وتعليق الطلاق والعتق والتدبير والظهار والإقرار وتعيين المطلقة والمعتق والاختيار والظافر له الأخذ وكسر الباب دون التوكيل فيه والوكيل والعبد المأذون يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما والولي إذا نهته عن التوكيل والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه حكاه الرافعي عن ابن كج لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته قال في الكفاية والعبد كذلك والمرأة لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها قاله الماوردي والروياني لأنه أمر يحوج إلى الخروج ويستثنى من الثاني مسائل منها الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها

ومنها المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل

ومنها المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله

ومنها الإمام الأعظم إذا كان فاسقا لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه المتولي عن القاضي حسين وعللّه أنا إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السبكي

ومنها المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته فإنه يصح على النص

ومنها من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف

ومنها المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها

ومنها توكيل الكافر في شراء المسلم يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه

ومنها توكيله في طلاق المسلمة يصح في الأصح

(١/٤٦٣)

ومنها توكيل معسر موسرا في نكاح أمة يجوز كما في فتاوى البغوي

ومنها توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها باب الإقرار ضابط قال في الرونق الإقرار أربعة أقسام أحدها لا يقبل بحال وهو إقرار المجنون الثاني لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال وهو إقرار المفلس الثالث لا يصح في شيء ويصح في غيره وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير والعبد والسفيه في الحدود والقصاص والطلاق الرابع الصحيح مطلقا وهو ما عدا ذلك قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا ويستثنى من الأول الوكيل في البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء وولي السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به والراهن الموسر يملك إنشاء العتق لا الإقرار به ومن الثاني المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا تقدر على إنشائه والمريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصحة فيما اختاره الرافعي والإنسان يقبل إقراره بالرق ولا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء ذكره الإمام والقاضي إذا عزل فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده وأنه لفلان فقال القاضي بل هو لفلان قبل من القاضي ولم يقبل من الأمين والأعمى يقر بالبيع ولا ينشيه والمفلس كذلك ولو رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقته قبل ورود الفسخ ولا يملك إنشاءه حينئذ ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب فحضر وقال كنت أعتقته قبل مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ قاعدة قال ابن خيران في اللطيف إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في صورة

(١/٤٦٤)

وهي ما إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه قلت قد يضم إليها صورة ثانية وهي ما ذكره البغوي أن إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره وقال ابن خيران وكل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل إلا في صورة وهي أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه وكل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود اللّه تعالى قلت يضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين للإبن فإنه يقبل رجوعه كما صححه النووي في فتاويه وليس في الروضة تصحيح قاعدة قال في التلخيص كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في ثلاث صور إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه قاله الروياني في الفروق هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة وأوجبنا رضى المحال عليه في الحوالة وإلا فيصح الإقرار بما ذكر وحمل الرافعي ما ذكره صاحب التلخيص على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل قال لكن سائر الديون أيضا كذلك فلا ينتظم الاستثناء قاعدة الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب نعم يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك ومن فروعه إذا أقر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا

ومنها اختلفا في الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوي أنه قام مقام الإنشاء

(١/٤٦٥)

ومنها لو قال تزوجت هذه الأمة وأنا أجد طول حرة ففي نصه أنها تبين بطلقة فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين وقال العراقيون هي فرقة فسخ لا تنقص العدد ومال إليه الإمام والغزالي وفي فتاوى القفال لو ادعت عليه انه نكحها وأنكر فمن الأصحاب من قال لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته وهنا لم يقر أصلا وقيل بل يتلطف الحاكم به حتى يقول إن كنت نكحتها فقد طلقتها نقله الرافعي

ومنها لو قال طلقتك ثلاثا بألف فقالت بل سألتك ذلك وطلقتني واحدة فلك ثلث الألف قال الشافعي إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره

ومنها لو أقر الزوج بمفسد من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت لم يقبل قوله عليها في المهر ويفرق بينهما بقوله قال أصحاب القفال وهو طلقة حتى لو نكحها عادت إليه بطلقتين قاعدة من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل إلا في صور منها إذا ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته قال الشافعي لا يقبل وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم يقبل وصححه الغزالي

ومنها لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ففي قبوله قولان قاعدة كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه أو دعوى كولادة الولد المجهول واستلحاقه من المرأة وسيأتي لهذا تتمة في باب الشهادة قاعدة كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به

(١/٤٦٦)

ومن فروعه ما في فتاوى النووي لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس لم يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لاسلما لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف لأنها غير مثلية باب العارية قاعدة لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما وفي وضع الجذوع على القديم وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على راي الزبيري وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح قاعدة العارية لا تلزم إلا في صور إحداها أن يعير لدفن ويدفن فلا ترجع حتى يندرس الثانية إذا كفنه أجنبي فإنه باق على ملكه كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي الثالثة قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا ليس للوارث الرجوع قاله الرافعي الرابعة أعاره سفينة فوضع فيها مالا لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر الخامسة أعاره لوضع الجذوع لم يرجع على رأي والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص قاعدة العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور إذا أحرم وفي يده صيد وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين فتلف في يد المرتهن فلا ضمان وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة فلا ضمن على الأصح لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنه ضابط ليس لنا عارية عين لعين إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا والشاة لأخذ لبنها والشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه

(١/٤٦٧)

باب الوديعة ضابط العوارض المقتضية لضمانها عشرة قال الدميري في منظومته

عوارض التضمين عشر ودعها

وسفر ونقلها وجحدها

وترك إيصاء ودفع مهلك

ومنع ردها وتضييع حكى

والانتفاع وكذا المخالفه

في حفظها إن لم يزد من خالفه

قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا لأن المفرط هو الذي أودعه باب الغصب قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في صور العبد المرتد والمحارب وتارك الصلاة والزاني المحصن ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن والتحق بدار الحرب فاسترق قال المرعشي وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه جاز بيعه إلا في صور أم الولد والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب والضحايا والعقيقة وصيد الحرم وشجره وستور الكعبة قاعدة قال في التدريب كل من غصب شيئا وجب رده إلا في ست صور مسئلة الخيط واللوح والخلط حيث لا تمييز والخمر غير المحترمة والعصير إذا تخمر في يده والسادسة حربي غصب مال حربي قال ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة إذ لا احترام هنا قاعدة قال في التدريب مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف إلا في صورة واحدة وهي الخمر المحترمة فالواجب فيها التخلية عند المحققين

(١/٤٦٨)

باب الإجارة قاعدة لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور منها الإرضاع

ومنها بذل الطعام للمضطر

ومنها تعليم القرآن

ومنها الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين

ومنها الحرف حيث تعينت

ومنها من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل وبخلاف الأداء فإنه فرض توجه عليه وهو أيضا كلام يسير لا أجرة لمثله نعم له أخذ الأجرة على الركوب ويجوز أخذها على فروض الكفاية إلا الجهاد وصلاة الجنازة ضابط قال البلقيني لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها باب الهبة قاعدة ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا ويستثنى من الأول ثلاث صور المنافع تباع بالإجارة ولا توهب وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما والمال الذي لا يصلح التبرع به ويجوز بيعه كمال المريض ويستثنى من الثاني صور منها مالا يصح بيعه لقلته كحبة حنطة ونحوها قال النووي يصح هبته بلا خلاف لكن وقع في كلام الرافعي مالا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث

(١/٤٦٩)

قال الشيخ ولي الدين والحق الجواز وإليه مال السبكي فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة

ومنها لو جعل شاته أضحية لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن وتصح هبته قاله في البحر

ومنها جلد الميتة قبل الدباغ تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية لأنها أخف من البيع

ومنها لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح لأن حق الملك لا يباع ويجوز هبته صرح به الدارمي وعبارة الروضة عن الأصحاب لو نقله إلى غيره صار الثاني أحق به

ومنها الدهن النجس يجوز هبته كما قاله في الروضة تفقها وصرح به في البحر

ومنها الكلب يصح هبته نص عليه الشافعي

ومنها يصح هبة أحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعا ولا يصح بيع ذلك ولا مقابلته بعوض

ومنها الطعام إذا غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه قاعدة لا تصح هبة المجهول إلا في صور منها إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى ذكره الرافعي في الفرائض فقال لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل الضرورة ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل صحت الهبة وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة قاله الرافعي في باب الصيد

ومنها اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع والصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه

(١/٤٧٠)

= كتاب الفرائض = ضابط الناس أقسام قسم لا يرث ولا يورث وهو العبد والمرتد وقسم يورث ولا يرث وهو المبعض وقسم يرث ولا يورث وهو الأنبياء وقسم يورث ويرث وهو من ليس به مانع مما ذكر الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر الأول الزكاة الثاني حق الجناية الثالث الرهن الرابع المبيع إذا مات المشتري مفلسا الخامس حصة العامل في ربح القراض السادس سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل السابع نفقة الأمة المزوجة الثامن كسب العبد بالنسبة إلى زوجته التاسع القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة العاشر الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه رده ورجع بما أعطاه فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب الحادي عشر المال المقترض الثاني عشر نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء الثالث عشر المنذور التصدق بعنيه الرابع عشر رد المشتري المبيع بعيب ومات البائع قبل قبض الثمن قدم به المشتري الخامس عشر الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة حكي استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور

(١/٤٧١)

ضابط الوارث يقوم مقام المورث قطعا في الأعيان والحقوق وبيان الطلاق المبهم واليمين المتوجه عليه وعلى الأصح في خيار المجلس واستيفاء المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم ولا على الأصح في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة والقبول في البيع ضابط الحقوق الموروثة أقسام ما يثبت لجميعهم على الاشتراك ولكل واحد منهم حصة سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا وهو المال وما يثبت لهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه وهو القصاص وما يثبت لكلهم ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه وهو حد القذف وما يثبت لهم وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين وهو حق الشفعة لطيفة أم ورثت السدس وليس لولدها ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات وذلك في مسئلة زوج وأبوين وورثت الربع كذلك في زوجة وأبوين أخرى لنا جدة ورثت مع أمها بالجدودة وصورتها أن تكون أم ولد الميت وأمها أم أم أمه بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة وتخلف ولدا فيموت الولد فتخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه فيرثان السدس ذكرها القاضي أبو الطيب ولا نظير لها ضابط يقع التوارث من الطرفين في النسب إلا ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه وكذلك

(١/٤٧٢)

العم يرث ابنة أخيه وابن العم بنت عمه والجدة للأم ولد بنتها ولا عكس وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه ولا يرثها ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ثم أسلم العبد المعتق واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد بمعتقة فأولدها ذكرا فهو حر تبعا لأمه فكبر واشترى عبدا فأعتقه فاشترى هذا العتيق أبا سيده وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى أعتق أباه فالولاء ثابت لكل منهما على الآخر للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه وكأن اشترى أختان أمهما وعتقت عليهما ثم اشترت أم البنتين أباهما وأعتقه فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما ضابط لا يساوي الذكر بالأنثى من الأخوة الأشقاء إلا في المشتركة ضابط الأخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء يرثون مع من يدلون به وهي الأم يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ويستويان عند الاجتماع ويشاركهم الأشقاء في المشتركة وذكرهم يدلي بمحض أنثى ويرث ضابط كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين أنثيين ضابط لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له إلا الجد الأكدرية قاعدة لا يجمع أحد بين فرضين أصلا ويجمع بين الفرض والتعصيب إلا في بنت هي أخت لأب فإنها ترث بالبنوة فقط في الأصح فائدة شخص ولد مسلما وورث من كافر

(١/٤٧٣)

وصورته أن يموت الذمي عن زوجة حامل فتسلم الأم قبل الوضع ذكره الرافعي أخرى قال الأسنوي رجل نكح حرة نكاحا صحيحا ومع ذلك لا ترثه إذا مات وصورتها ما ذكره القفال في فتاويه أنه لو طلق رجعيا وادعى أن عدتها انقضت بولادة أو سقط قبل منه وجاز له نكاح أختها وأربع سواها فلو كذبته لم يؤثر تكذيبها في ذلك نعم يؤثر بالنسبة إلى حقها حتى إنه يجب الإنفاق عليها ولو مات ورثته المطلقة خاصة ضابط أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في مسائل الأولى ولد الإخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس بخلاف أولادهما الثالثة يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء الرابعة الجد لا يحجب الإخوة ويحجب أولادهم الخامسة الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب أخته لأنهم من الأرحام السادسة الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب ولا يحجب ولده بل يحجب ولده بالأخ للأب السابعة أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئا وآباؤهم يرثون باب الوصايا ضابط لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور الأولى له عبيد لا مال له غيرهم وأعتقهم وماتوا عتقوا في قول أبي العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ ولم يذكر ترجيحا غيره الثانية المستأمن إذا أوصى بكل ماله صح الثالثة من ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله يصح في وجه

(١/٤٧٤)

كتاب النكاح قال البلقيني ليس لنا عبارة شرعت في عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان والنكاح ضابط كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه ولا عكس إلا الفرج فإنه يحرم نظره في وجه ويجوز مسه بلا خلاف قاعدة لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة إلا الحاكم والمالك وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم قاعدة لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيه ضابط الولي في الإجبار أقسام أحدها يجبر ويجبر وهو الأب والجد في البكر والمجنونة والمجنون الثاني لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد على المرجح فيهما الثالث يجبر ولا يجبر وهو السيد في الأمة الرابع عكسه وهو الولي في السفيه الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون الأولى عدم الولي حسا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو فسق أو سفه ولا ولي أبعد منه الثانية فقده بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته الثالثة إحرامه الرابعة عضله الخامسة سفره إلى مسافة قصر السادسة حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان السابعة والثامنة تواريه وتعززه

(١/٤٧٥)

التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إذا أراد نكاحها لنفسه أو طفله العاقل أو ولد ولده وهو غير مجبر فإنه يقبل في الصور الثلاث ولا يتولى الطرفين الثانية عشرة أمة المحجور حيث لا أب له ولا جد الثالثة عشرة المجنونة البالغة حيث لا أب لها ولا جد الرابعة عشرة أمة الرشيدة التي لا ولي لها الخامسة عشرة أمة بيت المال السادسة عشرة الأمة الموقوفة السابعة عشرة إلى العشرين مستولدة الكافر ومدبرته ومكاتبته ومن علق عتقها بصفة إذا كن مسلمات وقد ألفت فيه هذه الصور كراسة سميتها الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم باب محرمات النكاح ضابط يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك وقد نظم بعضهم في قوله

أربع في الرضاع هن حلال

وإذا ما نسبتهن حرام

جدة ابن وأخته ثم أم

لأخيه وحافد والسلام

وزاد في التعجيز أم العم وأم الخال وأخا الابن وصورته في امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا يحرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنها وقد ذيلت على البيتين فقلت

وأخو ابن وأم عم وخال

زاده بعدها إمام همام

باب الخيار ضابط العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار لها إلا العنة على الأصح

(١/٤٧٦)

باب الصداق قاعدة يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر إلا في أربع صور المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض والوكيل عن الولي حيث لا تفوض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة قاعدة لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين نكاح الشغار وإذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد باب القسم قاعدة قال البلقيني كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية استحقت القسم إلا الواهبة ومن تخلفت لمرض وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا قسم لها وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع فالنفقة واجبة قلته تخريجا انتهى باب الطلاق ضابط قال في الرونق واللباب كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها إلا في خمس مسائل الأولى إذا قال لها إذا رأيت الهلال فأنت طالق تطلق برؤية غيرها له الثانية أنت طالق برضا فلان الثالثة أنت طالق أمس الرابعة أنت طالق للسنة والبدعة الخامسة أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق في الحال في الأربعة ضابط لا يقع الطلاق على أختين معا إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا فإنه ينفذ فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل وزاد البلقيني أخرى تخريجا

(١/٤٧٧)

وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها وحينئذ يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا باب الإيلاء ضابط قال البلقيني لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع منها إذا آلى من صغيرة لا يمكن وطؤها فإنه يوقف حتى يمكن فتضرب له المدة

ومنها إيلاء المرتد من المرتدة في زمن العدة قلت وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة باب الظهار ضابط ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث الأولى المبهمة في إحداكما طالق لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها الثانية والثالثة المحرمة والبائن الحامل من الزنا لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما ويصح ظهارهما قطعا باب اللعان ضابط اللعان لا يكون إلا واجبا أو حراما فالأول لنفي النسب ودفع حد القذف والثاني الكاذب والقذف يكون واجبا وحراما وجائزا وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين الحمل له التأخير إلى وضعه وما إذا احتاج إلى قذف فإنه يؤخره عنه وكل لعان غير ذلك لا فور فيه ضابط ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا في تحريمها قبل زوج وحلها بعده إلا الملاعنة على وجه ضعيف

(١/٤٧٨)

ضابط ليس لنا مجهول لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه باب العدد ضابط العدة أقسام الأول معنى محض وهي عدة الحامل الثاني تعبد محض وهي عدة المتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله والصغيرة التي لا تحبل قطعا الثالث ما فيه الأمران والمعنى أغلب وهي عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر الرابع ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر فإن العدد الخاص أغلب في التعبد قاعدة كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء ولو في الدبر أو استدخال الماء المحترم توب العدة إلا في موضعين أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي لا يلزمها العدة بل الاستبراء فإن كان زوجها مسلما فقال البلقيني يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال والأرجح عندي الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات قال أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة الثاني الرضيع مثلا إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح فلا عدة ضابط كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة على ما رجحه جماعة

(١/٤٧٩)

ضابط لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل فتعتد بعد وضعه للفراق فلو رأت الدم وجعلناه حيضا انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا بالأشهر قاله البلقيني ضابط لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان أو أسلم على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار أو مات زوج أم الولد وسيدها ولم يدر السابق ضابط ليس لنا حرة تعتد بقرءين إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة والأمة تعتد بثلاثة أقراء إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في الأصح ضابط ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء وللموت بشهرين وخمسة أيام إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق فإن أولادها قبل الإقرار أحرار وبعده أرقاء وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه وللوفاة بشهرين وخمسة أيام لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها وتسلم ليلا ونهارا كالحرة ويسافر بها بغير إذن مالكها وقد ألغز بعضهم في ذلك فقال

سل الحبر عن حر تزوج حرة

حصانا تريك الشمس من طلعة البدر

بتولية القاضي على مهر مثلها

ومن طلب الحسناء لم تغل بالمهر

فأولدها حرا وعبدا وحرة

على نسق في عقدها السابق الذكر

على أنه ذو الطول واليسر والغنى

وللموت خير من حياة على فقر

وعدتها لو طلقت وهي حامل

ثلاثة أقرا عدة الكامل الحر

على أنه لو مات عنها تفجعت

بخمسة أيام وشهر إلى شهر

وقيل بقرء واحد وهي حيضة

وذلك من ذات الترقق تستبري

نعم وله تسليمها دون حرفة

نهارا وليلا باتفاق أولي الأمر

وبوطئها شرق البلاد وغربها

بلا إذن مولى نافذ النهي والأمر

ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها

فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر

(١/٤٨٠)

وللشيخ نجم الدين الباذرائي فيها أيضا

أيا فقهاء العصر هل من مخبر

عن امرأة حلت لصاحبها عقدا

إذا طلقت بعد الدخول تربصت

ثلاثة أقراء حددن لها حدا

وإن مات عنها زوجها فاعتدادها

بقرء من الأقراء تأتي به فردا

فأجابه تاج الدين بن يونس

وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره

فما باله قد أبهم العلم الفردا

سألت فخذ عني فتلك لقيطة

أقرت برق بعد أن نكحت عمدا

باب الرضاع قال في التلخيص الرضاع أقسام أحدها مالا يحرم لا على الرجل ولا على المرأة وهو لبن الرجل والخنثى والميتة والمرضع به من له حولان الثاني ما يحرم عل المرأة دون الرجل وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها الثالث ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو مالو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات حرم عليه دونهن الرابع ما يحرم عليهما وهو واضح باب النفقات قاعدة البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر وغيره قولان أصحهما الثاني ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا الأول أنها تجب على العبد إن قلنا لها وإلا فلا الثاني تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا الثالث المعتدة عن فسخ منها أو بسببها إن قلنا له وجبت وإلا فلا الرابع لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه إن قلنا لها أخذت عما مضى وإلا فلا الخامس المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة إن قلنا له وجبت وإلا فلا السادس طلقها ناشزة إن قلنا له وجبت وإلا فلا السابع نشزت بعد الطلاق إن قلنا له وجبت وإلا فلا

(١/٤٨١)

الثامن ارتدت بعد الطلاق كذلك التاسع يصح ضمان النفقة إن قلنا لها وإلا فلا العاشر أعسر بها استقرت في ذمته إن قلنا لها وإلا فلا الحادي عشر هي مقدرة إن قلنا لها وإلا فلا الثاني عشر كان الزوج حرا وهي امة والولد حر قلنا لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا الثالث عشر كان الحمل رقيقا برق الأم إن قلنا لها وجبت وإلا فلا لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه لا على أبيه الرابع عشر مات الزوج قبل وضعه إن قلنا له سقطت لأن نفقة القريب تسقط بالموت وإلا فوجهان الخامس عشر مات الزوج عن تركة فإن قلنا له وجبت في حصته من التركة وإلا فلا السادس عشر لم يخلف مالا وخلف أبا وجبت عليه إن قلنا له وإلا فلا السابع عشر أبرأت الزوج منها صح إن قلنا لها وإلا فلا الثامن عشر أعتق أم ولده الحامل منه فإن قلنا له وجبت وإلا فلا التاسع عشر عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم العشرون تصرف إليها من الزكاة إن قلنا له وإلا فلا الحادي والعشرون سافرت بإذنه لغرضه إن قلنا له وجبت وإلا فلا الثاني والعشرون أحرمت بإذنه كذلك الثالث والعشرون يجوز الاعتياض عنها إن قلنا لها وإلا فلا الرابع والعشرون أسلم قبلها وجبت إن قلنا له وإلا فلا الخامس والعشرون سلم إليها نفقة يوم فخرج الولد ميتا في أوله استرد إن قلنا له وإلا فلا السادس والعشرون عيه فطرتها إن قلنا لها وإلا فلا السابع والعشرون تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا الثامن والعشرون أتلفها متلف بعد تسلمها لها البدل إن قلنا له وإلا فلا التاسع والعشرون قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له وإلا فلا الثلاثون حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح فالنفقة على سيدها إن قلنا له وإلا على العبد بحق النكاح والصورة السابقة صورتها في المبتوتة

(١/٤٨٢)

الحادي والثلاثون نشزت في النكاح وهي حامل سقطت نفقتها إن قلنا لها وإلا فلا الثاني والثلاثون اختلفت المبتوتة والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم وطالبته بنفقة شهر وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ولأنها أعرف بوقت الولادة قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا إن النفقة للحامل فإن قلنا للحمل لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان باب الحضانة ضابط قال المحاملي الأم أولى بالحضانة إلا في صور إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب وإذا كان الأب حرا او مسلما أو مأمونا وهي بخلاف ذلك أو يريد سفر نقلة أو تزوجت زاد غيره أو إذا كانت الأم مجنونة أو لا لبن لها أو امتنعت من إرضاعهه أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة ضابط إذا اجتمع نساء القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحدة وهي إذا اجمعت الأخت للأب والأخت للأم فإن الأخت للأب أولى على الجديد = كتاب القصاص = ضابط القتل أربعة أقسام أحدها ما يوجب القصاص والدية والكفارة وهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع الثاني مالا يوجب واحدا منها وهو قتل المرتد والزاني المحصن ونحوهما الثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص وهو الخطأ وشبه العمد وبعض أنواع العمد الرابع ما يوجب القصاص والكفارة دون الدية وهي ما إذا وجب لرجل

(١/٤٨٣)

على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجنى المقتص على القاتل فقطع يديه فإنه ليس له بعد ذلك الدية لو عفا ولو أراد القصاص فله ضابط قال في التلخيص كل عاقل بالغ قتل عمدا وجب القود إذا كانا متكافئين إلا في الأصول وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول قاعدة قال في الرونق لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوا فائدة المقاتل الدماغ والعين وأصل الأذن والحلق ونقرة النحر والأخدع والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلب قاعدة يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة حتى لو تخللت حالة لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل لم يجب القود لأنه مما يدرأ بالشبهة ونظيره في ذلك حل الأكل يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة لأن الأصل في الميتات الحرمة وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة لأنها مؤاخذة بجناية الغير فهي معدولة عن القياس فاحتيط فيها كما يحتاط في القود وأما الدية فيعتبر فيها حال الموت لأنها بدل متلف فيعتبر بوقت التلف قاعدة من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا واستثنى في الشرح الصغير من الأول اليد الشلاء مثلا فإن صاحبها يقتل قاتله ولا يقطع لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها وليست الشلاء كذلك واستثنى البلقيني من الثاني ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاص

(١/٤٨٤)

منه كما نص عليه في الأم سواء تكاتب عليه أم لا مع أنه لا يقتل به على الأصح قال ولم أر من تعرض لاستثنائها قاعدة ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص وما لا فلا فمن الأول اليدان والرجلان من الكوع والكعب والمرفق والركبة والمنكب والفخذ وأنامل الأصابع ومن المضبوط العين والجفن والمارن والأذن والذكر والأنثيان والأليان والشفران والشفة واللسان وقلع السن ويراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين أو إحداهما ودقهما ومن الثاني كسر العظام ودق الأنثيين فيما بحثه الرافعي واللطمة والضربة باب استيفاء القصاص قال الماوردي يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء أحدها حضور الحاكم أو نائبه ثانيها حضور شاهدين ثالثها حضور الأعوان فربما يحتاج إلى الكتف رابعها يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة خامسها يؤمر بالوصية فيما له وعليه سادسها يؤمر بالتوبة من ذنوبه سابعها يساق إلى موضع القصاص برفق ولا يشتم ثامنها تشد عورته بشداد حتى لا تظهر تاسعها تسد عينه بعصابة حتى لا يرى القتل عاشرها يمد عنقه ويضرب بسيف صارم لا كال ولا مسموم قاعدة لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام واستثنى صور الأولى السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاصا

(١/٤٨٥)

الثانية قال ابن عبدالسلام في قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له حد قذف او تعزير وكان بعيدا عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه الثالثة قال في الخادم القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله دون مراجعة الآخر صرح به الماوردي قاعدة من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف الأولى إذا أوجره خمرا حتى مات الثانية إذا قتله باللواط وهو ممن يقتله غالبا الثالثة إذا قتله بسحر الرابعة إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعوا على وجه صوبه في المهمات الخامسة إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق فهل يتعين للسيف أو يقتل بمثل ما فعل وجهان حكاهما الماوردي ونقله ابن الرفعة والقمولي بلا ترجيح وقضية كلام الأذرعي ترجيح الثاني الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية ولو عفا منها المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص ولو عفا فلا دية ضابط من استحق القصاص فعفا عنه على مال فهو له إلا في صورة وهي ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر فإن للورثة القصاص ولو عفوا على مال كان للسيد لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له باب الديات هي أنواع الأول ما يجب فيه دية كاملة وذلك النفس واللسان والكلام والصوت والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم والحشفة والجماع والإحبال والإمناء

(١/٤٨٦)

والإفضاء والبطش والمشي وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر على ما في التنبيه وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال إنه لا ذرك لذلك في الكتب المشهورة قال الأذرعي ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه وأقره المستدركون قال والظاهر خلافه وزاد الإمام لذة الطعام فهذه عشرون الثاني ما يجب فيه نصف الدية وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما وذلك عشرة اليد والرجل والأذن والعين والشفة واللحى والحلمة والألية وأحد الأنثيين والشفرين الثالث ما يجب فيه الثلث وذلك أربعة إحدى طبقات الأنف والآمة والدامغة والجائفة الرابع ما يجب فيه الربع وهو الجفن خاصة الخامس ما يجب فيه العشر وهو الأصبع السادس ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة أنملة الإبهام والسن وموضحة الرأس أو الوجه والهشم كذلك والنقل السابع ما يجب فيه عشر العشر وهو كسر الضلع والترقوة في القديم ضابط من كتابي الخلاصة لا يسقط القصاص كالضمان بالعود في الجرم بل العاني باب العاقلة قاعدة كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد والصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على الولي لا في ماله = كتاب الردة = قال النووي في تهذيبه الكفر أربعة أنواع كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق من أتى اللّه بواحد منها لا يغفر له ولا يخرج من النار

(١/٤٨٧)

قاعدة قال الشافعي لا يكفر أحد من أهل القبلة واستثنى من ذلك المجسم ومنكر علم الجزئيات وقال بعضهم المبتدعة أقسام الأول ما نكفره قطعا كقاذف عائشة رضي اللّه عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسمة والقائل بقدم العالم الثاني مالا نكفره قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي على أبي بكر الثالث والرابع ما فيه خلاف والأصح التكفير أو عدمه كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير والأكثرون عدمه وساب الشيخين صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه ضابط منكر المجمع عليه أقسام أحدها ما نكفره قطعا وهو ما فيه نص وعلم من الدين بالضرورة بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوه الثاني مالا نكفره قطعا وهو مالا يعرفه إلا الخواص ولا نص فيه كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف الثالث ما يكفر به على الأصح وهو المشهور المنصوص عليه الذي لم يبلغ رتبة الضرورة كحل البيع وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي الرابع مالا على الأصح وهو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور كاستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلب ضابط كل من صح إسلامه صحت ردته جزما إلا الصبي المميز إسلامه صحيح على وجه مرجح ولا تصح ردته

(١/٤٨٨)

قاعدة ما كان تركه كفرا ففعله إيمان ومالا فلا باب التعزير قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر أو فيها أحدهما فلا ويستثنى من الأول صور الأولى ذوو الهيئات في عثراتهم نص عليه الشافعي للحديث وحكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر والثاني أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتابوا منه ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر الثانية الأصل لا يعزر بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي الثالثة إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة بل ينهى وإن عاد عزر نص عليه في المختصر وصرح به جماعة الرابعة إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والحطابي عن الشافعي أنه يحل له قتله باطنا وإن كان يقاد به في الظاهر الخامسة إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه قال الرافعي عن النص ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه وكأنه حد هذه المعصية وقد يقال هذا نوع تعزير شرع لصاحب المنزل وإن لم يستوفه فللإمام استيفاؤه السادسة إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ونحوهم فراعى منه قال القاضي أبو حامد لا تعزير عليه ولا غرم وإن كان عاصيا كذا في المهمات

(١/٤٨٩)

وكلام أبي حامد في زيادة الروضة ليس فيه وإن كان عاصيا وقال البلقيني ليس هذا بعاص وإنما فعل مكروها ولا تعزير فيه السابعة إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن المندر الاتفاق عليه الثامنة إذا كلف السيد عبده مالا يطيق لا يعزر أول مرة بل يقال له لا تعد فإن عاد عزر ذكره الرافعي التاسع إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر قال في النهاية الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يوكل به ولكن يعصي بمنعه العاشرة إذا عرض أهل البغي بسب الإمام لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم فينفتح بسببه باب القتال ويستثنى من الثاني صور الأولى الجماع في رمضان فيه التعزير مع الكفارة حكى البغوي في شرح السنة الإجماع عليه وفي شرح المسند للرافعي ما يقتضيه وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز وقال البلقيني ما ادعاه البغوي غير صحيح فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسئلة فالصحيح أنه لا يعزر وجزم به ابن الرفعة في الكفاية الثانية جماع الحائض يعزر فاعله بلا خلاف مع أن فيه الكفارة ندبا أو وجوبا الثالثة المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة قلت أفتى بذلك البلقيني وقد ظاهر في عصره صلى اللّه عليه وسلم جماعة ولم يرد أنه عزر واحدا منهم الرابعة إذا قتل من لا يقاد به كابنه وعبده وجب عليه التعزير كما نص عليه في الأم مع الكفارة الخامسة اليمين الغموس فيها التعزير مع الكفارة تتمة ويكون التعزير في غير معصية في صور منها الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما

(١/٤٩٠)

معصية نص عليه في الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون

ومنها نفي المخنث نص عليه الشافعي مع أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة

ومنها قال الماوردي يمنع المحتسب من يكتسب باللّهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وظاهره يشمل اللّهو المباح

ومنها قال البلقيني حبس الحاكم من ثبت عليه الدين وادعى الإعسار لا وجه له إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة باب الجهاد قاعدة قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في صور إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة ولا طاقة لهم به وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين يجب افتداؤهم وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة وجب دفع مهر إلى زوجها في قول ضعيف باب القضاء ضابط قال الرافعي قال العبادي لا يحبس المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ولا يحبس الوكيل ولا القيم إلا في دين وجب بمعاملته قال شريح ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول حيث لا يجب عليه إحضاره ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات على الأصح لأنها تؤدى بغير المال بخلاف الزكاة والعشور قاعدة من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا برضى خصمه أو ثبوت فلسه وزيد عليه أو يؤدي ما عليه من الحق واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق فيفوت حقه

(١/٤٩١)

ولو ادعى شخص أن له على مسجون حقا جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له باب الشهادات قال الصدر موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضعا النسب والموت والنكاح والولاية وولاية الوالي وعزله والرضاع وتضرر الزوجة والصدقات والأشربة القديمة والوقف والتعديل والتجريح لمن لم يدركه الشاهد والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصايا والحرية والقسامة وزاد الماوردي الغصب تنبيه أفتى النووى بأن شرط الواقف لا يثبت بالاستفاضة وصرح به ابن سراقة وقال ابن الصلاح تفقها الظاهر ثبوته ضمنا إذا شهد به مع أصل الوقف لا استقلالا وارتضاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح وهل تجوز الشهادة برؤية الهلال اعتمادا على الاستفاضة قال السبكي لم أرهم ذكروا ذلك ومال إلى خلافه قاعدة كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا في النكاح ضابط قال الإمام قال الأئمة الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث الشهادة على الإعسار وعلى العدالة وعلى أن لا وارث له قاعدة الشهادة على النفي لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع أحدها الشهادة على أن لا مال له وهي شهادة الإعسار الثاني الشهادة على أن لا وارث له الثالث أن يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد له أنه ما فعل ذلك في هذا الوقت فإنها تقبل في الأصح ضابط قال ابن أبي الدم لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا بشروط

(١/٤٩٢)

أحدها تقدم الدعوى بالحق المشهود به الثاني استدعاء المدعي أداءها من الشاهد الثالث إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه وهل يشترط إذنه في الأداء فيه نظر وهو من الأدب الحسن الرابع لفظة أشهد فلا يكفي غيرها كأعلم وأجزم وأتحقق على الصحيح قال ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد فلا يدخل فيه القياس الخامس الاقتصار على ما ادعاه المدعي فلو ادعى بألف فشهد بألفين لم تثبت الزيادة قطعا وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف تقدم في تفريق الصفقة السادس أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره وبذلك أشهد أو أشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله صرح به الماوردي قال لأن هذا إخبار وليس بأداء قال ابن أبي الدم وهو كلام حسن صحيح قال وعندي أن قوله أشهد بما وضعت به خطي لا يسمع أيضا قلت صرح بهذا الأخير ابن عبدالسلام السابع أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو لم يسمع المواضع التي يجب فيها ذكر السبب منها الإخبار أو الشهادة بنجاسة الماء وبالردة وبالجرح وقد أجابوا فيها بثلاثة أجوبة مختلفة مع أن مدركها واحد وهو اختلاف العلماء في أسبابها فقالوا في الماء يجب بيان السبب من العامي والفقيه المخالف ويقبل الإطلاق من الفقيه الموافق وصححوا في الردة قبول الإطلاق من الموافق وغيره وفي الجرح بيان السبب من الموافق وغيره واعتذر عن ذلك في الجرح بأنه منوط باجتهاد الحاكم لا بعقيدة الشاهد فلا بد من بيانه لينظر الحاكم أقادح هو أم لا وفي الردة بأنه إنما قبل الإطلاق فيها لأن الظاهر من العدل الاحتياط في أمر الدم مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب بأن ينطق بالشهادتين والمجروح لا يقدر على التكذيب

(١/٤٩٣)

تنبيه صرح الماوردي والروياني وغيرهما بأنه لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله وإن لم يعسر الجرح

ومنها الشهادة باستحقاق الشفعة يجب بيان سببها من شركة أو جوار بلا خلاف

ومنها الشهادة بأن هذا وارثه لا يسمع بلا خلاف حتى يبين الجهة من أبوة أو بنوة أو غير ذلك لاختلاف المذاهب في توريث ذوي الأرحام

ومنها لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته فهل يسمع أو لا بد من التفصيل فيه خلاف

ومنها لو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه قال الجمهور يقبل وقال القاضي حسين لا بد من التعرض لإيضاح العظم لأن الإيضاح ليس مخصوصا بذلك وتبعه عليه الإمام ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيها وعلم الحاكم أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم

ومنها لو شهد بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد فالراجح أنها لا تسمع إلا ببيان السبب وقيل لا يحتاج إليه وقيل إن كان الشاهدات فقيهين موافقين لمذهب القاضي فلا حاجة إلى بيان السبب وإلا احتيج

ومنها إذا شهدا أن حاكما حكم بكذا ولم يعيناه فالصحيح القبول وقيل لا بد من تعيينه لاحتمال أن يكون الحاكم عدوا للمحكوم عليه أو ولدا للمحكوم عليه

ومنها إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما فالجمهور على أنه لا بد من التفصيل واختار الإمام وطائفة عدمه وتوسط الرافعي فقال إن كان الشاهد فقيها موافقا قبل وإلا فلا

ومنها الشهادة بالإكراه لا تقبل إلا مفصلة وفصل الغزالي بين الفقيه الموافق وغيره

ومنها الشهادة بشرب الخمر الأصح الاكتفاء بالإطلاق وقيل لا بد من التعرض لكونه كان مختارا عالما بأنها خمر

ومنها لو باع عبدا ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه قالوا لا تقبل مالم يبينا سبب الرجوع من إقالة ونحوها ويجيء فيه الخلاف السابق

ومنها الشهادة بالسرقة يشترط فيها بيان كيف أخذ وهل أخذ من حرز وبيان الحرز وصاحب المال

ومنها الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان فإنه يجب بيان سببه ولا تقبل مطلقة كما أفتى به ابن الصلاح كمسألة أنه وارثه

(١/٤٩٤)

ومنها الشهادة ببراءة المدعى عليه من الدين المدعى به قال الهروي لا تقبل مطلقة للاختلاف في أسباب البراءة وخالفه العبادي

ومنها الشهادة بالرشد يشترط بيانه للاختلاف فيه

ومنها الشهادة بانقضاء العدة لاختلاف العلماء فيه

ومنها لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم الوصية مثلا كان زائل العقل اشترط تفصيل زواله قاله الدبيلي

ومنها الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقف

ومنها الشهادة بان فلانا طلق زوجته لا تقبل حتى يبين اللفظ الواقع من الزوج لأنه يختلف الحال بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق قاله في الأنوار

ومنها الشهادة بأنه بلغ بالسن لا تقبل حتى يبينوه لاختلاف العلماء فيه بخلاف ما لو لم يقل بالسن فإنها تسمع

ومنها الشهادة على الزنا لا بد من بيان أنه رأى ذكره في فرجها

ومنها الشهادة أن غدا من رمضان هل تقبل مطلقة أو لا بد من التصريح برؤية الهلال لاحتمال أن يكون مستنده الحساب المتجه الثاني وصرح ابن أبي الدم وغيره بالأول ثم بعد أن اخترت الثاني بحثا رأيت السبكي قواه في الحلبيات فقال قوله أشهد أن الليلة أول الشهر ليس فيه التعرض للّهلال أصلا فيحتمل أن يقال لا تقبل لأن الشارع أناط بالرؤية أو استكمال العدد واستكمال العدد يرجع إلى رؤية شهر قبله فمتى لم يتعرض الشاهد في شهادته إلى ذلك ينبغي أن لا يقبل أو يجري فيه الخلاف فيما إذا شهد الشاهد بالاستحقاق من غير بيان السبب ففيه خلاف لأن ذلك وظيفة الحاكم ووظيفة الشاهد الشهادة بالأسباب فقط قال وهنا احتمال آخر زائد يوجب التوقف وهو احتمال أنه اعتمد الحساب كما ذكر ذلك أحد الوجهين في جواز الصوم بحساب إذا دل على طلوع الهلال وإمكان رؤيته فلهذا يحتمل أن يقال لا يقبل الحاكم شهادته حتى يستفسره ويحتمل أن يقال إن عدالته تمنعه من اعتماد الحساب ومن التوسط المانع من أداء الشهادة ومقتضى الحمل على أنه ما رأى وإنما تواتر عنده الخبر برؤيته قال وهذا هو الأظهر وجزم به ابن أبي الدم انتهى

ومنها قال السبكي إذا نقض الحاكم حكم أحد سئل عن مستنده وإنما لا يلزم القاضي بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا

ومنها لو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل مات على ديني وأقام كل بينة

(١/٤٩٥)

اشترط في بينة النصراني تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث وهل يشترط في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام فيه وجهان لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما

ومنها إذا ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بملكها وأقام الداخل بينة أنها ملكه هل تسمع مطلقة أو لا بد من استناد الملك إلى سبب الأصح الأول وترجح على بينة الخارج باليد

ومنها قال ابن أبي الدم شاع في لسان أئمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا هل تسمع هذه الشهادة فيه وجهان والمشهور فيما بينهم أنها لا تسمع قال وهذا لم أظفر به منقولا مصرحا به هكذا غير أن الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثهم أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته أن ينقل ما يسمعه منها من إقرار وعقد تبايع أو غير ذلك أو ما شاهده من التفويض والإتلاف فينقل ذلك إلى القاضي ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على أسبابها فالشاهد سفير والحاكم متصرف والأسباب الملزمة مختلف فيها فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام فكلف نقل ما سمع أو رأى والحاكم مجتهد في ذلك انتهى وقال في المطلب جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا يقبل فيها الخبر إلا مفصلا فبلغت ثلاثة عشر ان الماء نجس وأن فلانا سفيه وأنه وارث فلان وأن بين هذين رضاع وأنه يستحق النفقة والزنا والإقرار به والردة والجرح والإكراه والشهادة على الشهادة وزاد غيره أنه قذفه وأن المقذوف محصن وأنه شفيع وأنها مطلقة ثلاثا وقال الشيخ عز الدين ضابط هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وبين مالا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها إذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على مالا يقبل والأصل عدم ثبوت المشهود به والمخبر عنه فلا يترك الأصل إلا بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مثله الشهادة على فعل النفس فيه فروع منها قول المرضعة أشهد أني أرضعته وفي الاكتفاء بذلك وجهان أصحهما القبول والثاني لا لأنها شهادة على فعل النفس فلتقل إنه ارتضع مني

(١/٤٩٦)

ومنها قول الحاكم بعد عزله أشهد أني حكمت بكذا وفيه وجهان الصحيح عدم القبول

ومنها القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة والصحيح عدم القبول أيضا

ومنها لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر قال السبكي قياس المذهب أنها باطلة وقد فرق الأصحاب بين مسئلة المرضعة ومسئلة الحاكم والقاسم بأن فعل المرضعة غير مقوصد وإنما المقصود وصول اللبن إلى الجوف وأما الحاكم والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما لأنه يشترط فيه عدالتهما قال السبكي وزيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم والقاسم مقصودا أنه إنشاء يحدث حكما لم يكن لأن حكم الحكم إلزام ويرفع الخلاف وقسمة القاسم تمييز الحالين وهذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما وأما فعل المرضعة فليس بإنشاء بل فعل محسوس ولم يترتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما بل ولا يترتب عليه أصلا بل على ما بعده وهو وصول اللبن إلى الجوف حتى لو وصل بغير ذلك الطريق حصل المقصود فبان الفرق بين المرضعة والحاكم والقاسم قال والذي يشبه فعل الحاكم والقاسم تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح مترتب عليه فإذا شهد به كان كشهادة الحاكم والقاسم سواء قال وكذلك لو أن رجلا وكل وكيلا في بيع دراه ومضت مدة يمكن فيها البيع ثم عزله ثم شهد مع آخر أنه كان باعها من فلان قبل العزل ينبغي أن يكون مثل الحاكم ولم أرها منقولة وقد ذكر الأصحاب حكم إقراره ولم أرهم ذكروا حكم شهادته انتهى كلام السبكي

ومنها الشهادة على الزنا قال الهروي في الأشراف يقول أشهد أني رأيت فلان بن فلان زنا بفلانة وغيب فرجه في فرجها وقال الرافعي في الجرح يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو سماعه فلا بد أن يقول رأيته يزني و سمعته يقذف ومقتضى ذلك الاتفاق على قبول هذه الصيغة في الجرح

ومنها قال ابن الرفعة في الكفاية إذا تحمل الشهادة على الإقرار من غير استدعاء ولا حضور عنده قال في شهادته أشهد أني سمعته يقر بكذا ولا يقول أقر عندي

(١/٤٩٧)

قال السبكي وهو في الحاوي للماوردي هكذا قال ورأيته أيضا في أدب القضاء للكرابيسي صاحب الشافعي

ومنها قال ابن أبي الدم يقول شاهد النكاح حضرت العقد الجاري بين الزوج والمزوج وأشهد به ومن الناس من يقول أشهد أني حضرت واللفظ الأول أصوب ولا يبعد تصحيح الثاني وهو قريب من الخلاف في المرضعة قال ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال أن يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان فيكتفى به استنادا إلى رؤية الهلال وإن قال أشهد أني رأيت ففيه النظر المتقدم قال السبكي ويخرج منه أن في أشهد أني رأيت الهلال خلافا كالمرضعة والصحيح القبول قال ولسنا نوافقه على ذلك بل نقبل قطعا وليس كالمرضعة قال وممن صرح بقبول أشهد أني رأيت الهلال القاضي حسين والإمام والرافعي والهروي في الأشراف وابن سراقة من متقدمي أصحابنا قال ولا ريبة في ذلك ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل وإنما هو بحث يجري بين الفقهاء وهو بين الفساد دليلا ونقلا قال والسبب الذي أوجب لهم ذلك ظن أنه مثل مسئلة المرضعة من جهة أنه أمر محسوس يترتب عليه حكم قال وليس كذلك ووجه الالتباس أن فعل المرضعة على الجملة فعل يترتب عليه أثر وأما رؤية الشاهد فليست فعلا وإنم هي إدراك والإدراك من نوع العلوم لا من نوع الأفعال وتنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه وعلمه قال وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة واختلفوا في قبوله ولا يتوهم جريان ذلك هنا لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق انتهى ضابط لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء إلا في صور أحدها شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب الثاني قاذف غير المحصن الثالث الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاستبراء الرابع مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد ذكره الماوردي والروياني

(١/٤٩٨)

قال في المهمات وهو ظاهر قال البلقيني وهو متجه الخامس المرتد ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ لأنه لا يمتنع إلا متأولا والولي إذا عضل عصى فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء والغارم في معصيته يعطى إذا تاب فائدة لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به وذلك إذا تعلق بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ذكره الماوردي والروياني ونقله في الكفاية قال الأسنوي وهو ظاهر باب الدعوى والبينات قال الماوردي في الحاوي الدعوى على ستة أضرب صحيحة وفاسدة ومجملة وناقصة وزائدة وكاذبة فالصحيحة ما استجمعت فيها شروط الدعوى والفاسدة ما اختل منها شرط في المدعي كما إذا ادعى المسلم نكاح المجوسية أو الحر الموسر نكاح أمة أو في المدعى به كدعوى الميتة والخمر أو سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء المصحف والمسلم وطلب تسليمه وكذلك من ذكر سببا باطلا لاستحقاقه والمجملة كقوله لي عليه شيء وهي الدعوى بالمجهول فلا تسمع إلا في صور ستأتي والناقصة إما لنقص صفة كقوله لي عليه ألف ولا يبين صفتها أو شرط كدعوى النكاح من غير ذكر ولي وشهود وكلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر في ملك الغير أو حق إجراء الماء فلا يشترط تعيين ذلك بحد أو ذرع بل يكفي تحديد الأرض والدار والزائدة تارة لا تفسد نحو ابتعته في سوق كذا أو على أن أرده بعيب إذا وجد وتارة تفسد نحو ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته والكاذبة هي المستحيلة كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة

(١/٤٩٩)

قاعدة كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقارض وولي محجور وملتقط لم يتملك وملتقط لقيط ومستأجر وأجير وغيرهم يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين أو عرف دون عمومه صدق بيمينه وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما أو على المذهب إلا المرتهن والمستأجر قاعدة إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته قاعدة إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع إلا في صور الأولى بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قاله الرافعي في الصداق الثانية عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل صدق القابض على الأصح الثالثة سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه ثم ادعى دفعه فرضا وأنكر الفقير صدق الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي حسين مسائل الدعوى بالمجهول خمس وثلاثون مسئلة جمعها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني ونقلها من خطه شيخنا قاضي القضاة علم الدين عنه الأولى دعوى الوصية بالمجهول صحيحة فإذا ادعى على الوارث أن مورثك أوصى لي بثوب أو بشيء سمعت الثانية الإقرار بالمجهول تسمع الدعوى به على المعتبر قال الرافعي ومنهم من تنازع كلامه فيه وفيما ذكر نظر فإن الأرجح عنده أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره ولا يحبس إلا مع صحة الدعوى

(١/٥٠٠)

الثالثة المفوضة إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا على أنه لا يجب المهر بالعقد فإنها تدعي بمجهول الرابعة المتعة فيما ذا حضرت المفارقة بسبب من غير جهتها التي لا شطر لها أو لها الكل بطلبها فإنها تدعي بها من غير احتياج إلى بيان ثم القاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط الخامسة النفقة تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان ثم القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط السادسة الكسوة السابعة الأدم كذلك الثامنة اللحم كذلك ويلتحق بهذه الأربعة سائر الواجبات للزوجات التاسعة نفقة الخادم العاشرة كسوته وأدمه الحادية عشرة الدعوى على العاقلة بالدية يختلف فرضها بحسب اليسار والتوسط فتجوز الدعوى بها من غير احتياج إلى بيان والقاضي يفرض ما يقتضيه الحال الثانية عشرة الدعوى بالغرة لا يحتاج فيها إلى بيان والقاضي يوجب غرة متقومة بخمس من الإبل الثالثة عشرة الدعوى بنفقة القريب لا تحتاج إلى بيان والقاضي يفرض ما تقتضيه الكفاية الرابعة عشرة الدعوى بالحكومة الخامسة عشرة الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القديم السادسة عشرة الدعوى بأن له طريقا في ملك غيره أو إجراء ماء في ملك غيره قال الهروي الأصح أنه لا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى ويكفي تحديد الأرض التي يدعي فيها السابعة عشرة الواحد من أصناف الزكاة في البلد المحصور أصنافه يدعي على المالك استحقاقه ثم القاضي يعين له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأصناف من جهة أن العامل يدعي استحقاقا والقاضي يفرض له أجرة المثل وكذا الغازي يفرض له ما يراه لائقا بحاله فتبلغ ثمانية صور

(١/٥٠١)

الثامنة عشرة شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة ويدعي بذلك على أمير السرية والإمام يعين له ما يقتضي الحال التاسعة عشرة مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة كذلك وكذلك فيما إذا انفرد النساء والصبيان والعبيد بغزوة العشرون المشروط له جارية مبهمة في الدلالة على القلعة يدعي بها على أمير السرية والإمام يعين له جارية من الموجودات في القلعة الحادية والعشرون مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب فإنه يدعي على أمير السرية عند الإمام بحقه من جنيبة قتيله والإمام يعين له ما يراه على الأرجح الثانية والعشرون مستحق الفيء يدعي على عمال الفيء والغنيمة حقه والإمام يعطيه ما تقتضيه حاجته الثالثة والعشرون من يستحق الخمس سوى المصالح وذوي القربى يدعي واحد منهم على عمال الفيء حقه والإمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا وقد تتعدد هذه الصور إلى ست بحسب بقية الأصناف والفيء والغنيمة الرابعة والعشرون من سلم عينا إلى شخص فجحدها وشك صاحبها في بقائها فلا يدرى أيطالب بالعين أو بالقيمة فالأصح أن له أن يدعي على الشك ويقول لي عنده كذا فإن بقي فعليه رده وإن تلف فقيمته إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا الخامسة والعشرون الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط يدعي على من في ديه المال حقه من الإرث والقاضي يعطيه ما يقتضيه الحال وقد تتعدد هذه الصور بحسب المفقود والخنثى والحمل إلى ثلاث السادسة والعشرون المكاتب يدعي على السيد ما أوجب اللّه إيتاءه وحطه والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع السابعة والعشرون من يحضر لطلب المهر وهذه غير المفوضة لأن المفوضة تطلب الفرض وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأحوال من فساد الصداق ووطء الشبهة ووطء الأب جارية ابنه ووطء الشريك والمكرهة إلى خمس صور فإن قيل هذه يحتاج فيها إلى التعيين لأن الذي سبق في المفوضة إنما هو تفريع على أنها لا يجب لها بالعقد فدل على أنه إذا قلنا يجب بالعقد يجب بالتعيين قلنا ليس ذلك بمراد وإنما المراد بذلك أن على قول الوجوب بالعقد تطالب بالمهر لا بالفرض على أحد الوجهين كما ذكروه في ناب الصداق من أنا إذا قلنا لا يجب

(١/٥٠٢)

المهر بالعقد وهو الأظهر فلها المطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن قال يتشطر بالطلاق قبل المسيس وهو المرجوح قال ليس لها طلب الفرض لكن لها طلب المهر نفسه كما لو وطئها ووجب مهر المثل تطالب به لا بالفرض ومن قال لا يتشطر قال لها طلب الفرض وطلب الفرض والمهر كلاهما لا ينفك عن جهالة والقاضي ينظر في مهر المثل بما يقتضيه الحال الثامنة والعشرون زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق التاسعة والعشرون جناية المستولدة بعد الاستيلاد يدعي فيها على الذي استولدها بالفداء الواجب والقاضي يقضي بأقل الأمرين من قيمتها والأرش وكذلك إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه إذا كان موسرا فإنه يلزمه الفداء ويدعي به والقاضي يقضي بأقل الأمرين وإذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث الثلاثون يلزمه إذا جنى على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عتق ومات بالسراية فوجبت فيه دية حر فإن للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين من كل الدية ونصف الدية فإذا ادعى السيد على الجاني يطالبه بحقه من جهة الجناية والقاضي يقضي له ما يقتضيه الحال الحادية والثلاثون إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه وقال عفوت عن القصاص وطلب حقه من المال فإنه يعطى المتيقن وهو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين فلهذا يدعى به مبهما والقاضي يعين ما يقتضيه الحال وفيه صور أخرى فيها الأقل بتعدادها يكثر العدد الثانية والثلاثون دعوى الطلاق المبهم جائزة ويلزم الزوج بالبيان إذا نوى معينة وبالتعيين إذ لم ينو فإن امتنع حبس الثالثة والثلاثون جنى على مسلم فقطع يده خطأ مثلا ثم ارتد المجروح ومات بالسرية فإنه يجب المال على أصح القولين والمنصوص أنه يجب أقل الأمرين من الأرش ودية النفس فيدعي مستحق ذلك على الجاني بالحق والقاضي يقضي بما يقتضيه الحال ويلحق بهذه ما يناظرها من الجنايات مما فيه أقل الأمرين الرابعة والثلاثون إذا استخدم عبده المتزوج المكتسب فإن عليه أقل الأمرين من النفقة وأجرة الخدمة فتدعي زوجته على السيد نفقتها والقاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال الخامسة والثلاثون إذا أوصى لزيد وللفقراء بألف درهم مثلا فإن لزيد أن يدعي

(١/٥٠٣)

على الوارث بحقه مبهما والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له أقل متمول وكل ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات يستفاد حكمه مما سبق وكل ما فيه أقل متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر واللّه تعالى أعلم وقال الغزي في أدب القضاء الدعوى بالمجهول تصح في مسائل منها كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض والراهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه

ومنها الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة والأدم من الزوجة والقريب

ومنها الوصية والإقرار

ومنها ما ذكره القفال في فتاويه أنه لا تسمع الدعوى بالمجهول إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا

ومنها دعوى المهر على ما صححه الهروي وجزم به شريح الروياني وقال أبو علي الثقفي لا بد من ذكر قدره قال الغزي وقد يقال إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي وإن كان حقا منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم فيتجه ما قاله الثقفي

ومنها قال ابن أبي الدم إذا ادعى إبلا في دية أو جنينا في غرة لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا

ومنها ذكر الرافعي في الوصايا أنه لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه وظاهره سماه هذه الدعوى المجهولة لكنه قال في المساقاة إذا ادعى المالك خيانة العامل فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمنيه وإلا فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى قال الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها قاعدة إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور منها إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي يحلفه ندبا وقيل وجوبا فعلى هذا إذا نكل والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام

ومنها الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي

(١/٥٠٤)

ومنها إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منضو به على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل يقضي بالنكول وصحح الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف

ومنها قيم المسجد والوقف إذا دعي للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر أوجه أرجحها عند الرافعي التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أولا فلا فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف

ومنها لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف فإن أبى نص الشافعي أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول ضابط كل من ثبت له يمين فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة وهي ما إذا قالت الزوجة نقلتني فقال بل أذنت لحاجة فإنه يصدق فإن مات لم يصدق الوارث بل هي على المذهب قاعدة قال الروياني في الفروق كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه وقد لا يجوز العكس في صور منها أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف ولا يشهد وكذا لو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون قاعدة اليمين في الإثبات على البت مطلقا وفي النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابته اللذين في يده وإن لم يكونا ملكه وإلا فعلى من نفى العلم وقال في المطلب كل يمين على البت إلا نفي فعل الغير وهو ضبط مختصر ومع ذلك نقض بما ادعى المودع التلف ولم يحلف فإن المذهب أن المودع يحلف على نفي العلم قاعدة لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق كقولهم كانت ملكه أمس مثلا حتى يقولوا ولم يزل أو لا نعلم مزيلا إلا في مسائل

(١/٥٠٥)

منها إذا ادعى أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلا أو أنه أقر له به من سنة أو يقول المدعى عليه للمدعي كان ملكك أمس وهو الآن ملكي فيؤاخذ بإقراره

ومنها إذا شهدت بينة أحدهما بأن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه فإنها تقبل وتقدم على بينة الآخر إذا شهدت بالملك المطلق لأن بينة النتاج تنفي أن يكون الملك لغيره والفرق بين ذلك وبين مالو شهدت بملكه من سنة مثلا أن تلك شاهدة بأصل الملك فلا يقبل حتى يثبت في الحال والشهادة بالنتاج شهادة بنماء الملك وأنه حدث من ملكه فلم يفتقر إلى إثبات الملك في الحال فلو شهدت أنها بنت دابته فقط لم يحكم له بها لأنها قد تكون بنت دابته وهي ملك لغيره بأن يكون أوصى بها للغير وهي حمل ومثله الشهادة بان هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه وأن هذا الغزل حصل من قطنه والفرخ من بيضته والخبز من دقيقه ولا يشترط هنا أن يقولوا وهو في ملكه كما شرطناه في الدابة

ومنها لو شهدت بأنه اشتراها من فلان وهو يملكها فالراجح قبول هذه البينة بخلاف الشهادة بملك سابق وإن لم يقولوا إنها الآن ملك المدعي ويقوم مقام قولهم وهو يملكها قولهم وتسلمها منه أو سلمها إليه

ومنها إذا ادعى أن مورثه توفي وترك كذا وأقام بينة به فالأصح أنها تقبل وليست كالشهادة بملك سابق

ومنها لو شهدت بأن فلانا الحاكم حكم للمدعي بالعين ولم يزيدوا على ذلك فإنه يحكم له بالعين لأن الملك ثبت بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله وقيل يشترط أن يشهد بالملك في الحال قاعدة لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا كما إذا شهد واحد بالإبراء وآخر بالتحليل فإنها تلفق وتسمع ومن فروع عدم التلفيق ما لو شهد واحد بالبيع وآخر على إقراره به أو واحد بالملك للمدعي وآخر على إقرار ذي اليد به له قاعدة مالا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي به كالقصاص المشترك بين الاثنين وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان في أحد القولين ومنه مسئلة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه

(١/٥٠٦)

قال الأذرعي الظاهر فقها لا نقلا أنها تسمع والبينة على الناظر دون المستحق كولي الطفل قال فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم بل كال واحد ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع فلو كان الناظر عليهم القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق قاعدة كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله فمنه لو ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العباس بن عبدالمطلب ومات فادعى ولده أنه من نسل علي بن أبي طالب لم تسمع دعواه كما أفتى به ابن الصلاح من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى وفيه فروع منها لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة فإن اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته

ومنها لا تسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد قاله الرافعي قال السبكي في الحلبيات ومحله إذا أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته سمعت وحلف

ومنها إذا حضر شخص وبيده وصية من شخص وفيها أقارير ووصايا سمعت دعواه لإثبات أنه وصي فقط فأما الوصايا والأقارير فلا تسمع دعواه فيها للمستحقين لأنه لا ولاية له عليهم صرح به الدبيلي

ومنها قال شريح الروياني إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه مالا أو غصبا أو شراء شيء منه لم تسمع لأنه إخبار عن كلام لا يضر فلو قال إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه وليس له عليه ما يدعيه ولا شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق سمعت وقال الشافعي لو حضر رجلان وادعى كل منهما دارا وأنها في يده لم يسمع الدعوى فإن قال أحدهما هي في يدي وهذا يعترض علي فيها بغير حق أو يمنعني من سكناها سمعت وقال الماوردي إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه لم تسمع إلا أن يقول إنه يتضرر في بدنه بملازمته له أو في ملكه بمنعه التصرف فيه أو في جاهه بشياع ذلك عليه فتسمع

(١/٥٠٧)

ويشترط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه وأنه يعارضه في كذا بغير حق فيوجه الحكم المنع إليه قال الغزي ويؤخذ من هذا دعوى المعارضة في الوظائف بغير حق فتسمع بالشرط المذكور فإذا ثبت ذلك بطريقه منع الحاكم من المعارضة قاعدة لا بد في الدعوى على الغائب من يمين مع البينة وجوبا على الأصح ويستثنى مسائل منها لو كان للغائب وكيل حاضر فلا حاجة إلى اليمين مع البينة على الأصح

ومنها لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت ولا وارث له إلا بيت المال وثبتت وكالته والدين فيسقط اليمين هنا كما قالوه فيما لو ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر قاله المسبكي

ومنها لو وكل وكيلا بشراء عقار في بلد آخر فاشتراه من مالكه هناك وحكم به حاكم ونفذه آخر ثم أحضره إلى بلد التوكيل فطلب من حاكم بلده تنفيذه فإنه ينفذه ولا يمين على الموكل كما أفتى به جمع ممن عاصر النووي مع أنه قضاء على غائب

ومنها لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق من غير سؤال العبد ولا يحتاج إلى يمين قاله ابن الصلاح قال الغزي ويجيء مثله في الطلاق وحقوق اللّه تعالى المتعلقة بشخص معين

ومنها لو كانت الحجة شاهدا ويمينا ففي وجه أنه لا يحتاج إلى يمين آخر والأصح خلافه الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل حقا لغيره قصد التوصل إلى حقه منها لو اشترى أمة ثم ادعى على البائع أنه غصبها من فلان وأقام بينة على إقراره قبل البيع بذلك سمعت لأنه يثبت حقا لنفسه وهو فساد البيع

ومنها لو أحضر شخصا إلى مجلس القاضي وقال لي على فلان الغائب دين وهذا وكيله وغرضي أن أدعي في وجهه وأنكر الحاضر الوكالة ففي وجه تسمع لأن له فيه غرضا وهو الخلاص من اليمين للحكم ولكن الأصح خلافه قاعدة في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه بهذا اللفظ البيهقي من حديث ابن عباس

(١/٥٠٨)

قال الرافعي وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة ويقال أيضا كل من توجهت عليه دعوى أو أقر بمطاوبها ألزم به فأنكر يحلف عليه ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج ويستثنى من هذا الضابط صور منها القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه

ومنها الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب

ومنها لو قال المدعى عليه أنا صبي لم يحلف ويوقف حتى يبلغ

ومنها في حدود اللّه تعالى

ومنها منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق

ومنها الوصي

ومنها القيم

ومنها السفيه في إتلاف المال لا يحلف على الأصح

ومنها منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذ لو رجع لم يقبل ولم يغرم

ومنها إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء فالأصح في أصل الروضة أنه لا يحلف وحمله السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب كما تقدم

ومنها من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم

ومنها لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه لا يحلف الأب على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه مالا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة فيه فروع منها القتل بالسحر يثبت بالإقرار دون البينة لعدم إمكان إطلاعها عليه كذا قاله الرافعي وغيره قال ابن الرفعة ويمكن ثبوته بالبينة بأن يقول سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا أن هذا النوع يقتل

ومنها قال الرافعي إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زورا

(١/٥٠٩)

ومنها وضع الحديث لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع

ومنها النسب والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده إن حججت في هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه سمعت وعتق قال الغزي ولعل المراد إقامتها على أنه رؤي بعرفة وتلك المشاهد لا أنه حج مالا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار وهو كل موضع ادعى فيه على ولي أو وصي أو وكيل أو قيم أو ناظر وقف من يقبل قوله بلا يمين فيه فروع منها من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم ومن صوره أن يقول المالك هذا النتاج بعد الحول أو من غير النصاب وقال الساعي قبله أو منه فالقول قول المالك لأن الأصل براءته فإن اتهمه الساعي حلفه وهل اليمين مستحبة أو واجبة وجهان أصحهما الأول وكذا لو قال لم يحل الحول أو بعت المال أثناءه ثم اشتريته أو فرقت الزكاة بنفسي او هذا المال وديعة عندي لا ملكي وكذبه الساعي في الصور كلها

ومنها لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكري حججت قال الدبيلي يقبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن وكذا لو قال للأجير فقد جامعت في إحرامك فأفسدته لم يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بجماعه وقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه من حقوق اللّه تعالى وهو أمين في كل ذلك انتهى

ومنها إذا طلب الأب والجد الإعفاف وادعى الحاجة فإنه يصدق بلا يمين إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك

ومنها لو ادعى على القاضي أنه حكم بعبدين فإنه يصدق بلا يمين فيما صححه الرافعي ووافقه النووي في الروضة في الدعاوى وخالفه في القضاء واختار السبكي والبلقيني ما صححه الرافعي

(١/٥١٠)

من يقبل قوله في شيء دون شيء فيه فروع منها المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها يقبل في حلها للزوج الأول لا في استحقاق المهر على الزوج الثاني

ومنها العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله لدفع الفسخ لا لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق

ومنها المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه تقبل لعدم الفسخ ويقبل الزوج لعدم تمام المهر

ومنها مدعي الإنفاق وقد علق الطلاق على تركه تقبل في عدم وقوع الطلاق وتقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة على ما قاله القاضي

ومنها المولى إذا ادعى الوطء يقبل في عدم الطلاق عليه ولا يقبل في ثبوت الرجعة لو طلق وأرادها على الصحيح لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة وتعذر البينة

ومنها الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري وتسليمه إلى البائع يقبل قوله حتى لا يلزمه الغرم إذا أنكر الموكل لو استحق المبيع ورجع بالعهدة عليه لم يكن له أن يغرم الموكل لأنا إنما جعلناه أمينا وقبلنا قوله في أن لا يغرم شيئا بسبب ما اؤتمن فيه فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا

ومنها إذا أوضحه موضحتين ورفع الحاجز وقال رفعته قبل الاندمال فعاد الأرشان إلى واحد وقال وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثالث صدق المجني عليه في استقرار الأرشين ولا يصدق في ثبوت الثالث على الصحيح لأنا إنما قبلناه في عدم سقوط ما وجب فلا نقبله في ثبوت مال على الغير لم يثبت موجبه باب الكتابة ضابط المكاتب أقسام الأول كالحر جزما فيما هو مقصود الكتابة كالبيع والشراء ومعاملة السيد والنفقة عليه من كسبه الثاني كالقن جزما في بيعه برضاه وقتله الثالث كالحر على الأصح في منع بيعه وعدم الحنث إذا حلف لا ملك له وله مكاتب

(١/٥١١)

الرابع كالقن على الأصح في نظره لسيدته حيث لا وفاء معه ضابط الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور أحدها الحظ الثاني يمنع من السفر الثالث لا يعتق بالإبراء الرابع الاعتياض الخامس ينفسخ بالفسخ والموت والحجر والجنون السادس تصح الوصية برقبته السابع لا يصرف إليهم سهم المكاتبين الثامن على السيد فطرته التاسع يصح التصرف فيه بيعا وغيره العاشر لا يملك السيد ما يأخذه بل يرده ويرجع إلى قيمته إن كان متقوما الحادي عشر لا يعامل السيد الثاني عشر لا يعتق بأداء النجوم لأن الصفة لم توجد على وجهها الثالث عشر لا يجب استبراؤها لو عجزت أو فسخت ذكر ذلك في الروضة وأصلها وما بعده من تصحيح المنهاج للبلقيني الرابع عشر لا تنقطع زكاة التجارة فيه لتمكنه من التصرف فيه الخامس عشر له منعه من صوم الكفارة حيث يمنع القن السادس عشر له منعه من الإحرام وتحليله السابع عشر لا تكفي في إزالة سلطنة سيده الكافر عنه الثامن عشر ليست في زمن الخيار فسخا ولا إجازة التاسع عشر لا تمنع رده بالعيب العشرون ولا الإقالة فيه الحادي والعشرون ولا جعله رأس مال سلم ولا أداؤه عن سلم لزمه الثاني والعشرون ولا اقتراضه الثالث والعشرون لا يجوز أن يكون وكيلا عن المرتهن في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معاملة سيده في صرف أو سلم أو غيرهما

(١/٥١٢)

الرابع والعشرون لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وبيع في الدين الخامس والعشرون لا تصح الحوالة عليه بالنجوم السادس والعشرون لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل لغلبة التعليق ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة السابع والعشرون لا يوكل السيد من يقبض له النجوم ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق الثامن والعشرون يصح إقرار السيد به كعبده القن التاسع والعشرون لا يصح إقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة الثلاثون يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة الحادي والثلاثون للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويكون ذلك فسخا الثاني والثلاثون إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه فللأصل الرجوع فيه ويكون فسخا الثالث والثلاثون لا تصح الوصية بأن يكاتب عبده فلان كتابة فاسدة الرابع والثلاثون الفاسدة الصادرة في المرض ليست في الثلث بل من رأس المال لأخذ السيد القيمة من رقبته الخامس والثلاثون لا يمتنع نظره إلى مكاتبه كتابة فاسدة السادس والثلاثون المعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد بخلاف الصحيحة فإن المعتبر جوابها السابع والثلاثون السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا ويكون فسخا ولا يجبر المكاتبة كتابة صحيحة الثامن والثلاثون للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة يلزمها تسليم نفسها ليلا ونهارا كالحرة التاسع والثلاثون للسيد المسافرة بها وله منع الزوج من السفر بها الأربعون ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال الحادي والأربعون للسيد تفويض بضعها وله حبسها للفرض وتسليم المفروض لا لها

(١/٥١٣)

الثاني والأربعون إذا زوجها بعبده لم يجب مهر الثالث والأربعون يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا الرابع والأربعون إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه ثم وجد من الفرقة قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إلى الزوج فلا يرجع بذلك في الصحيحة ولها غرامة بدله وترجع به في الفاسدة ويكون فسخا للكتابة الخامس والأربعون يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا السادس والأربعون لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها ويستمر تحريم أختها وخالتها وعمتها في الوطء بملك اليمين وفي عقد النكاح السابع والأربعون أرش جنايته يتعلق برقبته ابتداء كالقن ولا أرش له فيما إذا جنى عليه السيد الثامن والأربعون لا يدعي في قتل عبده في محل اللوث ولا غيره ولا يقسم وذلك يتعلق بسيده بخلاف المكاتب كتابة صحيحة التاسع والأربعون إذا حجر على السيد بالردة وقلنا إنه حجر فلس وماله لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة الخمسون إذا سرقه سارق وهو نائم وكان بحيث لو انتبه لم يقدر على دفع السارق فإنه يثبت الاستيلاء عليه والأرجح أنه يقطع لأنه مال أخذ من حرز بخلاف المكاتب كتابة صحيحة فإنه ليس بمال فلا قطع فيه الحادي والخمسون يحنث سيد المكاتب كتابة فاسدة في حلف أنه لا مال له ولا عبد ولو حلف لا يكاتب أو ليكاتبن أو لا يكلم مكاتب فلان تعلق البر والحنث بالكتابة الصحيحة دون الفاسدة الثاني والخمسون لا يعتق بأداء غيره عنه الثالث والخمسون له إعتاقه عن الكفارة على المنصوص الرابع والخمسون يعتق بأخذ السيد في حال جنونه كذا ذكروه وقال الرافعي ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يؤخذ من العبد الخامس والخمسون إذا كاتب عبيدا صفقة واحدة كتابة فاسدة وقال إذا أديتم إلي كذا فأنتم أحرار لم يعتق واحد منهم بأداء حصته على الأقيس السادس والخمسون ينفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطا في العتق السابع والخمسون له حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب إذا كان كافرا

(١/٥١٤)

الثامن والخمسون لا تستحب إذا طلبها العبد بل تحرم إذا طلبها على عوض محرم التاسع والخمسون يكفي في الصحيحة نية قوله فإذا أديت إلي فأنت حر وإن لم يتلفظ به بخلاف الفاسدة لا يكتفى فيها بنية ذلك لأن التعليق لا يصح بالنية وإنما صح في الصحيحة لغلبة المعاوضة الستون لو عين في الفاسدة موضعا للتسليم يتعين مطلقا لأجل التعليق بخلاف الصحيحة فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين فقبضه وقع العتق باب أم الولد ضابط ولد أم الولد يعتق بموت السيد إلا في صورتين المرهونة المقبوضة والجانية جناية تتعلق بالرقبة إذا استولدها مالكها المعسر لم ينفذ الاستيلاد فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا ثم اشتراها السيد الأول مع ولدها ثبت لها حكم الاستيلاد دونه فتعتق بموته دونه في الأصح باب الولاء ضابط لا يتصور أن يكون الولد حرا أصليا لا ولاء عليه والأبوان رقيقان إلا في ثلاث صور اللقيطة تقر بالرق بعد الولادة والمغرور بحرية أمه فإن أولاده أحرار والسبي بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار