Geri

   

 

 

İleri

 

الكتاب السابع

في نظائر شتى مسألة ورد الشرع باستعمال الماء في طهارتي الحدث والخبث وبالتراب في التيمم والتعفير والحجر في الاستجمار ورمي الجمار والقرظ في الدباغ وتعين الماء في الطهارتين وتعين التراب في التيمم وفي التعفير قولان أظهرهما نعم وفي القرظ طريقان المذهب لا يتعين            

(١/٥٣١)

وتعين الحجر في الجمار ولم يتعين في الاستنجاء والفرق أن التطهير والتعفير والجمار تعبدي والاستنجاء تعم به البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو حاصل بغير الحجر والدباغ أيضا تعم به دونه والمقصود نزع الفضلات وهو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي في شرح المهذب قلت ومن نظائر ذلك تعين السيف في قتل المرتد فلا يجوز رميه بالأحجار ولا بالنبل وتعين الحجر في قتل الزاني المحصن لأن المقصود التمثيل به والردع عن هذه الفاحشة فلا يجوز قتله بالسيف وفي القصاص تراعى المماثلة ويجوز العدول إلى السيف لأنه أسهل وأرجى وتعين السيف على الأصح في قتل تارك الصلاة وفي وجه ينخس بالحديد في الامتناع من سائر الواجبات حتى يصلي أو يموت ذكره الرافعي في الشرح ونقل السبكي الاتفاق عليه

ومنها ورد الشرع في الفطرة بالتمر

مسألة الخلاف الأصولي

في أن النسخ رفع أو بيان نظيره في الفقه الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث هل نقول بطلت أو انتهت والأول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور فعلى الأول قال ابن القاص في التلخيص ليس لنا عبادة بعد عملها إلا الطهارة بالحدث

فائدة الخلاف الأصولي

في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يرفع مجمعا عليه نظيره في العربية إطلاق تداخل اللغتين هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يؤدي إلى استعمال لفظ مهمل كالحبك قاعدة الواجب الذي لا يتقدر كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر المجزىء هل يتصف الجميع بالوجوب فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنع 

(١/٥٣٢)

قال في شرح المهذب إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة والثاني أن الجميع يقع فرضا ثم قال جماعة الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو الغالب فما سوى الأول سنة قطعا والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا ومن نظائر المسألة مالو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل الواجب الكل أو القدر الذي يجزىء الاقتصار عليه أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها فيه وجهان والأصح أن الواجب القدر المجزىء ونظير

فائدة الوجهين

في المسح والإطالة في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي الزكاة في الرجوع إذا عجل الزكاة ثم جرى ما يقتضى الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل وفي هذا النذر أنه يجوز الأكل من الأضحية والهدى المتطوع بهما لا من الواجب انتهى كلامه في باب الوضوء من شرح المهذب وجزم بذلك في التحقيق فيه وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير الزكاة وصححه فيها أيضا في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال قلت الأصح سبعها صححه صاحب البحر وغيره وصححه أيضا في باب النذر من شرح المهذب لكن صحح فيه في باب الزكاة أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي باقي الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل وصحح في صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب والتحقيق أن الجميع يقع واجبا قال في المهمات من فوائد الخلاف غير ما تقدم كيفية النية في البعير المخرج من الزكاة فإن قلنا الكل فرض فلا بد من نية الزكاة ونحوها وإن قلنا الخمس كفارة الاقتصار عليه في النية والحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعل في مرض موته فإن جعلناه نفلا حسب منهما أو فرضا اتجه تخريجه على الخلاف فيما إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة قال ومن نظائر ذلك ما إذا زاد في الحلق أو التقصير على ثلاث شعرات والقياس تخريجه على هذا الخلاف وما إذا زاد بعرفات على قدر الوقوف الواجب وقد خرجه في الكفاية عليه

(١/٥٣٣)

وما إذا زاد على قدر الكفاية والحكم فيه أنه يقع تطوعا جزم به الرافعي في باب النذر وتبعه عليه في الروضة قال والزكاة والنذر والديون بمثابة الكفارة والفرق بينهن وبين مسح الرأس ونظائره أن للكفارات ونحوها قدرا محدودا منصوصا عليه

ومنها إذا صلى على الجنازة أكثر من واحد فلا شك أنه لا يصح تخريجها على هذا الخلاف لاستحالة حصول ثواب الواجب لواحد لا بعينه بخلاف باقي الصور فإن الفعل فيها حصل من واحد فيصح أن يثاب على بعضه ثواب النفل قال ابن الوكيل وخرج بعضهم على هذا الخلاف أن من كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزائد قال فإن صح ذلك اتسع لهذه الصورة نظائر

فائدة هل المغلب

في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين وجهان وله نظائر منها هل المغلب في قتل القاطع معنى القصاص أو الحد قولان

ومنها هل المغلب في التدبير معنى الوصية أو التعليق بصفة قولان

ومنها هل المغلب في الإقامة معنى البيع أو الفسح قولان

ومنها هل المغلب في العين المستعارة للرهن معنى العارية أو الضمان وجهان

ومنها هل المغلب في اللعان معنى الأيمان أو الشهادة

ومنها هل المغلب في الخطبة معنى الصلاة أو الذكر

ومنها هل المغلب في اليمين المردودة شائبة الإقرار أو البينة قولان

فائدة الثيوبة

في الفقة أقسام الأول زوال العذرة مطلقا بجماع أو غيره قطعا وذلك في الرد للمبيع وما لو تزوجها بشرط البكارة والثاني كذلك على الأصح وذلك في السلم والوكالة والوصية الثالث زوالها بالجماع فقط وذلك في الإذن في النكاح والإقامة في الابتداء الرابع زوالها بالجماع في نكاح صحيح وذلك في الرجم بالزنا

فائدة البناء على فعل الغير

في العبادات فيه نظائر منها الأذان والأصح لا يجوز البناء فيه

(١/٥٣٤)

ومنها الخطبة والأصح جواز البناء فيها

ومنها الصلاة والأصح الجواز وهو الاستخلاف

ومنها الحج والأصح لا يجوز والخلاف في المسائل الأربع قولان

فائدة للقاضي بدر الدين بن جماعة

في الأمور التي هي أصول بيت المال

جهات أموال بيت المال سبعتها

في بيت شعر حواها فيه كاتبه

خمس وفيء خراج جزية عشر

وإرث فرد ومال ضل صاحبه

فائدة الواسطة لا أعلمها

في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق سنى وبدعي وهل بينهما واسطة وجهان أحدهما نعم وهو طلاق غير الموطوءة والحامل والصغيرة والآيسة فليس بسني ولا بدعي والثاني لا وجعل الأربعة من قسم السني بناء على انه ليس بمحرم وذكر ابن الوكيل فرعا آخر وهو الخنثى هل هو واسطة أو إما ذكر أو أنثى وجهان الأصح الثاني وتوجد الواسطة في الأصول والعربية كثيرا من ذلك الواسطة بين الحسن والقبيح قيل بها في فعل غير المكلف والمكروه والمباح والواسطة بين الحقيقة والمجاز قيل بها في اللفظ قبل الاستعمال وفي المشاكلة والواسطة بين المعرب والمبني قال بها في المضاف لياء المتكلم والأسماء قبل التركيب والواسطة بين المتصرف وغيره قيل بها والواسطة بين النكرة والمعرفة قيل بها في الذات والواسطة بين المتعدي واللازم قيل بها في الأفعال الناقصة كان وكاد وأخواتها والواسطة بين الصدق والكذب قيل بها فيما طابق الاعتقاد دون الواقع أو عكسه أو كان ساذجا لا اعتقاد معه طابق الواقع أم لا وفي الحديث الحسن واسطة بين الصحيح والضعيف

فائدة ابتداء المدة

في الخف من حين الحدث بعد اللبس لا من اللبس والمسح

(١/٥٣٥)

وابتداء مدة الخيار من العقد لا من التفرق على الأصح وابتداء مدة التعزية من الموت أو الدفن وجهان صحح في شرح المهذب الثاني وابن الرفعة في الكفاية الأول وابتداء مدة المولى من الإيلاء دون الرفع إلى الحاكم بلا خلاف لأنها منصوصة وابتداء مدة العنين من الرفع إلى الحاكم بلا خلاف لأنها مجتهد فيها وابتداء أجل الدية في الخطأ وشبه العمد من الزهوق لامن الجرح الصور التي وقع فيها إعمال الضدين منها المستحاضة والمتحيرة تجعل في العبادات كالطاهرة وفي الوطء كالحائض

ومنها العبد المفقود يجب إخراج زكاته ولا يجزىء عتقه في الكفارة

ومنها لو وجد لحم ملقى في بلدة فيه مجوسي أولا ولكنه مكشوف فله حكم الميتة في تحريم الأكل لا في التنجيس لما لاقاه ذكره في شرح المهذب ونظيره ما ذكره ابن الوكيل أنه لو رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين حكم بحرمة الصيد وطهارة الماء إعطاء لكل أصل حقه قال ابن الوكيل هكذا ذكره شارح المقنع من الحنابلة وهو يوافق قواعدنا

ومنها لو وجد الإمام من قبله من الأئمة يأخذون الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفا ولا يصح بيعه ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج وقد نص الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها

ومنها إذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام فإنا لا نردها إلى الكفار وإن قلنا لا يصح إسلام الصبي لأن الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا يعطيهم الآن مهرها إن قلنا به لأن الأصل عدم وجوبه إلا أن يحكم الإسلام فنقبل منها

ومنها لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج لم تنقض العدة ويلحقها الطلاق وليس له الرجعة أخذا بالاحتياط في الجانبين

ومنها الحجر لا يصح استقباله ولا الطواف فيه احتياطا فيهما

ومنها تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع

ومنها الدم الذي تراه الحامل له حكم الحيض في الوطء والصلاة ونحوهما لا في انقضاء العدة

ومنها اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح لها حكم الأحرار في عدة الطلاق وحكم الإماء في عدة الوفاة قاعدة تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل

(١/٥٣٦)

ومن ثم من أراق ماءه في الوقت سفها يأثم بالاتفاق وفي وجوب الإعادة إذا صلى بالتيمم وجهان بخلاف من اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه لا يأثم كما أشعر به كلام الرافعي والمذهب انقطع بعدم الإعادة ومن دخل عليه الوقت وهو لابس خف بالشرائط ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل وجب عليه المسح ويحرم نزع الخف والحالة هذه بالاتفاق كما ذكره الروياني في البحر بخلاف من كان غير لابس ومعه خف وقد أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ماء كذلك لا يجب عليه اللبس ليمسح كما في الشرح والروضة الصور التي يقوم فيها مضى الزمان مقام الفعل جمعها المحب الطبري في شرح التنبيه بضعة عشر أكثرها على ضعف الأولى مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح الثانية مضي زمن المنفعة في الإجارة يقرر الأجرة وإن لم ينتفع الثالثة إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب مقام الوطء حتى تجب النفقة الرابعة مضي زمن يمكن فيه القبض يكفي في الهبة والرهن وإن لم يقبض الخامسة إقامة وقت الجداد مقامه عند من يرى أن لا ضم السادسة دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر يمسح مسح مقيم في وجه السابعة الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة ثم دفعا بعد الغروب ثم كملا قبل الفجر سقط فرضهما عند ابن سريج الثامنة إذا انتصف الليل دخل وقت الرمي وحصل التحلل عند الإصطخري التاسعة والعاشرة إقامة وقت التأبير وبدو الصلاح مقامهما في وجه الحادية عشرة إقامة وقت الخرص مقامه إن لم يشترط التصريح بالتضمين وهو وجه الثانية عشرة خروج الوقت يمنع فعل الصلاة على قول الثالثة عشرة إذا سافر بعد الوقت لا يقصر على وجه ضابط البدل مع مبدله أقسام أحدها يتعين الابتداء بالمبدل منه وهو الغالب كالتيمم مع الوضوء والواجب في الزكاة مع الجبران الثاني يتعين الابتداء بالبدل كالجمعة إذا قلنا هي بدل عن الظهر الثالث يجمع بينهما كواجد بعض الماء والجريح الرابع يتخير كمسح الخف مع غسل الرجل

(١/٥٣٧)

فائدة هل يدخل المبيع

في ملك المشتري بآخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها يتبين دخوله بأوله وجهان ونظيره ما حكى الروياني في تكبيرة الإحرام هل يدخل الصلاة بأولها أو بالفراغ منها يتبين أنه دخل من أولها وجهان بنى عليهما ما لو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ ونظيره أيضا في الجمعة هل المعتبر في سبق آخر التكبير أو أوله وجهان

فائدة الفم والأنف لهما حكم الظاهر

في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن وفرع عليه العبادي أنه لو بقي داخلها مني واغتسل ولم يغسله صح غسله وعلى الأصح لا وفي الكفاية وغيرها لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحل المرأة قطعا فأجريت مجرى الباطن ولو كانت كالظاهر لطرد الخلاف فيها كما لو أولج وعليه خرقة

فائدة صححوا أن الاستنجاء بيد نفسه

ويد غيره بدل الحجر لا يجزي وصححوا أن الاستياك بأصبع نفسه لا يجزئ وبأصبع غيره يجزئ قطعا وصححوا أن ستر عورته بيده ويد غيره لا يجزئ وصححوا أن ستر رأسه بيده يوجب الفدية وكذا بيد غيره جزما ولو سجد على يد نفسه لم يصح جزما أو على يد غيره صح جزما

فائدة الوكيل

في النكاح يجب عليه ذكر الموكل لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح ولا يجب عليه في البيع لانتفاء المعنى ولو وكل شخص عبد غيره في شراء نفسه من سيده أو وكل عبد غيره في ذلك فلا بد من التصريح بالسفارة لما فيه من التردد بين البيع ومعنى العتق وفي الشرح عن فتاوى القفال أو وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل وإلا وقع العقد له لجريانه معه فلا ينصرف إلى الموكل بالنية لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بخلاف البيع فإن المقصود معه حصول العوض

(١/٥٣٨)

فائدة نظير الوجهين

في مصرين سلك الطريق الأبعد لغير غرض احتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض فائدة نظير الخلاف في التفضيل بين الصلاة والطواف والوجه القائل بأن الطواف للغرباء أفضل والصلاة لغيرهم أفضل الخلاف في التفضيل بين الصلاة والصوم والقول المفصل القائل بأن الصلاة أفضل بمكة والصوم أفضل بالمدينة ترجيحا لكل بموضع نزوله والخلاف في المسألة الثانية للمتقدمين فائدة اشترطت الجماعة في الجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظيره اشتراط القصد في التيمم لأنه ينبئ عن القصد والتقابض في الصرف لأن اللفظ يقتضي الانصراف ونظير ذلك في العربية اشتراط الانتقال في الحال لأن لفظ الحال مأخوذ من التحول والتبيين والإيضاح في التمييز لأن لفظه يقتضي ذلك ومن ثم قال الأكثرون إنه لا يجيء للتوكيد

فائدة الفقير والمسكين

حيث أطلق أحدهما اشتمل الآخر فإذا ذكرا اختص كل بمعناه قال البلقيني ونظير ذلك الكافر والمشرك قلت ونظير ذلك في العربية الظرف والمجرور ومن نظائر ذلك أيضا الإيمان والإسلام

فائدة قول الوقف كثير

في الأصول لأن الأصولي في مهلة النظر نادر في الفقيه لأن حاجة الفقيه ناجزة ومما حكي فيه قول الوقف من الفقيه مسئلة طهورية الماء المستعمل حكى ابن الصباغ فيها قولا بالوقف أي لا نقول طهور ولا غير طهور ومسئلة تعليق الطلاق قبل النكاح ذكر للربيع أن الشافعي توقف فيه في الأمالي القديمة ثم أزاله وقال بالمنع

(١/٥٣٩)

فائدة فرق بين مطلق الماء

والماء المطلق فالأول هو الماء لا بقيد فيدخل فيه الطاهر والطهور والنجس والثاني هو الماء بقيد الإطلاق وذهب السبكي إلى أنه لا فرق بين العبارتين ونظير ذلك قولنا طلاق البعض وتبعيض الطلاق وعتق العبض وتبعيض العتق وتجب النية عند أول غسل الوجه لا عند غسل أول الوجه ولا ولاء لمعتق الأب مع أب المعتق وقول الإمام كما لا يتغير حكم المحلوف باليمين لا يتغير حكم اليمين بالمحلوف عليه المسائل التي يفتى فيها على القديم بضع عشرة ذكرها في شرح المهذب مسئلة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه ومسئلة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ومسئلة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب ومسئلة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه ومسئلة لمس المحارم القيدم لا ينقض ومسئلة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل ومسئلة وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشفق ومسئلة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه ومسئلة أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه ومسئلة تقليم أظفار الميت القديم كراهته ومسئلة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه ومسئلة الجبر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه ومسئلة من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه ومسئلة الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصي القديم استحبابه واللّه أعلم

(١/٥٤٠)

هذه مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل وقد نظمها بعضهم فقال

ثلاثون لا عذر بجهل يرى بها

وزدها من الأعداد عشر لتكملا

فأولها بكر تقول لعاقد

جهلت بان الصمت كالنطق مقولا

كمن سكتت حين الزواج فجومعت

فقالت أنا لم أرض بالعقد أولا

كذا شاهد في المال والحد مخطئا

شهادة صدق ضامن حين بدلا

وآكل مال لليتيم وواطئ

رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا

كذا قاذف شخصا يظن بأنه

رقيقا فبان الشخص حرا مكملا

ومن قام بعد العام يشفع خاطرا

مع العلم بالمتباع والبيع أولا

ومن ملكت أو خيرت ثم لم تكن

لتقضي حتى فارقت وتفاصلا

كذاك طبيب قائل بعلاجه

بلا علم أو مفت تعدى تجاهلا

وبائع عبد بالخيار يروم أن

يرد وقد ولى الزمان مهرولا

ومن أثبتت إضرار زوج فأمهلت

فجامعها قبل القضاء معاجلا

وعبد زنى أو يشرب الخمر جاهلا

بعتق فحد الحر يجري مفصلا

وبفسخ بيع فاسد مطلقا ولا

يسامح فيه من عن الحق حولا

وكل زكاة من دفعها لكافر

وغير فقير ضامن تلك مسجلا

ومن يعتق الشخص الكفور لجهله

فلا يجزي في كفارة وتبتلا

كذا مشتر من أوجب الشرع عتقه

عليه ولا رد له وله الولا

وآخذ حد من أبيه مستو

كتحليفه إذ بالعقوق تزيلا

ومن يقطع المسلوك جهلا فلا نرى

شهادته من أجل ذلك تقبلا

كمن يريا عدلين فرجا ومحرما

يباح وحرا يسترق فأهملا

وسارق ما فيه النصاب مؤاخذ

وإن لم يكن ظرف النصاب معادلا

وواطئ من قد أرهنت عنده فما

يكون له عن حد ذلك معزلا

كذلك من يزني ويشرب جاهلا

من أهل البوادي حده ليس مهملا

ومن رد رهنا بعد حوز لربه

فلا شك أن الحوز صار معطلا

وتخيير من قد أعتقت ثم جومعت

تفوت بجهل الحكم والعتق أهملا

ولا ينف حمل العرس زوج لها إذا

رآه ولم ينهض بذلك معدلا

ومن أنفقت من مال زوج لغيبة

فجا نعيه ردت من الود فاضلا

ومن سكنت حين ارتجاع وجومعت

فقالت لقد كان اعتقادي كاملا

(١/٥٤١)

وفيمن لمن قد حيز عنه متاعه

مقال إذا ما الحوز كان مطولا

وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه

وقيل له قد بعت ذلك أولا

ومن هو في صوم الظهار مجامع

لزوجته يستأنف الصوم مكملا

وليس لذي مال يباع بعلمه

ويشهد قبضا بعده أن يبدلا

ومن زوجها قد ملك الغير أمرها

فلم يقض حتى جومعت صار معزلا

وإن ملكها الزوج ثم تصالحا

عقيب قبول كان ليس مفصلا

وما سئلت عنه فليس لها إذن

تقول ثلاثا كان قصدي أولا

وإن بعد تمليك قضت ببيانها

فقالت جهلت الحكم فيه معاجلا

فليس له عذر إذا قال لم أرد

سوى طلقة والحكم فيه كما خلا

وإن أمة قالت وبائعها لقد

تزوجها شخص ففارق وانجلا

فليس لمن يبتاعها بعد علمه

بذلك عذر إن يرد أذن بلا

ولا يطأنها أو يزوجها إلى

ثبوت خلو من زواج تحولا

ومن قبل تكفير الظهار مجامع

يذوق عقابا بالذي قد تحملا

وحق الذي قد خيرت ساقط إذا

بواحدة قالت قضيت تجاهلا

وليس لها عذر بدعوى جهالة

وذاك الذي قد أوقعت عاد باطلا

ومن قال إن شهرين غبت ولم أعد

فأمرك قد صيرت عندك جاعلا

فمر ولم توقع وما أشهدت على

بقاها وطالت صار عنها محولا

وذاك كثير في الوضوء ومثلها

بفرض صلاة ثم حج تحصلا

(١/٥٤٢)