١٥ باب الجنايات جمع جناية وهي ما يجنيه من شيء أي يحدثه إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر وهو مصدر وأريد به الحاصل بالمصدر بدليل جمعها والمصدر لا يجمع منلا مسكين والمراد هنا خاص منه وهي ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم نهر قاله السيد قوله ( منها ما يوجب دما ) وقد يجب بها دمان كجناية القارن والدم حيث أطلق يراد به الشاة وهي تجزىء في كل شيء إلا في موضعين الأول إذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق والثاني إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء فإن الواجب في هذين الموضعين البدنة قوله ( هي نصف صاع من بر ) كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع إلا ما يجب بقتل القمل والجراد فإنه يطعم ما شاء ذكره السيد وأشار إلى ذلك بقوله ومنها ما يوجب دون ذلك قوله ( ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين ) قال في التنوير وشرحه ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء لتعدد الفعل ولو حلالان صيد الحرم لا لاتحاد المحل قوله ( هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا ) ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها وشمل العضو الفم ولو بأكل طيب كثير وما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحدان اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما وأخرج بالبالغ الصبي فلا شيء عليه والطيب كل جسم له رائحة طيبة مستلذة ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعود والغالية وهي المجموع من هذه الأربعة وأخرج بالمحرم الحلال لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى مكان آخر من بدنه فلا شيء عليه اتفاقا وقيد بالعضو لأن تطييب ما دونه فيه صدقة قوله ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق أما المتلبد ففيه دمان در قوله ( ونحوه ) كشيرج وإن كان خالصا قوله ( أو لبس مخيطا ) أي لبسا معتادا فلو اتزر به أو وضعه على كتفيه فلا شيء عليه قوله ( أو ستر رأسه ) أي بمعتاد فلو ستره بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه قوله ( يوما كاملا ) أي أو ليلة كاملة والزائد على اليوم كاليوم وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ما لم يعزم على ترك لبسه عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا قوله ( أو حلق ربع رأسه الخ ) أي أزال ربع رأسه أو ربع لحيته قوله ( أو محجمه ) عطف على ربع أي واحتجم وإلا فصدقة در قوله ( وفي أخذ شاربه حكومة ) أي حكومة عدل كذا في السيد والذي في التنوير أن فيه صدقة ولعل مراده بالحكومة أن ينظر العدل ما مقداره من ربع اللحية فيؤخذ من الدم بحسابه قوله ( بنصف صاع ) الباء للتصوير أو الصدقة بمعنى التصدق والباء للتعدية قوله ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا ) وفي الفتح ولو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة قوله ( أو ترك شوطا من طواف الصدر ) عطف على ما تجب فيه صدقة قوله ( وكذا لكل شوط من أقله ) أي الصدر وكذا لكل شوط من السعي قوله ( فيما لم يبلغ رمى يوم ) أما إذا بلغه أو أكثره ففيه دم قوله ( أو حلق رأس غيره ) محرما كان ذلك الغير أو حلالا وهذا بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه إجماعا قوله ( فهي ما لو قتل قملة ) من بدنه أو ألقاها أو ألقى ثوبه في الشمس لتموت ويجب في الكثير منه وهو ما زاد على ثلاثة نصف صاع ويجب الجزاء في القمل بالدلالة عليه كالصيد قوله ( وذبحه ) أي في الحرم قوله ( وتصدق به ) أي أين شاء قوله ( لكل فقير نصف صاع ) حكمه كالفطرة قوله ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما ) ولو متفرقا قوله ( أو صام يوما ) وكذا لو كان الواجب أقل من الصدقة ابتداء قوله ( وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه ) فيقوم الصيد سليما وجريحا فيغرم ما بين القيمتين وهذا إذا برىء وبقي أثره وإلا فلا يضمن لزوال الموجب قوله ( ونتف ريشه ) أي الذي يخرج به من حيز الامتناع قوله ( وكسر بيضة ) أي غير المذر قوله ( بقتل السبع ) المراد به حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا قوله ( النابت بنفسه ) لكن إن كان ذلك في غير ملك وجبت قيمة واحدة وإلا فقيمتان قيمة لمالكه وأخرى لحق الشرع وتجب القيمة إلا فيما جف أو انكسر أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط در واعلم أن شجر الحرم أربعة أنواع ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها بلا جزاء وواحدة منها لا يحل قطعها ولا الانتفاع بها بدون الجزاء أما الثلاثة الأول فكل شجر أنبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس وكل شجر أنبته الناس وهو ليس من جنس ما ينبته الناس وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس وأما الواحدة فهي كل شجر نبت بنفسه وهو ليس من جنس ما ينبته الناس ذكره السيد قوله ( وليس مما ينبته الناس ) فلو كان من جنسه فلا شيء عليه در قوله ( وحرم رعى حشيش الحرم ) أي بدابة قوله ( وقطعه ) أي بنحو منجل قوله ( والكمأة ) لأنها كالشجر الجاف واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل قوله ( ولا شيء بقتل غراب ) إلا العقعق در قوله ( وحدأة ) بكسر ففتحتين قوله ( ونمل ) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذى وقالوا لا يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب منسوخ قوله ( وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون (١/٤٨٥) قوله ( وما ليس بصيد ) فليس بقتل جميع هوام الأرض شيء لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ومثله الفراش والذباب والوزغ والزنبور والقنفذ والصرصر واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |