١٦ فصل الهدى هو في اللغة والشرع ما يهدى إلى الحرم قوله ( أدناه شاة ) بنت سنة قوله ( وهو من الإبل ) ويكون مما مضى عليه خمس سنين ومن البقر ما مضى عليه سنتان ولو قال وأعلاه إبل وبقر لكان أولى قوله ( وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا ) فكل ما يشترط في الضحايا من السلامة عن العيوب التي تمنع الجواز كالعور والعرج يشترط هنا ذكره السيد قوله ( بيوم النحر فقط ) أي وقت النحر وهو الأيام الثلاثة در قوله ( بالحرم ) ولا يشترط له متى قوله ( ولا يأكله بمنى ) لأن حل الأكل من هدى التطوع مشروط ببلوغه محله قوله ( وفقير الحرم وغيره سواء ) لكن فقيره أفضل وغيره بالجر قوله ( وتقلد بدنة التطوع ) ندبا ومثله بدنة النذر وقيدنا بالبدنة لأن الشاة لا تقلد قوله ( والمتعة والقران فقط ) لأن الإشهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق قوله ( وخطامه ) أي زمامه قوله ( ولا يعطى أجر الجزار منه ) فلو أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز قوله ( ولا يركبه بلا ضرورة ) فإن دعت الضرورة إليه ونقص ضمن ما نقص بركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء در قوله ( فيتصدق به ) عطف على محذوف أي فيحلبه ويتصدق به قوله ( وينضح ضرعه ) في القاموس نضح البيت ينضحه رشه وقاعدته إنه إذا ذكر الآتي بلا تقييد فهو على مثال ضرب قوله ( بالنقاخ ) بالخاء المعجمة بوزن غراب الماء البارد والعذب الصافي قاموس والمراد الأول قوله ( لزمه ) لأن من جنسه واجبا وهو مشى المكي الفقير القادر على المشيء والمشي في الطواف والسعي إلى الجمعة نهر ثم قيل يمشي من حين يحرم وقيل من بيته وهو الأصح زيلعي قوله ( فإن ركب ) أي في كل الطريق أو أكثره أراق دما ولو ركب في نصفه أو أقله فبحسابه من الدم قوله ( للقادر عليه ) أي على المشي وقيل الأفضل الركوب لأنه أحفظ لنفسه وأبعد عن السآمة قوله ( إليه ) أي إلى الحج واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |