١٤ فصل التمتع هو من المتاع أو المتعة لأنه يتمتع أي يرتفق بارتفاقات الحلال بين العمرة والحج قوله ( هو أن يحرم بالعمرة ) ويطوف ولو أكثر أشواطها في أشهر الحج قوله ( وإن ساق الهدي ) أي هدي المتعة معه وقوله لا يتحلل من عمرته أي إلا بعد الفراغ من الحج قوله ( يحرم بالحج ) أي في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح وإحرامه يكون يوم التروية وقبله أفضل قوله ( لزمه ذبح شاة ) شكرا لما أنعم اللّه تعالى عليه حيث وفق لأداء النسكين قوله ( صام ثلاثة أيام ) بعد إحرامها في أشهر الحج وتأخيره بحيث يكون آخرها يوم عرفة أفضل رجاء وجود الهدى واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |