Geri

   

 

 

İleri

 

١١ باب صلاة المريض مناسبة

هذا لما قبله أن في كل إسقاطا وتخفيفا

قوله ( من إضافة الفعل إلى فاعله ) كقيام زيد وقد يضاف إلى محله كتحرك الغصن

قوله ( عن المجرى الطبيعي ) أي الجريان والاستمرار الطبيعي بأن يكون مخالفا لمقتضى الطبع المستمر ومرض الحيوان من باب تعب والمرض بالسكون لغة قليلة في المحرك

قال في البحر وحد المرض المسقط للقيام والجمعة والمبيح للإفطار والتيمم زيادة العلة أو امتدادها

قوله ( وهو الحقيقي ) أي ما ذكره المصنف أولا هو التعذر الحقيقي وقوله ومثله الحكمي أي ومثل التعذر الحقيقي التعذر الحكمي وهو التعسر

قوله ( بوجود ألم شديد ) كدوران رأس وجع ضرس أو شقيقة أو رمد كما في القهستاني وسواء حدث ذلك في الصلاة أو قبلها كما في النقاية وقيده بالشديد لأنه إن لحقه نوع من المشقة لم يجز ترك القيام كما في مسكين ومثل الألم خوف لحوق الضرر من عدو آدمي أو غيره على نفسه أو ماله لو صلى قائما وكذا لو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه وان خرج لا يستطيع أن يصلي من الطين أو المطر فإنه يصلي قاعدا كما في البحر وكذا يصلي قاعدا لو أعجزه القيام عن الصوم أو عن فرض القراءة أو كان بحال لو قام سلس بوله أو سال جرحه

قوله ( حاذق ) غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط كما في الشرنبلالية

قوله ( أو ظهور الحال ) عطف على قوله تجرية بأن كان يظهر له من حاله أنه لو قام زاد مرضه أو يبطىء برؤه ولو قدر على القيام متكئا أو معتمدا على صعا أو حائط لا يجزيه إلا كذلك خصوصا على قولهما فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له

قوله ( زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا ) أهل المذهب على أنه عند العجز عن الصلاة قاعدا يخير بين صلاته على جنبه وصلاته مستلقيا والاستلقاء أفضل ولعله ثبت عندهم ما هو أقوى من هذا الحديث فتركوا ظاهره من الترتيب

قوله ( أو غيره ) كاحتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى كذا في الشرح

قوله ( قام بقدر ما يمكنه ) لأن البعض معتبر بالكل

قوله ( وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء ) الأولى حذف قوله ابتداء والمعنى أنه يقوم إلى أن يتعسر عليه القيام فيقعد وهذه الحالة كحالة العجز ابتداء وإن لم تحمل على هذا اتحد المشبه والمشبه به

قوله ( والسجود ) أي بالجبهة والأنف ولو كان يقدر على سجوده بالأنف فقط تعين عليه لما في السراج لو كان بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها يلزمه السجود على الأنف ولا يجوز له الإيماء لأنه ترك السجود مع القدرة عليه وفي النهر ما يفيد أنه عند العجز عن السجود يفترض عليه أن يقوم للقراءة

فإذا جاء أوان الركوع والسجود يقعد ويومىء بهما

قوله ( صلى قاعدا بالإيماء ) أو قائما به والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود لكونه أقرب إلى الأرض وهو المقصود كذا في التبيين وفي البحر ظاهر المذهب جواز الإيماء قائما أو قاعدا كما لا يخفى اه قال الحلبي لو قيل أن الإيماء قائما هو الأفضل خروجا من الخلاف يعني خلاف من يشترط القيام عند القدرة عليه لكان موجها اه

قوله ( وجعل إيماءه للسجود أخفض ) تمييزا بينهما ولا يلزمه أن يبالغ في الأنحناء أقصى ما يمكنه بل يكفيه أدنى الانحناء فيهما نهر عن المجتبى

قوله ( وكذا لو عجز عن السجود الخ ) قال في الفتح رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بالإيماء ولو قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز والأول أولى اه

قوله ( ولا يرفع بالبناء للمجهول ) هذا الضبط وأن تعين هنا لرفع شيء بعده لكنه ليس بلازم في الواقع فإن رفعه ورفع غيره على حد سواء في الحكم وهو كراهة التحريم ويدل عليه لفظ الحديث الآتي بعد والسابق

قوله ( لما قدمناه ) من حديث العبادة

قوله ( فظفرت على الرواية ) أي بأنه يكفي بعض الانحناء بدليل تنكير شيء

قوله ( فحرك رأسه ) أي من غير طأطأة

قوله ( وقال ابن الفضل لا يجوز ) هو المشهور في المذهب

قوله ( انتهى ) أي كلام ابن الفضل

قوله ( فحقيقة ) أي إذا علمت أنه لا يجوز لعدم وجود الفعل المخصوص منه فحقيقة الإيماء الخ

قوله ( انتهت عبارته ) أي عبارة المقدسي

قوله ( وهذا نص في الباب ) أي على أن لا يلزمه أقصى ما يمكن من الانحناء

قوله ( لكن مع الإساءة ) المراد بها كراهة التحريم فيما يظهر للنهي عنه في الحديثين السابقين

قوله ( فلم يقدر الخ ) هذا تعذر حقيقي ومثله الحكمي بأن كان بحال لو قعد بزغ الماء من عينيه فأمره الطبيب بالاستلقاء أياما ونهاه عن القعود والسجود فإنه يجزيه أن يستلقي ويصلي بالإيماء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس كذا في البحر

قوله ( بلا ضرر ) متعلق بقوله فلم يقدر أما إذا قدر على الاتكاء بضرر فلا يلزمه

قوله ( أومأ مستلقيا الخ ) اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال أظهرها أنه بالخيار بين الاستلقاء والاضطجاع وهو جواب الكتب المشهورة كالهداية وشروحها ثانيها أن الاستلقاء إنما يجوز إذا عجز عن الاضطجاع كمذهب الشافعي

ثالثها أن الاضطجاع إنما يجوز إذا عجز عن الاستلقاء وفي القنية أنه الأظهر ورده في البحر وقال في النهر أنه شاذ

قوله ( وسقوط التوجه ) عطف على جواز الخ وهو من عطف اللازم

قوله ( فيمتد برجليه ) الأولى حذفه

قوله ( أخرت عنه الصلاة القليلة ) اعلم أن المسألة على أربعة أوجه إن دام به العجز ست صلوات وهو لا يعقل سقط عنه القضاء إجماعا وإن كان أقل وهو يعقل قضى إجماعا وإن دام ست صلوات وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل ففيهما اختلاف المشايخ فمنهم من قال يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية ومنهم من قال لا يلزمه وهو اختيار البزدوي الصغير وفي البحر عن القنية مريض لا يمكنه الصلاة إلا بأصوات مثل أوه ونحوه يجب عليه أن يصلي ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسان لا تلزمه الإعادة

قوله ( لها أي للّهداية) أي للرواية المذكورة فيها

قوله ( في كتابه التجنيس ) المعتبر ما صححه فيه لأنه متأخر

قوله ( وقال الكمال الخ ) هو ممن مال إلى عدم وجوب القضاء كما في الشرح

قوله ( خواهر زاده ) بضم الخاء وفتح الخاء ومعناه ابن الأخت

قوله ( أي لم يصح إيماؤه بعينه الخ ) وإنما ذكر ذلك دفعا لتوهم

عدم الحل وهو لا ينافي الصحة وقال زفر يومىء بعينه فإن عجز فبقلبه وما قاله زفر رواية عنأبي يوسف لأن العينين في الرأس فيأخذان حكمه أن قدر وإن عجز فبقلبه لأن النية التي لا تصح الصلاة بدونها إنما تقام به فتقام به الصلاة عند العجز ولنا أن نصب الأبدال بالرأي ممتنع والنص ورد بالأيماء بالرأس على خلاف القياس فلا يقاس عليه أفاد السيد

قوله ( فلا ينتقل إليها ) أي إلى هذه الأشياء الثلاثة خلفه أي خلف السجود وهو الايماء بها لأن الأبدال لا تنصب بالرأي

قوله ( كليد ) أي كما لا ينتقل خلف السجود إلى اليد

قوله ( صلى قاعدا بالإيماء ) لو قال أومأ قاعدا لكان أولى إذ يفترض عليه أن يقوم فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا وإنما لم يلزمه القيام عند الإيماء للركوع والسجود لا مطلقا على ما ذكره في النهر وإن كان ظاهر الزيلعي يقتضي سقوط ركنية القيام أصلا

قوله ( وإذا استمسك عذره بالقعود ) كجرحه وسلسه

قوله ( اختلف الترجيح ) والمفتى به أنه يصلي منفردا كما في البحر والخلاف محمول على ما إذا لم تتيسر له الجماعة في بيته وإلا لم يجز له الخروج وترك القيام بالاتفاق قاله السيد

قوله ( في المشهور وهو الصحيح ) وروى أبو يوسف عن الإمام أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبته للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما

قوله ( وأدائها ) بالجر عطفا على الإبطال وقوله بعده ضميره يعود للإبطال

قوله ( ومن جن بآفة سماوية ) احترز بالآفة السماوية عما لو زال عقله بالخمر فإنه يلزمه القضاء وإن طال لأنه حصل بما هو معصية فلا يوجب التخفيف ولهذا يقع طلاقه وكذا إذا ذهب عقله بالبنج أو الدواء عند الإمام لأن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله ولا فرق بين الجنون العارض والأصلي بأن بلغ مجنونا وهو قولمحمد وقال أبو يوسف الأصلي كالصبا

وفي رواية أن الجنون يسقط مطلقا متداولا كما في البرهان

قوله ( واستمر به ) قيد به لأنه إذا كان يفيق في وقت معلوم نحو أن يخف عند الصبح فيفيق قليلا ثم يعاوده الإغماء تعتبر الإفاقة فتبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم إلا أنه يتكلم بغتة بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة كذا في الشرح عن التتارخانية

قوله ( بأن خرج وقت السادسة ) هذا قولمحمد وهو المصحح في أكثر المعتبرات مجمع الأنهر وقالابن أمير حاج قول محمد أشبه لأن المسقط للقضاء وقوعه في الحرج وذلك بدخول الفوائت في حد التكرار وقال في الفتح وقول محمد أصح تخريجا على قضاء الفوائت وعند الإمام وأبي يوسف تعتبر بالزيادة على ساعات يوم وليلة ولو بلحظة لأنه المأثور عن علي وابن عمر فكان الأخذ به أولى إذ المقادير لا تعرف إلا سماعا وتظهر الثمرة فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهما وعند محمد يقضي لعدم مضي سنة أوقات

قوله ( والجنون مثله ) اعلم أن الأعذار ثلاثة ممتد جدا كالصبا يسقط به جميع العبادات وقاصر جدا كالنوم فلا يسقط به شيء ومتردد بينهما وهو الإغماء فإذا امتد ألحق بالممتد جدا وإلا ألحق بالقاصر جدا ذكر الحدادي ولا يعتبر الإغماء في الصوم والزكاة لأنه يندر وجوده سنة أو شهرا بخلاف الجنون فإنه يمتد فاعتبر في سقوط العبادات واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم