١٢ فصل في إسقاط الصلاة والصوم لا يخفي حسن ذكر هذا الفصل بعد ذكر أحكام المريض اعلم أنه قد ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية واتفقت كلمه المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم منه وإنما الخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد إذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول ان إسقاط الصلاة لا أصل له إذ هذا إبطال للمتفق عليه بين أهل المذهب وأراد المصنف بقوله والصوم صوم رمضان بدليل قوله بعد وغيرهما فإن المراد به صوم كفارة اليمين وقتل وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيد أو صوم منذور أفاده في الشرح قوله ( بالإيماء برأسه ) قيد به لأنه لا يعتبر الإيماء بنحو الحاجب فلا يعد به قادرا فلا تلزمه الوصية وقياس قول زفر أنه إذا تركها مع قدرته على الإيماء بنحو الحاجب أوصى قوله ( عن صلاة يوم وليلية ) إنما ذكره لأنه إذا سقط في هذه الحالة القليل الذي لا حرج فيه فأولى الكثير الذي فيه الحرج قوله ( لما رويناه ) من قوله صلى اللّه عليه وسلم فإن لم يستطع فاللّه أحق بقبول العذر منه قوله ( لعدم قدرته ) الأولى الإتيان بالواو لتكون علة ثانية عقلية بعد النقل ويحتمل أنه علة للعلة قوله ( بإدراك زمن ) متعلق بقوله قدرته والباء للسببية قوله ( على قول من يفسر الخ ) فإن القائل به لا يقول بلزوم القضاء إلا بإدراك زمن يسعه ولم يوجد ولزوم الوصية فرع لزوم القضاء وبه يندفع ما أورد من أن الوجوب قد تعلق بذمته فلماذا لم تلزمه الوصية وإن لم يقدر تفريغا لذمته قوله ( ظاهر ) الأولى فظاهر بالفاء قوله ( فلا يلزمهما الإيصاء به ) لأنهما عذرا في الأداء فلأن يعذرا في القضاء أولى زيلعي وإذا لم يلزمهما القضاء لا يلزمهما الإيصاء به قوله ( ولزم عليه ) ضمنه معنى فرض فعداه بعلى وإلا فلزم يتعدى بنفسه قوله ( ولو بغير عذر ) الأولى حذفه لأنه بينه بعد ولأنه يفيد اشتراط القدرة فيه وليس كذلك قوله ( من إدراك الخ ) من للتعليل قوله ( لزمه بجميع ما أفطره ) الضمير في لزمه يرجع إلى الإيصاء قوله ( بفضل اللّه ) الباء فيه للمصاحبة وفيما بعده للسببية أو الثاني تعلق بالعامل بعد تعلق الأول به قوله ( من صوم ) لم يذكر قبله مبينه والأولى ما في الشرح حيث قال وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور اه وقال في الدر المختار من العوارض والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب والمركبة كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت قوله ( وظهار ) فيه أن الصوم في كفارة الظهار بدل عن الإعتاق وقد قال المصنف معترضا على صاحب الدرر في ذكره القتل بأن الواجب ابتداء عتق رقبة مؤمنة فلا يصح اعتاق الوارث كما ذكره والصوم فيها بدل عن الإعتاق فلا تصح فيه الفدية وفيه أن كفارة الإفطار كذلك وكذا اليمين لأن كفارته مرتبة اه وفي التنوير من عوارض الصوم ولو تبرع عنه وليه بكفارة يمين أو قتل جاز قوله ( وجناية على إحرام ) كأن لبس عمامته بعذر فإنه مخير بين الذبح وإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام قوله ( ومنذور ) أي صوم منذور كذا في الشرح قوله ( أو النفقة الواجبة ) كنفقة الزوجة إذا قضى بها أو تراضيا عليها قوله ( والجزية ) أي بناء على أنها لا تسقط بالإسلام إذا أوصى بها وهو ذمي قوله ( والكفارات المالية ) كالدماء التي تلزمه بجنايته على إحرامه مثل تطيبه ولبسه بغير عذر قوله ( والوصية بالحج ) ويحج عنه من منزله إن كفى وإلا فمن حيث يكفى تنوير قوله ( والصدقة المنذورة ) كأن نذر دراهم مثلا يخرجها اللّه تعالى قوله ( عن صومه ) أي يفدي من الثلث عن صومه قوله ( فلا شيء عليه ) لعدم قدرته على أدائه وإذا لم يقدر لا يجب عليه الإيصاء وهل يقال في نذر الصوم كذلك يحرر وأما كفارة الإفطار فأن أفطر عمدا في رمضان ووجبت عليه الكفارة ولم يتمكن من أدائها بأن وجب عليه الصوم فمات في شوال هل يجب الإيصاء بها لتحقق سببها في الصحة ويحرر قوله ( فليطعم ) بالبناء للمجهول لرفع مسكين قوله ( والصحيح ) مكرر مع قوله وهو الصحيح قوله ( هي نصف صاع ) الأولى إبقاء المصنف من غير تقدير لأنه على ما قدره يضيع مفعول قوله سابقا فيخرج قوله ( أو زبيب ) هو المعتمد وقيل الزبيب كالبر قوله ( لتنوع حاجات الفقير ) فإنه قد يكون مستغينا عن هذه الأعيان ويحتاج إلى الدراهم ليصرفها في حاجاته قوله ( لأن محمد إلخ ) علة لذكر المشيئة في التبرع لا في الوصية قوله ( في الصوم ) أي والصلاة مثله قوله ( وفي إيصائه به ) أي إيصاء الميت بالإطعام عن صومه قوله ( جزم بالأجزاء ) لأنه بالإيصاء فرغ ذمته بخلاف ما إذا تبرع عنه مبرع وفي الحقيقة الكل معلق بمشيئة اللّه تعالى قوله ( من إلزام الولاء على الميت ) أي وله أحكام قد يضربها السيد كالقتل خطأ فإنه على عاقلته وعاقلته مولاه فلا يثبت الولاء من غير رضاه قوله ( يحج من منزله ) إن كفى وإلا فمن حيث يكفي قوله ( والمتبرع به ) أي ويحج المتبرع بالحج عن الميت قوله ( وإن قلنا الخ ) هذا جواب عما ورد عليه في قوله أو يعطيه شيئا من صلاته أو صومه ليس بشيء من أنه يقتضي أنه ليس له أن يجعل ثواب طاعته لغيره قوله ( فهو غير هذا الحكم ) لأنه لا يفيد بالدفع المذكور والكلام فيما إذا دفع ذلك على وجه المعارضة بعد تقديره بشيء من صيام أو صلاة بأن يكون المدفوع فدية صلاة يوم أو صوم يوم مثلا قوله ( فيسقط عن الميت بقدره ) في الدر المنتقى أنهم إذا أرادوا الإخراج عنه يحسب عمره بغلبة الظن ويخرج منه مدة الصبا وهي اثنا عشر في الغلام وتسعة في الأنثى ويخرج عنه بقدرها إن كان عندهم ما يكفي وإلا تدفع مرارا اه وذلك لاحتمال نقصان صلاته بترك ركن أو شرط فإن الكثير من الناس لا يحسن أداءها قوله ( ويقضيه ) لا بد من تكرر القبض والدفع لما ذكره المصنف ثم لو أخذها أحدهم عند قبضها ولم يدفعها واستقل بها يفوز بها على الظاهر قوله ( متبرعا به ) وهو بعد الأولى متبرع مطلقا ولو كانت موصى بها قوله ( ونحوها ) كالصدقة المنذورة قوله ( وكذا ما نص على عدده في كفارة ) ككفارة الظهار على ما ذكره فإن اللّه تعالى قال { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |