Geri

   

 

 

İleri

 

١٠ باب صلاة المسافر

هو اسم فاعل من المسافرة بمعنى السفر كالكشف وزنا ومعنى لأنه يكشف عن أخلاق الرجال يقال سفر الرجل سفرا من باب ضرب فهو سافر بمعنى مسافر والجمع سفر مثل راكب وركب وصاحب وصحب فهو للمصدر والجمع لكن استعمال الفعل واسم الفاعل منه مهجور مصباح والسفر بفتحتين اسم منه وجمعه أسفار سمي به لأنه يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال فالمفاعلة ليست على بابها لأنها لا تكون إلا بين اثنين وهذا من واحد وقال الراغب هي على بابها باعتبار أنه أسفر أي انكشف عن المكان وهو عنه اه

قوله ( إلى شرطه ) فيه أن الشرط السفر لا المسافر سيد عن الحموي

قوله ( ويقال إلى محله ) كل فاعل محل

قوله ( والسفر في اللغة قطع المسافة ) التعبير بالمسافة يشعر بالامتداد فهو بمعنى قول السعد في التلويح هو في اللغة الخروج المديد وشرعا خروج من عمران الوطن مع قصد سير مسافة مخصوصة اه

قوله ( أقل مدة سفر تتغير به الأحكام ) السفر على ثلاثة أقسام سفر طاعة كالحج والجهاد وسفر مباح كالتجارة وسفر معصية كقطع الطريق والأولان سببان للرخصة إتفاقا وأما الأخير فكذلك

عندنا وبه قال الأوزاعي والثوري وداود والمزني وبعض المالكية خلافا لمالك والشافعي وأحمد فإنهم قالوا سفر المعصية لا يفيد الرخصة لأنها تثبت تخفيفا وما كان كذلك لا يتعلق بما يوجب التغليظ أعني المعصية ذكره العلامة نوح وفي الحلبي الكبير وللمسافر أحكام يخالف فيها المقيم كإباحة الفطر في رمضان وامتداد مدة المسح ثلاثة أيام وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية ومن ذلك قصر ذوات الأربع من الصلاة اه

قوله ( وهي لزوم قصر الصلاة ) الضمير للأحكام ولا يحسن هذا التفسير والأولى ما في الشرح حيث قال وهي لزوم قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم وغير ذلك اه

قوله ( كرخصة الاسقاط ) الأولى أن يقول وهو رخصة إسقاط أي مسقطة للحكم أصلا لا إلى بدل فإن الشفع الثاني سقط عنه حتى لا يقضيه بعد الإقامة فالفرض في حقه ركعتان فلم يوجد التغير من العسر إلى اليسر في حقه فظهر بهذا أن رخصة الإسقاط والعزيمة شيء واحد في الما صدق وإن اختلفا في المفهوم ومن ثمة قال في الفتح ومن حكى خلافا بين المشايخ في أن القصر عزيمة عندنا أو رخصة فقد غلط لأن من قال رخصة عني رخصة الاسقاط وهي العزيمة وتسميتها رخصة مجاز كما لا يخفى اه

قوله ( واعلم أن الرخصة على قسمين الخ ) الرخصة مقابل العزيمة والعزيمة ما شرع لغير عذر وهو معنى قولهم ما تقرر على الأمر الأول والرخصة ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر وهي الرخصة الحقيقية ويقال لها رخصة فيه أي تخفيف وتيسير مسقطة للوجوب في الحال مع وجوب القضاء فيما يتأتى فيه القضاء في المآل كإباحة الفطر في رمضان

قوله ( ورخصة مجازية الخ ) فإن قصر الصلاة مثلا بالنظر لصلاة المقيم فيه تخفيف النصف لكنه في الحقيقة عزيمة لأنها كل صلاته ولا يتضمن الإكمال فضل ثواب لأن تمام الثواب في فعل العبد جميع ما عليه إلا في أعداد الركعات والمسافر قد أتى بجميع ما عليه كالمقيم

قوله ( وتسمى رخصة ترفيه ) الضمير في تسمى للرخصة الحقيقية فالأولى تقديمه

قوله ( مثل الفطر ) أي فطر رمضان في السفر فإنه رخصة ويتضمن فعل العزيمة فضل ثواب لموافقة المسلمين فيها

قوله ( وإجراء كلمة الكفر بالإكراه ) أي إجراؤها باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ويتضمن فعل العزيمة وهو الصبر على القتل ثواب الشهادة

قوله ( والثانية مثل الكره على شرب الخمر ) الأولى مثل شرب الخمر بالإكراه

قوله ( ما عليه ولو بالتخيير ) وهو الواجب المخير كأحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين

قوله ( بينه ) الأولى بين ما هو أشق وبين ما هو أيسر الخ

قوله ( كلابس الخف ) مثال للواجب المخير

قوله ( بين بقائه ) أي الخف

قوله ( من الرباعية ) أي من الصلاة الرباعية في حق المقيم

قوله ( عينا ) أي وليس من المفروض المخير فيه ككفارة اليمين

قوله ( واساءته بتأخير السلام ) المراد بالإساءة كراهة التحريم

قوله ( وظنه فرضية الزائدتين ) هذا لا يطرد في كل مكمل فلو قال وخلط الفرض بالنفل لكان مطردا

قوله ( وتسمية هذه ) أي رخصة الشرب بالإكراه

قوله ( وسقوط وجوب الجمعة والعيدين ) بالجر عطفا على المسح فإن المسافر إذا صلى الجمعة والعيدين وضحى صح ذلك منه وأثيب

قوله ( ولا تخيير له الخ ) بل يتعين عليه الشرب والقصر

قوله ( مسيرة ثلاثة أيام ) هذا التقدير للسفر الذي تقصر فيه الصلاة ويباح فيه الفطر ويمسح فيه أكثر من يوم وليلة وتسقط به الأضحية وأما المبيح لترك

الجمعة والعيدين والجماعة والمبيح للتنفل على الدابة وللتيمم ولاستحباب القرعة بين نسائه فلا يقدر بهذه المدة

قوله ( دون المراحل والفراسخ ) روي عن الإمام أنها مقدرة بثلاثة مراحل قال في الهداية وهو قريب من الأول لأن المعتاد في السير كل يوم مرحلة

قوله ( وهو الأصح ) قال في البحر وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام خصوصا المخالف للنص الصريح عنه وعن بعض أصحابنا تقديرها بخمسة عشر فرسخا

قوله ( بسير وسط ) فلو أسرع بريدة فقطع ما يقطع بالسير الوسط في ثلاثة أيام في أقل منها قصر وكما إذا سار فيها سيرا خارقا للعادة وصرح في التبيين أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدة المذكورة بغلبة الظن ولا يشترط اليقين اه

قوله ( لأن الليل ليس محلا للسير ) قال القهستاني الأولى ترك ذكر الليالي لأنها للإستراحة

قوله ( ولا بد الخ ) محل الإشتراط قوله مع الاستراحات والسين والتاء فيها زائدتان

قوله ( وسار إلى ما بعد الزوال ) الذي في عبارة غيره التسوية بين الأيام الثلاثة في اعتبار الزوال واعلم أن الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى الغروب ثم إن من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما ساواها في العرض سبع ساعات إلا ربعا فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع اه ذكره صاحب تحفة الأخيار

قوله ( وهو سير الأبل ) أي ابل القافلة بدليل قوله ومشي الأقدام

قوله ( في البر ) متعلق بقوله اعتبر

قوله ( وعرا ) أي صعبا شاقا

قوله ( من ابتداء اليوم ) متعلق بقوله قطع

قوله ( ونزل بعد الزوال ) عبارة عند الزوال بدون بعد

قوله ( يوما ) مرتبط بقوله احتسب

قوله ( وهو سير البريد ) أي البغل

قوله ( وفي البحر يعتبر اعتدال الريح ) فينظر إلى السفينة كم تسير في ثلاثة أيام ولياليها عند استواء الريح بحيث لم تكن عاصفة ولا هادئة فيجعل ذلك أصلا

قوله ( فيقصر المسافر الخ ) لو قال فيصلي المسافر الفرض الرباعي ركعتين لكان أولى لأن الركعتين تمام فرضه

قوله ( العلمي ) أخرج الوتر ولو لم يذكره لخرج بالرباعي

قوله ( أو خائفا ) أي ولو كان قارا في المحطة

قوله ( وهو المختار ) وقيل الأفضل الفعل تقربا وقيل الترك ترخصا وقيل كذلك الإسنة الفجر والمغرب

قوله ( فزيدت في الحضر ) في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول بعد مقدمه المدينة صلى اللّه عليه وسلم بشهر وأقرت صلاة السفر ركعتين كما في العيني على البخاري

قوله ( فإنه وتر النهار ) سميت بهذا الإسم مع أنها تصلى بعد ذهاب النهار باعتبار أنها تقع عقب النهار ويطلب فعلها سريعا فأطلق عليها وتر النهار لقربها منه والإضافة تأتي لأدنى ملابسة أو لتتميز عن وتر الليل الواقع بعد العشاء فلا مخالفة بين كونها صلاة ليلية وبين هذا الحديث

قوله ( لمكانها من الخطبة ) الأولى لمكان الخطبة أي لوجود الخطبة فيها فإنها نازلة منها منزلة ركعتين على ما قاله البعض

قوله ( والصبح لطول قراءتها ) فيه أن الظهر كذلك

قوله ( من نوى السفر ) أي قصده قصدا جازما كما في القهستاني ولا بد من كون القصد قبل الصلاة حتى لو افتتح الصلاة في السفينة حال الإقامة في طرف البحر فنقلها الريح فنوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف لأنه اجتمع الموجب للإتمام وما يمنعه فرجحنا الموجب احتياطا خلافا لمحمد والمراد القصد المعتبر حتى لو قصد صبي مسافة سفر فبلغ قبل بلوغ المقصد بيوم لا يقصر بخلاف الكافر إذا أسلم بناء على أن نية

الكافر إنشاء السفر معتبرة بخلاف الصبي ولا يعتبر القصد ما لم يتصل به عمل السفر ولو لم يقصد لا يكون مسافرا ولو طاف الدنيا جميعا فلو قصد السياحة أو ذهب صاحب جيش لطلب عدو أو ذهب لطلب آبق أو غريم ولم يعلم أين يدركه أتم في الذهاب وفي موضع المكث وإن طالت المدة أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصر وإلا لا

قوله ( ولو كان عاصيا بسفره ) بأن سافر لطلب الزنا أو قطع الطريق ولو طرأ عليه قصد المعصية بعد إنشاء السفر فإنه يترخص بالاتفاق واعلم أنه يكون عاصيا بقصد فعل المعصية سواء وجدت منه المعصية بالفعل أم لا أفاده السيد

قوله ( لإطلاق نص الرخصة ) قال تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } البقرة ٢ الآية وقال صلى اللّه عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها والقبح المجاور لا ينفي الأحكام كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة

قوله ( إذا جاوز بيوت مقامه ) عبر بالجمع ليفيد اشتراط مجاورة الكل فيدخل فيه محلة منفصلة وفي القديم كانت متصلة لأنها تعد من المصر كما في الخانية

قوله ( ولو بيوت الأخبية ) متصلة أو متفرقة فإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقة الماء والمحتطب

قال في الشرح ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا اه ولا يشترط غيبوبة البيوت عن بصره لما روي عن علي بن ربيعة الأسدي خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية فقلنا ألا نصلي أربعا فقال حتى ندخلها

قوله ( المتصلة بربض المصر ) قيد بالربض احترازا عن القرية المتصلة بالفناء فلا يشترط مجاوزتها على هذا الصحيح الذي صححه الشرع تبعا للنهاية معزيا للمحيط وأفاد في النهر عن الولوالجية أن المختار عدم اشتراط مجاوزة القرية مطلقا

قوله ( وتقدم أنها من ثلثمائة الخ ) فإذا تحقق أقلها لا يشترط مجاوزته وفي البحر الغلوة أربعمائة ذراع في الأصح ولعله بيان لنهايتها قال التمرتاشي إن هذا التفصيل هو الأشبه

قوله ( ويخالفه الخ ) يؤيده ما صح عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قصر العصر بذي الحليفة وهو من فناء المدينة

قوله ( ويلحق الفناء بالمصر لصحة صلاة الجمعة ) ومن المشايخ من منع الجمعة فيه إذا كان منقطعا عن العمران وهو المعول عليه كما سيأتي في الجمعة إن شاء اللّه تعالى

قوله ( وإلا كرة اتفاقا ) أي الحراثين

قوله ( الإستقلال بالحكم ) أي الإنفراد بحكم نفسه بحيث لا يكون تابعا لغيره في حكمه

قوله ( والثالث عدم نقصان مدة السفر ) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة

قوله ( فلا يقصر من لم يجاوز الخ ) محترز قوله إذا جاوز

قوله ( ولكن كان صبيا ) محترز التقييد بالبلوغ

قوله ( أو تابعا ) محترز التقييد بالاستقلال ففيه لف ونشر مخلبط

قوله ( عند أبي حنيفة رضي اللّه عنه ) وعندهما لا يجوز لهما ما ذكر

قوله ( والعبد غير المكاتب ) أما هو فقال في البحر ينبغي أن لا يكون تبعا لأن له السفر بغير إذن المولى

قوله ( إذا كان يرتزق منه ) كذا في الزيلعي أو من بيت المال كما في النهر والأوجه في الذي تزوج أن يكون مقيما كما إذا تزوجت إتفاقا

قوله ( لا يصير به مسافرا شرعا ) أي سفرا تقصر به الصلاة أما في ترك الجمعة والجماعة والتيمم والصلاة على الدابة فيصير مسافرا شرعا

قوله ( حتى يعلم الخ ) لم يبين أنه يجب عليه السؤال من المتبوع أولا والظاهر الأول ويؤيده ما في الدراية والخانية مسلم أسره العدو ان كانت مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا لا وإن لم يعلم يسأله وإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا اه والظاهر كما قاله أبو السعود في

حاشية الأشباه أن مسافرا في قوله إن كان العدو مسافرا معناه سائرا ووجه التأييد أن التعبير بالفعل حيث قال يسأله يشعر بالوجوب وأيضا فإنه يتوصل به لإقامة الواجب على وجهه وما لا يقام الواجب إلا به فهو واجب

قوله ( كما في توجه الخطاب الشرعي ) وذلك كما إذا أسلم في دار الكفر ولم يعلم بالأحكام حتى انتقل إلى دار الإسلام فإنه لا يلزمه أن يقضي ما مضى والوكيل لا ينعزل عن وكالته بالعزل القصدي قبل علمه به بخلاف الحكمي كموت الموكل وفي التنوير ولا بد من علم التابع بنية المتبوع فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الأصح

قوله ( لتأخير الواجب ) وترك واجب القصر وترك افتتاح النفل وخلطه بالفرد وكل ذلك لا يجوز أفاده السيد عن الدر

قوله ( لما قام للثالثة ) أي قبل أن يقيدها بسجدة وإلا صارت الثلاثة نفلا فيضم إليها أخرى تحرزا عن التنفل بالبتيراء ولو أفسده لا شيء عليه لأنه لم يشرع فيه ملتزما ولو نوى الإقامة بعد ركوع الثالثة قبل التقييد بسجدة أعاد القيام والركوع لوقوعهما نفلا فلا ينوبان عن الفرض أفاده السيد ولا بد أن ينوي الإقامة حقيقة حتى لو نواها لأجل الإتمام فقط لا يكون مقيما

قوله ( في محل تصح إقامة فيه ) شروط إتمام الصلاة ستة النية والمدة واستقلال الرأي واتحاد الموضع وصلاحيته وترك السير در

قوله ( يقصر ) جملة يقصر صفة مسافرا

قوله ( يعني وطنه الأصلي ) ومنتهى ذلك بالوصول إلى الربض فإن الانتهاء كالابتداء والإطلاق دال على أن الدخول أعم من أن يكون للإقامة أولا ولحاجة نسيها وأن يكون في الصلاة كما إذا سبقه الحدث فدخله للماء أولا فإنه يتم في هذه الصور إلا أن يكون لاحقا فإنه لا يتم لأنه خلف الإمام حكما

قوله ( قدره ابن عباس وابن عمر رضي اللّه عنهم ) فإنهما قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها والأثر في مثله كالخبر لأن المقدرات الشرعية لا مجال للرأي فيها كما في العناية والفتح وهو حجة على الشافعي في تقديره بأربعة أيام غير يومي الدخول والخروج كذا في التبيين اه

قوله ( لنقضه السفر ) أي بإرادة الرجوع

قوله ( لأنه ترك ) أي لأن نقض السفر ترك والتروك تحصل بمجرد النية

قوله ( لأن علقمة الخ ) وكذا روي عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس رضي اللّه عنهم

قوله ( لم يعين المبيت بإحداهما ) أما إذا عينه بأن نوى أن يقيم الليل في إحداهما ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر فإذا دخل أولا الموضع الذي عزم على الإقامة فيه بالنهار لم يصر مقيما أي حتى يدخل الموضع الذي نوى المبيت فيه وإن دخل أولا الموضع الذي عزم على الإقامة فيه بالليل صار مقيما ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لم يصر مسافرا لأن موضع إقامة المرء حيث يبيت فيه ألا ترى أنك إذا قلت لشخص أين تسكن يقول في محلة كذا وهو بالنهار يكون بالسوق نقله السيد عن العلامة مسكين

قوله ( ولا تصح نية الإقامة في مفازة ) مثلها الجزيرة والبحر والسفينة والملاح مسافر وسفينته ليست بوطن إلا عند الحسن نقله السيد عن البحر

قوله ( وأما أهل الأخبية فتصح نيتهم الإقامة الخ ) أي إذا كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم تلك المدة وأهل الأخبية هم الأعراب والترك والكرد الذين يسكنون المفازة نهر وقيد بهم لأن غيرهم لو نوى الإقامة معهم لا يصير مقيما عند الإمام وهو الصحيح وعن الثاني روايتان

قوله ( لعسكرنا بدار الحرب ) أما من دخلها بأمان ونوى الإقامة في موضعها صحت ويتم درر

قوله ( لمخالفة حالهم ) أي لعزيمتهم بسبب التردد لأن احتمال وصول مدد إلى العدو ووجود مكيدة من القليل يغلب بها الكثير قائم

وذلك يمنع قطع القصد فلم تكن دار إقامة

قوله ( في حال محاصرة أهل البغي ) ولو في المصر كما أفاده أكمل الدين في العناية وصاحب البحر والتقييد بغير المصرفي عبارة البعض اتفاقي والبغاة قوم خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظانين أنهم على الحق ولا يحكم بفسقهم لأنهم متمسكون بشبهة وإن كانت فاسدة فإن لم تكن لهم شبهة فهم لصوص أي قطاع طريق قهستاني من بحث البغاة

قوله ( ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم ) للعلة السابقة وفصل زفر وتفصيله رواية عن الثاني

قوله ( يصلي رباعية ) الجملة صفة مقيم قال السيد ولا حاجة إليه لعلمه من قوله وأتمها أربعا

قوله ( ولو في التشهد ) متعلق بقوله اقتدى كقوله في الوقت

قوله ( في الوقت ) ولو قدر تحريمة في الأصح قهستاني

قوله ( ولو خرج الوقت ) مبالغة على قوله صح

قوله ( أو ترك الإمام القعود الأول ) لأن القعدة صارت واجبة في حقه أيضا فلا يبطل فرضه بتركها وعليه الفتوى نهر

قوله ( لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم ) مقيد بكونها فائتة في حق الإمام والمأموم أما لو كانت فائتة في حق الإمام مؤداة في حق المأموم كما إذا كان المأموم يرى قول الإمام في الظهر والإمام يرى قولهما وقول الشافعي فإنه يجوز دخوله معه في الظهر بعد المثل قبل المثلين كما في السراج

قوله ( لأن فرضه لا يتغير بعد خروجه ) فكان اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة إن كان الإبتداء في الشفع الأول أو في حق القراءة إن كان الاقتداء في الشفع الثاني أو في حق التحريمة كما في السراج عن الحواشي لأن تحريمة الإمام اشتملت على فرض ونقل وتحريمة المقتدي اشتملت على الفرض فقط فكانت أقوى اه وفيه أن تحريمة المسافر مشتملة على نحو التسبيح والتكبير وإن أراد من جهة القراءة فيرجع إلى ما ذكره صاحب الهداية

قوله ( لأنه صلى اللّه عليه وسلم الخ ) ولأن صلاة المسافر في الحالين أقوى وبناء الضعيف على القوي جائز

قوله ( أتموا صلاتكم ) روي أن أبا يوسف لما حج مع هارون الرشيد وصلى بالناس ركعتين بمكة قال أتمو صلاتكم فإنا قوم سفر فقال له واحد منهم نحن أعلم بهذا منك فقال له أبو يوسف لو علمت ما تكلمت في الصلاة فقال هرون ولو كان مثل هذا الجواب بدلا عن الملك الذي أعطانيه اللّه تعالى لكنت أسر بذلك كذا في الشرح

قوله ( فإنا قوم سفر ) يستعمل سفر مفردا وجمعا قال رجل سفر وقوم سفر والمراد هنا الجمع ذكره العلامة نوح

قوله ( أقوى من الأول ) أي من القعود الأول

قوله ( بلا قراءة ) في الأصح لأنهم لاحقون حيث أدركوا أول صلاتهم مع الإمام وفرض القراءة قد تأدى فيتركونها احتياطا كذا في الهداية والكافي

قوله ( ولا سجود سهو ) لو سهوا فيما يتمون لأنهم كاللاحقين

قوله ( ولا يصح الاقتداء بهم ) لأنم بالاقتداء التزموا الموافقة في الركعتين فينفردون في الباقي إلا أنهم مقتدون تحريمة لا فعلا

قوله ( وقيل بعد التسليمة الأولى ) خوف إفسادهم صلاتهم بالتسليمة الثانية لأنهم لا ينتظرون شيئا بخلافه بعد التسليمة الأولى

قوله ( في الأصح ) وقال بعض المشايخ يقرأ كالمسبوق

قوله ( لأنه أدرك الخ ) بيانه أنه لما كان لاحقا كان خلف الإمام حكما فكان مقتديا به من هذا الوجه وهو منفرد حقيقة فبالنظر إلى أنه مقتد تكره له القراءة تحريما وبالنظر إلى أنه منفرد تستحب له القراءة إذ فرض القراءة قد تأدى في الشفع الأول وإذا دار الأمر بين الحرمة والندب فالاحتياط هو الترك فكان جعل مقتديا أولى من جعله منفردا بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافله فلم يسقط فرض القراءة عنه فدارت قراءته بين أن تكون مكروهة تحريما أو ركنا تفسد

الصلاة بتركه فكان الاحتياط في حقه القراءة فصار جعله منفردا أولى من جعله مقتديا فكانت قراءته فيما يقضى فرضا

قوله ( يقضي بالركوع والسجود ) لأن الرخصة للعجز لا تبقى بدونه

قوله ( وإذا مرض ) أي الصحيح والأولى ذكره

قوله ( يقضي بالإيماء ) لئلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع

قوله ( آخر الوقت ) أي بقدر ما يسع ايقاع التحريمة فيه

قوله ( لأنه المعتبر في السببية ) أي آخر الوقت لأنه أوان تقرر دينا في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في حقه فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال

قوله ( وإغماء ممتد ) أكثر من خمس صلوات

قوله ( ويبطل الوطن الخ ) الوطن محرك ويسكن منزل الإقامة قاموس

قوله ( بمثله ) أي وإن لم يكن بينهما مسافة سفر لقوله بعد ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا أي لأنه قد يتولد فيه مثلا ولا ينتقل عن غيره إليه

قوله ( ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية ) فإذا خرج من مصر فأقام بقليوب مدتها يسمى وطن إقامة إلا أنه حينئذ لا يترتب له أحكام

قوله ( بل استحدث أهلا الخ ) وكذا لو استحدث أهلا في ثلاث مواضع فالحكم واحد فيما يظهر

قوله ( بإنشاء السفر بعده ) حتى لو عاد إلى حاجة فيه قصر وقوله بعده أي بعد الإقامة فيه سواء أنشأه منه أو بعده في موضع آخر بعده ولا يشترط كونه منه كما يفيده كلام صاحب النهر الآتي في رده على الزيلعي وبقي ما إذا خرج منه على نية السفر الأولى ثم جاوز بمدة سفر منه أو من الأصلي ولم يقم في غيره ثم مر به هل يتم وظاهر كلامهم نعم لأنه لم يدخل الأصلي ولم يقم في غيره ولم ينشيء سفرا بعده وحرره

قوله ( لما ذكرنا ) من أن الشيء لا يبطل إلا بمثله أو بما هو فوقه

قوله ( أو تزوج فيه ) ينظر حكم ما إذا تسرى فيه وعلى فرض اعتبار التسري فيه يتحقق كون الوطن الأصلي أكثر من أربعة

قوله ( على ما قدمناه ) من أنه لا بد أن يكون واحدا وأن لا يكون مفازة ولا دار حرب لعسكرنا ولا دار بغي

قوله ( وفائدة هذا ) الأولى ذكره بعد قوله لما ذكره فإنه فائدة ما قبله

قوله ( وهو مسافر ) احترز به عما إذا نقض السفر قبل استحكامه بعد إقامته بمحل خمسة عشر يوما فإنه يتم إذا دخله لصيرورته مقيما حينئذ بنقض السفر ومثل المؤلف في الشرح لوطن الإقامة والأصل موضحا فقال مثاله مصري ا نتقل بأهله إلى الشأم فإذا عاد مسافرا ودخل مصره لم يتم بمجرد الدخول فلو أبقى أهله وتزوج بالشأم أيضا يتم بدخوله في كل من الوطنين وإذا خرج يريد الشأم فنوى الإقامة بالخانقاه السرياقوسية مثلا خمسة عشر يوما لم يبطل وطنه الأصلي فإذا رجع اليه لحاجة يتم الصلاة فيه فإذا خرج ودخل الخانقاه يقصر لبطلان وطن الإقامة بها بالأصلي وكذا لو خرج من الخانقاه بعد نية الإقامة فيها خمسة عشر يوما ولم يرجع إلى وطنه الأصلي ولم ينو السفر حتى وصل إلى بلبيس مثلا فنوى الإقامة فيها خمسة عشر يوما بطل وطن الإقامة بالخانقاه وكذا إذا خرج منها ونوى السفر حتى لو عاد إلى حاجة فيها يقصر كما لو دخلها مسافرا بعد ذلك اه

قوله ( وكان مسافرا ) ليس بقيد وقال الزيلعي عامتهم على أن وطن السكني يفيد وتتصور تلك الفائدة فيمن خرج إلى قرية لحاجة ولم يقصد سفرا ونوى أن يقيم بها أقل من نصف شهر يتم فلو خرج منها لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم أقل من خمسة عشر يوما في موضع آخر قصر فلو مر بتلك القرية أتم لأنه لم يوجد منه ما يبطله مما هو فوقه أو مثله اه

بتغيير ما وقوله فلو خرج منها لا للسفر قيد به لأنه لو خرج منها للسفر بطل اتفاقا وقوله ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم الخ قيد به لأنه لو دخل مصره لبطل بما فوقه وهو الوطن الأصلي ولو أقام بمحل أقل من مدة الإقامة لبطل بمثله

قال في النهر وما في الزيلعي ممنوع بل قصر لأنه مسافر وقد مر أن وطن الإقامة يبطل بالسفر فوطن السكنى أولى

قوله ( فلا يبطل به وطن الإقامة ) والأصلي أولى

قوله ( ولا يبطل السفر ) أي حكم السفر من قصر الصلاة وغيره واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم