٩ باب الصلاة في الكعبة وهي البيت الحرام سميت كعبة لتربعها أو لنتوئها ومنه الكاعب لمن ارتفع نهدها واختلف في المضاعفة الحاصلة في الصلاة فقيل خاصة بالعمل فيها أي في المسجد العتيق وهو ما حولها المحدد بوضع الرخام فيه وقيل تحصل بالعمل في كل بقاع المسجد وقيل بالعمل في كل الحرم قوله ( عندنا ) وعند الشافعي اسم للبناء والبقعة حموي عن البرجندي قوله ( وليس بناؤها قبلة ) لأنه لو صلى على جبل أبي قبيس لا يكون بين يديه شيء من بناء الكعبة وصحت صلاته كذا في الشرح قوله ( ولذا حين أزيل البناء ) أي في زمن عبد اللّه بن الزبير قوله ( الآية ) أي اقرأ الآية وتمامها للطائفين والعاكفين والركع السجود قوله ( ظاهر في صحتها فيه ) إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكان كذا في الشرح والدليل على صحة الصلاة فيها مطلقا من السنة حديث بلال رضي اللّه تعالى عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه وصلاته صلى اللّه عليه وسلم وإن كانت نفلا فالفرض في معناه فيما هو من شرائط الجواز دون الأركان ولأنها صلاة استجمعت شرائطها بوجود استقبال القبلة أفاده في الشرح ومتى صارت قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسدا فلو صلى ركعة إلى جهته وركعة إلى جهة أخرى لا تصح صلاته لأنه صار مستدبرا للجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من غير ضرورة بخلاف المتحري إذا تبدل تحريه أفاده السيد والمراد بالاستدبار ترك الإستقبال وإلا فقد ينتقل من جهة إلى جهة من غير استدبار قوله ( لما ذكرنا ) أي من أن القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها إلى عنان السماء قوله ( لإساءة الأدب ) يفيد أن الكراهة للتنزيه قوله ( وترك تعظيمها ) أي ظاهرا وإلا فهو معظم لها باطنا وإلا كفر قوله ( متوجها إلى غير جهته ) بأن يجتمعا في أحد الأركان الأربعة ويستقبل كل جهة وإنما قيد بغير الجهة لأنه لو كان في جهته يصح بالأولى قوله ( في هذه الصور السبع ) وإذا اعتبر في الجنب فالصور التي ذكر هو فيها اليمين والشمال ويمين الإمام ويمين المأموم تزيد على هذا العدد قوله ( إلا أنه يكره إذا قابل الخ ) ظاهره كراهة التحريم لما يأتي من التعليل قوله ( وليس بينهما حائل ) أما إذا وجد فلا كراهة لعدم التشبه بعبادة الصور قوله ( وكل جانب قبلة الخ ) اعلم أنه لا بد في صلاة الجماعة من استقبال الجميع القبلة وأن لا يتقدم المأموم على إمامه فأشار إلى الأول بقوله وكل جانب قبلة وأشار إلى الثاني بقوله والتقدم والتأخر الخ قوله ( وهي مختلفة في جوف الكعبة ) يعم الصلاة فيها وفوقها فإن الجوف موجود فيهما قوله ( وذلك لتقدمه على إمامه ) أي في جهته واسم الإشارة راجع إلى عدم الصحة قوله ( وصح الإقتداء الخ ) أي إذا وجدت الشروط أما إذا فقد بعضها كما إذا خرج عن استقبال العين فإنه لا يصح الإقتداء كالمنفرد قوله ( أو لم يكن ) وهل يكره ذلك لانفراد الإمام في محل عال عن كل المأمومين الظاهر نعم لوجود ما ذكر وللإنفراد من الإمام قوله ( في غيرها ) صفة للمحراب قوله ( كما تقدم ) من أن الأصح اعتبار الاشتباه وعدمه قوله ( صح اقتداء جميعهم إلا أنه لا يصح الخ ) هذه هي الصورة السابقة بعينها صحة وفسادا إلا أنها ذكرت فيما تقدم إذا كان الصلاة فيها أو فوقها وهنا ذكرت فيما إذا تحلقوا حولها قوله ( لا يظهر ) الأولى لا يظهر أن أو الواو بمعنى أو أن كلا منهما لازم للآخر لأنه يلزم من التقدم التأخر وعكسه فهما بمنزلة شيء واحد فلذا أفرد الضمير قوله ( المتوجه ) بصيغة اسم الفاعل وكل فاعله واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |