٣ باب شروط الصلاة قوله ( للتيقظ ) أي للتنبه قوله ( جمع شرط ) وهو ثلاثة أنواع عقلي كالقدوم للنجار وشرعي كالطهارة للصلاة وجعلي كالدخول المعلق به الطلاق كذا في الشرح قوله ( وهما العلامة ) مسلم في الثاني ومنه قوله تعالى { فقد جاء أشراطها } أي علاماتها ومنه سمي الحاكم صاحب شرطة بالضم والجمع شرط كرطبة ورطب أي صاحب علامة لأن له علامة تميزه والشرط على لفظ الجمع أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها وأما ا لأول فأصله مصدر شرط كنصر وضرب و استعمل لغة في إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه والشريطة بمعناه هذا ما يدل عليه عبارة أهل اللغة قوله ( وفي الشريعة الخ ) اعلم إن ماله تعلق بالشيء أما ان يكون داخلا فيه أو لا الأول الركن كالركوع في الصلاة والثاني إن كان مؤثرا فيه بحسب الظاهر فهو العلة كعقد النكاح المحلل للوطء وإن لم يكن مؤثرا فيه فإن كان مفضيا إليه في الجملة فهو السبب كالوقت لوجوب الصلاة وإن لم يكن مفضيا إليه فإن توقف الشيء عليه فهو الشرط كالطهارة للصلاة وإن لم يتوقف عليه الشيء سمي علامة كالأذان للصلاة ذكره الحموي قوله ( وهو في اللغة الجانب الأقوى ) قال تعالى { أو آوي إلى ركن شديد } هود ١١ أي عز ومنعة قوله ( الجزء الذاتي ) ويطلق الفرد عليه كما يطلق على الشرط قوله ( أراد التقريب ) أي تقريب الحفظ على المتعلم قوله ( بزيادة ) الباء بمعنى مع وسيأتي له ذكر الزيادة شرحا قوله ( من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها ) اعلم أن الشروط من حيث هي أربعة أقسام شرط إنعقاد لا غير كالنية والتحريمة والوقت والخطبة للجمعة وشرط إنعقاد ودوام كالطهارة وستر العورة وإستقبال القبلة وشرط بقاء لا غير أي ما يشترط وجوده داخل الصلاة وهو نوعان ما يشترط فيه التعيين كترتيب ما لم يشرع مكررا والثاني ما لا يشترط فيه التعيين وهو نوعان أيضا وجودي وعدمي فالوجودي كالقراءة فإنها وإن كانت ركنا إلا أنها ركن في نفسها شرط لغيرها لوجودها في كل الأركان تقديرا ولذا لم يجز استخلاف الأمي ولو بعد أداء فرض القراءة كما في الدر والعدمي كعدم تقدم المقتدي على إمامه وعدم محاذاة مشتهاة في صلاة مشتركة وعدم تذكر صاحب الترتيب فائتة والقسم الرابع شرط خروج وهو القعدة الأخيرة قوله ( فمن الشروط الطهارة ) قدمها على سائر الشروط لأنها أهم إذ هي مفتاح الصلاة ولأنها أول مسؤول عنه في القبر قوله ( والحيض والنفاس ) لا حاجة إلى ذكرهما لأن المراد بالحدث الأكبر ما أوجب الغسل ويحتمل أنه أراد به هنا خصوص الجنابة قوله ( والحدث لغة الشيء الحادث ) قال في القاموس الحدث محركة الإبداء وقال قبله حدث حدوثا وحداثة نقيض قدم وتضم داله إذا ذكر مع قدم اه وهذا يفيد أن إطلاقه على الشيء الحادث من إطلاق المصدر على إسم الفاعل قوله ( وشرعا مانعية شرعية ) المانعية ألكون مانعا وهذا لا بد له من موصوف يصح إسناده إليه بحيث يقال معنى كون البول حدثا أنه مانعية شرعية أي كون مانعا الخ والمصنف ذكره مجردا عن هذا الموصوف فلو قال وشرعا مانع شرعي يقوم الخ أي مانع عما يباح إلا برافعه لكان أوضح وفي شرح الخطيب لأبي شجاع أنه في الشرع يطلق على أمر إعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى الأمر المترتب على ذلك اه والأول هو بمعنى قولنا وشرعا مانع الخ قوله ( فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا الخ ) أي ولم تشم منه رائحة النجاسة قال البرهان الحلبي وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة إن كان رقيقا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير آن لها رائحة لا تجوز الصلاة عليه وأن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت اه قوله ( فألقى عليها البدا ) المراد أنه ألقى عليها ذا جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبن وخشب كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وقيد النجاسة بالرطبة لأنها إن كانت يابسة جازت على كل حال لأنها لا تلتزق بالثوب الملقى عليها بعد كونه يصلح ساترا كذا في الخانية وفي القهستاني ينبغي أن تكون الصلاة أي على الملقى على النجاسة الرطبة تكره ككراهتها على نحو الإسطبل كما في الخزانة قوله ( فلم يجد ريح النجاسة ) أما إذا وجدها لو استشمه لا يجوز كما في الخانية قوله ( مربوطا به نجاسة ) كسفينة نجسة أو كلب بناء على أنه نجس العين قوله ( ولم يتحرك الطرف النجس بحركته ) أي المتصل بالنجس فيكون راجعا إلى المسئلتين وذلك لأنه بتلك الحركة ينسب إلى حمل النجاسة كما في البحر وغيره بخلاف ما لو كانت النجاسة في بعض أطراف البساط حيث تجوز الصلاة على الطاهر منه ولو تحرك الطرف الآخر بحركته لأن البساط بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كما في الخانية قوله ( خيمة نجسة ) مثلها السقف لأنه يعد حاملا للنجاسة كما ذكره السيد وغيره بخلاف المس كما في القهستاني يعني لو مس نحو حائط نجس بيابس في الصلاة لا يضر لأنه يعد حاملا للنجاسة قوله ( وجلوس صغير ) أي متنجس يستمسك فإنه لا يعد حاملا بخلاف ما لا يستمسك وعليه نجس مانع فإنه لا تصح معه الصلاة لأنه يعد حاملا للنجس قوله ( وطير ) عطف على صغير قوله ( إذا لم تنفصل منه نجاسة ) أي مما ذكر من الصبي والطير قوله ( لأن الشرط الطهارة ) علة لعدم البطلان أي وقد وجدت لأنه لا يعد حاملا لها قوله ( وتقدم بيانه ) وهو أنه يعفى في غير المغلظة عما دون الربع وفي المغلظة الدرهم قوله ( حتى أنه يشترط الخ ) تفريع على اشتراط طهارة المكان قوله ( أو بجمعه ) معطوف على محذوف معلوم من المقام تقديره بنجس مانع بإنفراده تحت أحدهما قوله ( تقديرا ) أي بالحرز والظن قوله ( لا تبطل به ) الصلاة لأن المكث اليسير على النجس القليل كالمكث الكثير مع النجس القليل معفو عنه وحكم الانكشاف مع الزمن كحكم المكث مع النجس أفاده الشرح قوله ( وإن مكث قدره ) أي وإن لم يؤده قوله ( على المختار ) هو قول أبي يوسف وقال محمد لا تفسد إلا إذا أداه بالفعل قوله ( على الصحيح ) صححه الحلبي وصاحب العيون قوله ( لإفتراض السجود على سبعة أعظم ) ظاهره أنه إذا لم يضع اليدين أو الركبتين أو إحداهما أن تكون الصلاة فاسدة وليس كذلك بل العلة في الفساد أن وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها فيفسد وإن كان الموضع غير فرض قال في الخانية إذا كانت النجاسة في موضع السجود أو الركبتين أو اليدين فإنها تجمع وتمنع ولا يجعل كأنه لم يضع ذلك العضو بخلاف ما لو صلى رافعا إحدى قدميه فإنه يجوز ولو وضع القدم على نجاسة لا يجوز ولا يجعل كأنه لم يضع اه قال الكمال وهذا يفيد أن عدم إشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين محله إذا لم يضعهما أما إذا وضعهما أو وضع إحداهما اشترطت فليحفظ اه قال الحلبي فعلم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود والقدمين في أن النجاسة المانعة في مواضعها مفسدة للصلاة وهو الصحيح لأن إتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض اه هذه النقول تدل على أن وضعها ليس فرضا ولكنها إذا وضعت إشترطت طهارة مواضعها فليتأمل بقي الكلام فيما إذا وضع ما يكره وضعه كالذراعين هل يفترض طهارة موضعهما الظاهر نعم لأنه بوضعهما على النجاسة يعد حاملا لها قوله ( واختاره الفقيه أبو الليث ) الذي ذكره بعد في هذا الباب أن الذي إختاره الفقيه وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف القدمين فليتأمل قوله ( وأنكر ما قيل ) لا يلزم من إنكاره ذلك قوله بإفتراض وضعها قوله ( شاذة ) ذكر ذلك صاحب العيون وهذا لا ينافي إن وضعهما غير واجب أي غير فرض في ظاهر الرواية كما ذكره صاحب البحر قوله ( ليتحقق السجود عليها ) علة لإشتراط طهارة موضعها قوله ( لأن الفرض الخ ) علة لمحذوف ينبغي التصريح به تقديره وهذا على كلا القولين أي إشتراط طهارة موضعها لازم على القول الراجح بإفتراض وضعها وعلى القول المرجوح بعدم إفتراضه لأنه الخ قوله ( على القول المرجوح ) وهو أن الجمع بين الجبهة والأنف واجب وإنه يكره الإقتصار على أحدهما قوله ( يصير الوضع معدوما ) حذف جملة هنا لا بد من ذكرها وقد ذكرها في الشرح فقل ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضا كما إذا طول القراءة على القدر المفروض فيصير الخ اه والمعنى أن إشتراط طهارة موضع الجبهة فرض على القول المرجوح لكن إذا وضعت بالفعل لأن وضعها بوصف بعد تحققه بأنه فرض كالقراءة فإنها توصف بالوجوب أو السنية فيما زاد على قدر الفرض ولكن إذا وقعت في الصلاة وصفت بالإفتراض قوله ( في ظاهر الرواية ) وروي عن أبي يوسف جوازها إن أعاده على طاهر قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية لأن وضع الأنف واجب وإذا وضعه على نجاسة كأنه لم يضعه قوله ( وطهارة المكان ) أي والجسد وهذا منه بيان للدليل على إشتراط طهارة هذه الأشياء قوله ( المشروط نصا ) في قوله تعالى { وثيابك فطهر } المدثر ٤٧ قوله ( بالدلالة ) متعلق بألزم يعني أنه ثبت كون طهارته ألزم بدلالة النص ودلالة النص كل معنى يفهمه العالم بالوضع من النص المذكور لإشتراكه معه في العلة ولكونه أولى بالحكم منه قوله ( إذ لا وجود الخ ) علة لكونه ألزم بالدلالة قوله ( حال سجوده ) متعلق بوقوع ثوبه تنبيه إنما اشترطت الطهارة في الصلاة لأنها مناجاة مع الرب عز وجل فيجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوال وذا في طهارته وطهارة ما يتصل به من الثوب والمكان أفاده الشرح قوله ( ومنها سترة العورة ) ولو بماء كدر أو ورق شجر أو طين وليس لستر الظلمة إعتبار كما في القهستاني كالستر بالزجاج كما في القنية ولا يضر تشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق بها كما في الحلبي والعورة في اللغة كل ما يستقبح ظهوره مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين وكلمة عوراء أي قبيحة وسيمت السوأة عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها وكل شيء يستره الإنسان أنفة أو حياء فهو عورة والنساء عورة كما في كتب اللغة قوله ( للإجماع على إفتراضه ) أي في الصلاة أما الستر في الخلوة فصحح الحلبي وجوب الستر فيها وصحح الشارح عدمه فقد اختلف التصحح قوله ( ولا يضر نظرها من جيبه ) لأنه يحل له مسها والنظر إليها ولكنه خلاف الأدب كما في النهر واختار البرهان الحلبي أن تلك الصلاة مكروهة وإن لم تفد ومقابل الصحيح ما عن بعض المشايخ من اشتراط ستر عورته عن نفسه وفرع عليه أنها لو كانت لحيته كثيفة وستر بها زيقه صحت وإلا فلا قوله ( لأن التكلف لمنعه ) أي لمنع نظر الناظر قال في الشرح لأن ستر العورة على وجه لا يمكن الغير النظر إليها إذا تكلف مما يؤدي إلى الحرج اه قوله ( والثوب الحرير الخ ) جعل الكلام فيما إذا صلى فيه وأما إذا صلى عليه فقال القهستاني من كتاب الحظر معزيا بالصلاة الجواهر ما نصه وتجوز الصلاة على السجادة من الأبريسم لأن الحرام هو اللبس أما الإنتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام اه قوله ( وللمغصوب ) نقل في الفتاوي الهندية عن مختارات النوازل الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين اللّه تعالى يثاب وما كان بينه وبين العباد يعاقب اه قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية ذكره السيد وفي السراج والقهستاني تكره الصلاة في الثوب الحرير والثوب ا لمغصوب وإن صحت والثواب إلى اللّه تعالى قوله ( من أحسن ثيابه ) مراعاة للفظ الزينة في الآية ويستحب أن تكون سالمة من الخروق قوله ( قميص وإزار وعمامة ) هذا للرجل وفي المرأة قميص وخمار وسراويل ويكفي له الصلاة فيما يشمل عامة جسده لما روى عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه قال صلى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في شملة قد توشح بها عقدها بين كتفيه اه ويكفي للمرأة درع ضيق ومقنعة قوله ( ويكره في إزار مع القدرة عليها) وكذا يكره أن يصلي في السراويل وحده لما روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء كذا في الشرح وظاهر التعبير بالنهي أن الكراهة تحريمية قوله ( إستقبال القبلة ) هي بالكسر لغة مطلق الجهة قال الجوهري يقال من أين قبلتك أي من أين جهتك وما لكلامه قبلة أي جهة وشرعا كما في القهستاني جهة يصلي نحوها من في الأرض السابعة إلى السماء السابعة مما يحاذي الكعبة أي أو جهتها وغلب هذا الإسم على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها وصارت معرفة عند الإطلاق وإنما سميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتسمى أيضا محرابا لأن مقابلها يحارب النفس والشيطان وكانت أول الإسلام إلى بيت المقدس لكن كان صلى اللّه عليه وسلم وهو بمكة لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس كما صححه الحاكم وغيره وكان صلى اللّه عليه وسلم بتوقع من ربه عز شأنه أن يوجهه نحو الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأدعى لإيمان العرب لأنها مفخرهم ومزارهم ومطافهم فحوله إليها بعد الهجرة بستة عشر شهرا وأيام في يوم الإثنين لنصف رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور وكان في مسجد بني سلمة في صلاة الظهر على التحقيق بعد أن صلى ركعتين بأصحابه وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين قوله ( من قبلت ) يأتي من باب علم ونصر وضرب قوله ( وليست السين ) أي والتاء قوله ( لا طلبها ) ووجوب الطلب عند الإشتباه لا لذاته بل لتحصيل المقابلة قوله ( وهو شرط بالكتاب ) قال اللّه تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } قوله ( والسنة ) قال صلى اللّه عليه وسلم لا يقبل اللّه صلاة أمرىء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول اللّه أكبر قوله ( والمراد منها بقعتها ) حتى لو رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة أو لغير ذلك ففي تلك الحالة جازت صلاة المتوجهين إلى أرضها قوله ( فللمكي المشاهد الخ ) يلحق به من بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لثبوت القبلة في حقهم بالوحي كما في السراج والنهر قوله ( فرضه إصابة عينها ) ولو لجزء منها وباقي أعضائه مسامت للجهة قوله ( إصابة جهتها ) فالمغرب قبلة لأهل المشرق وبالعكس والجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس فالجهة قبلة كالعين توسعة على الناس كما في القهستاني حتى لو أزيل المانع لا يشترط أن يقع إستقباله على عين القبلة كما في الحلبي وهو قول العامة وهو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع قوله ( هو الصحيح ) وقال أبو عبد اللّه عبد الكريم الجرجاني الفرض إصابة عينها للغائب أيضا بالإجتهاد لأنه لا تفصيل في النص وعليه فيشترط النية لأنه لا يمكن إصابة العين للغائب إلا من حيث النية فالفرض عنده إصابة عينها نية لا توجها كما قال العلامة الشلبي وقال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في الصحراء يشترط فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز اه قوله ( ونية القبلة ليست بشرط ) لأنها من الوسائل وهي لا تحتاج إلى نية كالوضوء فالشرط حصولها لا تحصيلها قوله ( وجهتها الخ ) قالوا جهتها تعرف بالدليل فالدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا إتباعهم في إستقبال المحاريب المنوصبة وإن لم تكن فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع ولو واحدا فاسقا إن صدقه كما في القهستاني وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم وقد روى عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال تعلموا من النجوم ما تهتدوا به إلى القبلة اه وذلك كالقطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة إذا كان بناحية الكوفة وبغداد وهمذان وقزوين وطبرستان وجرجان وما والاها إلى نهر الشام ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر ومن بالعراق على عاتقه الأيمن فيكون مستقبلا باب الكعبة ومن باليمن قبالة المستقبل مما يلي جانبه الأيسر ومن بالشام وراءه وينبغي لمن جهل أدلة القبلة وأراد سفرا مثلا أي إلى بلاد لا تختلف القبلة فيها وليس معه عارف بها أو أراد وضع قبلة في بيته مثلا أن يستقبل قبل سفره مثلا محرابا صحيحا من محاريب بلده في وقت معين كطلوع الشمس مثلا ويحرر الشمس في ذلك الوقت على جزء من بدنه كعينه أو ظهره ثم يفعل كذلك وقت الأستواء ووقت الغروب فإذا أراد القبلة بعد سفره أو في بيته فليجعل الشمس في ذلك الوقت قبالة المحل المخصوص يكن مستقبلا فإن جعل له خطا في الأرض أو كوة في حائط فهو قبلته ما دام في ذلك المكان وكذلك يفعل بالنجوم وغيرها في وقت معين كوقت العشاء ويختص بإقليم مصر أنه إذا وقف ليلا مستقبل الجدي ضاما رجليه وحرك رجله اليمنى إلى جهة يمينه بقدر طاقته ثم نفل الأخرى إليها كان مستقبلا وكذا لو فعل ذلك بعد وقوفه على خط نصف النهار بأن يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره ويستقبل ظله وقت الإستواء ثم يحرك رجله اليمنى كذلك يكون مستقبلا أيضا قوله ( يكون مسامتا ) أي محاذيا قوله ( للكعبة أو لهوائها ) هذا إذا وقعت المحاذاة على العين وقوله للكعبة أي فيما إذا كان في محل يساوي المحل الذي به القبلة وقوله أو لهوائها هو فيما إذا كان محله أعلى من محلها ومثله ما إذا كان أسفل وقوله أو تقريبا إذا وقعت المحاذاة للجهة فإن مستقبل الجهة يحتمل أن يقع إستقباله بتمامه على العين أولا وقد بين النوعين المحتملين قوله ( بأن يبقى شيء من سطح الوجه ) ولو كان ذلك جزأ يسيرا وهذه صورته وفي الفتاوي الإنحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب اه قوله ( وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل ) قال في معراج الدراية ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله أن يجتهد والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا اه قال المحقق الكمال وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده أي صعود المكي الجبل إشكال لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز فلا يكفيه الإجتهاد حتى لو اجتهد وصلى ثم تبين خطؤه فعليه الإعادة وقد قال في الهداية الأخبار فوق التحري فإذا امتنع المصير إلى الظني لا مكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع إمكانه ويكتفي بالظن قوله ( ومن الشروط الوقت للفرائض الخ ) الأصل في إشتراطه قوله تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } أي فرضا موقوتا أي محدودا بأوقات لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها عند القدرة على فعلها فيها بحسب الإستطاعة وحديث إمامة جبريل عليه السلام أيضا قوله ( مع بيانهم الأوقات ) أي في أول كتاب الصلاة ولا يكفي ذلك في بيان الشرطية لا سيما عند المتعلم القاصر لأن ذلك بيان لتقدير الوقت قوله ( بأنه سبب للأداء ) من يحث تعلق الوجوب به وافضاؤه إليه قوله ( وظرف للمؤدي ) لأنه يسعه ويسع غيره قوله ( وشرط للوجوب ) من حيث توقف وجوب فعل الصلاة على وجوده قوله ( لتكون عبادته بنية جازمة ) أفاد بذلك أن المراد بإعتقاد دخوله جزمه به لأن جزم النية إنما يكون به ولا يكفي غلبة الظن بالدخول وينظر هذا مع قولهم إن غلبة الظن في الفروع تقوم مقام اليقين ويحتمل أن المراد بالإعتقاد والجزم ما يعم غلبة الظن ويدل له التعليل بقولهم لأن الشاك الخ فالمضر أحد شيئين إما إعتقاد عدم الدخول وإما الشك قوله ( حتى لو صلى الخ ) هذا أولى بالحكم مما فرع عليه لأنه جزم بعدم الدخول وهو أولى بالمنع من التردد بين الدخول وعدمه قوله ( لأنه لما حكم بفساد صلاته الخ ) نظيره من صلى في ثوب وعنده أنه نجس فإذا هو طاهر فإنه لا تصح هصلاته لما ذكر وهذا التعليل إنما يقهر فيمن عرف الحكم أما لو كان عنده أنه صحيح فلا يظهر اللّهم إلا أن يقال إن هذا الإعتقاد فاسد بمنزلة العدم فينزل شرعا في هذا الحكم منزلة العارف فتفسد به صلاته زجرا له بتقصيره قوله ( ويخاف عليه في دينه ) أي يخشى عليه الوقوع في الكفر أما إذا اعتقد حل ذلك فالأمر ظاهر وإن اعتقد حرمته فيجره ذلك إلى غيره من وضع الأشياء في غير موضعها كالصلاة بالنجاسة وإلى غير القبلة وقد وقع خلاف في كفر من فعل ذلك قوله ( وهي الإرادة الجازمة ) أي لغة لأنها فسرت لغة بالعزم والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة وفي الشرح قصد الطاعة والتقرب إلى اللّه تعالى في إيجاد فعل كما في التلويح وهو يعم فعل الجوارح وفعل القلب سواء كان إيجادا أو كفا قوله ( لتتميز العبادة عن العادة ) أو يتميز بعض العبادة عن بعض الأمثال الأول الإمساك عن المفطرات فإنه يكون لعدم الحاجة إليه أو للحمية فلا يمتاز الصوم عنه إلا بالنية ومثال الثاني في الصلاة مثلا فإنها تكون فرضا وواجبا ونفلا فشرعت فيها النية ليتميز بعضها عن بعض وفي المجتبى وغيره من عجز عن إحضار القلب في النية أو يشك في النية يكفيه اللسان كذا في الشرح قوله ( ويتحقق الإخلاص فيها ) أي في الصلاة والإخلاص سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله ذكره الحموي وذلك بأن تريده تعالى بطاعته ولا تريد سواه وفي الخلاصة لا رياء في الفرائض اه وفي البزازية شرع بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب اه وحقيقة الرياء هو أنه إن خلا عن الناس لا يصلي وإن كان عند الناس يصلي فهذا لا ثواب له لأنه أشرك بعبادة ربه ولو أحسنها لأجلهم فله ثواب الأصل لا الإحسان ثم أنه إن جمع بين عبادات الوسائل في النية صح كما لو اغتسل لجنابة وعيد وجمعة إجتمعت ونال ثواب الكل وكما لو توضأ لنوم وبعد غيبة وأكل لحم جزور وكذا يصح لو نوى نافلتين أو أكثر كما لو نوى تحية مسجد وسنة وضوء وضحى وكسوف والمعتمد أن العبادات ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل جزء إكتفاء بإنسحابها عليها ويشترط لها الإسلام والتمييز والعلم بالمنوى وأن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي قوله ( ويشترط التحريمة ) هو قول الشيخين لقوله تعالى { وذكر اسم ربه فصلى } فإنه عطف الصلاة عليها العطف يقتضي المغايرة وليس من عطف الكل على الجزء فإنه إنما يكون لنكتة بلاغية وهي غير ظاهرة هنا قوله ( وليست ركنا ) أشار به إلى خلاف محمد فإنه يقول بركنيتها لأنها ذكر مفروض في القيام فكانت ركنا كالقراءة وتظهر الثمرة فيما إذا كان حاملا لنجاسة مانعة فألقاها عند فراغه منها أو كان منحرفا عن القبلة فاستقبلها أو مكشوف العورة فسترها بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر عند الفراغ فعندهما تجوز صلاته لوجود الأركان مستجمعة للشروط وتقدم الشرط جائز بالإجماع وعبارة البرهان وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها بل باعتبار إتصالها بالقيام الذي هو ركنها وقد منع ذلك الزيلعي وعند محمد والشافعي لا تجوز لأنها ركن وقد أداه مع المنافي أو قبل الوقت وجاز بناء النفل على تحريمة الفرض مع الكراهة عندهما لأن النفل مطلقا صلاة والفرض صلاة مخصوصة ففي الفرض معنى النفل وزيادة لأن الخاص يتضمن العام فكان العقد على الفرض متضمنا للعقد على النفل ولأن الشرط لا يشترط تحصيله لكل صلاة كالطهارة بل يصح شرط الفرض للنفل ولا يجوز عند القائل بالركنية وأما بناء الفرض على تحريمة فرض آخر أو على تحريمة نفل فظاهر المذهب والجمهور منعه وأما بناء النفل على تحريمة نفل آخر فلا شك في صحته إتفاقا لأن الكل صلاة واحدة قوله ( وعليه عامة المشايخ ) وهو قول المحققين من مشايخنا بدائع وهو المعتبر من المذهب منية المصلي قوله ( والهاء لتحقيق الإسمية ) أي إنما أتى بالهاء لتدل على أن ما دخلت عليه إسم أي للذكر المعلوم فإنه لولا هذه الهاء لتوهم أنه المصدر ويحتمل أنها للمبالغة أو الوحدة لا للتأنيث قوله ( وسمي التكبير للإفتتاح ) ويضاف التكبير للإفتتاح لأن به إفتتاح الصلاة قوله ( لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة ) من أكل وشرب وكلام وإسناد التحريم إليه مجاز لأن المحرم حقيقة هو اللّه تعالى فالتحريم يثبت بها لا منها قوله ( وشرطت بالكتاب ) قال اللّه تعالى { وربك فكبر } أجمع المفسرون على أن المراد به تكبيرة الإفتتاح وعليه إنعقد الإجماع لأن الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب فتعينت للمراد تحرزا عن تعطيل النص قوله ( والسنة ) قال صلى اللّه عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود وحسنه الترمذي قوله ( إثنا عشر شرطا ) قد عدها خمسة عشر شرطا قوله ( أن توجد مقارنة للنية حقيقة ) مثال المقارنة حقيقة أن ينوي مقارنا للشروع بالتكبير وهو الأفضل بإجماع أصحابنا وانظر هل تكون تلك المقارنة ولو وجدت بعد ذكر بعض حروف الإسم الكريم أو ذكر كله قبل الفراغ من أكبل والظاهر نعم وحرره قوله ( أو حكما ) مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على الشروع قالوا لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلا ولم يتشغل بعد النية بعمل يدل على الأعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها ونقل ابن أميرحاج عن أبي هريرة بن هبيرة إشتراط دخول الوقت للنية المتقدمة عن أبي حنيفة رحمه اللّه وينبغي أن يكون وقت نية الإمامة عند الشروع وإن لم يقتد به أحد لأنه قد يقتدي به من لا يراه من الملائكة والجن أفاده الحموي خلافا لما في الأشباه من أنه ينبغي أن يكون وقت إقتداء أحد به لا قبله وأما نية المأموم الإقتداء ففي القهستاني ولا يجوز تقديم نية إقتدائه عن تحريمة الإمام عند بعض أئمة بخاري وصحح وقيل ينوي بعد قول الإمام اللّه قبل قوله أكبر والذي عليه عامة العلماء أنه ينوي حين وقف الإمام موقف الإمامة وهو أجود كما في النظم اه ويطلب الفرق بين صحة تقديم نية الصلاة وهي فرض دون تقديم نية الإقتداء على هذا الوقت وهو كذلك والذي ذكره الشارح في الإمامة جواز تقديمها فالحكم فيهما واحد ويحمل ما هنا على الأولى قوله ( يمنع الإتصال ) أخرج به الفاصل الذي لا يمنع كالذكر والمشي للصلاة أو الوضوء قوله ( للإجماع عليه ) أي على إشتراط عدم الفاصل أو على هذا الشرط وهو المقارنة قوله ( كالأكل ) مثال للأجنبي الذي يمنع الإتصال قوله ( والوضوء ) بالرفع والجر قوله ( فليسا مانعين ) لأنهما مغتفران داخلها في سبق الحدث فخارجها أحرى كما في النهر وغيره قوله ( بالتحريمة قائما ) أي فيما يفترض له القيام والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر قوله ( أو منحنيا قليلا ) تصريح بما تضمنه المصنف فإن القيام الذي هو قبل الإنحناء القريب إلى الركوع صادق بالقيام التام وبالإنحناء القليل قوله ( قبل وجود إنحنائه ) هذا في مقام البيان للإنحناء القليل قوله ( بما هو أقرب ) أي بحال ذلك الحال أقرب للركوع فليس الشرط عدم الإنحناء أصلا بل عدم الإنحناء المتصف بكونه أقرب إلى الركوع من القيام والجار والمجرور متعلق بوجود قوله ( إن كان إلى القيام أقرب ) بأن لا تنال يداه ركبتيه قوله ( وتلغو نيته ) لأن الذكر في محله لا يتغير بعزيمته كما في النهر وأمانية الصلاة فلا بد منها قوله ( وإن كان إلى الركوع أقرب ) بأن تنال يداه ركبتيه قوله ( لأن الصلاة عبادة ) أي بتمامها وقوله وهي لا تتجزأ أي ولو جوزنا تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه النية عبادة فيلزم التجزي وقوله فما لم ينوها أي من أول فعلها قوله ( ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم ) قال في الجوهرة ولا يعتبر بقول الكرخي وقياسه الصلاة على الصوم قياس فاسد لأن سقوط القراءة للحرج وهو يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في الصوم لدفع الحرج وللتيسير على الصائمين لأنه قد لا يشعر بطلوع الفجر بخلاف الصلاة كذا في البحر وفيه أن الحرج في الصوم يندفع بالتقديم وفيه تيسير أيضا قوله ( وهو صادق ) الضمير يرجع إلى عدم التأخير قوله ( خروجا من الخلاف ) فإن الأئمة الثلاثة لا يجوزونها بنية متقدمة ولا متأخرة كذا في الشرح قوله ( إيجادها بعد دخول الوقت ) عطف على المقارنة وقد سبق ما فيه قوله ( مراعاة للركنية ) أي للقول بها قوله ( بدون صمم ) أما لو كان به صمم أو كانت جلبة أصوات فالشرط أن يكون بحيث لو أزيل المانع لأمكن السماع ولا يشترط أن يسمع نفسه حقيقة في تلك الحالة كما لا يشترط إسماع غيره إلا في العقود كبيع وهبة ونكاح فلا بد من إسماع غيره أيضا كما في القهستاني قوله ( ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه ) وكذا الامي بل يكتفيان بمجرد النية على الصحيح فينبغي أن يشترط لها القيام لقيامها مقام التحريمة وأن تقديمها على الشروع لا يصح كالتحريمة ولم أره لهم نهر قوله ( وأكثر المشايخ ) مبتدأ وقوله على أن الخ خبرة وليس معطوفا على الحلواني والألم يحسن ذكر على قوله ( وقال الهندواني الخ ) ظاهر ما هنا أن الهندواني لم يقل بقوله أكثر المشايخ والذي في كبيره أن ما عليه أكثر المشايخ هو قول الهندواني إلا أنه قال وزاد في المجتبى في النفل عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه اه ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أن الأصح هذا اه قلت الظاهر أن ما زاده في المجتبى يرجع إلى ما قبله لأن الغالب أنه إذا أسمع أذنيه أن يسمع من بقربه ممن يكون ملاصقا ولا يكاد ينفك ذلك قوله ( فالسماع شرط ) تفريع على الأصح الذي في المصنف وعلى قول أكثر المشايخ في تفسير المخافتة والمراد أنه شرط لتحصيل المنطوق به إن كان فرضا أو واجبا أو سنة قوله ( التحريمة ) وما عطف عليه بدل من ما في قوله فيما يتعلق قوله ( ووجوب سجدة التلاوة ) الأولى حذف وجوب وسجدة لأن الكلام في المنطوق به قوله ( والإيمان ) بكسر الهمزة أورد عليه أنه التصديق القلبي ولا لفظ فيه إلا أن يكون مبنيا على أنه قول وعمل قوله ( حتى لو أجرى ) إنما ذكره لأنه محل الوهم فإذا لم يجزه على قلبه والمسئلة بحالها فعدم الوقوع أولى قوله ( يسمع ) بالبناء للمجهول والجملة محلها جر صفة لتلفظ قوله ( وقال الكرخي ) مقابل قول الحلواني وقول الأكثرين في تفسير المخافتة فالمخافتة عنده تصحيح الحروف ويجري في كل ما يتعلق بالنطق باللسان قوله ( الذي هو كلام ) أي لا مجرد الحركة قوله ( والكلام بالحروف ) مبتدأ وخبر أي لا يتحقق الكلام إلا بالحروف والحاصل أن المراتب ثلاثة حرف وصوت ونفس وكل أخص من الذي بعده قوله ( والحرف كيفية تعرض للصوت ) لأنه هو الصوت المعتمد على المخارج فالكيفية هي إعتماد الصوت على المخارج وفيه أن الحرف هو الصوت المعتمد لا الإعتماد قوله ( وهو أخص من النفس ) بفتح الفاء لأن النفس هو الهواء مطلقا اعتمد أولا قوله ( فإن النفس المعروض بالقرع ) أي هو الهواء الذي عرض عليه القرع يعني أن القرع بالعضلات يعرض على النفس والصوت هو مجموع النفس مع القرع ومن المعلوم أن المعروض قد يتحقق بدون عارضه كتحقق الإنسان بدون صفة الكتابة والمعروض والعارض أخص من المعروض وحده كإنسان وضاحك فإن الإنسان فقط أعم من الإنسان الضاحك والقرع يتحقق بالعضلات قوله ( عارض للصوت ) والصوت عرض يقوم بمحل يخرج من داخل الرئة إلى خارجها مع النفس مستطيلا ممتدا متصلا بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفتين قوله ( فمجرد الخ ) هو روح العلة قوله ( بلا صوت ) أي بل بالنفس الذي هو مطلق الهواء قوله ( إيماء ) أي إشارة إليها والذي يومي بالشي لا يكون آتيا بحقيقته كالمومي بالصلاة فإنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود قوله ( بعضلات المخارج ) العضلات جمع العضلة وكسفينة كل عصبة معها لحم غليظ كذا في القاموس والمخارج جمع مخرج محل خروج الحروف كذا في الأزهرية فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص قوله ( لا حروف ) عطف على إيماء أي لا حروف حقيقة فلا كلام أي إذا انتفت الحروف انتفى الكلام أي وهو لا بد منه فإنه المطلوب شرعا وإذا انتفى الكلام إنتفت القراءة فلا تصح الصلاة قوله ( ومن متعلقات القلب النية ) قال في الشرح تنبيه في إشتراط النطق بالتحريمة إشارة إلى أنه لا يشترط النطق بالنية لأنها من متعلقات القلب التي لا يشترط لها النطق وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلم بنيته فإنه يجوز اه قوله ( بالنية ) متعلق بمحذوف أي يثبت بالنية قوله ( ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ) زاد ابن أميرحاج ولا عن الأئمة الأربعة قوله ( وهذه بدعة ) قال في البحر فتحرر من هذه الأقوال أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة اه قال في الفتح بعد قول الهداية أنه حسن لإجتماع عزيمته اه وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد قوله ( لم يرد بها سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم ) قال العلامة نوح وكذا القائل بالإستحباب لعله أراد به الأمر المحبوب في نظر المشايخ لا في نظر الشارع لأن المستحب قسم من السنة اه وفي القهستاني وينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الغالب في الإنشاآت فيقول نويت صلاة كذا اه ملخصا قوله ( أما النية المشتركة ) المراد نية أصل الصلاة لأن الصلاة المطلقة تصلح للفرض والواجب والسنة والنفل وبه علم أن الإشتراك في المنوي لا في النية والمراد أنها مشتركة بين المقتدي والإمام والمنفرد وهو على حذف مضاف تقديره إما إشتراط النية قوله ( فلما تقدم ) من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإخلاص قوله ( فلما يلحقه ) إلا وضح أن يقول فلان المتابعة لا توجد إلا بنيتها وأما ما ذكره فهو الأثر المترتب على المتابعة وقوله من فساد صلاة إمامه الأولى زيادة وصحتها قوله ( لأنه بالإلتزام ) أي الفساد قوله ( فيه ) أي في فرض الوقت قوله ( أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ) أي مع الإمام وهذه النية تضمنت نية أصل الصلاة ونية المتابعة والتعيين والأولان ظاهران ووجه الأخير إنه نوى صلاة الإمام المعينة عنده وفي الشرح عن الذخيرة وقاضيخان لو نوى الجمعة ولم ينو الإقتداء بالإمام فإنه يجوز لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام اه قوله ( ولو نوى الإقتداء به ) أي في الصلاة قوله ( مطلقا ) أي في أصل الصلاة ووصفها والمعنى أنه لم يقيد إقتداءه بأصلها قوله ( ما صلاه الإمام ) أي أصلا ووصفا قوله ( لأنه متردد الخ ) ولأنه لا يلزم من الإنتظار نية المتابعة وهي شرط والضمير في لأنه للمنتظر وفي كونه للانتظار خشية بطلان الصلاة بظهور خلافه لأن العبرة لما نوى اه قوله ( كما لو لم يخطر بباله أنه زيد ) فإنه يصح إقتداؤه لأن العبرة لما نوى وهو نوى الإقتداء بالإمام قوله ( لأنه لا يشترط نية الإمامة ) لأنه منفرد في حق نفسه ألا يرى أنه لو حلف أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه جماعة لم يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد كذا في الشرح قوله ( تعيين الفرض ) ولو قضاء فلا يكفيه أن يقول نويت الفرض كما في العناية لأنه متنوع والوقت صالحل للكل فلا بد من التعيين ليمتاز ما يؤديه قوله ( فهو فرض مسقط ) لأن النية المعتبرة ما قارنت الجزء الأول قوله ( وكذا عكسه ) الأولى حذف قوله كذا قوله ( ولا يشترط نية عدد الركعات ) لأن الفروض والواجبات محدودة فقصد التعيين يغني عنه حتى لو نوى انفجر أربعا مثلا لغت نية الأربع ويصلي ركعتين فقط لأن الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر كما في الأشباه قوله ( ولإختلاف تزاحم الفروض الخ ) الأولى حذف إحدى الكلمتين وهو علة قدمت على معلولها قوله ( شرط تعيين ما يصليه ) سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا قوله ( إلا في الجمعة ) فلا تصح بنية فرض الوقت لأن الوقت الظهر على المذهب قوله ( لقوته ) فلا يعارضه الضعيف وهو النفل فتلغو نيته قوله ( فهي نافلة ) لأن النافلة أقوى من صلاة الجنازة من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف الجنازة فتعاد الصلاة على الجنازة إذا كان إماما ويلزمه قضاء ركعتين نفلا لأنه أبطله بسلامه من الجنازة على نية القطع بعدما صح شروعه فيه وليس المبطل للنفل الصلاة على الجنازة لأن زيادة ما دون الركعة لا يبطلها قوله ( فهي مكتوبة ) لأنها فرض عين ولأنها صلاة كاملة وإنما ذكر ذلك بعد التي قبلها لأنه ربما يقال إن الحكم الفساد لكونهما فرضين قوله ( والسابع منها تعيين الواجب ) ظاهره أن هذه الشروط تجتمع كلها في صلاة واحدة وليس كذلك فإن الصلاة لا تنوي فرضا وواجبا منعا وكذلك الوقت واعتقاد دخوله لا يأتي إلا في الفرض وكذا الإتيان قائما بالتحريمة والحاصل أن هذه الشروط لا تأتي في كل صلاة قوله ( والنذر ) أي المطلق والمقيد هو بالنصب عطفا على قضاء قوله ( لإختلاف الأسباب ) علة لإشتراط تعيين الواجب أي ولا يكون مؤديا لمسبب سبب إلا بتعيينه قوله ( ينوي صلاة العيد والوتر ) أي ويكون ذلك تعيينا ولو من غير تقييد بالواجب وليس المراد أنه ممنوع عن نية الواجب بل أنه لا يلزمه ذلك للإختلاف قوله ( لا يجب التعيين في السجدات ) لعله للإستغناء عنه بإتصاله بالصلاة وبوقوعه في حرمتها والأولى أن يقول لعدم التعيين فيه كما أن الأولى أن يثني الضمير في قوله للإختلاف فيه ليعود على العيد والوتر قوله ( وفي التلاوة يعينها ) أي يعين أنها للتلاوة ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات وقوله يعبنها بالباء التحتية مضارع عين قوله ( كونها بلفظ العربية ) أي كون تكبيرة الإحرام الخ والمراد ما يعم التكبير وغيره من كل ما دل على التعظيم حتى لو بشرع بالتسبيح أو التهليل فإنه يصح بشرط كونه بالعربية قوله ( للقادر عليها ) أما العاجز عنها فلا خلاف في صحة شروعه بما قدر عليه من اللغات قوله ( في الصحيح ) هو قولهما أولا وقال الإمام يصح شروعه بغير العربية ولو مع القدرة عليها ووقع للعيني مثل ما وقع للشرح ونفل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز مطلقا إتفاقا قال وظاهر رجوعهما إليه لا هو إليهما في الشروع كرجوعه إليهما في القراءة حيث لا تجوز بغير العربية إلا للعاجز أفاده السيد قوله ( التاسع أن لا يمد همزا فيها ) فبه لا يكون شارعا في الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها لو صحت أولا قاله المؤلف في شرح رسالته الكنوز قوله ( أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر ) هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في البحر يدوبه قال أبو يوسف ومحمد قاله المؤلف في الشرح المذكور ويجب أن تكون البداءة بلفظ اللّه حتى لو قال أكبر اللّه لا تصح عنده بزازية والأولى حذف قوله من مبتدأ وخبر لأنهما لا يشترطان وذلك لصحة الشروع بلا إله إلا اللّه وبسبحان اللّه مع الكراهة قوله ( أن يكون بذكر خالص للّه تعالى ) فلو شرع بنحو اللّهم اغفر لي لا يصح لأنه ليس بثناء خالص بل مشوب بحاجته قال السيد قوله ( أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي ) من أنها للتبرك فكأنه قال بارك اللّه لي وهو الأصح كما في السراج والأشبه كما في شرح المنية قاله السيد قوله ( الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة ) قال في الشرح المذكور وعن ترك هاو والمراد بالهاوي الألف الناشيء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة إختلف في إنعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك ذلك إحتياطا قوله ( ذكر هذا الأخير ) إسم الإشارة راجع إلى الشرط الأخير قوله ( إذ إنعامه ) علة لقوله من بالايقاظ لجمعه ولم أره الخ وكأنه في جواب سؤال حاصله كيف جمعت هذه الشروط ولم تسبق بها قوله ( ولا ممنوعا ) تكرار مع ما قبله قوله ( ولا يشترط التعيين في النفل ) مراده به ما يعم السنن لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين وبه صارت سنة لا بالتعيين ولا فرق بين أن ينوي الصلاة أو الصلاة للّه تعالى لأن المصلي لا يصلي لغير اللّه تعالى قوله ( والإحتياط التعيين ) قاله صاحب المنية وذلك للخروج من خلاف من إشترط في فعل السنة نيتها قال صاحب المغني في التراويح لا يكفيه مطلق النية ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين بل يشترط نية التراويح وصححه في الخانية قاله السيد قوله ( أو سنة الوقت ) أي سنة فرض الوقت وعليه فينبغي التمييز بين القبلية والبعدية قوله ( ويفترض القيام ) على قادر عليه وعلى الركوع والسجود ولا يفوته بقيامه شرط طهارة مثلا ولا قدرة القراءة فلو تعسر عليه القيام أو قدر عليه وعجز عن السجود لا يلزمه لكنه يخير في الثانية بين الإيماء قائما أو قاعدا كما لو كان معه جرح يسيل إذا سجد فإنه يخير كذلك ولو كان بحيث لو قام سلس بوله أو لو قام ينكشف من العورة ما يمنع الصلاة أو بعجز عن القراءة حال القيام وفي القعود لا يحصل شيء من ذلك يجب القعود وكذا إن كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على الإتمام وقائما لا ومفروض القيام وواجبه ومسنونه ومستحبه بقدر القراءة فيه كما في سكب الأنهر ويقدر ذلك في نحو الامي فلا بد أن يقف قدر ثلاث آيات قصار على قولهما أو آية طويلة على قول الإمام لتحصيل الفرض وعند سقوط القراءة يسقط التجديد كالقيام في الشفع الثاني من الفرض لأنه لا قراءة فيه فالركن فيه أصل القيام لا إمتداده كما في القهستاني ويكره على إحدى الرجلين إلا لعذر قوله ( وهو ركن متفق عليه ) أصلي والقراءة ركن زائد إذ هي زينة القيام ولهذا يتحمل الإمام القراءة دون القيام قاله في الشرح قوله ( والواجبات ) ظاهره شمول قضاء النفل الذي أفسده وكذا المنذور وإن لم ينص على القيام فيه على أحد قولين قوله ( وحد القيام ) أي حد أدناه وتمامه بالإنتصاب كالقنا وهو بهذه الصفة مما يورث الخشوع في الصلاة كما ذكره العارف باللّه تعالى سيدي أحمد زروق في نصيحته قوله ( متعلق بالقيام ) لو يفترض الذي قدره الشرح قوله ( كما سنذكره ) من أن مبناه على التوسع قوله ( ولا تكون إلا بسماعها ) إلا لمانع كصمم أو جلية أصوات أو نحو ذلك من العوارض المانعة لصحة الحاسة عن السماع واكتفى الكرخي بمجرد تصحيح الحروف وإن لم يسمع نفسه لأن القراءة فعل اللسان والسماع فعل الصماخ دون اللسان فليس من مورد القراءة قال في البدائع وقول الكرخي أصح وأقيس وبعضهم نسبه إلى أبي يوسف والمعتمد الأول وخفض صوته ببعض الحروف بحيث لا يسمع نفسه مقتصرا لا تفسد به الصلاة على الصحيح لعموم البلوى كما في المضمرات عن الذخيرة ومحلها القيام ولو حكما كالقعود لعذر أو في نافلة فلو قرأ في ركوع أو سجود أو قعود لم يكن بدلا عن قيام لا يسقط بها الواجب ويكره تحريما لأنه تغيير المشروع وإن كان ساهيا وجب عليه سجود السهو قوله ( لقوله تعالى { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن }) وجه الدلالة أن الأمر يقتضي الوجوب والقراءة لا تجب خارج الصلاة بالإجماع فتعين الأمر في الصلاة وقال صلى اللّه عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة رواه مسلم من حديث أبي هريرة وعليه إنعقد الإجماع ولا عبرة عن خرق الإجماع كأبي بكر الأصم بقوله القراءة في الصلاة ليست فرضا أصلا بل سنة اه قوله ( وهي ركن زائد على قول الجمهور ) وقال الغزنوي صاحب الحاوي القدسي أنها فرض ولست بركن قوله ( لسقوطها بلا ضرورة ) أشار به إلى الفرق بين الركن الزائد وغيره وهو الأصلي فإنه إنما يسقط في بعض الأحوال لضرورة لكن إلى خلف والزائد ما يسقط لا إلى خلف وقال في الشرح الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم المركب باقيا بحسب إعتبار الشرع وعلى هذا لو حلف لا يصلي فأحرم وقام وركع وسجد بلا قراءة حنث قال السيد اعترض بأن في تسمية القراءة ركنا زائدا تدافعا وأجيب بأنها ركن بإعتبار إنتفاء الماهية في حالة وزائد لقيامها أي الماهية بدون القراءة في أخرى فمن حيث فساد الصلاة بترك القراءة فيها حالة الإنفراد مع القدرة عليها تكون ركنا ومن حيث صحة صلاة المقتدي مع ترك القراءة تكون زائدا اه قوله ( وبالنص كانت الخ ) النص هو الآية المتقدمة لأن المراد قراءة القرآن حقيقة وقال بعض المفسرين المراد من الآية الصلاة بدليل السياق والأول أولى لأن الحمل على الحقيقة أولى قوله ( ولو قرأ آية ) هي لغة العلامة وعرفا كل جملة دالة على حكم من أحكام اللّه تعالى أو كل كلام منفصل عما قبله وبعده بفصل توقيفي لفظي اه قوله ( في ظاهر الرواية ) عن الإمام وفي رواية أخرى عنه هو غير مقدر بشيء بل يكفي أدنى ما يتناوله إسم القرآن وبه جزم القدوري وعنه رواية ثالثة أنه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعد لها وهو قولهما وجعله في الخلاصة وغيرها قوله الأول اه قوله ( وأما الآية التي هي كلمة ) اعلم أن الكوفيين عدوا ألم في مواضعها والمص وكهيعص وطه وطسم ويس وحم آية وحم عسق آيتين قال البيضاوي كالزمخشري وهذا التوقيف لا مجال للرأي فيه وأما غير الكوفيين فليس شيء منها عندهم بآية قوله ( أو حرف ص ) هو وما بعده على حذف كاف التمثيل قوله ( أو حروف حم عسق ) قد علمت أن الكوفيين عدوها آيتين قوله ( فقد اختلف المشايخ ) أي على قول الإمام قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد الخ ) رجحه في الأسرار والإحتياط قولهما وهو مطلوب لا سيما في العبادات قوله ( وإذا علمت ذلك) أي افتراض القراءة والخلاف فالقراءة الخ أي فاعلم أن ذلك إنما هو في ركعتين قوله ( في ركعتي الفرض ) الثنائي والثلاثي والرباعي ومحل الأداء ركعتان غير متعينتين كما قاله الشرح قال القهستاني هو قول البعض والصحيح أن الأوليين متعينتان على سبيل الفرض حتى لو تركها في الأوليين وأتى بها في الأخيرتين كان قضاء كما في التحفة وقال ابن أمير حاج وهو قول الجمهور وهو الصحيح وعليه مشى في الذخيرة ومحيط رضي الدين وقاضيخان في شرح الجامع الصغير قوله ( لتشأ كلهما من كل وجه ) فإن الثانية مثل الأولى وجوبا وسقوطا وجهرا وإخفاء وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما وأما إفتراق الأولى والثانية في حق تكبيرة الأحرام والتعوذ والثناء فليس بقادح لأن المشاكلة إنما تعتبر فيما يرجع إلى نفس الصلاة وأركانها أما التكبيرة فشرط وهو زائد والتعوذ والثناء زائدان أيضا فلا يضر الإفتراق فيها أفاده في النهر قوله ( في كل ركعات النفل ) المراد به ما زاد على الفرائض ولو كان مؤكدا قوله ( صلاة على حدة ) لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين لأن الأصل في مشروعية الصلاة مثنى ولزوم الزيادة إنما يظهر في الفرائض فيبقى النفل على أصل المشروعية قوله ( وعلى وجوبه ) أي أو فرضيته كذا في الشرح قوله ( للإحتياط ) لأن كونه فرضا عملا كما هو قول الإمام يوجب القراءة في الأوليين فقط وكونه سنة مؤكدة كما هو قولهما يوجبها في الجميع فعملنا بالإحتياط لأن ترك القراءة في ركعة من السنة يفسدها ولأن يؤدي المكلف ما ليس عليه أولى من تركه ما عليه ذكره ابن أميرحاج
قوله ( لإطلاق ما تلونا ) وهو الآية السابقة فإن المأمور به قراءة ما تيسر والتعين ينفي التيسر قوله ( كما سنذكره ) من قوله صلى اللّه عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا تجوز به الزيادة على الكتاب لأنه خبر آحاد وهو يثبت الوجوب دون الركنية قوله ( بل يستمع حال جهر الإمام الخ ) أشار به إلى أن في الآية توزيعا قوله ( لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن } الآية ) قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وما في شرح الكافي للبزدوي أن القراءة خلف الإمام على سبيل الإحتياط تسن عند محمد وتكره عندهما وما قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي أن كان في صلاة الجهر تكره قراءة المأموم عندهما وقال محمد لا تكره بل تستحب وبه نأخذ لأنه أحوط وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى اه فقد صرح الكمال برده وعبارته وما يروي عن محمد أنه يستحب على سبيل الاحتياط فضعيف والحق أن قول محمد كقولهما وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام بعدما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر قال أي محمد وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر وقال السرخسي تفسد صلاته بالقراءة في قول عدة من الصحابة اه وقال في الكافي ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة رضي اللّه تعالى عنهم وقد دون أهل الحديث أساميهم اه ثم قال المحقق ابن الهمام ثم لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع اه ويلزم منه فساد الصلاة عند من هو أفضل من مجتهد قال بهما بدرجات كثيرة ولا يجوز الاحتياط على وجه يلزم منه فساد صلاته عند واحد من الصحابة اه أفاده في الشرح قوله ( وقلنا الخ ) أي قلنا بذلك مخالفين للإمام مالك وأحمد للنهي قوله ( كره ذلك ) تحريما وفي بعض الروايات أنها لا تحل خلف الإمام وإنما لم يطلقوا إسم الحرمة عليها لما عرف من أصلهم أنه إذا لم يكن الدليل قطعيا لا يطلقون لفظ الحرمة وإنما يعبرون بالكراهة قوله ( للنهي ) عنه بقوله صلى اللّه عليه وسلم لا يقرأ أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن ولا نقول بمفهوم المخالفة ويقول زيد بن ثابت لا قراءة مع الإمام في شيء وروي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وروي عن عمر ليث في الذي يقرأ خلف الإمام حجرا وروى عنه صلى اللّه عليه وسلم من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة وقال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وفي شرح منية المصلي والدرة المنفية عن القنية الأصل أن الإستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حيث كان لرعاية حق المسلم يكفي فيه البعض عن الكل فينبغي أن يحل لبعض المقتدين أن يقرأو ويترك الإستماع لقيام البعض الآخر به إلا أنا قلنا حالة الصلاة مخصوصة بما قدمناه من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك مطلقا فيجب الإستماع والإنصات على الكل كما في غاية البيان وقالوا الواجب على القارىء إحترام القرآن بأن لا يقرأ في الأسواق ومواضع الإشتغال فإذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الإشتغال دفعا للحرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها وصرح علماؤنا بكراهة الدعاء والإستغفار حال قراءة القرآن وكذا كل ما يشغله عن الإستماع فلا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا لما فيه من الإخلال بفرض الإستماع ولا يترك ما عليه لما ليس عليه أو لتحصيل فضيلة ولأنه يحصل بالإستماع والإنصات ما هو المقصود للداعي لأن اللّه تعالى وعدهم بالرحمة فقال لعلكم ترحمون ودعاؤه في حال الإستماع ربما لا يستجاب لمخالفته لأمره تعالى ومنه يعلم حكم ما يفعله بعض الناس من الدعاء عند سماع نحو قوله تعالى ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداع إذا دعان وكذا يمنع القارىء من الدعاء إذا كان في صلاة فرض مطلقا أو نفل ولو إماما لأن الدعاء في الفرض لم ينقل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة وشر الأمور محدثا بها كما في السراج وأما في النفل للإمام فلأن فيه تطويلا على القوم وقد نهى عنه كما في التبيين وهذا يقتضي أنه لو أم من يطلب منه ذلك فعله لحديث حذيفة رضي اللّه تعالى عنه صليت خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل اللّه الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ من النار ويندب ذلك للمنفرد فيطلب الرحمة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل كما في النهر وغيره قوله ( لقوله تعالى { اركعوا } ) ولورود السنة به وللإجماع عليه قوله ( وهو الإنحناء بالظهر والرأس جميعا ) هذا معناه الشرعي ومعناه لغة مطلق الإنحناء والميل يقال ركعت النخلة إذا مالت وأدناه شرعا إنحناء الظهر بحيث لو مد يديه ينال ركبتيه وفي البدائع روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم أي يعدل صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب من تمام الركوع لم يجزه وإن كان أقرب إلى تمام الركوع من القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل اه ومثله في السراج عن الكرخي قال المحقق ابن أمير حاج وذلك لأن الركوع إنحناء الظهر كما تقدم وإذا وجد بعض الإنحناء دون البعض ترجح الأكثر وصارت العبرة له اه وإنما يكون إلى تمام الركوع أقرب إذا كان بحيث تنال يداه ركبتيه وتمامه هو أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه ولا يكون أقرب إلى هذه الحالة بدون ما ذكرنا وفي شرح المختار الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الإسم لأنه عبارة عن الإنحناء وفي الحاوي فرض الركوع إنحناء الظهر وفي التحفة قدر المفروض في الركوع هو أصل الإنحناء اه وعلى ما في هذه المعتبرات يصح الركوع وإن لم تنل يداه ركبتيه والاحتياط الأول وفي الحموي فإن ركع جالسا ينبغي أن تحاذي جبهته ركبتيه ليحصل الركوع اه ولعل مراده إنحناء الظهر عملا بالحقيقة لا أنه يبالغ فيه حتى يكون قريبا من السجود قوله ( وأما التعديل ) أي الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة وصحح قول أبي يوسف بعض أهل المذهب فالإحتياط في مراعاته كما أن الإحتياط في مراعاة قول أبي مطيع البلخي في التسبيح قوله ( لم تجز صلاته ) قاس الركوع على القيام فوجب أن يحله ذكر مفروض كما أن القراءة تحل بالقيام أفاده في الشرح قوله ( يشير برأسه للركوع ) ولو قليلا تحقيقا للإنتقال فإنه القدر الممكن في حقه ولا يلزمه غير ذلك ولا تجزيه حدوبته عن الركوع لأنه كالقائم ذكره الحدادي والحلبي قوله ( عما هو أعلى ) أي من الإشارة وهو بسط الظهر مع الرأس والأولى في التعليل ما قدمناه قوله ( ويفترض السجود ) المراد منه الجنس أي السجدتان وكونه كذلك ثبت بالسنة والإجماع وهو أمر تعبدي لم يطلع على حكمته كعدد الركعات وذكر بعضهم له حكما عديدة وستأتي ويحتمل أن المراد السجدة الأولى لما يأتي متنا من قوله ويفترض العود إلى السجود قوله ( واسجدوا ) قيل كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود فنزل { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } الحج ٢٢ قوله ( وبالسنة والإجماع ) الأولى التعبير باللام كما في الشرح قوله ( إنما تتحقق بوضع الجبهة ) قال في المجتبى ولو سجد على طرف من أطراف الجبهة جاز وفي المعراج عن أبي جعفر وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا فإذا إقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل كما في البحر وما في التجنيس عن نصير لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض جاز وإلا فلا اه ضعيف بل يكفي وضع أقل جزء منها نعم وضع الأكثر واجب لمواظبته صلى اللّه عليه وسلم على تمكين الجبهة والأنف من الأرض ولا بد أن يكون الوضع على وجه التعظيم فخرج وضع الجبهة مع رفع القدمين لأنه تلاعب وليس بتعظيم وخرج وضع الخد والصدغ ومقدم الرأس والذقن لأنها غير مرادة بالإجماع لأن التعظيم لم يشرع بوضعها فلا يتأدى بذلك فرض السجود مطلقا ولو بعذر بل معه يجب الإيماء بالرأس لأن جعل غير المسجد مسجدا بدون إذن الشرع لا يجوز قال شيخ الإسلام متى عجز عن السجود على ما عين محلا للسجود سقط عنه السجود وينتقل فرضه للإيماء قوله ( لا الأنف وحده ) أي بغير عذر وأما به فيجوز وهذه رواية عن الإمام وبها أخذ الصاحبان وأما الإقتصار على الجبهة فيصح مطلقا بالإتفاق وفي رواية عن الإمام يصح الإقتصار على أدنى جزء من أحدهما مطلقا بعذر بدونه وهو الصحيح من مذهب الإمام كما في العيني على البخاري له ما في السنن الأربعة عن العباس عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه اه قال في الكافي والسجود بكل الوجه متعذر فكان المراد بعضه والأنف وسط الوجه فإذا سجد عليه كان ممتثلا كما لو سجد على الجبهة لأنه إنما جاز الإقتصار على الجبهة لأنها بعض الوجه وهو المأمور به والأنف بعضه أيضا فجاز الإقتصار عليه كما في ابن أميرحاج قال في الفتح وجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية ولا القوى من الرواية كما علمته اه ومن ثم قال في الهداية والوجه ظاهر للإمام اه قوله ( وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين ) يصدق ذلك بإصبع واحدة قال في الخلاصة وأما وضع القدم على الأرض في الصلاة حال السجدة ففرض فلو وضع إحداهما دون الأخرى تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحد ووضع القدم موضع أصابعه ويكفي وضع إصبع واحدة وفي الفتح عن الوجيز وضع القدمين فرض فإن وضع إحداهما دون الأخرى جاز ويكره فإن وضع ظاهر قدميه أو رؤس الأصابع لا يصح لعدم الإعتماد على شيء من رجليه وما لا يتوصل للفرض إلا به فهو فرض وهذا مما يجب التنبه له وأكثر الناس عنه غافلون وهذا هو الموافق لما في مختصر الكرخي معللا بأن الوضع بدون توجيه وضع لظاهر القدم وهو غير معتبر وفي خزانة المفتين أن ذلك مكروه فقط كما في مجمع الأنهر وفي البحر ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه لو لم يوجه الأصابع نحو القبلة يكون مكروها اه قوله ( ومع ذلك البعض ) وهو وضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف الخ قوله ( بإتيانه ) أي المكلف أو السجود فهو من إضافة المصدر إلى فاعله والباء في قوله بالواجب للتعدية أو إلى مفعوله والباء للمصاحبة قوله ( والقدمين ) أي أطراف أصابعهما قوله ( والجبهة ) أي ما أمكن منها قوله ( على ما يجد حجمه ) أي بينه كما في الفتح ولو كان بمعنى الأرض كسرير وعجلة على الأرض قوله ( فلا يصح السجود على القطن الخ ) أي إلا إذا وجد اليبس وكذا كل محشو كفرش ووسادة قوله ( والأرز والذرة ) لأن هذه الأشياء لملامة ظاهرها وصلابة أجسامها لا يستقر بعضها على بعض فلا يمكن إنتهاء التسفل فيها واستقرار الجبهة عليها إلا إذا كانت في وعاء قوله ( لخشونة ) أي في حياتها ورخاوة أي في أجسامها قوله ( والجبهة الخ ) وعرفها بعضهم بما اكتنفه الجبينان كما في الشرح وهما تثنية جبين وهو ما يحاذي النزعة إلى الصدغ عن يمين الجبهة وشمالها فتكون الجبهة بين الجبينين قوله ( ويكره بغير عذر ) أما بعذر فلا يكره لما في الكتب الستة عن أنس رضي اللّه عنه قال كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه في شدة الحر مكان السجود قوله ( كالسجود على كور عمامته ) أي الكائن على جبهته فإنه يصح مع الكراهة بغير عذر أما لو كان على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا ولم يصب الأرض شيء من جبهته فلا يصح لعدم السجود على محله والكور بفتح الكاف كثوب أحد أدوار العمامة كما في المغرب قوله ( على الأصح ) مقابله قول المرغيناني الصحيح الجواز إذا كان ما تحته نجسا قال الكمال وليس بشيء قوله ( لإتصاله به ) أي فأخذ حكمه فكأنه وضع جبهته على الأرض فيشترط حينئذ الطهارة والظاهر أنه يشترط طهارة مقدار الجبهة لا موضع طرف الكم بتمامه ويحرر قوله ( لأن أرنبته ليست محل السجود ) فإن إقتصر عليها لا يجوز إجماعا كما في السراج عن المستصفي قوله ( في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية ) نقل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز إتفاقا أي لغير العاجز فظاهره رجوعهما إليه لا هو إليهما وهذا عكس القراءة فإنه رجع إليهما قوله ( وعدم جواز الإقتصار في السجود على الأنف الخ ) قد علمت ما قاله الكمال وصاحب الهداية قوله ( لحديث أمرت الخ ) روي الحديث بروايات عديدة منها رواية العباس وفيها ذكر الوجه لا الجبهة وقد سبق قوله ( والإرتفاع القليل ) وهو ما كان نصف ذراع فأقل قوله ( على ظهر مصل صلاته الخ ) وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فحملة الشروط خمسة بل ستة بزيادة الزحام لكن في القهستاني عن الأصل أنه يجوز ولو على ظهر غير المصلي ونقل الزاهدي جوازه على ظهر كل مأكول وفي القهستاني عن صدر القضاة أنه يجوز وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث وفيه أنه في هذه الحالة يكون الساجد الثالث في صفة الراكع أو أزيد ونقل عن الجلابي أنه يستحب التأخير حتى يزول الزحام اه قوله ( وهو اختيار الفقيه ) وقيل إن وضع اليدين والركبتين سنة وعليه يقال أن الحديث يقتضي وجوب السجود على الأعضاء السبعة المصرح بها فيه ولم يقولوا به والجواب أن الإستدلال بهذا الحديث إنما هو على أن محل السجود هذه الأعضاء لا أن وضع جميعها لازم لا محالة فوضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجدة بدونها لأن الساجد إسم لمن وضع الوجه على الأرض وقد روى أنه صلى اللّه عليه وسلم قال مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف فالتمثيل يدل على نفي الكمال لا الجواز كما في العناية قوله ( واختلف في الجواز ) وظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري عدم الجواز قاله الزاهدي كذا في الشرح قوله ( ويشترط لصحة الركوع والسجود الخ ) مقتضاه أنه إذا ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع فسدت وفي الكافي ما يفيده وفيه من سجود السهو لو قدم ركنا عن ركن سجد للسهو وهذا يقتضي وجوب رعاية الترتيب دون فرضيته وفيه تناقض وأجاب صاحب جامع الفصولين العلامة ابن قاضي سماوة في شرح التسهيل بأن معنى فرضية الترتيب توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لا يكون السجود معتدا به فيلزمه إعادته ومعنى وجوبه أن الإخلال به لا يفسد الصلاة إذا أعاده ذكره السيد قوله ( لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة ) كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع فإنها تفسد أما إذا ترك القراءة في الأوليين من الرباعية وأداها في الأخيرتين صحت لوجود قيام بعد هذا القيام يصح فيه فرض القراءة وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة فإنها تصح إذا أعاد الركوع لأنه إنتقض بوجود القراءة بعده فليتأمل قوله ( ويشترط الرفع من السجود الخ ) نقل السيد في شرحه عن العلامة مسكين أن القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين فرضان عند أبي يوسف ومقتضاه أنه لو ترك القومة أو الجلسة فسدت صلاته عنده خلافا لهما وأما الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين فواجبة وذكر المصنف في حاشية الدرر معزيا للبحر ما نصه ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر به في حديث المسيء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج حتى قال أنه الصواب وتمامه فيه قوله ( لأنه يعد جالسا بقربه من القعود ) لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه قوله ( فتحقق السجدة ) أي الثانية وقوله بالعود بعده أي بعد القرب من القعود قوله ( وذكر بعض المشايخ الخ ) يقرب منه ما رواه الحسن أنه إذا رفع رأسه بقدر ما تمر فيه الريح جاز قوله ( وذكر القدوري ) فرع بعضهم عليه أنه لو سجد على مرتفع فأزيل فسجد ثانيا بلا رفع أصلا صح عن الثانية وفيه تأمل قوله ( وجعله شيخ الإسلام أصح ) أي في أداء الفرض وأن تحققت معه الكراهة قوله ( أو ما يسميه الناظر رافعا ) هذه رواية رابعة عن الإمام وقد علمت الأصح قوله ( ويفترض العود إلى السجود ) منه يعلم أن مراده بقوله أولا السجود السجدة الواحدة لا الجنس كما قدمناه قوله ( ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ) أي لا يتحقق كونه فرضا كالأول إلا الخ وفيه نظر فإن الفرضية كما قدمه تتحقق بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين قوله ( إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود ) فيه نظر فإن الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب القعود وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بها أحد وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة مكانها وهو ليس بشرط إلا في الجبهة قوله ( وبه وردت السنة ) أي بالرفع ثم الوضع مسلم أن هذا هو السنة وليس ركنا والدليل قاصر على إفادة رفع الرأس واليدين ووضعهما وهو المطلوب ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر قوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) لا شك في حمل الأمر هنا على الندب وهو غير الدعي قوله ( قيل تعبدي ) أي تعبدنا به الحق تعالى ولم نطلع على حكمته كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا ولا نطلب في المعنى قوله ( وقيل ترغيما للشيطان ) وقيل لما سجد الملائكة لآدم عليه السلام حين أمروا بالسجود له ولم يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره وظهر عليه شعور كشعور الخنازير فسجد الملائكة ثانيا شكر لتوفيق اللّه تعالى إياهم فأمرنا بالسجدتين متابعة لهم وقيل الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها قوله ( ويفترض القعود الأخير الخ ) أي الذي يقع آخر الصلاة وإن لم يتقدمه أول فشمل الصبح والجمعة وصلاة المسافر واختلف فيه فقيل ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف بن عاصم وفي البدائع الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد وهو خلاف الظاهر والظاهر أنه شرط لقولهم لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث وإن لم يوجد قعود فلو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لم تتوقف عليه شرعا فليس بركن أصلا ولأنه شرع لغيره وهو الخروج من الصلاة ولأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم وأصله في القيام ويزداد بالركوع ويتناهى بالسجود والقعود ليس كذلك لأنه من باب الإستراحة فيتمكن الخلل في كونه ركنا كما في السراج والبحر والنهر وغيرها وقوله ولأنه شرع لغيره أي وهو الخروج من الصلاة أي لا قراءة التشهد فلا يرد أن ما شرع لغيره لا يكون آكد من ذلك الغير قوله ( بإجماع العلماء ) إلا مالكا فإنه روي عنه أنه سنة قوله ( إذا قلت هذا ) أي التشهد أي وأنت قاعد فإنه لم يعهد تشهد إلا في قعود قوله ( أن تقم ) أن مصدرية ولعل الرواية بإثبات الواو إذ لا وجه لحذفها قوله ( وإن شئت الخ ) لعله منسوخ أو التخيير بالنظر لما سنذكره قوله ( علق تمام الصلاة به ) أي بالقعود لأنه لا يتخير فيه وإنما التخيير في التلفظ بالتشهد ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجبا قوله ( فيعاد لسجدة صلبية ) مثلها التلاوية لا السهوية فإنها ترفع التشهد لا القعود قوله ( تذكرها ) أي بعد القعود ولو بعد السلام قبل الكلام كما في الدر قوله ( وغيرها ) ظاهره يعم الواجبات والسنن والآداب فلا يعتد بها إلا بالإختيار ويعم الشرائط وفيه أن القعدة الأخيرة على القول بشرطيتها لا يشترط لها الإستيقاظ كما ذكره بعد قوله ( أو قام ) وكذا لو قرأ على الأصح قوله ( أما معرفة الخ ) هذه العبارة لا توفي بمقصوده وهو أن يعتقد أن الصلوات الخمس فرض وغيرها نفل بل صريحها يفيد أنه لا بد من التمييز بين ما يتفرض في الصلاة وما يسن وليس مرادا ومقابله قوله بعد أو إعتقاد المصلي أنها فرض يعني أن الشرط أحد الشيئين قوله ( يعني كونها فرضا الخ ) هذا التفسير لا تدل عليه عبارة المصنف وكان الأولى للمصنف الإتيان بعبارة تفيد المقصود قوله ( يميزها عن الخصال أي الصفات المسنونة ) فيه أن أفراد السنن لا يقال لها عرفا صفات مسنونة كما لا يقال لجزئيات الصلوات المفروضة خصال مفروضة قوله ( ولا الشرط ) عطف على المراد لكنه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقا غير مقبول الشهادة قوله ( ويصلي كل ركعتين بإنفرادهما ) فيه أنه إذا وصلهما بما بعدهما يلزم بناء النفل في الواقع على الفرض والثابت فيه الكراهة لا الفساد قوله ( ثم ركعتين ) أي لتتميز صفة الفرض عن غيره ولا يشترط الفصل لأنه عند وصل الجميع يلزم عليه بناء النفل على الفرض والثابت فيه الكراهة أيضا قوله ( حتى لا يتنفل بمفروض ) معنى هذا التفريع أنه إنما حكم بصحة الفرض في هذه الصورة لأنه نوى الفرض فيسقط عنه ولا يكون نفلا بل النفل ما زاد وإن نواه فرضا لأن النفل يتأدى بنية الفرض ولو حذف هذا التفريع ما ضر قوله ( بأكثر الخ ) الصواب حذف الباء لأنه المفعول الثاني لعلم قوله ( وقيل شرط ) قدمنا ترجيحه قاله السيد قوله ( وقيل التحريمة ركن أيضا ) أشار إلى ضعفه بقيل قوله ( وغيره شرط لدوام صحتها ) كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والإستيقاظ واللّه أعلم فصل في متعلقات الشروط وفروعها عطف الفروع على ما قبله من عطف الخاص على العام قوله ( أي تصح ) لا وجه لتحويل الجواز عن مدلوله لأنه لا حرمة في ذلك قوله ( على لبد الخ ) المراد به كل ما كان له جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبنة وبساط كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وغيرها قوله ( وكلوح ) عطف على لبد والكاف أسم بمعنى مثل ومثل ما ذكر إذا كان الحشو نجسا والوجهان طاهران وكذا جلد شاة على صوفها نجاسة فاحشة كما في البدائع والخلاصة قوله ( عندهما خلافا لأبي يوسف ) بالأول أفتى الشيخ أبو بكر الأسكافي وبالثاني أفتى الشيخ أبو حفص الكبير فهما قولان مرجحان قوله ( إذا كان غير مضرب ) هذا التفصيل مشى عليه صاحب المجمع وذكر أنه الصحيح والمراد بالمخيط غير المضرب وبالمضرب ما كان جوانبه مخيطة ووسطه مخيطا مضربا وفي القهستاني وينبغي أن يصلي على طهارة نحو القباء المتنجس ص البطانة ويقوم على قفاه ساجدا على ذيله اه قوله ( لأنه ليس متلبسا به ) ولأن البساط ونحوه بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كذا في الخانية قوله ( لأنه حامل لها حكما ) قال في البحر لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلاف مجرد المس كما في القهستاني قوله ( إلا إذا لم يجد غيره للضرورة ) أي فتصح الصلاة فيه للضرورة وهذا لا يظهر إلا في ساتر العورة لا في العمامة والملحفة قوله ( وفاقد ما يزيل به النجاسة الخ ) بقصر ما فيتناول كل المائعات ومثل ما ذكر في المصنف إذا كان لا يمكنه إزالتها إلا بإظهار العورة عند غير من يحل نظره إليه قال الإمام البقالي فإن كان على بدن المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي مع النجاسة لأن إظهار العورة منهي عنه والغسل مأمور به والأمر والنهي إذا اجتمعا كان النهي أولى كذا في الشرح عن النهاية قوله ( ولا إعادة عليه ) أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب أو المكان وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استعماله لمانع كحبس وعدو كما في القهستاني قوله ( لزمه الصلاة فيه ) ولا إثم عليه ولا يأثم فيه ويأثم عند القدرة على غيره مع صحة الصلاة قوله ( في هذه الحالة ) وهي حالة الصلاة وظاهره أنه لا يتعين عليه لبسه خارجها ويحرر ويحتمل أن المراد بالحالة حالة كونه حريرا فيكون الكلام أعم من كونه في الصلاة وليس لستر الظلمة اعتبار كالستر بالزجاج يصف ما تحته وثوب رقيق كذلك واعلم أن الستر حق الخالق والمخلوق فيجب في الخلوة على الأصح إذا لم يكن الكشف لغرض صحيح وقيل لا يجب الستر عن نفسه وصحح قوله ( أو حشيشا ) مثله ورق الشجر قوله ( أو طينا ) ولا يضر تشكل العورة به كتشكلها بالتصاق الثوب بها قوله ( أو ماء كدرا ) قيد بالكدر لأن الصافي لا يصح الستر به كما في السراج قوله ( يصلي داخله بالإيماء ) ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها قوله ( ولو بالإباحة ) أما إذا لم يبح له لم تثبت قدرته عليه فيصلي عريانا لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون مسوغ شرعي وفي الشلبي عن الغاية اختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف الماء اه ولا تثبت القدرة بالوعد به لكنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء عندهما وعند محمد يجب الإنتظار مطلقا قوله ( كالماء الذي أبيح للمتيمم ) أي فيتعين عليه استعماله قوله ( إذ لا يلحقه المانية ) أي كون المبيح يمن عليه بإباحة الثوب وهو علة لقوله ولو بالإباحة قوله ( منها هذا ) ومنها حلق ربع الرأس أو تقصيره في الإحلال من الحرام والجناية عليه قوله ( ولم تقم الخ ) جواب عن سؤال حاصله لماذا اعتبرتم الربع الطاهر وقلتم بطهارة كله حكما ولم تعتبروا ثلاثة أرباعه النجسة وتحكموا بنجاسة جميعه والنظر اعتبار الأكثر فأجاب عنه بأن الستر لازم وحكم النجاسة ساقط شرعا بطهارة الربع للزوم الستر فلذا اعتبر الربع قوله ( وخيران طهر أقل من ربعه ) حاصله أنه بالخيار بين أن يصلي فيه وهو الأفضل وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود وهو يليه في الفضل لما فيه من ستر العورة المغلظة أو قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل أو موميا وهذا دونهما وظاهر الهداية منعه فإنه قال في الذي لا يجد ثوبا فإن صلى قائما أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء قال الزيلعي ولو كان الإيماء جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام اه قاله السيد قوله ( لأن من ابتلي ببليتين ) كالصلاة في ثوب نجس بركوع وسجود وصلاته عريانا قاعدا يومي قوله ( يختار أهونهما ) كما لو كانت المرأة إذا صلت قائمة ينكشف ربع عضو منها وإن صلت جالسة إستترت تصلي جالسة لأن ترك القيام أهون كذا في الشرح وكذا يصلي في الثوب النجس في الصورة السابقة قوله ( وان تساوتا تخير ) كما في مسألة المتن فإنه لو استتر فانه فرض الطهارة ولو صلى عريانا فإنه فرض الستر وكل منهما من الشروط فيخير قوله ( لما قلنا ) من إتيانه بالركوع والسجود وستر العورة قوله ( قلت فيه نظر إلخ ) في النظر نظر لأن الغسل أهون من التشميس ووضعه في الهواء لأنه ليس المراد مطلق تشميس ووضع بل هما مقيدان بإزالة النتن والفساد وقد يستغرق ذلك اليوم الكامل والأكثر بخلاف الغسل فتأمل قوله ( لأنه أفحش ) قال في الدر التعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم بعده الفخذ ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء كما في سكب الأنهر وغيره قوله ( وقيل يستر القبل ) قال في النهر والظاهر أن الخلاف في الأولوية قوله ( وفيه تأمل ) أي في التعليل الثاني قوله ( لأنه يستتر بالفخذين الخ ) يمكن أن يقال معنى كونه لا يستتر بغيره أنه لا يستتر بغير مشقة أي وستره بالفخذين فيه عسر وستره باليدين يفوت عبادة أخرى وهي وضعهما حال القيام الحكمي تحت السرة فتأمل قوله ( مادا رجليه نحو القبلة ) هذا ما في الذخيرة وفي منية المصلي يقعد كما يقعد في الصلاة حال التشهد وعليه ليختلف فيه حال الرجل والمرأة قال في البحر والذي يظهر ترجيحه وأنه أولى لأنه يحصل به المبالغة في الستر ما لا يحصل بالهيئة الثانية مع خلوها عن فعل ما ليس بأولى وهو مد رجليه إلى القبلة من غير ضرورة اه والخلاف في الأولوية قوله ( فإن صلى العاري الخ ) بقي أمر رابع ذكره في البحر والنهر عن ملتقى البحار وهو الصلاة قاعدا يركع ويسجد قوله ( ما بين السرة ) أي ما يحاذي ذلك من سائر الجوانب وقيل ابتداؤها من السرة وقيل من المنبت وفي لفظ الرجل إشارة إلى ان الصبي ليس كذلك قال في السراج الصغير جدا لا تكون له عورة ولا بأس بالنظر إليها ومسها لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقبل ذكري الحسن والحسين في صغرهما وكان يأخذ من أحدهما ذكره ويجره والصبي يضحك كذا في الفتاوى اه وفي البحر عن الظهيرية وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وثمرته أنه لو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه أن ألح وان رآه مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنف ولا يضر به إن ألح وإن رآه مكشوف السوأة أمره بسترها وأدبه على ذلك ان ألح وإن رآه مكشوف ما بين السرة إلى العانة ينكر عليه برفق وينازعه إن ألح ولا يؤدبه فإنه مجتهد فيه لقول الفضلي إن ذلك ليس بعورة لتعامل العمال بإبداء ذلك وإن كان ضعيفا قوله ( لقبح ظهورها ) فهي من العور وهو النقص والقبح والعيب قوله ( إلى ركبتيه ) وجه الإستدلال منه أن كلمة إلى للغاية فالركبة غاية والغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع احتياط فحكمنا بدخولها احتياطا ولأن الغاية تدخل في المغيا بالي كما هو في آية الوضوء وهذا بقطع النظر عما يؤخذ من الحديث الثاني وإلا فهو صريح في دخولها قوله ( والمستسعاة ) يعني معتقة البعض وأما المرهونة إذا أعتقها الراهن هو معسر فإنها حرة إتفاقا قوله ( عند أبي حنيفة ) وقالا هي حرة مديونة قوله ( البطن والظهر ) وأما الجنب فإنه تبع للبطن كذا في القنية والأوجه أن ما يلي البطن تبع له كما في البحر يعني وما يلي الظهر تبع له كما في تحفة الأخيار والخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة قوله ( لأن لهما مزية ) أي في الاشتهاء والمراد أن لهما دخلا في الشهوة وفيه أن الثديين أعظم دخلا من هذه الحيثية والأولى في الاستدلال ما في الشرح أن عمر كان يضرب الإماء ان تقنعن ويقول ألق عنك الخمار يا دفار وكانت جواريه تخدمن الضيفان كاشفات الرؤوس مضطربات الثديين قال بعض الفضلاء بحثا وظاهر ذلك أنه يكره التقنع للأمة وهو كذلك لكن بالنسبة لزمن عمر رضي اللّه تعالى عنه أما في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لا سيما في الإماء البيض لغلبة الفسق فيه قوله ( للحرج ) من حيث أنها تباع وتشرى وتخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال قوله ( وجميع بدن الحرة ) أي جسدها قوله ( إلا وجهها ) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة قوله ( وهو المختار ) وإن كان خلاف ظاهر الرواية قوله ( وعن أبي حنيفة ليس بعورة ) واختاره في الاختيار للحاجة للكشف للخدمة كما في البحر قال الكمال وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها ولا تلازم بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه لأن حل النظر منوط بعدم خشبة الشهوة مع إنتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة اه وفي الزاهدي عن الشيخين أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفه ككشف القدم قهستاني قوله ( باطنهما وظاهرهما ) أي في الصلاة وخارجها وقال الأقطع في شرحه الصحيح أنهما عورة لظاهر الخبر وفي الاختيار الصحيح أن القدم ليست بعورة في الصلاة وهي عورة خارجها قال في الشرح والتحقيق أن القدم ليست بعورة في الصلاة كما ذكرنا قوله ( في الأصح ) احترز به عن رواية المنتفى أنه ليس بعورة وبه قال عبداللّه البلخي قال في النهر والحاصل أن له اعتبارين فهو من البدن في حق العورة وليس منه في حق الغسل اه يعني إذا كان مضفورا قوله ( ولا يحل النظر إليه مقطوعا منها في الأصح ) وقيل يحل كما يحل النظر إلى ريقها ودمها قوله ( إن صوتها عورة ) هو ما في النوازل وجرى عليه في المحيط والكافي حيث عللا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها لكن قال ابن أمير حاج الأشبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة واعتمده في النهر أفاده السيد وظاهر هذا ان الخلاف في الجهر بالصوت فقط لا في تمطيطه وتليينه وهو ينافي ما قاله المصنف ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتابه في السماع ونصه ولا يظن من لا فطنة له أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اه قوله ( وكشف ربع عضو الخ ) هذا بالنظر إلى الصلاة وإلا فحرمة الكشف والنظر لا تتقيد بربع العضو بل القليل والكثير سواء كما في تحفة الأخيار قوله ( الغليظة أو الخفيفة ) هذا التقسيم بالنظر إلى النظر وإلا فالحكم في الصلاة متحد قوله ( يمنع صحة الصلاة ) أي إذا كان قدر أداء ركن عند أبي يوسف ومحمد اعتبر أداء الركن حقيقة والمختار قول أبي يوسف للإحتياط كما في الحلبي زاد في منية المصلي اعتبار أداء الركن مع سنته قال شارحها البرهان الحلبي وذلك مقدار ثلاث تسبيحات وقال ابن أمير حاج وهذا تقييد غريب ووجهه قريب وقيد بعضهم الكشف بكونه بغير صنعه أما لو كشفه بفعله فسدت للحال بلا خلاف قهستاني عن المنية وعزاه في البحر إلى القنية وجرى عليه صاحب الدر قال في البحر وهذا تقييد غريب والمذهب الإطلاق واعلم أن الإنكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع كالقليل في الكثير ويمنع الكثير في الكثير واعتبار ربع العضو قولهما واعتبر أبو يوسف إنكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان كما في الملتقى قوله ( مع وجود الساتر ) قيد به لأن فاقده يصلى عاريا قوله ( والركبة مع الفخذ عضو ) وليست عضوا على حدة في الحقيقة إذ هي ملتقى عظم الفخذ والساق قلت وينبغي أن يكون المرفق تبعا للعضد والرسغ تبعا للذراع قاله بعض الفضلاء قوله ( وكعب المرأة مع ساقها ) أي عضو وكذا يقال فيما بعد قوله ( والأنثيين بلا ضمهما إليه ) فإنهما معا عضو واحد والصواب والإنثيان بالألف ) قوله ( وكل ألية عورة ) صوابه عضو كما قاله السيد قوله ( أو خشية غرق ) أو حصول ضرر شديد عند الإستقبال أفاد الشرح قوله ( وهي سائرة ) قيد اتفاقي ولذا لم يذكره السيد قوله ( لا يمكنه الركوب إلا بمعين ) راجع إلى المسألتين قوله ( أو هرب من عدو راكبا ) قيد بقوله راكبا لأن لو هرب ماشيا لا تجوز صلاته قوله ( فقبلته جهة قدرته ) فيومىء على الدابة واقفة ان قدر وإلا فسائرة ويتوجه إلى القبلة إن قدر وإلا فلا وهذا في الفرض قوله ( والقادر الخ ) قال في الشرح وقيدنا بالعجز عن الاستقبال والنزول بنفسه لأن القادر الخ فهو بمنزلة التعليل لقوله ومن عجز إلخ المقيد بقوله بنفسه قوله ( ومن اشتبهت عليه القبلة ) بأن انطمست أعلامها وأما إذا كانت السماء مصحية مثلا وهو لا يعرف الأدلة مع ظهورها فهل يجوز له التحري ويعذر بالجهل قال بعضهم لا ولا وقال ظهير الدين المرغيناني يجوز قال في الجوهر وظاهر كلام القدوري يشير إليه ا ه قوله ( ولم يكن عنده مخبر ) قال في الجوهرية وحد الحضرة أي المعبر عنها هنا بعند أن يكون بحيث لو صاح سمعه ويقبل فيها قول العدل ذكره ابن أمير حاج ولو كان عبدا أو أمة ويتحرى في خبر الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب ظنه كما في حظر الدر المختار قوله ( أو سأله فلم يخبره ) الذي هو من أهل المكان أو الذي عنده علم وإن لم يكن من أهله قوله ( ولو سجدة تلاوة ) أي ولو كان المتحري فيه سجدة تلاوة ومثلها صلاة الجنازة كما في الجوهرة ويجب الأخذ بقول المخبر العدل وأن خالف رأيه لأن الأخبار أعلى من الحري وفي غاية البيان والعناية أنه يستحب الأخبار قوله ( ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب ) لأنها من جملة الأدلة خصوصا محراب المدينة الشريفة لأنه موضوع بالوحي يجب إتباع المحراب ولا يجوز له التحري كما في التبيين وذكر في الخانية جوازه معها قوله ( وأن أخبره إثنان الخ ) ان وصلية قوله ( وإقتدى به ) الأولى حذفه لأن المقصود إفادة عدم صحة إقتدائه به وقد أفاده بعد قوله ( فصلاة الأعمى صحيحة ) نظيره ما إذا دخل المسجد رجل وهو مظلم وصلى المغرب فلما فرغ من صلاته جيء بالسراج فإذا هو صلى إلى غير القبلة أن صلاها بالتحري جاز ولا إعادة عليه أفاده في الشرح قوله ( لقدرته في الأولى ) فيه أن الأولى مفروضة فيما إذا لم يجد مخبرا عند إفتتاحه فكيف يكون قادرا إذ لو كان قادرا لفسدت وقد ذكر أنها صحيحة وكلامه في الشرح أحسن من هذا فإنه قال ناقلا عن التجنيس والمزيد الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسواه وأقامه إلى القبلة واقتدى به فهذا على وجهين أما ان يجد عند الافتتاح إنسانا يسأله أو لم يجد ففي الوجه الأول لا تجوز صلاته ولا الاقتداء به لأنه قادر على أداء الصلاة إلى جهة الكعبة وفي الوجه الثاني تجوز صلاة الإمام أي الأعمى لأنه عاجز ولاتجوز صلاة المقتدى لأن عنده صلاة إمامه على الخطأ اه وهي عبارة لا غبار عليها قوله ( ولا إعادة عليه لو أخطأ ) ولو بمكة والمدينة على الأصح قوله ( عامر بن عقبة ) الذي في الشرح ابن ربيعة قوله ( على حياله ) أي على حدته قوله ( كما حولت عن المقدس ) بصيغة اسم المفعول من قدس أو على وزن مجلس وهو على تقدير مضاف أي بيت المقدس قوله ( أو تبدل اجتهاده ) ولو إلى الجهة الأولى على الأوجه كما في سكب الأنهر قوله ( من جهة اليمين ) ينبغي أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لا الوجوب كذا بحثه بعضهم ومحله ما لم يكن العمل من جهة اليمين أكثر وإلا كان المستحب التوجه إلى ما هو قليل العمل قوله ( كالنسخ ) فلا يبطل العمل السابق وإنما يمتنع العمل به في المستقبل قوله ( وأهل قباء ) بالضم والدقرية من قرى المدينة يصرف ولا يصرف كما في المغرب ومن العرب من يقصره ويصرفه ويجعله مذكرا ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه قوله ( وإن تذكر سجدة صلبية ) أي بعد الاستدارة أي انه تركها قوله ( بطلت ) وجهه أنه إذا أداها في وجهة ركعتها التي تحول عنها فقد أداها إلى غير القبلة الآن وإن أداها إلى جهة تحريه الآن إداها إلى غير القبلة التي كانت لركعتها والركعة الواحدة لا تكون لقبلتين قوله ( لأنه بتبين الصواب الخ ) ولأن ما فرض لغيره يراعى حصوله لا تحصيله كالسعي إلى الجمعة بيانه أن جهة التحري وإن كانت هي القبلة حال الإشتباه لكن التحري لم يقصد لذاته وإنما قصد للإصابة فإذا حصلت أغنت عنه قوله ( بطل الحكم بالاستصحاب ) أي استصحاب الحال أي حال الذي اشتبه عليه القبلة فإن حاله عند عدم التحري الفساد لأن الصلاة بدون التحري عند الإشتباه فاسدة قوله ( من الصلاة ) أي من أول الصلاة قوله ( قويت به ) أي بالعلم وبقي من الصور ما إذا علم بخطئه فيها أو بعدها والصلاة فاسدة فيهما قوله ( خلافا لأبي يوسف ) فانه يقول بالصحة لأنه لو قطع استأنف إلى غير تلك الجهة فلا يعيد قوله ( باستصحاب الحال ) هو الفساد لترك التحري عند الاشتباه قوله ( ولم يرتفع بدليل ) بخلاف ما إذا تبين صوابه كما سبق قوله ( لم يحصل حقيقة ) وهو استقباله يقينا قوله ( ولا حكما ) أي بالتحري والحاصل أنه أما ان لا يشك ولا يتحرى وجوابه ان صلاته على الجواز ما لم يتبين له الخطأ وأما أن يشك ولا يتحرى وهي على الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف وإما أن يشك ويتحرى وهو أصل المسألة قوله ( لا تجزيه ) وعن أبي حنيفة يخشى عليه الكفر ولا يكفر وفي الظهيرية ومن صلى إلى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح لأن ترك جهة الكعبة جائز في الجملة بخلاف الصلاة بغير طهارة لعدم الجواز مع عدمها بحال واختاره الصدر الشهيد وفيه أنه يجوز لفاقد الطهورين الصلاة مع عدمها فرع إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء فقيل يؤخر وقيل يخير وقيل يصلي إلى الجهات الأربع وهو الأحوط كما في الفتح ومع هذا لو صلى إلى جهة واحدة جاز وإن أخطأ فيه كما في الظهيرية قوله ( خلافا لأبي يوسف ) هو غير ظاهر الرواية عنه كما في القهستاني قوله ( وعلى هذا ) أي على ما تقدم من أنه لا عبرة للإصابة إذا صلى إلى غير جهة تحريه أو على هذا الخلاف قوله ( وهو فساد فعله ابتداء ) الذي في الشرح وهو أن لا يحكم بفساد فعله ابتداء لأنه حينئذ لا تكون نيته صحيحة لعدم الجزم اه وهو المناسب قوله ( والنية ) أي نية الطهارة فيه أن النية وجودها لا يشترط والذي في الشرح وفي الماء الذي عدل إليه وجد الجزم بالنية والطهارة حقيقة فصحت قوله ( وجهلوا حال إمامهم ) أما من علم حال إمامه لم تجز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ وهذا لا يشترط في الصلاة في جوف الكعبة فالصلاة صحيحة مع علم حال الإمام لعدم الخطأ لأن الكل قبلة قوله ( كما في جوف الكعبة ) فإن التقدم فيه مضر قوله ( لما قدمناه ) من حديث عامر وهو علة لقوله تجزيهم فصل في بيان واجب الصلاة قوله ( يجيء بمعنى اللزوم ) لو قال بمعنى اللازم والساقط والمضطرب أو قال في الأول الوجوب يجيء بمعنى اللزوم الخ لكان أنسب قوله ( وفي الشرع إسم لما لزمنا ) روى عن الإمام انه قال ما معناه الفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض والبعض يطلق عليه اسم السنة حتى يعبرون في محل بالسنية ثم يعبرون فيه بالوجوب أفاده صاحب البحر قوله ( بدليل فيه شبهة ) اعلم أن الأدلة السمعية أنواع أربعة قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة أي المحكمة وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة وظني الثبوت قطعي الدلالة كإخبار الآحاد التي مفهومها قطعي وظني الثبوت والدلالة كإخبار الآحاد التي مفهومها ظني فبالأول يثبت الفرض أي والحرام وبالثاني والثالث يثبت الوجوب أي وكراهة التحريم وبالرابع يثبت السنة والاستحباب أي وكراهة التنزيه ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله كذا في الكشف اه من الشرح مزيدا قوله ( لكونه ساقطا عنا علما ) أي لا يجب علينا إعتقاد وجوبه قوله ( أو لكونه ساقطا علينا عملا ) لو قال أو لكونه لازما علينا عملا لكان أولى ليكون تنبيها على المعنى الأول وهو اللزوم صريحا وإن كان ما ذكره يفيده بقرينة على قوله ( أو لكونه مضطربا ) أي مترددا قوله ( وشرعت الواجبات لا كمال الفرائض ) فان القراءة فرض وكونها بالفاتحة والسورة مثلا متمم لذلك الفرض حتى لو ترك ذلك كان مكروها تحريما والطمأنينة متممة للركوع والسجود وكذا التشهد في الثانية متمم لقعدتها وضم الأنف متمم لوضع الجبهة إلا ان منها ما يكون متمما للركن خاصة ومنها ما يكون متمما لها من غير نظر إلى ركن كالقعود الأول وتشهده والسلام فليتأمل قوله ( والسنن لا كمال الواجبات ) كالتسبيح ثلاثا فإنه متمم للطمأنينة والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم متممة للتشهد والتعوذ والبسملة متمات لقراءة الفاتحة ولا يظهر هذا التتميم في جميع السنن قوله ( والأدب لا كمال السنة ) يعني أن السنة تكون كاملة بالأدب فنظر الراكع إلى القدمين والساجد إلى الأرنبة متمم للتسبيحات لأنها حينئذ تكون مستحضرة لعدم إشتغاله بإطلاق النظر والنظر إلى حجره متمم لهيئة الجلوس وفيه ما مر قوله ( ليكون كل منها حصنا لما شرع لتكميله ) أي حافظا له فالواجبات كالسور على الفرائض والسنن كالسور على الواجبات والآداب كالسور على السنن فمن حفظ السور الأخير كان للأسوار الداخلة أحفظ ومن ضيعه ينجر به الحال إلى تضييع باقيها والتهاون بها وفي نسخ كلا بالنصب ولا وجه له قوله ( إستحقاق العقاب ) هو دون عقاب ترك الفرض قوله ( والثواب بفعله ) هو الحكم الأخروي وأما الحكم الدنيوي فهو سقوط المطالبة قوله ( وإعادتها بتركه عمدا ) أي ما دام الوقت باقيا وكذا في السهو ان لم يسجد له وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان وكراهة التحريم ويكون فاسقا آثما وكذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره ويندب إعادتها لترك السنة قوله ( وهو ) أي الواجب أي على ما ذكر هنا وإلا فهي تزيد على ما ذكره والتتبع بنفي الحصر قوله ( الأول وجوب قراءة الفاتحة ) الصواب حذف وجوب قوله ( قراءة الفاتحة ) قالوا بترك أكثرها يسجد للسهو لا أن ترك أقلها ولم أر ما إذا ترك النصف نهر لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى قال في الدر وعليه فكل آية واجب ولو قرأ الفاتحة على قصد الدعاء تنوب عن القراءة كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما في المحيط قاله السيد قوله ( لنفي الكمال ) فغاية ما يفيده الوجوب لا الافتراض لأنه وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة لأن مثله يقال لنفي الجواز ولنفي الفضيلة فكان محتملا قوله ( لا ينسخ قوله تعالى الخ ) أي ولو قيد به لكان ناسخا لذلك المطلق لأن تقييده نسخ وهو لا يجوز بخبر الواحد قوله ( فوجب العمل به ) أي بهذا الحديث وهو تفريع على ثبوت الوجوب به وعدم نسخه مطلق الكتاب قوله ( أو ثلاث آيات قصار ) قدر أقصر سورة أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار وهذا الضم سنة عند الثلاثة كما في سكب الأنهر وهل يكره الضم في الأخيرتين المختار لا كما في الدر ووجوب هذا وما قبله مقيد بما إذا كان في الوقت سعة فإن خاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة أو أزيد من آية قرأ في كل ركعة آية في جميع الصلاة نهر عن القنية وتقسيم القراءة إلى فرض وواجب وسنة بالنسبة لما قبل الإيقاع أما بعده لو قرأ القرآن كله في ركعة واحدة لم تقع القراءة إلا فرضا اه من السيد بزيادة قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمدللّه وسورة ) الدليل أخص من المدعي وقد يقال أن الثلاث آيات ألحقت بالسورة بدلالة النص قال بعض الأفاضل وهذا يرد على من قال بفرضية الفاتحة فإنه يلزمه ان يقول أيضا بفرضية السورة كما لا يخفى اه قوله ( غير الثنائي ) يعم الرباعي والثلاثي قوله ( لمشابهة السنة ) بل هو سنة عندهما قوله ( لما روينا ) من قوله صلى اللّه عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد للّه وسورة في فريضة أو غيرها وإنما لم تجب القراءة في الآخريين من الفرض كالنفل لقول علي رضي اللّه تعالى عنه القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وعن ابن مسعود وعائشة رضي تعالى عنهما التخيير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح اه من الشرح قوله ( وتعيين القراءة الخ ) وقيل إنه فرض وتكون قضاء إذا وجدت في غير الأوليين وصحح قوله ( حتى لو قرأ من السورة ) أي بعض السورة ولو حرفا واحدا كما في السيد وغيره والمراد من السورة ما يعم الآيات ومثل بعض السورة كلها كما سيأتي قريبا قوله ( ويسجد للسهو ) إذا كان ساهيا وإلا كره تحريما لأن فيه تأخير الواجب وهو الفاتحة عن محله وهو العلة في وجوب السهو بتكرار الفاتحة قوله ( أي ما صلب منه ) فلو اقتصر على الأرنبة لا يكون آتيا بالواجب قوله ( ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود ) ما لم يكن بالجبهة عذر قاله السيد قوله ( ولو بعد القعود ) ولو بعد السلام قبل الكلام قوله ( ثم يعيد القعود ) طريق الإتيان بها أنه إذا تذكرها بعد السلام أو قبله بعد القعود أن يسجد المتروكة ثم يعيد القعود والتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يقعد ويتشهد لأن العود إلى السجدة الصلبية يرفع القعود والتشهد وكذا السجدة التلاوية فلو لم يعد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته لترك القعدة الأخيرة وهي فرض بخلاف سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط حتى لو سلم بمجرد رفعه منه ولم يقعد صحت صلاته ولكنه يكره لتركه التشهد وهو واجب كما في الدر وغيره قوله ( وهو التعديل ) أي التتميم والتكميل وهو في اللغة التسوية قوله ( حتى تطمئن مفاصله ) ويستقر كل عضو في محله بقدر تسبيحة كما في القهستاني هذا قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الكرخي وعلى تخريج الجرجاني سنة كتعديل القومية والجلسة والأول هو الصحيح وإنما خص الركوع والسجود لأنهما مظنة التخفيف بخلاف القيام لأنه يطول بطول القراءة حتى لو لم يقرأ في الأخريين وأما ساكتا كان عليه أن يقف بقدر تسبيحه لأجل تعديل الركن كما صرح به في النهاية ولو لم يقف هذا القدر إثم ولا تفسد صلاته لوجود أصل القيام فإن المفروض من الركن أدنى ما يطلق عليه الإسم قوله ( ولا فرض كما قاله أبو يوسف ) أورد عليه انه وافقهما في الأصول على أن الزيادة لا تجوز بخبر الواحد على الكتاب وهو قوله تعالى { اركعوا واسجدوا } الحج ٢٢ فإنه تعالى أمر بالركوع والسجود فتعلقت الركنية بالأدنى منهما وخبر الواحد هو حديث صل فإنك لم تصل فكيف جوز الزيادة هنا لهذا الخبر وبهذا حمله ابن الهمام على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف قال في البحر ويؤيده ان هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية اه من السيد مختصرا وفي قوله وهو الواجب نظر قوله ( ومقتضى الدليل ) وهو الحديث السابق وهو مقتضى المواظبة أيضا قوله ( في القومة ) أي من الركوع حتى يستتم قائما قوله ( والجلسة ) أي بين السجدتين حتى يستتم قاعدا وأما أصل الرفع إلى قرب القعود ففرض بخلاف الركوع فإن أصل الرفع منه واجب أيضا والفرق أن المقصود من الركوع تحقيق الإنتقال من الركن وهو يحصل من الركوع بدون رفع بخلاف السجود كما في السراج والكافي ومقتضى الدليل أيضا وجوب نفس الجلسة أفاده في الشرح قوله ( والرفع من الركوع ) عطف على الإطمئنان فهو واجب قال في الشرع ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين الخ قوله ( للأمر به ) أي بالاطمئنان أي الأمر الضمني فإن الأمر منه صلى اللّه عليه وسلم لمن أساء الصلاة بالإعادة إنما هو لتركه الإطمئنان وذلك يقتضي الأمر به والأمر للوجوب وليس المراد من الحديث البطلان فلا ينهض دليلا لمن احتج به يدل لهذا آخر الحديث حيث قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وإذا انتقصت منه شيئا فقد إنتقصت من صلاتك فقد سماها صلاة والباطلة لا تسمى صلاة وأيضا فقد أقره النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد أول ركعة حتى أتم ولو كان عدم الطمأنينة مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يجوز المضي في الصلاة وتقريره صلى اللّه عليه وسلم من الأدلة الشرعية كذا في البحر وغيره قوله ( وإليه ذهب المحقق الخ ) واختار الكرخي ان التعديل في القومة والجلسة سنة على قولهما وفرق بينه وبين تعديل الأركان بأنه في الأركان لتكميل الفرض وفي القومة والجلسة لتكميل الواجب ومكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة إظهارا للتفاوت بينهما وهو المشهور وقال الجرجاني ان التعديل عندهما مطلقا سنة قوله ( ويجب القعود الأول ) مقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون لا فرق في ذلك بين الفرائض والواجبات والنوافل استحسانا عندهما وهو ظاهر الرواية والأصح وقال محمد وزفر والشافعي هو فرض في النوافل وهو القياس كما في القهستاني وسكت الأنهر قوله ( في الصحيح ) واختار الكرخي والطحاوي استنانه وأكثر المشايخ يطلقون عليه إسم السنة إما لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن المؤكدة في معنى الواجب وهذا لا يقتضي رفع الخلاف ولا يرد ما لو سبق الإمام المسافر الحدث واستخلف مقيما حيث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه لأنه لعارض الإستخلاف أفاده السيد ثم ان الأولى حذف قوله في الصحيح لتصريح المصنف به بعد قوله ( ولو كان حكما ) فيه إشارة إلى انه أراد بالأول ما ليس بآخر فالمسبوق بثلاث في الرباعية ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخير قاله السيد وفيه أن الأول فرض بمقتضى المتابعة وقول الشرح وهو قعود المسبوق فيما يقضيه يفيد أن الواجب ما انفرد المسبوق بقضائه فقط فليتأمل قوله ( ويجب قراءة التشهد ) فيسجد للسهو بترك بعضه ككله كما في الدر قوله ( أي في الأول ) المراد به كما سبق ما عدا الأخير على ما فيه فإنه قد يتكرر مرارا قوله ( للمواظبة ) علة لقوله ويجب قراءة التشهد قوله ( حتى لو زاد عليه ) أي على التشهد قوله ( بمقدار أداء ركن الخ ) على الصحيح وبينوه بما إذا قال اللّهم صل على محمد ولم يذكره الشرح تباعدا عما يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه صلى اللّه عليه وسلم وقوله ساهيا إحترز به عن العمد فإن الصلاة تكون به مكروهة تحريما قوله ( بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو ) وقيل يسجد بزيادة حرف قوله ( مرتين ) هو الأصح وقيل الثانية سنة كما في الفتح ثم الخروج من الصلاة بسلام واحد عند العامة وقيل بهما كما في مجمع الأنهر فلو إقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم لا يصح عند العامة وقيل إن أدركه بعد التسليمة الأولى قبل الثانية فقد أدرك معه الصلاة كما في السراج واعلم أن السلام واجب للصلاة ذات الركوع والسجود فلا يرد صلاة الجنازة ولا سلام سجود السهو والشكر على القول به حموي وفي ذكر الشكر نظر لأن سجوده لا سلام له كسجود التلاوة وفي الزاهدي ان سلام الجنازة سنة اه قوله ( في اليمين واليسار ) يشعر أن الإلتفات فيهما واجب للمواظبة والنص بخلافه فرع لو أتى بلفظ آخر لا يقوم مقام السلام ولو كان بمعناه كما في مجمع الأنهر قوله ( لحديث ابن مسعود ) وهو إذا قلت هذا الخ فلم يذكر السلام فيه ولم يعلمه النبي صلى اللّه عليه وسلم للأعرابي حين علمه الصلاة ولو كان فرضا لعلمه إياه وما رواه الترمذي وأبو داود من حديث ابن عمر إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم وفي رواية قبل أن يتكلم تمت صلاته صريح في عدم الافتراض قلت وهو مما يستأنس به لقول من قال ان الخروج بصنعه فرض تخريجا على قول الإمام في الإثني عشرية قوله ( دون متعلقة ) بكسر اللام المشددة قوله ( ويتجه الخ ) خلاف المنصوص قوله ( ويجب قراءة قنوت الوتر ) المراد أنه واجب صلاة الوتر لا واجب مطلق الصلاة والمراد مطلق الدعاء وأما خصوص اللّهم الخ فسنة حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا نهر والقنوت في اللغة مطلق الدعاء فالإضافة حينئذ للبيان أي دعاء هو القنوت ويطلق أيضا على طول القيام فالإضافة حينئذ حقيقية أي دعاء القيام وفي الشرع هو الدعاء الواقع في قيام ثالثة صلاة الوتر قوله ( كما في الجوهرة ) وهو في القهستاني عن الزاهدي وما ذكره بعضهم من وجوب تكبيرة ركوع ثالثة الوتر معزيا إلى الزيلعي فلا أصل له قوله ( ويجب تكبيرات العيدين ) وهي ثلاث في كل ركعة وأما كونها في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها فمندوب فقط قوله ( يجب بتركها سجود السهو ) فيه أن الأولى عدم سجود السهو في الجمعة والعيدين قوله ( ويكره الشروع بغيره ) أي تحريما لأنه لترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لاما أو غينا قوله ( فلذا لا يختص الخ ) أي فليكون الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير لإفتتاح كل صلاة قوله ( لاتصالها بها ) هذا لا يظهر إلا إذا آخر التكبيرات عملا بالمندوب فأما إذا خالف وقدمها أول الركعة فلا تجب لعدم العلة المذكورة فيما يظهر وسيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى قوله ( ويجب جهر الإمام ) الواجب منه أدناه وهو أن يسمع غيره ولو واحدا وإلا كان إسرارا فلو أسمع اثنين كان من أعلى الجهر حموي عن الخزانة قالوا والأولى ان لا يجهد نفسه بالجهر بل بقدر الطاقة لأن إسماع بعض القوم يكفي بحر ونهر والمستحب أن يجهر بحسب الجماعة فإن زاد فوق حاجة الجماعة فقد أساء كما لو جهر المصلي بالأذكار قهستاني عن كشف الأصول وهذا أولى مما في الزاهدي عن أبي جعفر أنه كلما زاد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهد نفسه ولا يؤذي غيره وإن زاد على حاجة المقتدي قوله ( أولي العشاءين ) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية تخلصا وحذفت النون للإضافة وأطلق على الثانية أولى باعتبار انهما شفع أول وغلب العشاء لا المغرب لأن الأصل تغليب الأكثر قوله ( في صلاة الجمعة والعيدين ) لكن لو تركه فيها لا يسجد للسهو لسقوطه في الجمعة والعيدين دفعا للفتنة وقيل هما أي الجهر والإسرار سنتان حتى لا يجب سجود السهود بتركهما لأنهما ليسا بمقصودين وإنما المقصود القراءة زيلعي ويظهر تخريج ما في القهستاني عن القاعدي على هذا القيل من أن الإمام مخير في الجهر فيما وراء الفرائض ولو وترا أو عيدا لكن الجهر أفضل وصرح في الهداية بأنه مخير في نوافل الليل اعتبارا بالفرض في حق المنفرد اه ويحتمل أنه قول مفصل قوله ( والوتر في رمضان ) سواء قدمه على التراويح أو أخره بل ولو تركها كما في الدر عن مجمع الأنهر وقيد بكونه في رمضان لأن صلاته جماعة في غيره بدعة مكروهة كما في الحلبي أي ولا يطلب الجهر بالبدعة ) قوله ( ويجب الإسرار ) قالوا لا يضر إسماع بعض الكلمات أحيانا لحديث أبي قتادة وهو في الصحيحين عن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ولأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه لا سيما عند مبادى التنفسات أفاده في الفتح وفي أواخر الحلبي عن كفاية الشعبي بخافت إلا من عذر وهو ان يكون هناك من يتحدث أو يغلبه النوم فيجهر لدفع النوم ودفع الكلام اه وفي القهستاني إذا جهر لتبيين الكلمة ليس عليه شيء اه قوله ( ولو في جمعهما بعرفة ) أشار به إلى خلاف الإمام مالك رضي اللّه تعالى عنه وعنهم أجمعين فإنه يقول بالجهر فيهما ولو قال المؤلف ولو المجموعتين بعرفة لكان أظهر والأصل في الجهر والإسرار أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الإبتداء وكان المشركون يؤذونه ويقولون لأتباعم إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه فأنزل اللّه تعالى { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } الإسراء ٧١ أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار فكان بعد ذلك بخافت في صلاة الظهر والعصر لاستعدادهم بالإيذاء فيهما ويجهر في المغرب لإشتغالهم بالأكل وفي العشاء والفجر لرقادهم وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة وما كان للكفار قوة وقوله وفي العشاء والفجر لرقادهم وجهه في الفجر ظاهر وفي العشاء أن السنة تأخيرها إلى ثلث الليل وهذا إنما يظهر في زمن الشتاء أما في غيره فالعذر فيها كالمغرب فيما يظهر قوله ( والمنفرد بفرض مخير فيما يجهر ) فإن شاء جهر لأنه إمام نفسه لكن لا يبالغ في الجهر مثل الإمام لأنه لا يسمع غيره وجهره هكذا أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة وظاهرة ولو قضاء نهارا وهو ما في الكافي وغيره واختار في الهداية أنه يخفي حتما لعدم الجماعة والوقت وتعقبه في غاية البيان قوله ( وفيما يقضيه الخ ) عطف على قوله فيما يجهر الإمام فيه وفيه إشارة إلى أنه في ذلك يكون منفردا وهو كذلك لأنه منفرد في حق ما يقضى وقالوا أنه يقضي أول صلاته أقوالا وآخرها أفعالا قوله ( في الجمعة والعيدين ) وكذا فيما سبق به في غيرهما من الجهرية قوله ( كمتنفل بالليل ) والجهر أفضل ما لم يؤذ نائما ونحوه كمريض ومن ينظر في العلم قاله السيد ناقلا عن خط والده قوله ( ولا يوقظ الوسنان ) الوسنان النائم قوله ( ولو ترك السورة في ركعة من أولى المغرب الخ ) أي عمدا أو سهوا كما في النهر والمتبادر أنه إذا تركها في الركعتين معا قضى سورة إحداهما فقط لعدم المحل لقضاء الثانية واعلم أنه إذا لم يقرأ في الشفع الأول شيئا يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بهما في قولهم ويسجد للسهو كذا في الخانية قوله ( وجوبا على الأصح ) هو ما في التبيين وشروح الهداية وصرح في الأصل بالاستحباب وعول عليه في الفتح والبرهان ثم على القول بالوجوب قيل تجب الفاتحة أيضا وقيل لا قال في البحر والنهر وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها قوله ( جهرا بهما على الأصح ) اختاره صاحب الهداية لأن في الجهر بهما تغيير صفة الفاتحة من المخافتة وهي نفل وفي المخافتة بهما تغيير صفة السورة من الجهر وهي واجبة وتغيير صفة النفل أخف من تغيير صفة الواجب وروى ابن سماعة عن الشيخين الجهر بالسورة فقط وهو اختيار فخر الإسلام قال وهو الصواب وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب وبه جزم في الخانية وصححه التمرتاشي ولا يلزم من ذلك شناعة الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأن السورة تلتحق بموضعها وهو الشفع الأول حكما وقال أبو يوسف لا تقضي السورة أصلا لأن الواجب إذا فات عن محله لا يقضي إلا بدليل وهو مفقود هنا قوله ( وهو الأشبه ) لأن السورة شرعت مرتبة على الفاتحة دون العكس كما في الفتح قوله ( وعند بعضهم يقدم السورة ) لأنها تلتحق بمحلها قوله ( يأتي بها ) لأنه إذا أتى بها تكون فرضا كالسورة فلا يلزم تأخير الفرض لما ليس بفرض قوله ( كما لو تذكر السورة في الركوع ) والظاهر أن تذكر الفاتحة مثل السورة لوجوب كل ويعيد السورة بعد الإتيان بها وحرره نقلا قوله ( ويعيده ) أي إفتراضا لأن القراءة كلها صارت فرضا فيلزم تقديم الركوع على القراءة لو لم يعده وهو مفسد أما إذا أعاده فقد وقع بعد كل القراءة المفروضة فلا فساد قوله ( لقوته بمكانه ) أي لأنها أقوى لكونها في محلها قوله ( إلا في النفل ) قال في الشرح ذكر العتابي في فتاواه أن تكرار الفاتحة في التطوع لا يكره لورود الخبر في مثله اه قوله ( فإناه مشروعة نفلا ) فهو حقه فله أن يصرفها إلى ما عليه قوله ( ولم تكرر ) لأن الشفع الثاني ليس محلا لها فجاز أن تقع قضاء واللّه تعالى أعلم وفرق السيد بفرق أخر وهو أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه تترتب عليها السورة فلو قضاها في الأخريين ترتبت الفاتحة على السورة أي المقروءة في الأوليين وهو خلاف الموضوع بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع اه مزيدا تنبيه من الواجب متابعة المقتدى إمامه في الأركان الفعلية فلو رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي له أن يعود لتزول المخالفة بالموافقة ولا يصير ذلك تكرارا وبالعود جزم الحلبي في آخر الكتاب أما لو قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتم ثم يقوم لأن التشهد واجب وإن لم يتم وقام للمتابعة جاز وكذا لو سلم في القعدة الأخيرة قبل أن يتمه بخلاف ما إذا رفع رأسه قبل التسبيح أو سلم قبل الصلاة عليه صلى اللّه عليه وسلم فإنه يتابعه والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب آخر لا ينبغي أن يفوت ذلك الواجب بل يأتي به ثم يتابع لأن الإيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوت الواجب بالكلية فكان الإتيان بالواجبين مع تأخير أحدهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضها سنة لأن ترك السنة أخف من تأخير الواجب ولو ركع في الوتر قبل أن يتم المقتدي القنوت تابعه لأن القنوت ليس بمعين ولا مقدار له أما إذا كان لم يقرأ شيئا منه ينظر إن خاف فوت الركوع بقراءة شيء من تركه وركع وإلا قرأ مقدار ما لا يفوته الركوع مع الإمام ثم يركع واختلف الأئمة في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت مطلقا سرية كانت أو جهرية ووافقنا مالك وأحمد في الجهرية وقال الشافعي رضي اللّه تعالى عنهما أجمعين تلزمه المتابعة في الفاتحة مطلقا إلا إذا خاف فوت الركعة والأصح أنه يأتي بالثناء إلا إذا أخذ الإمام في القراءة ولو سرية لإطلاق النص وهو قوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له } الأعراف ٧ الآية واللّه أعلم فصل في بيان سننها ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو عامدا غير مستخف وقالوا الإساءة أدون من الكراهة در أي التحريمية وفي السيد عن النهر عن الكشف الكبير حكم السنة أنه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير اه قوله ( رفع اليدين للتحريمة ) مثلها في ذلك تكبيرات الأعياد والقنوت كما في التبيين وغاية البيان ومن إعتاد تركه إثم على المختار كذا في الخلاصة والمراد بالإثم اليسير منه كما هو حكم كل سنة مؤكدة كما في الحلبي ولا شك إن الإثم مقول بالتشكيك بحر قوله ( حذاء الأذنين ) فيكره الرفع فوق الرأس فلو لم يقدر على الرفع المسنون أو قدر على رفع يد دون الأخرى رفع بما قدر كما في مجمع الأنهر قوله ( حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ) وما رواه الشافعي من حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه محمول على حالة العذر قوله ( وكالحرة في الركوع والسجود ) أي فتضم بعضها إلى بعض قوله ( لأن ذراعيها ليسا بعورة ) علة لقوله وحذاء أدنى الأمة قوله ( ويسن نشر الأصابع ) ويكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة قوله ( لأنه صلى اللّه عليه وسلم الخ ) دليل لقوله ويسن نشر الأصابع الخ تتمة لا ترفع الأيدي إلا في مواطن منها ما هنا وهو افتتاح الصلاة ومنها الكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع مزدلفة وعرفات وعند المقامين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا ورد في الحديث وفي حديث آخر عن ابن عباس يدل الاستلام الحجر وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وصفة الرفع فيها مختلفة ففي الافتتاح والقنوت والعيدين يرفعهما حذاء أذنيه وفي الاستلام والرمي حذاء منكبيه ويجعل باطنهما في الأول نحو الحجر وفي الثاني نحو الكعبة في ظاهر الرواية وفيما عدا ذلك كالداعي فيرفع يديه حذاء صدره باسطا كفيه نحو السماء ويكون بينهما فرجة وإن قلت والإشارة بمسبحته لعذر أو برد يكفي في الدعاء ومسح الوجه عقبه سنة ويكره الرفع في غير هذه المواطن فلا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في تكبيرات الجنازة غير الأولى لحديث مسلم مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب فيل شمس أي صعب اسكنوا في الصلاة فلو فعله في الصلاة قيل تفسد والمختار لا كما في النهر وهو الصحيح سراج قوله ( ويسن مقارنة إحرام المقتدي الخ ) لكن يشترط أن لا يكون فراغه من اللّه أو من أكبر قبل فراغ الإمام منهما فلو فرغ من قوله اللّه مع الإمام أو بعده وفرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام منه لا يصح شروعه في أظهر الروايات وهو الأصح لأنه إنما يكون شارعا بالجملة ولا يدرك فضلية التحريمية مع الإمام عند الإمام إلا بالمقارنة في الإحرام قوله ( لأن إذا للوقت حقيقة ) فتقدير الحديث فكبروا في زمن تكبير الإمام والفاء تستعمل للقرآن أيضا كما في قوله صلى اللّه عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا وكذا قوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له } الأعراف ٧ الآية حيث يجب الاستماع والإنصاب زمن القراءة لا بعدها
قوله ( وعندهما بعد إحرام الإمام ) من غير فصل فيصل ألف اللّه من المقتدى براء أكبر من الإمام كذا في القهستاني قال السرخسي وباقي الأفعال على هذا الخلاف وأشار شيخ الإسلام إلى أن المقارنة فيها أفضل بالاتباع قال بعضهم والمختار للفتوى في التحريمة أفضلية التعقيب واختلف في إدراك فضل التحريمة على قولهما فقيل إلى الثناء كما في الحقائق وقيل إلى نصف الفاتحة كما في النظم وقيل في الفاتحة كلها وهو المختار كما في الخلاصة وقيل إلى الركعة الأولى وهو الصحيح كما في المضمرات وقيل بالتأسف على فوت التكبيرة مع الإمام ذكره القهستاني والسلام مثل التحريمة من حيث المقارنة على أصح الروايتين عن الإمام فلا فرق وفي رواية عنه يسلم بعده وعليها فالفرق بينه وبين التحريمة عنده أن التكبير شروع في العبادة فيستحب فيه المبادرة والسلام خروج عنها فلا يستحب فيه كما في التبيين قوله ( ولا خلاف في الجواز على الصحيح ) وقيل الخلاف في الجواز والثمرة تظهر فيما إذا كان إحرام المقتدي مقارنا لإحرام إمامه حيث يجوز عند الإمام لا عندهما وأما الجواز فيما إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه فمتفق عليه قوله ( مع التيقن بحال الإمام ) هذا رد لقول الصاحبين إن في القرآن احتمال وقوع التكبير سابقا على تكبير الإمام قال في الشرح وهذا غير معتبر لأن كلامنا فيما إذا تيقن عدم السبق قوله ( ويسن وضع الرجل يده اليمنى ) كما فرع من التكبير للإحرام بلا إرسال ويضع في كل قيام من الصلاة ولو حكما فدخل القاعد ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا كما في السراج وغيره وقال محمد لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلاة الجنازة وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومية من الركوع والسجود وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة في هذه المواضع فإن قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع وهو التسميع والتحميد فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له قرار وهذا الإقرار له اه وهل يضع فيها في صلاة التسابيح لكون القيام له قرار فيه ذكر مسنون يراجع قوله ( محلقا بالخنصر الخ ) أي ويبسط ثلاثة أصابعه على الذراع قوله ( فاستحسن كثير من المشايخ ) قال في المفيد وهو المختار وقال ابن أمير حاج وربما يشهد له ما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد اه قوله ( فينبغي أن يفعل الخ ) قال في الشرح لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كلا المرويين تماما بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما اه وقد علمت ما نقلناه عن المفيد قوله ( ويسن وضع المرأة يديها الخ ) المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها في السجود وتجلس متوركة في كل قعود بأن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتضع فخذيها على بعضهما وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن ولا تجهر في موضع الجهر ولا يستحب في حقها الأسفار بالفجر والتتبع ينفي الحصر قوله ( لما روينا ) في شرح قوله رفع يديه للتحريمة من قوله لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللّهم وبحمدك الخ وليس عند المتقدمين قول في وجل ثناؤك وفي البحر والنهر عن المعراج قال مشايخنا لا يؤمر به ولا ينهي عنه وفي سكب الأنهر عن الحلبي والأولى ترك وحل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة اه ولعل وجه الفرق أن صلاة الجنازة يطلب فيها الدعاء فهو بحالها أليق ولا يأتي بدعاء التوجه مطلقا لا قبل الشروع ولا بعده وهو قولهما وهو الصحيح المعتمد كما في البحر وعن أبي يوسف أنه يأتي به قبل التكبير وفي رواية عنه بعده قال ابن أمير حاج والحق الذي يظهر أن قراءته قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا عن أصحابه فجعله مستحبا أو أدبا من آداب الصلاة ليس بظاهر بل غايته أنه بدعة حسنة أن قصد به المعونة على جمع القلب على النية وحضور القلب في الصلاة والترك أحسن كما هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوة بما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه عليه مع أن حضور القلب لا يتوقف على ذلك وما رواه أبو يوسف مما يدل على طلبه فمحمول على التهجد أو كان ونسخ ثم أعلم إن الثناء يأتي به كل مصل فالمفتدي يأتي به ما لم يشرع الإمام في القراءة مطلقا سواء كان مسبوقا أو مدركا في حالة الجهر أو السر قوله ( ويسن التعوذ ) ولو أتى بغير الفاتحة لأنه سنة القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها على الظاهر وإلى ذلك مال السيد في شرحه قوله ( واختاره الهندواني ) لموافقته القرآن واختاره من القراء حمزة قوله ( فيأتي به المسبوق ) إذا قام إلى قضاء ما سبق به والأمام في صلاة العيد يأتي به بعد التكبيرات ويتعوذ المسبوق عند الشروع في قول أبي يوسف قوله ( لا المقتدى ) لأنه لا يقرأ والأمر بها معلق بإرادة القراءة قوله ( لدفع وسوسة الشيطان ) والمصلي أحوج إليه من القارىء فيلحق به دلالة اه من الشرح قوله ( وتسن التسمية ) أي باللفظ المخصوص لا مطلق الذكر كما في الذبيحة والوضوء در وهي آية واحدة من القرآن وقال مالك والأوزاعي وبعض أهل المذهب أنها ليست من القرآن اه وأنزلت للفصل بين السور فكان صلى اللّه عليه وسلم يعرف فصل السور بها وكتبت في الفاتحة لأنها ليست أول ما نزل ولم تكتب في سورة براءة لأنها نزلت بالتخويف والبسملة آية رحمة وأمن وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ولم تجز بها الصلاة عنده لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة ولم يكفر جاحد قرآنيتها لأنها وإن تواتر كتابتها في المصاحف لم يتواتر كونها قرآنا والمكفر الثاني لا الأول وفي القهستاني والأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة وفي البحر وتحرم على ذي الحدث الأكبر إلا إذا قصد الذكر والتيمن قوله ( والقول بوجوبها ضعيف ) جزم الزيلعي في سجود السهو لا بوجوبها وقدم القول بسجود السهو فيها وصححه العلامة المقدسي شارح النظم وفي معراج الدراية عن المعلي عن الإمام وجوبها وهو قولهما وفي رواية الحسن أنها لا تجب إلا عند إفتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سها عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اه ملخصا من الشرح أقول مستعينا باللّه تعالى سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا الخلاف فائدة يسن لمن قرأ سورة تامة أن يتعوذ ويسمى قبلها واختلف فيما إذا قرأ آية والأكثر على أنه يتعوذ فقط ذكره المؤلف في شرحه من باب الجمعة ثم أعلم أنه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية وفي حاشية المؤلف على الدرر واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وينافيه ما في القهستاني أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة في قولهما وفي رواية عن محمد قال في المضمرات والفتوى على قولهما وعن محمد أنها تسن في السرية دون الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين جهرين وهو شنيع واختاره في العناية والمحيط وقال في شرح الضياء لفظ الفتوى آكد من المختار وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية فلا خلاف أنه لو سمي لكان حسنا لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل قوله ( والمأموم ) ولو سمعها في سرية أو من مقتد مثله في صلاة جمعة أو عيد أو جماعة كثيرة قوله ( للأمر به في الصلاة ) في قوله صلى اللّه عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والمراد الموافقة من الجانبين في الزمان فلا وجه لما في المستصفى من قوله لم يرد به الموافقة في التلفظ بها في وقت واحد وإنما المراد الموافقة من حيث الإخلاص والثقة باللّه تعالى قال الأزهري غفر له دعا له وغفره دعا عليه لأن الغفر هو الإعدام اه قال الرضي إن آمين سرياني كقابيل لأنه ليس من أوزان كلام العرب وهو إسم فعل كصه للسكوت مبني على الفتح لخفته كأين وكيف لأن أسماء الأفعال مبنية بالاتفاق وحكمه السكون حالة الوقف والتحريك بحركة البناء حالة الوصل لإلتقاء الساكنين قوله ( لقنني جبريل الخ ) قال الزيلعي المخرج هو بهذا اللفظ غريب قوله ( وليس من القرآن ) حكي في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن قوله ( وأفصح لغاته الخ ) قال ثعلب وغيره هو بالمد والقصر مع التخفيف فيهما كلاهما فصيح مشهور وفي المصباح القصر لغة أهل الحجاز والمدلغة بني عامر والمد إشباع بدليل أنه لا يوجد في العربية كلمة على وزن فاعيل اه وحكي الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة فيها ولو مد مع التشديد كان مخطئا في المذاهب الأربعة وهو من لحن العوام ولا تفسد به الصلاة عند الثاني لوجوده في القرآن وعليه الفتوى ولو مد وحذف الياء لا تفسد عند الثاني أيضا لوجوده في القرآن قال تعالى { ويلك آمن } ولو قصر وحذف أو شدد معهما ينبغي الفساد لأنهما لم يوجدا في القرآن أفاده في التبيين قوله ( والمعنى استجب دعاءنا ) هذا عند الجمهور وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده إلى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن معنى آمين فقال افعل وقيل لا يخيب اللّه رجاءنا وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه من أسماء اللّه تعالى أي يا آمين استجب فحذف منه حرف النداء وأقيم النداء مقامه فلذلك أنكر جماعة القصر فيه وقيل كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا اللّه تعالى قوله ( والمنفرد ) أي مع التسميع فيأتي بالتسميع حال الإرتفاع وبالتحميد حال الإنخفاض وقيل حال الاستواء كما في مجمع الأنهر وجزم به في الدرر وهو ظاهر الجواب وهو الصحيح كما في القهستاني قوله ( وللإمام عندهما أيضا ) لحديث أبي هريرة أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يجمع بينهما متفق عليه ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه وله ما رواه أنس وأبو هريرة رضي اللّه عنهما أنه صلى اللّه عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع اللّه لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد متفق عليه قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة قوله ( للآثار الواردة بذلك ) منا قوله صلى اللّه عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير العبادة أخفها وخير الرزق ما يكفي قوله ( ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع ) وكذا السلام والمراد بالتكبير ما يعم تكبير العيدين والجنازة واعلم أن التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغهم صوت الإمام مكروه وفي السيرة الحلبية اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ في هذ الحالة بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الإحتياج إليه بأن كانت الجماعة لا يصل اليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرتهم فمستحب فإن لم يقم مسمع يعرفهم بالشروع والإنتقالات ينبغي لكل صف من المقتدين الجهر بذلك إلى حد يعلمه الأعمى ممن يليهم ولا بد لصحة شروع الإمام في الصلاة من قصد الإحرام بتكبيرة الإفتتاح فلو قصد الإعلام فقط لا يصح وإن جمع بين الأمرين فهو المطلوب منه شرعا وينال أجرين وكذا الحكم في المبلغ إن قصد التبليغ فقط فلا صلاة له ولا لمن أخذ بقوله في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن ليس في صلاة كما في فتاوى الغزي وأما التسميع من الإمام والتحميد من المبلغ وتكبيرات الإنتقالات منهما فلا يشترط فيها قصد الذكر لصحة الصلاة بل للثواب ولا تفسد صلاة من أخذ بقوله لأنه مقتد بمن في الصلاة بخلاف الأولى اه من السيد وغيره قوله ( ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع ) نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافا وفي الظهيرية وروى عن الإمام التراوح في الصلاة أحب إلي من أن ينصب قدميه نصبا فيما في منية المصلي من كراهة التمايل يمينا ويسارا محمول عن التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم حال الذكر لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك بل هو سنة ذكره ابن أمير حاج وكذا ما في الهندية عن الظهيرية وما في البناية عن الكشف من كراهة التراوح محمول على ما تقدم ثم هذا التحديد لمن ليس له عذر أما إذا كان به سمن أو أدرة ويحتاج إلى تفريج واسع فالأمر عليه سهل قوله ( وأمكن لطول القيام ) قال السيد في شرحه وهذا هو محمل ما نقل عن الإمام حين دخل الكعبة فصلى ركعتين بجميع القرآن واقفا على إحدى قدميه في الركعة الأولى وفي الثانية على قدمه الأخرى اه ثم ان هذه العلة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيرا قوله ( والطوال بالضم الرجل الطويل ) وبالفتح المرأة الطويلة قوله ( لكثرة فصوله ) أي لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة قوله ( وقيل لقلة المنسوخ فيه ) فهو من التفصيل بمعنى الأحكام وعدم التغيير قوله ( وهذا في صلاة الفجر الخ ) مقيد بحال الاختيار أما عند الضرورة فبقدر الحال ولو بأدنى الفرض إذا ضاق الوقت ولهذا اكتفى أبو يوسف عندما افتدى به الإمام عند ضيق وقت الفجر بآيتين من الفاتحة فلما فرغ قال الإمام يعقوب بنا صار فقيها كذا في القهستاني قال في البحر ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم وليتعلموا اه واختلف الآثار في قدر ما يقرأ في كل صلاة وفي الجامع الصغير أنه يقرأ في الفجر في الركعتين جميعا أربعين أو خمسين أو ستين آية سوى الفاتحة وروى الحسن ما بين ستين إلى مائة فالمائة أكثر ما يقرأ فيهما والأربعون أقل فيوزع الأربعين مثلا على الركعتين بأن يقرأ في الأولى خمسا وعشرين مثلا وفي الثانية ما بقي إلى تمام الأربعين فيعمل بالجميع بقدر الإمكان فقيل الأربعون للكسالى أي الضعفاء وما بين الخمسين إلى الستين للأوساط وما بين الستين إلى المائة للراغبين المجتهدين وقيل ذلك بالنظر إلى طول الليالي وقصرها وكثرة الإشتغال وقلته وإلى حسن صوت الإمام عند السامعين وعدمه ويقرأ في العصر والعشاء عشرين آية في الركعتين الأوليين منهما كما في المحيط أو خمسة وعشرين كما في الخلاصة وهو ظاهر الرواية ذكر في الحاوي أن حد التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير يعني بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم كما في البحر والحاصل أنه يحترز عما ينفر القوم كي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة كما في المحيط والخلاصة والكافي وغيرها كذا في القهستاني قوله ( ولم يثقل على المقتدين بقراءته ) أما إذا علم النقل فلا يفعل ما تقدم لما روى أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر فلما فرغ قالوا له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه اه فيلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة للعلة المذكورة قوله ( وأوساطه منها إلى لم يكن ) أفاد بهذا كالذي بعده أن الغاية الأخيرة غير داخلة فالبروج من الوسط ولم تكن من القصار قوله ( لإشتغال الناس بمهماتهم ) ولما روى عن عمر رضي اللّه عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل قوله ( قوله دائما ) راجع إلى الترك والملازمة قوله ( وللضرورة يقرأ أي سورة شاء ) لقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة أيضا فإنه لو اشتد خوفه من عدو مثلا فقرأ آية مثلا لا يكون مسيئا كما في الشرنيلالية وقد يجاب بأن الضرورة معقولة بالتشكيك قوله ( لأنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر ) وروى أنه قرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو اللّه أحد اه وسواء في ذلك حال القرار والعجلة وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة والسير وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية قاله في الشرح قوله ( للتوارث الخ ) وحكمته إن الفجر وقت نوم وغفلة فيطيلها ليدرك الناس الجماعة قوله ( بالثلثين في الأولى الخ ) ويعتبر من حيث الآي إن كان بينها مقاربة وإن تفاوتت طولا وقصرا فمن حيث الكلمات والحروف قاله المرغيناني وهذا في حق الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء وفي النهر عن البحر الأفضل أن يفعل كالإمام قوله ( لا بأس به ) لورود الأثر قوله ( فقط ) قال في الدراية الأولى كون الفتوى على قولهما لا على قوله نعم قال رضي الدين في محيطه نقلا عن الفتاوى الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكي يدركه الناس لا بأس به إذا كان تطويلا لا يثقل على القوم اه والجمعة والعيدان على الخلاف كذا في جامع المحبوبي قوله ( وتكره إطالة الثانية على الأولى الخ ) أي تنزيها وهذا بالنسبة لغير ما وردت به السنة فلا يشكل بما أخرجه الشيخان أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث ذكره السيد عن خط والده قوله ( وفي النوافل الأمر أسهل ) قال في الفتاوى هذا كله في الفرائض أما السنن والنوافل فلا يكره اه قوله ( فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم الخ ) لا يخفي مناسبة تخصيص كل بما ذكر فيه فإن الركوع تذلل وخضوع فناسب أن يجعل مقابله العظمة للّه تعالى والسجود غاية التسفل فناسب أن يجعل مقابله العلو للّه تعالى وهو القهر والإقتدار لا علو المكان تعالى اللّه عن ذلك قوله ( أي أدنى كماله المعنوي ) الذي في الزيلعي أي أدنى كمال السنة والفضيلة فالضمير راجع إلى غير مذكور معلوم من المقام وفي البحر واختلف في قوله وذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال التسبيح وقيل أدنى القول المسنون قال والأول أوجه فحينئذ الأولى للشارح أن يقول أي أدنى كمالها ليعود الضمير للسنة أو الفضيلة والمراد أن الكمال المعنوي له مراتب الثلاث والخمس والسبع مثلا والثلاث أدناها فهي أدنى العدد المسنون فلو أتى بواحدة لا يثاب ثواب السنة وإن كان يحصل له ثواب آخر قال في البحر ما ملخصه ان الزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لخبر الصحيحين إن اللّه وتر يحب الوتر وفي منية المصلي أدناه ثلاث وأوسطه خمس وأكمله سبع ومثله في المضمرات عن الزاد قوله ( وهو الجمع ) أي الكمال الجمع وهو حمل مجازي من الإسناد إلى السبب لأن الجمع هو السبب في الكمال والمراد الجمع الصادق بالثلاث والخمس والسبع قوله ( لا اللغوي ) عطف على المعنوي أي ليس المراد أدنى الكمال اللغوي أي أدنى كمال الجمع اللغوي فإن أدناه إثنان لما فيهما من الإجتماع فليس مرادا وإن كان صحيحا في نفسه لأنه صلى اللّه عليه وسلم مفيد للأحكام للحقائق اللغوية قوله ( فالصحيح أنه يتابعه ) وقال المرغيناني يتمه قوله ( ولا يزيد الإمام الخ ) فلو زاد لإدراك الجاني قيل مكروه وقيل مفسد وكفر وقيل جائز إن كان فقيرا وقيل جائز إن كان لا يعرفه وقيل مأجور إن أراد القربة قهستاني عن الزاهدي وغيره وفي البحر والنهر ما حاصله أنه إن قصد به غير القربة فلا شك في كراهته وإن قصد به القربة فلا شك في عدم كراهته بل إستحسنه الفقيه أبو الليث لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } المائدة ٥ قوله ( وقيل تسبيحات الركوع الخ ) أي فيجب بترك ذلك سجود السهو وشذ أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام بقوله تسبيح الركوع والسجود ركن تبطل الصلاة بتركه واختلف على قوله فظاهر الذخيرة أن الركن مرة وظاهر البدائع ثلاثة قال ابن أمير حاج وكأن وجهه ظاهر الأمر في الحديث المتقدم قوله ( ولك خشعت ) إنما ذكره بعد الركوع ليشير إلى أن المقصود بالركوع الخشوع فيحصل المعنى اللغوي في الشرعي قوله ( وشق سمعه وبصره ) من عطف الخاص على العام لأن ذلك داخل في قوله وصوره وإنما خصهما دون الذوق والشم لعظم النعمة بهما قوله ( أحسن الخالقين ) أي المصورين فيندفع الإشكال أو المقدرين فإن الخلق يأتي بمعنى التقدير ومميز أحسن محذوف للعلم به أي أحسن الخالقين خلقا قوله ( على حالة التهجد ) المراد التنفل أعم من كونه ليلا أو نهارا قوله ( ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ) أي التفريج التام كما أنه لا يطلب الضم التام إلا في السجود فيما عدا هذين يبقيها على خلقتها قوله ( ليتمكن من بسط الظهر ) الأولى أن يقول ليتمكن من الأخذ فإن التفريج لا دخل له في البسط بالتجربة قوله ( واحناؤهما شبه القوس مكروه ) أي تنزيها لأنه في مقابلة ترك السنة قوله ( العجز بوزن رجل ) وكتف وسكون الجيم مع تثليث العين والفعل كسمع وضرب أفاده في القاموس قوله ( وهو ما بين الوركين الخ ) الوركان فوق الفخذين وما بينهما هو الذكر والخصيتان أو فرج المرأة وليس العجز لأنه المؤخر وهما الإليتان فلو قال هو الإلية لكان أولى قوله ( لم يشخص رأسه ) أي لم يرفعه من الإشخاص وهو الرفع قوله ( ولم يصوبه ) أي لم يخفضه كما في الصحاح والمصباح فلو خفض رأسه قليلا كان خلاف السنة قوله ( أي لم يرفع ) التفسير على سبيل النشر المرتب كما علمت وسن إبعاد مر فقيه عن جنبيه وإلصاق كعبيه فيه وإستقبال أصابعه القبلة أي أصابع رجليه كذا في القهستاني عن الزاهدي قوله ( ويسن الرفع من الركوع الخ ) في النهر عن المجتبى معز بالصدر القضاة إتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عندهما وعند أبي يوسف فرض وكذلك رفع الرأس من الركوع والإنتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه وكذا السجود ولو ترك شيئا من ذلك ساهيا يلزمه سجود السهو قال ابن أمير حاج وهو الصواب اه ذكره السيد قوله ( ثم وجهه ) ويبدأ بوضع الأنف در قوله ( عند نزوله ) مرتبط بكل ما قبله قوله ( ويسجد بينهما ) أي بين يديه والأولى حذفه لتصريح المصنف به بعد قوله ( بأن يرفع وجهه ثم يديه ) أي ويضعهما على ركبتيه وينهض على صدور قدميه ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض قوله ( فيفعل ما إستطاع ) أي في الهبوط والنهوض قوله ( ويستحب الهبوط باليمين ) أي بالركبة بأن يقدمها على اليسرى شيئا قليلا وكذا يستحب النهوض باليسار أولا قوله ( لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخ ) لا ينهض دليلا على كل المدعي ويحتمل أنه دليل على ما في المصنف فقط وهو الظاهر قوله ( لما روينا ) من أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض روفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه وقوله للمروي هو هذا بعينه قوله ( وبه قال الشافعي رضي اللّه عنه ) ونص التبيين يوافقه وهو على ما نقله الحموي وضع اليدين حذاء المنكبين أدب اه قوله ( وقال بعض المحققين ) هو الكمال رضي اللّه تعالى عنه وقوله وهو أن يفعل تفسير للجمع و في نسخة وهو قوله وإن كان بين الكفين أفضل لما فيه من تحصيل المجافاة المسنونة ما ليس في شيء غيره ولأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين كفيه عند الإحرام في أول الركعة فكذا في آخرها برهان قوله ( ويسن تسبيحه ) وتوجيهه أصابع يديه وأصابع رجليه نحو القبلة قوله ( في غير زحمة ) مرتبط بقوله ومجافاة مرفقيه عن جنبيه وأما مجافاة الذراعين عن الأرض فلا تؤذي في الإزدحام قوله ( لو شاهت بهيمة ) بضم الموحدة وفتح الهاء تصغير بهمة بفتح فسكون وهو الصواب في الرواية ولد الشاة بعد السخلة فإنه أول ما تضعه أمه سخلة ثم يكون بهيمة قوله ( حتى يرى وضح أبطيه ) أي يراه من خلفه كما جاء التصريح به في رواية الطحاوي قوله ( وادعم على راحتيك ) أي إعتمد قوله ( وأبد ضبعيك ) بهمزة قطع والضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة لا غير والجمع أضباع كفرخ وأفراخ على ما في المصباح والصحاح والعضد كله أو وسطه أو بطنه وأما بضم الباء فهو الحيوان المفترس والسنة المجدبة وقيل في الأول بالضم أيضا كما في القهستاني وغيره قوله ( فإنك إذا فعلت ذلك الخ ) بيان لحكمة ما ذكر وذلك لأنه حينئذ يظهر كل عضو بنفسه ولا يعتمد على غيره في أداء العبادة ولأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات الكسالى فرع الصلاة على الأرض أفضل ثم على ما أنبتته ذكره المرغيناني وغيره لأن الصلاة سرها التواضع والخشوع وذلك في مباشرة الأرض أظهر وأتم إلا لضرورة حر أو برد أو نحوهما ويلحق بها ما أنبتته لهذا المعنى ذكره ابن أمير حاج قوله ( لأن الرفع ) في مجمع الأنهر عن المطلب الصحيح من مذهب الإمام أن الإنتقال فرض والرفع سنة قوله ( وتسن الجلسة بين السجدتين ) المراد بها الطمأنينة في القومة وتفترض عند أبي يوسف ومقدار الجلوس عندنا بين السجدتين مقدار تسبيحة وليس فيه ذكر مسنون كما في السراج وكذا ليس بعد الرفع من الركوع دعاء وما ورد فيهما محمول على التهجد كما في مجمع الأنهر قوله ( كما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم ) بحيث تكون أطراف أصابعه على حرفي ركبتيه لا مباعدة عنهما كما في الفتح قوله ( وتوجيه أصابعها ) أي باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الإستطاعة فإن توجيه الخنصر لا يخلو عن عسر قهستاني قوله ( وتسن الإشارة ) أي من غير تحريك فإنه مكروه وعندنا كذا في شرح المشكاة للقاري وتكون إشارته إلى جهة القبلة كما يؤخذ من كلامهم قوله ( فهو خلاف الرواية ) لأنه روي في عدة أخبار منها ما أخرجه ابن السكن في صحيحه عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الإشارة بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد والمذكور في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة كما في الفتح وغيره فلا جرم إن قال الزاهدي في المجتبى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدني وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى كما في الحلبي وابن أميرحاج قوله ( والدارية ) لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه التقي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي ووضعه الإثبات قوله ( وتكون بالمسبحة ) بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد وهو تسبيح أي تنزيه عن الشركاء وخصت بذلك لأن لها إتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره قوله ( أي السبابة ) سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب وقيل يكره تسميتها بذلك ورده ابن أميرحاج بأن تسميتها بذلك ثبتت عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر حيث قال وأشار بالسبابة قوله ( عند انتهائه إلى الشهادة ) الإشارة إنما هي عندها لا عند الإنتهاء إليها فلو أبقى المصنف على حاله لكان أولى قوله ( لقول أبي هريرة ) دليل لقوله من اليمنى فقط قوله ( يدعو بإصبعيه ) أي بكلتا مسبحتيه من يديه فرع لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى كما في النووي على مسلم قوله ( أحد أحد ) بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي وحد أي أقم إصبعا واحدة وهي اليمنى لأن التيامن بطلب فيما له شرف وكان صلى اللّه عليه وسلم يحبه في شأنه كله وهذا الدليل لا ينتج المدعي لأنه في الدعاء في التشهد قوله ( يرفعها الخ ) وعند الشافعية يرفعها لذا بلغ الهمزة من قوله إلا اللّه ويكون قصده بها التوحيد والإخلاص عند كلمة الإثبات والدليل للجانبين في المطولات قوله ( وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل الخ ) صنيعه يقتضي ضعف العقد وليس كذلك إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا قال وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوى وكيفيته أن يعقد الخنصر والتي تليها محلقا بالوسطى والإبهام ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اه من السيد ولعل الإشارة تفهم من قوله سابقا ويسن وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد فإنها مبسوطة بين السجدتين فيكون التشهد كذلك يفهم ذلك بطريق الإشارة وقال في الشرح ويسن بسط اليدين على الفخذين وهو أولى لما في تلك الإشارة من التأمل والعقد وقت التشهد فقط فلا يعقد قبل ولا بعد وعليه الفتوى فالظاهر أنه يجعل المعقودة إلى جهة الركبة وفي الدر وبقولنا وبالمسبحة عما قيل يعقد عنه الإشارة قوله ( وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين ) يشمل الثلاثي والرباعي قوله ( في الصحيح ) هو ظاهر الرواية كما في الحلبي قوله ( وروي عن الإمام وجوبها ) ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر قوله ( وروي عنه التخيير ) قال البرهان الحلبي الحاصل أن التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في الأخيرتين وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من السكوت كما لا يخفى اه قوله ( والتسبيح ) أي بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأن القراءة فيهما إنما شرعت على وجه الذكر والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر قوله ( والسكوت ) أي بقدر الفاتحة قهستاني عن القنية أو بقدر ثلاث تسبيحات زيلعي أو بقدر تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال وهو أليق بالأصول أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى ما ينطلق عليه الإسم والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اه ولذا قال القهستاني ولعل المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض على رواية الأصول مطلق القيام كما مر واختلف في الإقتصار على السكوت فقيل يكون به مسيأ لو عمدا ولكن لا يلزمه السهو لو سهوا كما في المحيط وقيل لا يكون مسيأ وإنما القراءة أفضل فقط كما يقتضيه أثر ابن مسعود وهو ظاهر ما في البدائع والذخيرة والخانية وجرى عليه الشارح وهو المذهب وإن كان صاحب المحيط على خلافه كما في البحر والدر قوله ( وتسن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم ) اعلم أنها على ستة أقسام فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه وحرام فالأول في العمر مرة واحدة للآية والثاني كلما ذكر إسمه صلى اللّه عليه وسلم على قول الطحاوي والظاهر أنه على الكفاية لحصول المقصود وهو تعظيمه صلى اللّه عليه وسلم كما ذكره القرماني والثالث في القعود الأخير والرابع في جميع أوقات الإمكان والخامس في الصلاة ما عدا القعود الأخير والقنوت والسادس عند عمل محرم وعند فتح التاجر متاعه إن قصد بذلك الإعلام بجودته ولا خصوصية للصلاة بل كذلك جميع الأذكار في جميع الأحوال الدالة على إستعمال الذكر في غير موضعه صرح بذلك علماؤنا وهل يأتي بها المسبوق مع الإمام قيل نعم وبالدعاء وصححه في المبسوط وقيل يكرر كلمة الشهادة واختاره ابن شجاع وقيل يسكت واختاره أبو بكر الرازي وقيل يسترسل في التشهد وصححه قاضيخان وينبغي الإفتاء به كما في البحر وهو الصح ابن حجر ابن حجر يح خلاصة قوله ( اللّهم صلي على محمد ) قال في الدر ويندب السيادة وفي شرح الشفاء للشهاب عن الحافظ ابن حجر أن إتباع الآثار الواردة أرجح ولم تنقل عن الصحابة والتابعين ولم تر وإلا في حديث ضعيف عن ابن مسعود ولو كان مندوبا لما خفي عليهم قال وهذا يقرب من مسألة أصولية وهي أن الأدب أحسن أم الإتباع والإمتثال ورجح الثاني بل قيل أنه الأدب اه قوله ( كما صليت على إبراهيم ) لا يقتضي أفضلية الخليل عن الحبيب عليهما الصلاة والسلام لأنه قاله قبل أن يبين اللّه تعالى له منزلته فلما بين أبقى الدعوة أو تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر أو التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا عليه فكان قوله اللّهم صلى على محمد منقطع عن التشبيه أو المشبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على إبراهيم وآله ومعظم الأنبياء آل إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة بقدر أن يكون آل الرسول كآل إبراهيم كذا في الشرح وفي هذا الأخير نظر أو المشبه به قد يكون أدنى كقوله تعالى { مثل نوره كمشكاة } النور ٤٣ اه در والحميد المحمود فإنه المحمود بأنواع المحامد والمجيد بمعنى الماجد وهو من كمل في المجد والشرف وتمامه في الشرح أو الحميد بمعنى فاعل أي أنت فاعل الحمد أو واهبه كما أن مجيدا يحتمل أن يكون بمعنى المجد وقوله في العالمين أي معهم فهو دعاء لهم معهما ومع داخلة هنا على التابع قوله ( فرض في العمر مرة إبتداء ) أي من غير تقدم ذكر ولو بلغ في الصلاة وصلى فيها بعده نابت عن الفرض قوله ( وتفترض كلما ذكر اسمه ) هو قول الطحاوي قال بعضهم يتداخل الوجوب إذا اتحد المجلس وتكفي صلاة واحدة كسجود التلاوة إذ لو وجبت كل مرة لأفضى إلى الحرج حلبي وغيره وظاهر تعبيره يفترض أنه فرض عملي والذي في كلام غيره أن المراد الوجوب المصطلح عليه فإن الأحاديث الواردة بطلبها عند ذكره أحاديث آحاد وهي إنما تفيد الوجوب أفاده في البحر قال السرخسي في شرح الكافي وقول الطحاوي مخالف للإجماع وعامة العلماء على أن ذلك مستحب فقط كما في غاية البيان وهو المختار للفتوى كما في النهر وظاهره ولو سمعه من متعدد لأن العبرة بمجلس السامع كالتلاوة بخلاف الثناء عند اسمه تعالى بنحو عز وجل فيجب لكل مرة ثناء على حدة وأن ذكر في المجلس ألف مرة ولو تركه لا يقضي وفي البناية عن الجامع الصغير يكفيه لكل مجلس ثناء واحد وفي المجلسين يجب لكل مجلس ولو تركه لا يبقى دينا عليه وأما تشميت العاطس فإن حمد يجب لكل مرة وفي التعاريف لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لم يشمته إلى ثلاث كفته واحدة حموي على الإشباه لكن جزم في الفتح تبعا للكافي بأنه يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحد وفي الزائد ندب اه ولا يجب على النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يصلي على نفسه بناء على أن يا أيها الذين آمنوا لا يتناول الرسول بخلاف يا أيها الناس يا عبادي نهر ويخص من قول الطحاوي التشهد الأول والصلاة في ضمن صلاة فلا تجب الصلاة لإرتكاب المكروه في الأول وللتسلسل في الثاني وفيه أن يقال في الأول يتأتى فعلها بالإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة قوله ( لوجود سببه ) وهو ذكر اسمه صلى اللّه عليه وسلم قوله ( ويسن الدعاء ) لنفسه ولوالديه المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات لما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم لما قيل له أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة والدبر يطلق على ما قبل الفراغ منها أي الوقت الذي يليه وقت الخروج منها وقد يراد به ما وراءه وعقبه أي الوقت الذي يلي وقت الخروج ولا مانع من إرادة الوقتين بحر ويدعو بالعربية ويحرم بغيرها لأنها تنافي جلال اللّه تعالى نهر ولا يجوز الدعاء للمشركين بالمغفرة وكفر به القرافي والحق خلافه لقول البعض بجواز مغفرة الكفر عقلا ويجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم لفرض الشفقة على إخوانه وهو أمر جائز الوقوع وإن لم يكن واقعا ومن المحرم أن يدعو بالمستحيلات العادية كنزول المائدة إلا أن يكون نبيا أو وليا قيل وكذا الشرعية كما في الدر وأن يسأل العافية مدى الدهر أو خير الدارين ودفع شرهما إلا أن يقصد به الخصوص إذ لا بد أن يدركه بعض الشر ولو سكرات الموت قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم الخ ) المتبادر منه أن ذلك خارج الصلاة وهو خلاف مراد المصنف فإن مراده أن ذلك قبل السلام لذكره السلام بعد قوله ( لكن لما ورد الخ ) إستدراك على التعميم المفهوم من قول ما شاء فإنه يفيد جواز الدعاء ولو بما لا يستحيل طلبه من الخلق مع أنه يشبه كلام الناس فتفسد به الصلاة لحديث إن صلاتنا الخ قوله ( بما أعجبه في الصلاة ) أي مما يشبه كلام الناس قوله ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) بدل من ألفاظ القرآن ولا يقصد القرآن بل الدعاء وإلا كره قوله ( ولا يجوز أن يدعو الخ ) ولذا قالوا ينبغي له في الصلاة أن يدعو بدعاء محفوظ إلا بما يحضره لأنه ربما يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته وأما في غير الصلاة فبالعكس فلا يستظهر له دعاء لأن حفظ الدعاء يمنع الرقة بحر والمراد بما يشبه كلام الناس ما لا يستحيل طلبه منهم ثم هل يشترط مع كون الدعاء مستحيلا منهم أن يكون بلفظ وارد في الأثر المذهب لا فلو قال اغفر لعمي أو خالي أو أقربائي لا تفسد خلافا لما في الظهيرية والخلاصة ثم التفصيل بين كونه يستحيل سؤاله من المخلوق أولا إنما هو في غير المأثور كما هو ظاهر كلام الخانية قال في سكب الأنهر واختار الحلبي أن ما هو مأثور لا يفسد مطلقا ويعتبر في غيره الأصل المتقدم اه ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله ( ويفوت الواجب ) وهو الخروج بلفظ السلام قوله ( بخروجه به ) متعلق بقوله ويفوت الواجب قوله ( مثل العفو والعافية ) قال صلى اللّه عليه وسلم ما سئل اللّه تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية رواه الترمذي وجعل في الهداية لفظ الرزق مما لا يستحيل طلبه من العباد ونظر فيه صاحب غاية البيان بأن إسناد الرزق إلى المخلوق مجاز لا حقيقة والرازق هو اللّه تعالى وحده ولذا جعله فخر الإسلام في شرحه للجامع الصغير مما يستحيل وفصل في الخلاصة فقال لو قال اللّهم ارزقني فلانة الأصح الفساد ولو قال اللّهم ارزقني الحج الأصح عدمه قال في النهر وهذا التخريج ينبغي إعتماده ولو قال اقض ديني تفسد مضمرات واستشكل بأنه ورد في السنة اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إلا أن يقال المراد بالمأثور الذي يدعى به بعد التشهد أن يكون ورد في الصلاة لا مطلقا وهو بعيد كذا في البحر قوله ( بالتسليمتين ) هو على سبيل التوزيع قوله ( حتى يرى بياض خده ) هو في الموضعين بالبناء للمفعول قوله ( فقال السلام عليكم ) أو عليكم السلام قوله ( لأنه بدعة ) كذا قاله النووي وهو مردود بما جاء في سنن أبي داود عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة اللّه وسكت عليه هو ثم المنذري وفي الحلبي عن مختلف الفتاوى أنه يزيد وبركاته في التسليمتين قوله ( ما لم يخرج من المسجد ) والأصح ما لم يستدر القبلة كما في الدر قوله ( والنساء ) وهذا أولى مما في النهر أنه لا ينويهن إن حضرن لكراهة حضورهن لأن الكراهة عليهن وهذا مطلوب منه إذا صلين معه فالجهة منفكة قوله ( لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل ) فعن يمينه رقيب وهو كاتب الحسنات وعن يساره عتيد وهو كاتب السيآت وورد أنه إذا مات ابن آدم يأمرهما اللّه تعالى بالإقامة على قبره يحمدانه ويسبحانه ويهللانه ويكبرانه ويكتب ذلك لصاحبهما حتى يبعث ويفارقانه عند الغائط والجماع والأصح أن الكافر تكتب أعماله وأن الصبي المميز تكتب حسناته وكيفية الكتابة والمكتوب فيه مما استأثر اللّه بعلمه على الأصح واختلف في محل الجلوس فقيل الفم والمداد الريق والقلم اللسان لخبر نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملائكة الحافظين وقيل على اليمين والشمال واختلف فيما يكتبانه قيل ما فيه أجر ووزر لما ورد أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيآت فإذا عمل حسنة كتبها عشرا وإن عمل سيئة قال له دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر وفي بعض الكتب ست ساعات وقيل يكتبان كل شيء واختلف في وقت محو المباح والأكثر على أنه يوم القيامة قوله ( أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب المعاطب ) أي المهالك وكذا المؤذيات قوله ( ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه ) أي كما يذب عن ضعفة النساء في اليوم الصائف الذباب ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغرفاه ولو وكل العبد إلى نفسه لاختطفته الشياطين كذا ورد في بعض الآثار وقال تعالى له معقبات الآية وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الخ وهؤلاء المتعاقبون غير الكرام الكاتبين في الأظهر ذكره القرطبي في شرح مسلم قوله ( كالإيمان بالأنبياء ) فإن عددهم ليس معلوما قطعا فينبغي أن يقول آمنت باللّه وملائكته وجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد صلى اللّه عليه وسلم أجمعين وقيل عددهم مائة وأربعة وعشرون ألفا كذا في الشرح تتمة المختار أن خواص بني آدم وهم الأنبياء والمرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم والمراد بالأتقياء الأتقياء من الشرك كما في الروضة فإن الظاهر كما في البحران فسقة المؤمنين أفضل من عوام الملائكة وفي النهر عن الروضة أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليفة وأن نبينا صلى اللّه عليه وسلم أفضلهم وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والروحانيون وأن الصحابة والتابعين أفضل من سائر الملائكة وقالا سائر الملائكة أفضل ذكره السيد وفي ذكر الإجماع في بعض هذه المسائل نظر قوله ( المقتدين به ) أي ولا ينوي من ليس معه وقول الحاكم أنه ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ولو من الجن قال السرخسي هذا عندنا في سلام التشهد لعدم الخطاب فيه أما في سلام التحلل فيخاطب من معه فيخصه بنيته قوله ( وقيل تكفيه الإشارة ) أي بالإلتفات والخطاب قوله ( بالتزام صلاته ) أي صحة صلاته فإن الإمام ضمين قوله ( ونية المنفرد الملائكة فقط ) قد تقدم أنه إذا أذن في فلاة وأقام يقتدي به كثير من خلق اللّه وتقدم أن المنفرد ينوي الإمامة لأنه قد يتقتدي به من لا يراه وهذا لا يخص الملائكة فلو قال زيادة على ما ذكره وينوي من إقتدى ليوافق ما تقدم لكان أنسب قوله ( وينبغي التنبه لهذا ) أي لما ذكر من السنن قوله ( ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية ) خصه الحلبي بالإمام وذكره السيد وهو في متن منية المصلي لأن السنة في حقه الجهر بأذكار الإنتقالات لأن الجميع للإعلام بحالة قوله ( ويسن إنتظار المسبوق فراغ الإمام ) أي من تسليمه المرتين قوله ( لوجوب المتابعة ) فإن قام قبله كره تحريما وقد يباح له القيام لضرورة كما لو خشي إن إنتظره يخرج وقت الفجر أو الجمعة أو العيد أو تمضي مدة مسحه أو يخرج الوقت وهو معذور وكذا لو خشي مرور الناس بين يديه واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل من آدابها أشار بمن التبعيضية إلى أنه لم يستوف أفراد الآداب فمنها إنتظار الصلاة والإعتماد على الركبتين حال النهوض على طريقة والتسمية بين الفاتحة والسورة على طريقة أيضا والقراءة من طوال المفصل على ما تقدم وقراءة الفاتحة في الأخيرتين بناء على أنها أفضل والإشارة في التشهد على ما في العيني عن التحفة قوله ( الأدب ما فعله الرسول ) وفي اللغة ملكة تعصم من قامت به عما يشينه أو هو حسن الأخلاق وفعل المكارم وإطلاقه على علوم العربية مولد حدث في الإسلام وأدب ككرم فهو آدب كضارب قوله ( مرة أو مرتين ) ومثله المندوب أما المستحب فهو ما فعله مرة وتركه أخرى وهو ما عليه أهل الفروع والأولى ما عليه الأصوليون من عدم الفرق بين المستحب والمندوب وتركه لا يوجب إساءة ولا عتابا لكن فعله أفضل كما في الدر قوله ( وقد شرع لإكمال السنة ) والسنة لإكمال الواجب والواجب لإكمال الفرض وتقدم ما فيه قوله ( للإحرام ) فيه إشعار بأنه لا يندب منه ذلك في غير حالة الإحرام ولكن الأولى إخراجهما في جميع الأحوال كما في مجمع الأنهر قوله ( حذرا من كشف ذراعها ) أي فإنه عورة على الصحيح وهذا في الحرة لا في الأمة قوله ( قائما ) أي ولو حكما كالقاعد قوله ( إلى ظاهر القدم راكعا ) هذا لا يتأتى في المصلي قاعدا قوله ( وإلى حجره ) هو ما بين يديك من الثوب كما في القاموس وهو المراد هنا ويفعل هذا ولو كان مشاهدا للكعبة على المذهب قوله ( كأنك تراه ) فإن العبد إذا رأى سيده أحسن طاعته قوله ( فإن لم تكن تراه ) أي الرؤية المعنوية أي فلا تغفل عن عبادته فإنه يراك أفاده السعد في شرح الأربعين قوله ( وإذا كان بصيرا ) أي أعمى فهو من إطلاق إسم الضد على ضده وقوله فيلاحظ عظمة اللّه الأولى فيكفيه ملاحظة العظمة وإلا فالعظمة ملاحظة لكل مصل قوله ( دفع السعال ما إستطاع ) أي مدة إستطاعته أما إذا كان يحصل له منه ضرر أو يشتغل قلبه بدفعه فالأولى عدم دفعه كما في تنحنح محتاج إليه لدفع بلغم منعه عن القراءة أو عن الجهر وهو إمام ذكره البرهان الحلبي والسعال بالضم كما هو القياس في أسماء الأدواء حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها قوله ( يفسد ) أي إذا حصل به حروف ومثله الجشاء قوله ( كطم فمه عند التثاؤب ) أي إمساكه وسده ولو بأخذ شفتيه بسنه فإن أمكنه أخذ شفتيه بسنه فلم يفعل وغطاه بيده أو كمه كره كذا عن الإمام خلاصة والتثاؤب إنفتاح الفم بريح يخرج من المعدة لمرض من الأمراض يحدث فيها فيوجب ذلك وقال ابن درستويه في شرح الفصيح هو ما يصيب الإنسان عند الكسل والنعاس والهم من فتح الفم والتمطي اه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام محفوظون منه جميعا نهر عن شرح الشمائل لابن حجر قوله ( فليكظم ما استطاع ) ليرد عليه قصده وورد أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا تثاءب قوله ( حي على الفلاح ) وقال الحسن وزفر عند حي على الصلاة كما في سكب الأنهر عن ابن الكمال معزيا إلى الذخيرة قوله ( لأنه أمر به فيخاب ) أي لأن المقيم أمر بالقيام أي ضمن قوله حي على الفلاح فإن المراد بفلاحهم المطلوب منهم حينئذ الصلاة فيبادر إليها بالقيام قوله ( يقوم كل صف الخ ) وفي عبارة بعضهم فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف اه وإن دخل من قدامهم قاموا حين رأوه وإذا أخذ المؤذن في الإقامة ودخل رجل المسجد فإنه يقعد ولا ينتظر قائما فإنه مكروه كما في المضمرات قهستاني ويفهم منه كراهة القيام إبتداء الإقامة والناس عنه غافلون قوله ( إذا فرغ من الإقامة ) أي بدون فصل وبه قالت الأئمة الثلاثة وهو أعدل المذاهب شرح المجمع وهو الأصح قهستاني عن الخلاصة وهو الحق نهر ولو فصل بينهما هل تعاد قال في القنية لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة ولا يعيدها ومثله في البزازية كما في المخ لما في البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى اللّه عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة زاد هشام في روايته حتى نعس بعض القوم قال الشمني في هذا رد على من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبير الإحرام وفيه دليل على أن إتصال الإقامة بالشروع في الصلاة ليس من أكيد السنن وإنما هو من مستحباتها كما ذكره العيني وغيره من شارحي البخاري قوله ( فلو أخر الخ ) فالخلاف في الإستحباب كما في السراج واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة المراد بأفعال الصلاة ما يعم أقوالها والفصل لغة ما بين الشيئين وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب قوله ( لتقديمها ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير إلى الأوصاف قوله ( حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ) ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية كما في القهستاني وعللّه صاحب النقاية بأنه لتحقيق المحاذاة فظهر منه أن المراد بالمس القرب التام لا حقيقته فلا منافاة كما في سكب الأنهر واختلف في حكمة الرفع فقيل الإشارة إلى التوحيد وقيل الإشارة إلى طرح أمورنا الدنيا خلفه والإقبال بكليته على الصلاة وقيل ليستقبل بجميع بدنه وعن ابن عمر رفع اليدين من زينة الصلاة بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة كذا في العيني على البخاري وفي هذا التعبير الإشارة إلى أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر وصححه في الهداية وفي القدوري يرفع يديه مع التكبير وهو المروي عن أبي يوسف والطحاوي والذي عليه عامة المشايخ الأول وهو الأصح لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غير اللّه تعالى وفي قوله اللّه أكبر إثباتها له تعالى والنفي مقدم على الإثبات وقيل يرفع يديه بعد التكبير والكل مروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم كما في البحر قوله ( وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان ) بالزيادة أو النقص عن محله أو بإحدى اليدين دون الأخرى قوله ( لا يأتي به لفوات محله ) وينبغي أن يأتي به على القول الثالث ما لم يطل الفصل اه نهر قوله ( بلا مد ) الحاصل أن المد في التكبير إما أن يكون في لفظ اللّه أو في لفظ أكبر فإن كان في لفظ اللّه فإما أن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره فإن كان في أوله كان مفسدا لأنه في صورة الإستفهام حتى لو تعمده يكفر للشك في الكبرياء وإن كان في وسطه فهو الصواب إلا أنه لا يبالغ فيه فإن بالغ زيادة على مده الطبيعي وهو قدر حركتين كره ولا تفسد على المختار كما في ابن أميرحاج وفي السراج أنه خلاف الأولى اه فالكراهة للتنزيه وإن كان في آخره بأن أشبع حركة الهاء فهو خطأ من حيث اللغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها كذا في الحلبي وإن كان في أكبر فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد للصلاة ولا يصير به شارعا على ما مر وإن كان في وسطه حتى صار أكبار فقيل تفسد صلاته لأنه جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد أو إسم من أسماء أولاد الشيطان وفي القنية لا تفسد لأنه أشاع وهو لغة قوم واستبعده الزيلعي بأنه لا يجوز إلا في الشعر ولو فعله المؤذن لا تجب إعادة الأذان لأن أمر الأذان أوسع كذا في السراج وإن تعمده يكفر أي مع قصد المعنى وإلا لا ويستغفر ويتوب مضمرات وإن كان في آخره فقيل تفسد صلاته وقياسه أن لا يصح الشروع به وقيل لا تفسد كما في العناية وابن أميرحاج ولو حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام الثانية من الجلالة أو حذف الهاء إختلف في صحة الشروع وإنعقاد اليمين وحل الذبيحة فلا يترك ذلك إحتياطا أفاده السيد ومر قوله ( ناويا ) اعلم أنه يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به وحده ولا بها وحدها بل بهما وصح تقديمها عليه حيث لم يفصل بينهما بأجنبي للمقارنة حكما لا تأخيرها ولا يلزم العاجز عن النطق بها كالأخرس تحريك لسانه وكذا في حتى القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا بدليل در قوله ( بكل ذكر ) بكسر الذال المعجمة ما يكون باللسان وهو المراد وبضمها ما يكون بالجنان قوله ( خالص للّه تعالى عن اختلاطه الخ ) فلا يصح باللّهم اغفر لي لأنه لطلب المغفرة ولا بالحوقلة لأنه لطلب الحول والقوة ولا بما شاء اللّه كان لأنه لطلب دفع السوء ولا بالبسملة لأنه لطلب البركة ولا فرق في صحة الشروع بين الأسماء الخاصة والمشتركة كالكريم والجليل على الأظهر الأصح قوله ( وإن كره ) أي تحريما مرتبط بقوله ويصح الشروع الخ قوله ( وفيه إشارة ) أي فيما ذكره من قوله ثم كبر فإن التكبير اللّه أكبر وهو جملة أو في قوله بكل ذكر فإن الذكر التام لا يكون إلا بجملة قوله ( وهو ظاهر الرواية ) والمختار در والأشبه كما في ابن أميرحاج وروى الحسن عن الإمام أنه يصير شارعا بالمفرد وفي الدور ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد قوله ( وغيرها من الألسن ) هو الصحيح وخصه أبو سعيد البراذعي بالفارسية واستدل بحديث موضوع كما قاله القاري في الموضوعات لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية وعلى قولهما من لم يعرفهما في حكم العاجز وتقدم قوله ( إن عجز ) الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أن صاحبيه رجعا إلى قوله هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب الدر ومر قوله ( في الأصح في قولي الإمام ) الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت وعلى هذا القول الفتوى قوله ( لأن القرآن إسم للنظم والمعنى جميعا ) أي ومن قرأ بغير العربية فإنما أتى بالمعنى فقط قوله ( والأيمان ) معنى جواز الأيمان بغير العربية ولو مع القدرة عليها أنه إذا حلف باللّه بالفارسية تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أفاده السيد فالأيمان في كلام المؤلف بفتح الهمزة جمع يمين قوله ( بلا مهلة ) بفتح الميم أي تراخ وبضمها عكارة الزيت قوله ( في كل قيام ) أي له قرار قوله ( ويضمه في التهجد للإستفتاح ) يفيد على ما هو المتبادر تقديم الإستفتاح عليه قوله ( ومعنى سبحانك ) سبحان في الأصل مصدر ولا فعل له ومعناه البراءة والنزاهة من سبح في الأرض أي ذهب وبعد ثم ضمن معنى التسبيح الذي هو التنزيه وقد يستعمل علما له فيمنع من الصرف للعلمية وزيادة الأولف والنون ولا يكاد يستعمل إلا مضافا وإنتصاب سبحان بفعل محذوف واجب الحذف أما من لفظه وأصل التركيب سبحتك سبحانه أو من غير لفظه أي اعتقد سبحانك أي نزاهتك عن كل ما لا يليق بك فيكون على هذا مفعولا به لا مطلقا قوله ( وبحمدك ) متعلق بمحذوف والواو أما لعطف جملة على جملة حذفت كالأولى وأبقى حرف العطف أي أسبحك وأبتدىء بحمدك أو وأصفك بحمدك ولا ينبغي أن يقال بزيادتها لأنها ليست بقياس كما في القهستاني وروي عن الإمام أنه لو قال سبحانك اللّهم بحمدك بحذف الواو جاز والباء على هذا لملابسة أي أسبحك تسبيحا ملتبسا بحمدك أو للمصاحبة قوله ( وتبارك ) فعل لا يتصرف ولا يستعمل إلا للّه تعالى من البركة وهو الخير الدائم الكثير أي تكاثرت خيور أسمائك الحسنى مشتق من برك الماء في الحوض أي دام أو من بروك الإبل وهو الثبوت قوله ( وتنزه ) ليس هذا من معنى تبارك قوله ( وتعالى جدك ) الجد بفتح الجيم يطلق على أبي الأب وأبي الأم وعلى شاطيء النهر وعلى العظمة والجلال وهو المراد هنا يعني أن عظمتك تعلو على عظمة غيرك قوله ( بدأ بالتنزيه ) أي التنزيه الكامل قوله ( من ذكر النعوت الخ ) متعلق بقوله ترقيا وكذا قوله إلى غاية الكمال قوله ( في الجلال والجمال ) متعلق بغاية أو بكمال قوله ( وسائر الأفعال ) عطف على قوله الجلال أي وإلى غاية الكمال في سائر الأفعال قوله ( وهو الإنفراد الخ ) الضمير يرجع إلى الغاية وذكر بإعتبار الخبر قوله ( وما يختص به ) عطف على الإنفراد وهو خاص قوله ( ما لم يبدأ الإمام بالقراءة ) ولو سرية على المعتمد وإن أدركه راكعا تجري إن أكثر رأيه أنه إن أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لأنهر قوله ( مقدما عليها ) وقال بعض أصحاب الظواهر والنخعي وابن سيرين يأتي به بعد القراءة لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب وهذا ليس بصحيح لأن الفاء للحال وتمامه في الشرح قوله ( فإنه يثني حال إقتدائه ) لا وجه لهذا التعليل قال في الشرح ويثني أيضا حال إقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ وقيل يثني في سكتاته وهو أولى مما هنا وكلامه يقتضي أن المسبوق يثني مرتين وهو خلاف المشهور قوله ( ولا يأتي به في الركوع ) أي لا يأتي بالتعوذ في الركوع قوله ( ويأتي فيه بتكبيرات العيدين ) أي يأتي بها المسبوق في الركوع قوله ( لوجوبها ) ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية قوله ( ذكر له يكفي ) أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء التسمية على الوجه المتقدم فيه وفي الذبيحة بإسم اللّه اللّه أكبر قوله ( للسورة ) تقييده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات قوله ( من المفصل على ما تقدم ) أي من الطوال والأوساط والقصار قوله ( ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد ) وأما الأدعية التي في التشهد بألفاظ القرآن ينوي بها الدعاء لا القراءة وإلا كره تحريما قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم ) الحديث لم يذكر فيه التشهد قوله ( لا للكتابة ) وفي المستصفى أنها للضمير لا للسكت وفي الولوالجية لو أبدل النون لا ما فسدت صلاته كما في سكب الأنهر وإن كان لسانه لا يطاوعه بتركه كما في الشرنبلالية ولو سكن الميم من حمده فسدت صلاته كما في شرح الكيدانية عن عمدة الفتاوي قوله ( والأفضل اللّهم ربنا ولك الحمد ) لزيادة الثناء واختلفوا في هذه الواو فقيل زائدة وقيل عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد كما في التبيين والأول أظهر كما في الدراية كذا في الشرح وترك المرتبة الثالثة وهي ربنا ولك الحمد قوله ( وموجها أصابع رجليه نحو القبلة ) ولا بد من وضع إحدى القدمين ووضع القدم بوضع أصابعها ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد قوله ( وجلس كل مصل بين السجدتين ) ومقدار الرفع المفروض أن يكون إلى الجلوس أقرب وهو الذي ينبغي التعويل عليه قاله السيد عازيا إلى النهر قوله ( ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض ) ظاهر تعبيره أنه في صلاة التسبيح لا يكبر إلا عند النهوض لا عند قعوده للإتيان بالتسبيح والظاهر أنه في رفعه من آخر سجدة من الثانية يكبر بمجرد رفعه قبل التسبيح قوله ( لا يثني ) بالضم من أثنى لا غير قوله ( التي هي بمعناها ) فيه نظر فتأمله قوله ( بخلاف العبادة ) فإنها لا تبقى في العقبي أي على سبيل التكليف أما صدورها من غير مشقة كالتنفس فواقع لا ينكر لأنه كلما قرب الإنسان من حضرة الحق إزداد طاعة قوله ( والصالح القائم بحقوق اللّه تعالى وحقوق العباد ) ولذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشرع له به وإنما يقول هو صالح فيما أظن خوفا من الشهادة بما ليس فيه كذا في الشرح قوله ( شهد أهل الملكوت الأعلى ) مراده به ما فوق السموات السبع بدليل العطف قوله ( وجبريل ) خصه بالذكر وإن دخل في عموم ما قبله لمزيد كرامته فإنه أفضل أهل العلوي على الأصح قوله ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قالالحافظ ابن حجر ألفاظ التشهد المتواترة أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول أشهد أن محمدا رسول اللّه أو عبده ورسوله اه وما قيل أنه كان يقول فيه وأني رسول اللّه لا أصل له نعم ورد عنه في غير التشهد قوله ( لمقام الجمع ) أي لأن المقام للجمع فكما جمع في التحيات الخ وفي السلام عليك الخ بين ثلاث كذلك جمع له هنا بين ثلاث أشرف الأسماء وهو محمد وأشرف صفات الإنسان وهو العبودية وأشرف وصف مستلزم للنبوة وهو الرسالة قوله ( الموضوعة ) بالجر صفة الألفاظ أي الموضوعة هذه الألفاظ لهذا المعنى قوله ( خلافا لما قاله بعضهم ) مرتبط بقوله فيقصد المصلي إنشاء الخ قوله ( وقرأ التشهد المتقدم ) أي تشهد ابن مسعود وتعيينه مستحب كما أفاده الزيلعي قوله ( القوم والحفظة ) الأولى حذفه ليعم كل مصل واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |