Geri

   

 

 

İleri

 

٢ ( باب الأذان )

قوله ( سنة مؤكدة ) بالنصب مفعول لسن مبين للنوع وقوله وكذا الإقامة مبتدأ أو خبر بالنظر للشرح ومعطوف على الأذان من عطف المفردات بالنظر إلى المتن

قوله ( لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم ) الحديث قاصر على الأذان

قوله ( على الصحيح ) وقيل هو لهما لأن الوقت لهما

قوله ( ولو صلى الفرائض منفردا ) إتيان المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن في حقه مؤكدا والمكروه له ترك الأذان والإقامة معا حتى لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكره كما في البحر

قوله ( فانه يصلي خلفه الخ ) أخرج عبد الرزاق عن سلمان رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى معه من جنود اللّه ما لا يرى طرفاه

قوله ( وكرها للنساء ) اعلم أن الأذان والإقامة من سنن الجماعة المستحبة فلا يندبان لجماعة النساء والعبيد والعراة لأن جماعتهم غير مشروعة كما في البحر وكذا جماعة المعذورين يوم الجمعة للظهر في المصر فإن أداءه بهما مكروه كما في الحلبي

قوله ( من كراهتهما لهن ) لأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام والغالب أن الإقامة تكون برفع صوت إلا أنه أقلمن صوت الأذان

قوله ( يكبر في أوله أربعا ) بصوتين وأكبر أما بمعنى أعظم أو أقدم وقيل بمعنى عظيم فأفعل التفضيل ليس على بابه كقوله تعالى { وهو أهون عليه } الروم ٣٠ أي هين وإنما عبر بأهون تقريبا لعقول المخاطبين إذ الإعادة عندهم أسهل من الابتداء

قوله ( وروى الحسن مرتين ) وهو رواية عن أبي يوسف وبه قال مالك

قوله ( ويجزم الراء في التكبير ) كان أبو العباس المبرد يقول سمع الأذان موقوفا في مقاطعه كقولهم حي على الصلاة وحي على الفلاح والأصل فيه اللّه أكبر اللّه أكبر بتسكين الراء فحولت فتحت الألف من إسم اللّه إلى الراء وهذا يقتضي تعيين التسكين في الراء الثانية وكذا الأولى غير أنه تنفل فتحة الألف إليها والتحقيق أن الراء الأخيرة ساكنة لا محالة وهو مخير فيما قبلها بين الضم والفتح تخلصا من الساكنين إذ لا يتعين الفتح في ذلك كما لا يخفى ولفظ الجلالة مرفوع في جميع الحالات أفاده بعض

الأفاضل

قوله ( ويسكن كلمات الأذان ) يعني للوقف والأولى ذكره

قوله ( في الأذان حقيقة ) أي الوقف الذي لأجله السكون حقيقة في الأذان لأجل الترسل فيه

قوله ( وينوي الوقف في الإقامة ) لأنه لم يقف حقيقة لأن المطلوب فيها الحدر أفاده في الشرح

قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم ) علة لقوله ويسكن الخ ويأتي بالشهادتين كل واحدة مرتين يفصل بينهما بسكتة وهكذا الخ ويأتي بحي على الصلاة وهو المقصود من الأذان لأن المراد نداؤهم إلى الصلاة بل هو الأذان في الحقيقة إلا أنه سمى المجموع أذانا مجازا تسمية للكل بإسم الجزء لحصول المقصود بذلك وهو الإعلام بدخول الوقت وسميت الإقامة بها لأجل قد قامت كما في التبيين وهي هنا بمعنى أقبلوا لأنه هو الذي يتعدى بعلى ومعنى حي على الفلاح أقبلوا على ما فيه فلا حكم ونجاتكم وهي الصلاة أو أقبلوا على الصلاة عاجلا وعلى الفلاح آجلا قالوا وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظ الفلاح ويقرب منه النصيحة ذكره النووي في شرح مسلم

قوله ( عودا للتعظيم ) هذا بيان حكمة إعادة التكبير وحكمة تكريره ذكرها بعد

قوله ( تعظيم شأن الصلاة ) وليكون أدعى إلى المساعدة إلى الطاعة والإجابة

قوله ( لأن بلالا لم يرجع ) في جميع الحالات وكذا ابن أم مكتوم وقال الشافعي أنه سنة لترجيع أبي محذورة بأمره صلى اللّه عليه وسلم وأجيب بأنه كان تعليما فظنه ترجيعا وبان أبا محذورة كان مؤذنا بمكة وكان حديث عهد بالإسلام فأخفى كلمتي الشهادة حياء من قومه ففرك النبي صلى اللّه عليه وسلم أذنه وأمره أن يعود فيرفع صوته ليعلمه أنه لا حياء من الحق

قوله ( والإقامة مثله ) حسا ومعنى وصفة إلا ما استثنى واختصاصا وسببا ولا لحن ولا ترجيع فيها

قوله ( الصلاة خير من النوم ) إنما كان النوم مشاركا للصلاة في الخيرية لأنه قد يكون عبادة إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية ولكونه راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة وراحة الآخرة أفضل

قاله في الشرح وهل يأتي به في أذان الفائتة محل توقف

قوله ( بالفصل الخ ) وقيل بتطويل الكلمات كما في البحر عن عقد الفرائد

وكل ذلك مطلوب في الأذان فيطول الكلمات بدون تغن وتطريب كما في العناية

قوله ( بين كل كلمتين ) أي جملتين إلا في التكبير الأول فإن السكتة تكون بعد تكبيرتين

قوله ( أي يحدر ) من باب نصر ولو عكس بأن حدر بالأذان وترسل بالإقامة كره قال في الفتح وهو الحق اه

والسنة أن يعاد الأذان لفوات تمام المقصود منه كما في القهستاني وكذا الإقامة كما في الخانية وهذا على سبيل الأفضلية كما في النهر وقيل لا تعاد الإقامة لترك الحدر لعدم مشروعية تكرارها وصحح

قوله ( ولا يجزي الأذان بالفارسية ) الظاهر ان الإقامة مثله للعلة المذكورة

قوله ( ويستحب أن يكون المؤذن صالحا ) لأنه يكون على المكان المرتفع وبعض النساء في صحن الدار والسطح وليؤتمن على الأوقات لقوله صلى اللّه عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم والصالح من يكون قائما بحقوق اللّه تعالى وحقوق العباد ولما كان ذلك قليلا وكان المراد خلافه بينه بقوله أي متقيا والمراد أن يكون ظاهر العدالة

قوله ( بالسنة في الأذان ) كتربيع التكبير والترسل

قوله ( مستقبل القبلة) والإقامة مثله ولو تركه جاز لحصول المقصود وكره تنزيها

قوله ( لضرورة سفر ) الظاهر أن المراد به اللغوي دون الشرعي لمقابلته بالحضر ويدل له أنهم أباحوا التنفل راكبا خارج المصر مطلقا فالأذان أولى أفاده بعض الأفاضل

قوله

( ويستحب أن يجعل أصبعيه ) أي السبابتين والمراد أنملتهما وهو ليس بسنة أصلية إذ لم يكن في أذان الملك النازل من السماء ولم يشرع لأصل الإعلام بل للمبالغة فيه وان جعل يديه على أذنيه فحسن

قوله ( لا يسمع مدى صوت المؤذن ) المدى كالفتى الغاية وهذا شروع في بيان فضل فاعله وهو علة لقول المصنف وأن يجعل الخ المفيد رفع الصوت بالأذان في النسائي له مثل أجر من صلى معه اه ويخرج من قبره يؤذن والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أي أكثر الناس رجاء وقيل أكثر الناس اتباعا لأنه يتبعهم كل من يصلي بأذانهم يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة وقيل تطول أعناقهم فلا يلحقهم العرق يوم القيامة وضبط بكسر الهمزة والمعنى أنهم أشد الناس إسراعا في السير وورد أن المؤذن يجلس يوم القيامة على كثيب من المسك وأنه لا يهوله الفزع الأكبر وفي الضياء روي أنه صلى اللّه عليه وسلم أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر

قوله ( يمينا بالصلاة الخ ) صححه الزيلعي وقيل يحول بهما جميعا في الجهتين

قال الكمال وهو الأوجه

قال في النهر لأنه خطاب للقوم فيواجههم به واختصاص اليمين بالصلاة واليسار بالفلاح تحكم بلا دليل

قوله ( ولو كان وحده في الصحيح ) وقال الحلواني إن أذن لنفسه لا يحول لأنه لا حاجة إليه

قوله ( لأنه سنة الأذان ) ولو لمولود أو لخوف

قوله ( ويستدير في صومعته ) بأن يخرج رأسه من الكوة اليمنى ويقول ما يقول ثم يذهب إلى الكوة اليسرى ويفعل كذلك كما في الدرر من غير استدبار للقبلة لأنه مكروه كما في الفتح والصومعة المنارة وهي في الأصل متعبد الراهب ذكره العيني ويحول في الإقامة إذا كان المكان متسعا وهو أعدل الأقوال كما في النهر واختلف في أذان المغرب والظاهر أنه يؤذن في مكان عال أيضا كما في السراج ويكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم فإن لم يكن ثمة مكان مرتفع للأذان يؤذن في فناء المسجد كما في الفتح

قوله ( ويفصل بين الأذان والإقامة ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي المتوضيء حاجته في مهل وحتى يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهل اه والنفس بفتحتين واحد الأنفاس وهو ما يخرج من الحي حال التنفس ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيؤا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد وبالوصل ينتفي هذا المقصود

قوله ( لكراهة وصلهما ) في كل صلاة إجماعا

قوله ( بقدر ما يحضر الملازمون ) إلا إذا علم بضعيف مستعجل فإنه ينتظره ولا ينتظر رئيس المحلة كما في الفتح وما في المبتغى أن تأخير الإقامة وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرام جدا معناه إذا كان لأجل الدنيا تأخيرا وتطويلا يشق على الناس لأنه إهانة لأحكام الشرع والحاصل أن التأخير اليسير للإعانة على الخير غير مكروه ولا بأس أن ينتظر الإمام إنتظارا وسطا كما في المضمرات

قوله ( مع مراعاة الوقت المستحب ) فلا يجوز التأخير عنه إلى المكروه مطلقا

قوله ( أو قدر ثلاث خطوات ) هذه رواية عن الإمام وهذه الأحوال متقاربة وعندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة بقدر ما تتمكن مقعدته ويستقر كل عضو في مفصله كما في الفصل بين الخطبتين والخلاف كما قال الحلواني في الأفضلية لا في الجواز

قوله ( ويثوب الخ ) هو لغة مطلق العود إلى الإعلام بعد الإعلام وشرعا هو العود إلى الإعلام المخصوص

قوله ( بعد الأذان ) على الأصح لا بعد الإقامة كما هو اختيار علماء الكوفة

قوله ( في جميع الأوقات ) استحسنه المتأخرون وقد روى أحمد في السنن والبزار وغيرهما بإسناد حسن موقوفا على ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن ولم يكن في زمنه صلى اللّه عليه وسلم ولا في زمن أصحابه إلا ما أمر به بلال أن يجعله في أذان الفجر

قوله ( في الأصح ) ويكره عندهما في غير الفجر لأنه وقت نوم وغفلة بخلاف غيره

قوله ( بحسب ما تعارفه أهلها ) ولو بالتنحنح لأن المقصود الإعلام كما في النهر عن المجتبى

قوله ( كقوله ) أي المؤذن قيد بكون المثوب هو المؤذن لأنه لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن لأنه إستفضال لنفسه

قوله ( قوموا إلى الصلاة ) أي أو قوموا

قوله ( وهو التطريب ) أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها فلا يحل فيه ولا في قراءة القرآن ولا يحل سماعه لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم فإنهم يترنمون اه من الشرح ببعض تغيير

قوله ( والخطأ في الإعراب ) ويقال له لحن ويطلق اللحن على الفطنة والفهم لما لا يتفطن له غيره ومنه الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض اه من الشرح

قوله ( وأما تحسين الصوت بدون ) أي بدون ما ذكر من الترنم والخطأ في الإعراب وأما التفخيم للام الجلالة فلا بأس به لأنه لغة أهل الحجاز ومن يليهم ولغة أهل البصرة الترقيق وعن أبي مجاهد أنه يختار تغليظ اللام بعد فتحة أو ضمة والترقيق بعد الكسر وتمامه في الكافي

قوله ( ويكره إقامة المحدث ) للزوم الفصل بين الإقامة والصلاة بالإشتغال بالوضوء كما في العناية والسنة وصلها بصلاة من يقيم ويروى أنها لا تكره الأول هو المذهب كما في البحر والنهر

قوله ( وأذانه لما روينا ) من قوله صلى اللّه عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضىء

قوله ( لما لا يجيب ) أي لعبادة لا يحببها بنفسه فعائد الصلة محذوف

قوله ( واتبعت هذه الرواية ) وهي رواية الحسن عن الأمام كما في القهستاني عن التحفة إلا أن النقص بالجنابة أفحش كما في السراج

قوله ( وان صحح الخ ) وهو ظاهر الرواية والمذهب كما في الدرر

قوله ( كإقامته ) لأنها أقوى من الأذان كما في البحر والنهر

قوله ( بل لا يصح أذان صبي لا يعقل ) لأنه لا يلتفت إلى أذانه كالمجنون ونحوه فربما ينتظر الناس الأذان المعتبر والحال أنه معتبر في نفس الأمر فيخرج الوقت وهم ينتظرون فيؤدي إلى تفويت الصلاة وفساد الصوم إذا كان في الفجر أو الشك في صحة المؤدي أو إيقاعها في وقت مكروه كما في البحر والنهر

قوله ( وقيل والذي يعقل أيضا ) ظاهر الرواية صحته بدون كراهة لأنه من أهل الجماعة كما في السراج والبحر

قوله ( لما روينا ) من قوله صلى اللّه عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم اه من الشرع

قوله ( لفسقه ) الأولى حذفه ليعم ما لو سكر من مباح ذكره السيد

قوله ( بالحقيقة ) الباء زائدة أي لعدم تمييزه حقيقة الأذان عن غيرها

قوله ( وأذان امرأة ) قال في السراج إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان وجزم به في البحر والنهر وهذا يفيد عدم الصحة ويمكن أرادته هنا لأنهم قد يطلقون الكراهة على عدم الصحة كما في أذان المجنون والصبي الغير العاقل

قوله ( لأنه عورة ) ضعيف والمعتمد أنه فتنة فلا تفسد برفع صوتها صلاتها ومثل المرأة الخنثى المشكل

قوله ( وأذان فاسق ) هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة كذا في الحموي

قوله ( لأن خبره لا يقبل الخ ) فلم يوجد الإعلام المقصود الكامل

قوله

( وأذان قاعد ) أي وراكب إلا المسافر لضرورة السير ويعلم حكم أذان المضطجع بالأولى نهر

قوله ( إلا لنفسه ) لعدم الحاجة إلى الإعلام وأما الإقامة فتكره بلا قيام مطلقا

قوله ( ويكره الكلام في خلال الأذان ) لأنه ذكر معظم كالخطبة والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظم المسنون

وفي المضمرات ويكره التنحنح عند الإقامة والأذان لأنه بدعة قال في البرهان الحلبي كذا أطلقوه ولا يخفى أن المراد إذا لم يكن لعذر كبلغم يمنعه عن الكلام أو تحسين الصوت ومن المكروهات الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم في ابتداء الإقامة لأنه بدعة ولو وقف في الأذان لتنحنح أو سعال لا يعيد إلا إذا طالت الوقفة كما في القنية

قوله ( ولو برد السلام ) ولا يرده في الحال ولا بعد الفراغ ولا في نفسه على المعتمد وكذا القارىء والمصلي والخطيب وأجمعوا على عدم الوجوب على متغوط ومكشوف عورة مطلقا لأن السلام عليهما حرام وكذا لا يجب على قاض ومدرس ولا يجب رد سلام السائل كما في القرماني عن القنية

قوله ( بالكلام فيه ) أي مطلقا وقيل لا يعاد مطلقا ثالثها يعاد بالكلام الكثير دون اليسير وهو الأشبه كما في البحر عن الخلاصة والكلمة والكلمتان يسير كما في القهستاني

تنبيه إذا كان المقيم غير الإمام أتمها في موضع البداءة وإن كان إماما فعن أبي يوسف يتمها في موضعه وخيره الفقيه مطلقا وجزم به في الخلاصة وصحح ما روى عن أبي يوسف

قوله ( في المصر ) قيد به لأن أهل السواد لا يكره لهم ذلك لأنه لا جمعة على أهله كما في البحر من باب الجمعة وقول السيد أن القرية كالمصر إذا كان لها مسجد فيه أذان وإقامة وإن لم يكن لها مسجد فكالمسافر وعزاه إلى البحر ليس في محله لأن صاحب البحر ذكر ما نقله السيد في شرح قول الكنز وكره تركهما لمسافر لا لمصل في بيته في المصر

قوله ( لمن فاتتهم الجمعة ) سواء كان لعذر أم لا قبل صلاة الجمعة أو بعدها بجماعة أم لا

قوله ( ويؤذن للفائتة ويقيم ) لأن الأذان والإقامة من سنن الصلاة لا من سنن الوقت والقضاء يحكي الأداء قال في الشرح والإطلاق يشمل القضاء في المسجد والبيت ولكن في المجتبى معزيا إلى الحلواني أن سنة القضاء في البيوت دون المساجد فإن فيه تشويشا وتغليظا اه قال صاحب البحر وإذا كانوا صرحوا بأن الفائتة لا تقضى في المسجد لما فيه من إظهار التكاسل في إخراج الصلاة عن وقتها فالإخفاء بالأذان لها أولى بالمنع اه إلا إذا كان التفويت لأمر عام فلا يكره في المسجد لانتفاء العلة

قوله ( في الفجر الذي قضاه الخ ) عن زيد بن أسلم قال عرس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس وقد فزعوا فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضؤوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة ويقيم فصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالناس وقد رأى من فزعهم فقال أيها الناس إن اللّه قبض أرواحنا ولو شاء لردها علينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مثل الذي

أخبر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر رضي اللّه عنه أشهد أنك رسول اللّه رواه مالك في موطئه مرسلا والتعريس النزول آخر الليل

قوله ( والأكمل فعلهما ) لأن الأخذ برواية الزيادة أولى خصوصا في باب العبادات كذا في البدائع

قوله ( يوم الأحزاب ) هو يوم الخندق وكان في السنة الرابعة من الهجرة قال في الشرح

قوله ( ان اتحد مجلس القضاء ) أما إن اختلف فيؤذن للأولى في المجلس الثاني أيضا

قوله ( لمخالفة فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ) علة لقوله وكره ترك الإقامة

قوله ( وفي بعض الروايات الخ ) قد علمت أن الأخذ برواية الزيادة أولى

قوله ( وإذا سمع المسنون منه ) فلو لم يسمع لبعد أو لصمم لا تشرع له المتابعة ولو علم أنه أذان كما ذكره النووي في شرح المهذب أي وقواعدنا لا تأباه وفي شرح الشفاء للشهاب قيل لا يشترط سماع الكل ولا فهمه ومفهوم التقييد بالمسنون أنه إذا كان على غير وجه السنة لا تندب متابعته ومفاهيم الكتب حجة

قوله ( وهو ما لا لحن فيه ) وأن يقع في الوقت كما في مواهب الرحمن وفي البزازية يندب القيام عند سماع الأذان اه وهل يستمر إلى فراغه أم يجلس

قال في النهر لم أره ثم إذا لم يجب حتى فرغ من تداركه إن قصر الفصل وفي الفتح فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون جوابه لمؤذن مسجده اه

قوله ( ليجيب المؤذن ) إختلف في الإجابة فقيل واجبة وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة وإليه مال الكمال قال في الدر فلا يرد سلاما ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة اه

والتفريغ يندب الإمساك عن التلاوة الخ لا يظهر إلا على القول بالسنية وقيل مندوبة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء واختاره العيني في شرح البخاري وقال الشهاب في شرح الشفاء هو الصحيح لأنه صلى اللّه عليه وسلم سمع مؤذنا كبر فقال على الفطرة فسمعه تشهد فقال خرجت من النار وصرح في العيون بأن الإمساك عن التلاوة والاستماع إنما هو أفضل وصرح جماعة بنفي وجوبها باللسان وأنها مستحبة حتى قالوا إن فعل نال الثواب وإلا فلا أثم ولا كراهة وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع الأذان اه أي تحريما وفي مجمع الأنهر عن الجواهر إجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنيفة أنها مستحبة على الأظهر والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان والأظهر عدمه وحكى المؤلف القولين فيما يأتي وفي النهر وقول الحلواني الإجابة باللسان مندوبة والواجب إنما هو الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأذان في أول الوقت والصلاة في المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وينبغي أن يقال لا تجب يعني بالقول بالإجماع للأذان بين يدي الخطيب وتجب بالقدم بالاتفاق للأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص وما عدا هذين ففيه الخلاف اه

قال في الشرح وفي حديث عمرو أبي إمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه اه

قوله ( وهو الأفضل ) هذا مبني على ندب الإجابة باللسان

قوله ( يمضي على قراءته إن كان في المسجد ) مبني على وجوب الإجابة بالقدم ومن قال بها لا ينفي ندب الإجابة باللسان

قوله ( إن لم يكن أذان مسجده ) أي فتندب إجابته

قوله ( والأصول ) أي علم الكلام ويحتمل أصول الفقه وهذا مبني على وجوب الإجابة بالقول

قوله ( وإذا سمعه وهو يمشي الخ ) لعلهم جعلوا المشي مسقطا للوجوب كالأكل وقضاء الحاجة ويحتمل أن الأولوية راجعة إلى

الوقوف لا للإجابة أو هو مبني على ندب الإجابة

قوله ( وإذا تعدد الأذان يجيب الأول ) مطلقا سواء كان مؤذن مسجده أم لا لأنه حيث سمع الأذان ندبت له الإجابة ثم لا يتكرر عليه في الأصح ذكره الشهاب في شرح الشفاء

قوله ( ولا يجيب في الصلاة ) ولو أجاب فسدت

قوله ( وخطبة ) أي خطبة كانت

قوله ( وتعلم العلم وتعليمه ) ينافيه ما قدمه قريبا من قوله وإذا كان يتكلم في الفقه أو الأصول تجب عليه الإجابة والظاهر أن نفي الإجابة في هذه الصورة متأت على القولين فيها

قوله ( لعجزهما عن الإجابة بالفعل ) أي فسقطت بالقول تبعا للفعل

قوله ( كما قال مجيبا له ) أفاد أنه لا يكون آتيا بالسنة إلا إذا قصد الإجابة

قوله ( ولكن حوقل ) السر في اختصاصهما بذلك أنه لما طلب منهم بالجملة الأولى الإقبال على الصلاة والمجيء إليها وطلب منهم بقوله حي على الفلاح الإقبال إلى الفوز والنجاة وذلك لا يكون إلا بحركة والعبد لا قدرة له على شيء ناسب أن يقول لا حول أي لا حركة ولا إستطاعة لي على شيء مما طلب مني إلا بقوة اللّه تعالى وهذا أولى من قول المؤلف لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزيء

قوله ( أي لا حول لنا ) هو من التحول والمضي ومنه سمي العام حولا لمضيه وبعده أي لا تحول ولا بعد لي عن معصية اللّه إلا بعصمة اللّه ولا قوة لي على طاعته إلا بمعونته فالعطف للمغايرة وهذا هو ما فسر به صلى اللّه عليه وسلم هاتين الجملتين وقيل ان الحول بالواو وبالياء في اللغة القدرة على التصرف فعطف القوة عليه عطف مرادف

قوله ( الحيعلتين ) تثنية حيعلة مركبة من حي على كذا قال المنلا علي في شرح الحصن الحصين والعرب إذا كثر استعمالهم في كلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض الأخرى مثل البسملة والحمدلة والسبحلة والحوقلة والهيللة والحيعلة والإجابة بالحوقلة للحيعلة قول الثوري وأصحابنا الثلاثة وأحمد في الأصح عنه ومالك في رواية وقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في رواية يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه واختار المحقق في الفتح الجمع بين الحيعلة والحوقلة عملا بالأحاديث الواردة وجمعا بينها ففي مسند أبي يعلى عن أبي أمامة عنه صلى اللّه عليه وسلم إذا نادي المنادي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحر المنادي إذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح ثم يقول يعني بعدما يتمه متابعا اللّهم رب هذه الدعوة الحق المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتنا ثم يسأل اللّه عز وجل حاجته رواه الطبراني في كتاب الدعاء وقال الحاكم صحيح الإسناد فهذا صريح في أنه يقول مثل ما يقول في جميع الكلمات ولا يقال أن ذلك يشبه الإستهزاء لأنا نقول لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما آمرا نفسه داعيا إياها محركا منها السواكن مخاطبا لها حثا وحضا على الإجابة بالفعل ثم يتبرأ من الحول والقوة وقد رأينا من مشايخ السلوك من يجمع بينهما

قوله ( والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال ) أي حتى في الحيعلتين ودليله ما في مسند أبي يعلى المتقدم

قوله ( وبررت ) عطف تفسير على ما قبله من بر في كلامه إذا صدق وبر في يمينه إذا حفظها وقيل يقول صدقت وبالحق نطقت كما في مجمع الأنهر ولا خفاء في حسن الجمع

قال

بعض الفضلاء ويقول عند قد قامت الصلاة أقامها اللّه وأدامها هكذا روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ذكره الحلبي وغيره ومعنى أقامها اللّه أثبتها وأبقاها قال في شرح المشكاة واشتهر بعد قوله وأدامها زيادة وجعلني من صالحي أهلها وهذا إنما يظهر على قول الصاحبين ان الشروع بعد الفراغ منها أما على قول الإمام أن الشروع الأفضل عند قد قامت الصلاة وان الأفضل مقارنة المأموم للإمام في التحريمة لا يظهر

قوله ( ما شاء اللّه كان ) كان هنا ويكن فيما بعد تامة

قوله ( والمؤذن ) لتحصل له الفضيلة كذا في الشرح

قوله ( بالوسيلة ) أي بتحصيلها

قوله ( حين يسمع النداء ) هذا يقتضي ان الدعاء بها حين يسمع النداء وما سيأتي يقتضي أن يدعو بها بعد فراغه من الإجابة فأما ان يجمع بينهما وإما أن يحمل الأول على الثاني ويكون المراد بقوله حين يسمع الإسراع والمبادرة أو المراد كل الأذان

قوله ( الدعوة ) بفتح الدال الدعاء والتامة الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب ولا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة وفي هذه الدعوة أفضل الأقوال وهو لا إله إلا اللّه قال العيني هي إلى قول محمد رسول اللّه

قوله ( الصلاة القائمة ) أي الدائمة الثابتة

قوله ( آت محمدا الوسيلة ) هي فعيلة وتجمع على وسائل ووسل وهي كل أمر يكون موصلا لأمر تبتغيه وحقيقة الوسيلة إلى اللّه عز وجل مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتجرى مكارم الشريعة فهي كالقربة قاله الراغب وحاصله أنها فعل المأمورات وإجتناب المنهيات والمراد هنا منزلة عالية في الجنة فهو مجاز من إطلاق السبب على المسبب

قوله ( والفضيلة ) هي المرتبة الزائدة على سائر الخلق أو منزلة أخرى أو تفسير للوسيلة

قال السخاوي في المقاصد الحسنة وزيادة والدرجة الرفيعة كما يفعله من لا خبرة له بالسنة لا أصل لها في الدعاء الوارد ذكره الشهاب في شرح الشفاء

قوله ( مقاما محمودا ) مفعول ثان لأبعثه بتضمينه معنى أعط أو على المفعول المطلق أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا وضمن بعث معنى أقم وهو منكر لمناسبة لفظ القرآن أو للتفخيم ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما المقام المحمود بالتعريف والمراد به الشفاعة العظمى وهو الأشهر وعليه الأكثر وقيل هو ان يسأل فيعطي ويشفع فيشفع وليس أحد إلا تحت لوائه

قوله ( الذي وعدته ) أي في قوله تعالى { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } وهو صفة للمقام إن جعل علما لذلك المقام وإلا فهو بدل

قوله ( حلت له شفاعتي ) حل من باب ضرب أي وجبت بمعنى تحققت وثبتت أو من باب قعد بمعنى نزل واللام في له بمعنى على والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كدخول الجنة مع السابقين ورفع الدرجات وزيادة العطيات ولا يختص هذا الفضل بمن قالها مستحضرا لأخلاقه صلى اللّه عليه وسلم بل يكفي فيه مجرد قصد الثواب إلا أنه ينبغي أن لا يكون لاهيا لاغيا

ذكره الشهاب في شرح الشفاء وفائدة هذا الدعاء مع تحقق مدلوله له عليه الصلاة والسلام الإمتثال أو ترتب الثواب الموعود لقائله

قوله ( صلى اللّه عليه بها عشرا ) أي أنعم عليه بإنعامات عشرة بسبب دعائه له صلى اللّه عليه وسلم

قوله ( وأرجو أن أكون أنا هو ) هذا من الأدب مع اللّه تعالى والتباعد عن التحكم عليه أو قاله قبل أن يطلعه اللّه تعالى على أنه هو

فائدة ذكر القهستاني عن كنز العباد أنه يستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادتين للنبي صلى اللّه عليه وسلم صلى

اللّه عليك يا رسول اللّه وعند سماع الثانية قرت عيني بك يا رسول اللّه اللّهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع إبهاميه على عينيه فإنه صلى اللّه عليه وسلم يكون قائدا له في الجنة وذكر الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه مرفوعا من مسح العين بباطن أنملة السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول اللّه وقال أشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى اللّه عليه وسلم نبيا حلت له شفاعتي اه وكذا روي عن الخضر عليه السلام وبمثله يعمل في الفضائل

قوله ( تتفرع جميع الجنات ) يحتمل أن المعنى أنه الأصل لكل جنة فباقي دورها تبع لها

قوله ( دار المقامة ) بيان لجنة عدن قال ابن كثير الوسيلة أقرب منازل الجنة إلى العرش وأعلاها وأشرفها ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا الوسيلة درجة عند اللّه ليس فوقها درجة فأسألوا اللّه أن يؤتيني الوسيلة

قوله ( بشفاعته ) المراد شفاعة مخصوصة كرفع الدرجات

قوله ( ومجاورته ) المجاورة لكل شخص بما يناسبه واللّه تعالى أعلم