[١ شروط في الصلاة] قوله ( أي لتكليف الشخص ) تفسير مراد قوله ( لأنه شرط للخطاب ) تقدم أنه أحد أقوال والأصح التكليف وفائدته التعذيب على تركها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر قوله ( ولكن تؤمر بها الأولاد ) ذكورا وإناثا والصوم كالصلاة كما في صوم القهستاني وفي الدر عن حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهي عن شرب الخمر يتألف الخير ويعرض عن الشر والظاهر منه أن هذا واجب على الولي قوله ( رفقا به ) علة لقوله لا بخشبة وقوله وزجرا بحسب طاقته علة لقوله وتضرب عليها العشر بيد قوله ( واضربوهم عليها لعشر ) اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الضرب واجب كما في تنوير الأبصار قوله ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) قال في الحظر والإباحة من الدر وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه السلام وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما سائر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بسائر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع ويحرر قوله ( وأسبابها أوقاتها ) عامة المشايخ على أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء مطلقا فإن اتصل بأول الوقت كان هو السبب وإلا فينتقل إلى مابه يتصل وإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ ومرتد أسلم في آخر الوقت ولو صليا في أوله وبعد خروجه تضاف السببية إلى جملة الوقت ليثبت الواجب بصفتة الكمال ولأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح كما في الدر قوله ( فلا حرج حتى يضيق ) أي لا يأثم بالتأخير عن الجزء الأول والثاني والثالث مثلا إثم تارك الأداء في الوقت قاله السيد وتارك الصلاة غير مبال بها فاسق يحبس حتى يصلي وقال المحبوبي يضرب حتى يسيل منه الدم ولا نيابة فيها أصلا ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة في الوقت إذا اقتدى فيها وتممها وكذا بالأذان في الوقت وبسجدة التلاوة وبزكاة السائمة لا لو صلى منفردا أو إماما أو في غير الوقت أو أفسد صلاته أو فعل غيرها من العبادات قوله ( وقت صلاة الصبح ) الصبح بياض يخلقه اللّه تعالى في الوقت المخصوص ابتداء وليس من تأثير الشمس ولا من جنس نورها كما في التفسير الكبير قهستاني قوله ( من إبتداء طلوع الفجر ) في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول الطلوع وبه قال بعضهم فإذا بدت له لمعة أمسك عن المفطرات وقال بعضهم العبرة لاستطارته في الأفق وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروي عن محمد أنه قال اللمعة غير معتبرة في حق الصوم وحق الصلاة وإنما يعتبر الإنتشار في الأفق قاله في الشرح وقدم وقت الصبح لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم بدأ به للسائل بالمدينة كما في البناية عن الغاية ولأنه أول الصوات إفتراضا بإتفاق لأنه صبح ليلة الإسراء ولم يقضه عليه الصلاة والسلام لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية خاتمة ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأولها الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الأصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات الليل أولها الشفق ثم الغسق ثم الغدرة ثم العتمة ثم السدفة ثم الجنح ثم الروبة ثم الزلقة ثم الهير ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح قوله ( الصادق ) سمي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه قاله في الشرح قوله ( والكاذب الخ ) سمي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام فكأنه كاذب قاله في الشرح قوله ( وقد أجمعت الأمة الخ ) نوزع الإجماع بما نقلناه في أوله سابقا عن مجمع الروايات وبأنه قيل ان آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت في أوله وآخره وأجيب بأنه لم يعتبر هذا الخلاف لضعفه قوله ( ما لم يطلع قرن الشمس ) أي مدة عدم طلوع قرن الشمس وتمام الحديث ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر وقت العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم قوله ( وقت الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء ) ومعرفة الزوال أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة فما دام الظل ينقص عن العلامة فالشمس لم تزل ومتى وقف فهو وقت الاستواء وقيام الظهيرة فحينئذ يجعل على رأس الظل خطا علامة لذلك فما يكون من ذلك الخط إلى أصل العود فهو المسمى فيء الزوال وإذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام أو ستة أقدام ونصف بقدمه والأول قول العامة وقد نظم الحافظ السيوطي علامة الزوال على الشهور القبطية من أول طوبه إلى آخرها في بيت واحد فقال نظمتها بقولي المشروح حروفه طزه جبا أبدو وحي ٥٩٧ ١٢٣ ٤٢١٦١٠٨ وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأرقام التي يعلم بها الزوال في الشهور القبطية فالطاء لطوبه والزاي إلى أمشير والهاء إلى برمهات والجسيم إلى برموده والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنه وأبيب والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابه والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك ونظمها الشيخ السحيمي على ترتيب الشهور القبطية فقال إن رمت أقدام الزوال فلذبنا دوح يط زهج بااب لمصرنا وإذا أراد معرفة دخول وقت العصر يزيد عدد قامة نفسه وهي سبعة أقدام على المأخوذ من الشهور فإذا بلغ الظل مجموعهما فقد دخل وقته ولا بد أن يكون الواقف الذي يريد معرفة الظل واقفا على أرض مستوية مكشوف الرأس غير منتعل اه شبراملسي مختصرا وروي عن محمد رحمه اللّه أن أحد الزوال أن يستقبل الرجل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت قوله ( في رواية إلى قبيل أن يصير الخ ) أي إلى اللحظة اللطيفة التي قبل الصيرورة المذكورة وهذه رواية محمد عن الإمام قوله ( لتعارض الآثار ) بيانه أن قوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يقتضي تأخير الظهر إلى المثل لأن أشد الحر في ديارهم وقت المثل وحديث إمامة جبريل في اليوم الأول يقتضي إنتهاء وقت الظهر بخروج المثل لأنه صلى به صلى اللّه عليه وسلم العصر في أول المثل الثاني فحصل التعارض بينهما فلا يخرج وقت الظهر بالشك وتمامه في المطولات قوله ( وهو الصحيح ) صححه جمهور أهل المذهب وقول الطحاوي وبقولهما نأخذ يدل على أنه المذهب وفي البرهان قولهما هو الأظهر اه فقد إختلف الترجيح قوله ( والرواية الثانية ) هي رواية الحسن عنه قوله ( سوى ظل الاستواء ) هو الذي عبر عنه سابقا بفىء الزوال قوله ( والفيء ) سمي فيأ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع ومنه قوله تعالى { حتى تفيء إلى أمر اللّه } الحجرات ٤٩ أي ترجع وقد يسمى ما بعد الزوال ظلا أيضا ولا يسمى ما قبل الزوال فيأ أصلا كذا في السراج قوله ( وهو قول الصاحبين ) أي وزفر والأئمة الثلاثة قوله ( العصر فيه ) الأولى حذف فيه لأن الإمامة إنما هي أول المثل الثاني قوله ( لبراءة الذمة ) علة للأحوطية وقوله إذ تقديم الخ علة للعلية قوله ( إذ تقديم الصلاة عن وقتها ) وهي هنا العصر قوله ( فكيف والوقت باق ) أي وقت العصر بعد المثل الثاني قوله ( وفي رواية أسد ) أي ابن عمرو ورواه الحسن أيضا عن الإمام قوله ( فبينهما وقت مهمل ) اختاره الكرخي وقال شيخ الإسلام انه الاحتياط كما في السراج قوله ( وأول وقت العصر الخ ) سمي عصرا لأنه أحد طرفي النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا فالغداة والعشي عصران قوله ( إلى غروب الشمس ) أي جرمها بالكلية عن الأفق الحسي أي الظاهري لا الحقيقي لأن في الإطلاع عليه عسرا كما في مجمع الأنهر والتكليف بحسب الوسع حتى قال في الخلاصة لا يفطر من على المنارة بالاسكندرية وقد رأى الشمس ويفطر من بالاسكندرية وقد غابت عنه اه وهذا إذا ظهر الغروب وإلا فإلى وقت إقبال الظلمة من المشرق كما في التحفة ولو غربت الشمس ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر نعم كما في الدر لما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم نام في حجر علي رضي اللّه عنه حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال اللّهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه فردت حتى صلى العصر أخرجه الطبراني بسند حسن وصححه الطحاوي والقاضي عياض وأخطأ من جعله موضوعا كابن الجوزي كما في النهر قوله ( وحمل ) أي قوله بخروج وقت العصر قوله ( على وقت الاختيار ) أي الوقت الذي يخير المكلف في الأداء فيه من غير كراهة قوله ( إلى غروب الشفق الأحمر ) وقيل هو البياض الذي بعد الحمرة وهو قول الصديق والصديقة وأنس ومعاذ وأبي هريرة ورواية عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وداود الظاهري وغيرهم واختاره من أهل اللغة المبرد وثعلب وصحح كل من القولين وأفتى به ورجح في البحر قول الإمام قال ولا يعدل عنه إلى قولهما ولو بموجب من ضعف أو ضرورة تعامل لأنه صاحب المذهب فيجب إتباعه والعمل بمذهبه حيث كان دليله واضحا ومذهبه ثابتا ولا يلتفت إلى جعل بعض المشايخ الفتوى على قولهما اه وقوى الكمال قول الإمام أيضا بما حاصله أن الشفق يطلق على البياض والحمرة وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أن الحمرة أو البياض لا ينقضي الوقت بالشك ولا صحة لصلاة قبل وقتها فالاحتياط في التأخير وقال العلامة الزيلعي وما روي عن الخليل أنه قال راعيت البياض بمكة كرمها اللّه ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل محمول على بياض الجو وذلك يغيب آخر الليل وأما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عنها إلا قليلا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر قوله ( وهو مروي عن أكابر الصحابة ) قد علمت أن مذهب الإمام مروي عن أكبر الصحابة أجمعين نساء ورجالا قوله ( وعليه اطباق أهل اللسان ) قد علمت ما اختاره المبرد وثعلب وهما من أكبر أهله قوله ( ونقل رجوع الإمام ) هذه الصيغة للضعف فلا جزم بها قوله ( وحديث إمامة جبريل الخ ) فإنه أم به الليلة الثانية في العشاء ثلث الليل الأول وهذا جواب عما أورده على قول المصنف والعشاء والوتر منه إلى الصبح وقوله وقال صلى اللّه عليه وسلم إن اللّه الخ دليل لوقت الوتر قوله ( لهذا الحديث ) فإن قوله صلى اللّه عليه وسلم فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر صريح في تعيين وقت صلاته قوله ( وواجب الوتر ) المراد به الفرض العملي فإنه فرض عملي عند الإمام كما في البحر وقالا أول وقته بعد العشاء بناء على أنه سنة مؤكدة عندهما فصار كركعتي العشاء والثمرة تظهر فيما لو صلى الوتر ناسيا للعشاء أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر أجزأه عند الإمام لسقوط الترتيب بمثل هذا العذر لا عندهما لأنه تبع لها فلا يصح قبلها وفيما لو صلى الفجر قبل الوتر عمدا أو كان صاحب ترتيب أعاده بعد صلاة الوتر عنده لا عندهما لأنه لا ترتيب بين الفرائض والسنن قاله السيد قوله ( كبلغار ) قال في القاموس بلغر كقرطق يعني بضم فسكون والعامة تقول بلغار مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد اه قوله ( في أقصر ليالي السنة ) وهو أربعون ليلة في أول الصيف عند حلول الشمس رأس السرطان فإن الشمس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاثا وعشرين ساعة وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد قوله ( وليس مثل اليوم الخ ) روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا قدروا له قدره اه قال الأسنوي ويقاس عليه اليومان التاليان واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالا بحديث الدجال وتبعه ابن الشحنة فصححه في ألغازه وذكر في المنح أنه المذهب ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء وفرق في النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال والمفقود العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فإن الوقت لا وجود له أصلا ورد بأن الوقت موجود قطعا والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق وتمامه في تحفة الأخيار قوله ( للأمر فيه بتقدير الأوقات ) أي أوقات الصلاة أي على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه لأنا لو وكلنا إلى الاجتهاد لم نصل فيه إلا صلاة يوم واحد كما قاله القاضي عياض قوله ( وكذا الآجال في البيع الخ ) وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما في كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه قوله ( في وقت ) احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين قوله ( بعذر كسفر ) أدخلت الكاف المرض وجوزه الإمام الشافعي رضي اللّه عنه تقديما وتأخيرا والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر بشرط أن يقدم الأولى وينوي الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا هذا في جمع التقديم ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لاسيما الحاج ولا بأس بالتقليد كما في البحر والنهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما في ديباجة الدر فيقرأ إن كان مؤتما ولا يمس ذكره ولا أمرأة بعد وضوء ويحترز عن إصابة قليل النجاسة وحكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها فإن الأصح من مذهب الإمام مالك رضي اللّه عنه جوازه والمنهي عنه تتبع الرخص من المذاهب قوله ( وحمل المروي في الجمع الخ ) الدليل على صحة هذا التأويل ما روى ابن حبان عن نافع قال خرجت مع ابن عمر رضي اللّه عنهما في سفرة وغابت الشمس فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك اللّه فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أعجل به السير صنع هكذا وهذا حديث صحيح قال عبد الحق وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها وقال عبداللّه بن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع رواه الشيخان قوله ( لا لغيرهم ) أعاد الضمير بلفظ الجمع نظرا إلى أن المراد بالحاج الجنس المتحقق في أفراد كثيرة قوله ( كلا من الظهر والعصر ) فإن أدرك إحدى الصلاتين لا يجوز له الجمع قوله ( فهذه أربعة شروط ) أولها عرفة وثانيها صحة الظهر وثالثها الإمام أو نائبه ورابعها الإحرام بالحج قوله ( ولا سنة الظهر ) استثنى العلامة مسكين سنة الظهر تبعا للذخيرة والمحيط والكافي وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلي سنة الظهر فعلى الأول يعاد الأذان للعصر لا على الثاني وظاهر الرواية هو الأول نهر قاله السيد قوله ( ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام ) فلا يشترط الجماعة لهذا الجمع وكذا الإمام ليس بشرط لهذا الجمع أيضا ولا يتطوع بينهما ولو اشتغل بشيء أو تطوع أعاد الإقامة وعند زفر يعيد الآذان أيضا منلا مسكين ذكره السيد قوله ( ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة ) التقييد بالطريق اتفاقي لأنه لو صلاها في وقتها في عرفات لم تجز منلا مسكين قوله ( يعني الطريق المعتاد ) لا فائدة في التقييد بالمعتاد بل ذكر الطريق اتفاقي كما علمت قوله ( الصلاة أمامك ) بالنصب أي صلها أمامك وبالرفع مبتدأ وخبر أي موضعها أمامك قوله ( فان فعل ولم يعده ) أي لم يعد ما صلى وهو المغرب أي مع العشاء ولو قدم العشاء على المغرب يعيدهما على الترتيب فإن لم يصل العشاء حتى طلع الفجر أعاد العشاء إلى الجواز ذكره السيد قوله ( أو خاف طلوعه ) أي لو أعادهما مجموعتين ) وهو التأخير للإضاءة ) في المصباح الأسفار الإضاءة يقال أسفر الفجر إذا أضاء وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الأسفار اه قوله ( أسفروا بالفجر الخ ) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وروى الطحاوي بإسناده إلى إبراهيم النخعي ما اجتمع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وإسناده صحيح ويستحب البداءة بالأسفار وهو ظاهر الرواية وقيل يدخل بغلس ويختم بالأسفار بحر عن العناية قوله ( ولأن في الأسفار تكثير الجماعة ) لما فيه من توسيع الحال على النائم والضعيف فيدركان الجماعة قوله ( في جماعة ) ظاهره ولو مع أهل بيته قوله ( ثم قعد يذكر اللّه تعالى ) أفاد العلامة القاري في شرح الحصن الحصين أن القعود ليس بشرط وإنما المدار على الاشتغال بالذكر هذا الوقت قوله ( ثم صلى ركعتين ) ويقال لهما ركعتا الإشراق وهما غير سنة الضحى قوله ( تامة ) أي كل منهما أي غير ناقص ثوابهما بارتكاب نحو محظور إحرام أو فساد والمراد الحج النفل والتأكيد يفيد أن له ذلك الأجر حقيقة وليس من قبيل الترغيب قوله ( وهو ثان رجليه ) أي قبل ان يتربع فلا يضر افتراش رجليه تحت أليتيه أو تغيير هيئة الجلوس إلى صفة يقول بها إمام كهيئة الجلوس التي يقول بها مالك قوله ( قبل أن يتكلم ) الظاهر في أمثاله ان المراد يتكلم بكلام الدنيا فلا يضر الفصل بذكر آخر قوله ( لا شريك له ) تأكيدا وتأسيس إن أريد بالوحدة وحدة الذات والصفات وبالثاني نفي الشريك في الأفعال قوله ( ومحى عنه عشر سيئات ) المشهور إرادة الصغائر وبعض أهل العلم يطلقون فيعم الكبائر في هذا ونظائره ولا حرج على الفاعل المختار الذي لا يسئل عما يفعل قوله ( ورفع له عشر درجات ) أي في الجنة أي على من لم يقلها قوله ( وحرس ) أي حفظ قوله ( ولم يتبع بذنب ) بأن يقع مغفورا أو يوفق للتوبة منه فقوله أن يدركه أي إثمه قوله ( إلا الشرك باللّه تعالى ) أي فانه لو وقع منه يدركه وليس بواقع منه لقوله سابقا كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه اللّهم إلا أن يخصص المكروه بمكروه الدنيا قوله ( من ولد إسمعيل ) أي من العرب فإن عتق العرب أفضل من عتق العجم وظاهر الحديث أن هذا الثواب يحصل بمجرد حبس نفسه في مصلاه وإن لم يذكر فإذا ذكر حصل له ذلك مع الثواب المتقدم وعتق العرب يقول به الإمام الشافعي وأما عندنا فلا يرقون فيحمل نحو هذا الحديث على الفرض والتقدير قوله ( وزاد الثواب) أي في المنتظر بعد العصر لأنه كمن أعتق ثمانيا من الرقاب قوله ( لانتظار فرض ) علة للزيادة قوله ( سفرا وحضرا ) شتاء وصيفا منفردا ومؤتما وإماما قوله ( لواجب الوقوف بعده ) أي للتفرغ لواجب الوقوف قوله ( كما هو في حق النساء دائما ) وقيل الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات مطلقا كما في النهر عن القنية قوله ( ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف ) وحده أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في ظل الجدران كما في الإيضاح عن الحقائق وقال في السراج بحيث يصلي قبل بلوغ الظل مثلا اه وفي الخزانة الوقت المكروه في الظهر ان يدخل في حد الإختلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف حموي قوله ( في كل البلاد ) أي سواء كانت حارة أم لا وسواء إشتد الحر أم لا وسواء فيه المنفرد والإمام وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم لا فالحاصل أن الإبراد أفضل مطلقا وجزم في السراج بأن التخصيص بهذه الأشياء مذهب أصحابنا ورده في البحر بأنه مخالف للمعتبرات والظاهر أن محل الاستحباب ان لم تفته الجماعة أول الوقت وإلا قدمه لأنها إما سنة أكيدة أو واجبة فلا تترك لمستحب إلا أن الإمام حينئذ فاته المستحب قوله ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) عن أبي هريرة مرفوعا أن النار اشتكت إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتهم من حر أو حرور وفمن نفس جهنم متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها والفيح بوزن البيع الغليان من فاحت القدر غلت والمراد شدة حر النار قوله ( والجمعة كالظهر ) أصلا واستحبابا في الزمانين ذكره الاسبيجابي قوله ( وفي الربيع والخريف ) كذا في القهستاني وبه صرح في مجمع الروايات فما في البحر من قوله ينبغي إلحاق الخريف بالصيف والربيع بالشتاء وجرى عليه المؤلف في حاشية الدرر مخالف لهذا المنقول وفي القهستاني عن المستصفى الصلاة أول الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة اه وفي الخلاصة من آخر الإيمان إن كان عندهم حساب يعرفون به الشتاء والصيف فهو على حسابهم وإن لم يكن فالشتاء ما إشتد فيه البرد على الدوام والصيف ما اشتد فيه الحر على الدوام قال في البحر فعلى قياس هذا الربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام والخريف ما ينكسر فيه الحر على ا لدوام قوله ( فلا يتحير فيه البصر ) أفاد بذلك أنه ليس المراد مطلق ذهاب الضوء فإنه يتحقق بعد الزوال فيرجع كلام الشرح إلى ما ذكره العلامة مسكين من أن العبرة لتغير الفرص قوله ( هو الصحيح ) وقيل إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه تغيرت وقيل يوضع طست في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير وقيل غير ذلك قوله ( والتأخير إلخ ) أما الأداء فلا يكره لأنه مأمور به ولا يستقيم إثبات الكراهة لشيء مع الأمر به كذا في العناية وقيل الأداء مكروه أيضا ذكره مثلا مسكين اه من السيد ولو تغيرت وهو فيها لإطالته لها لم يكره لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كذا في غاية البيان قوله ( تلك صلاة المنافقين ) يحتمل أن ذلك إخبار عن المنافقين الموجودين في زمنه صلى اللّه عليه وسلم ويحتمل أن المراد نفاق العمل قوله ( وكانت بين قرني الشيطان ) المراد أنه لازم جرمها الظاهر في هذا الحين وحضرها ليدعو عابديها إلى عبادتها وليس المراد الحقيقة فإنه كما قيل ان الشمس قدر الدينا مائة وستين مرة وهي في السماء الرابعة لا ينالها الشيطان قوله ( كنقر الديك ) أي عند التقاطه الحب وهذا تشبيه في السرعة فهو كناية عن عدم إيفائها حقوقها قوله ( ولا يفصل بين الأذان والإقامة الخ ) ولو بمقدار صلاة ركعتين كره ككراهة صلاة ركعتين قبلها وما في القنية من استثاء القليل يحمل على ما هو الأقل من قدرهما توفيقا بين كلامهم كما في النهر عن الفتح قوله ( أول الوقت ماءالباء زائدة ) قوله ( إلى اشتباك النجوم ) أي كثرتها قوله ( وإلا من عذر الخ ) فلا يكره التأخير حينئذ ليجمع بينها وبين العشاء فقط كما في البناية والحلبي قوله ( والتأخير قليلا لا يكره ) أي تحريما بل يكره تنزيها وإلى إشتباك النجوم يكره تحريما وفي قول لا يكره ما لم يغب الشفق والأصح الأول قوله ( وتقدم المغرب الخ ) بيان للأفضل كما في البحر وغيره ووجه التقديم أن المغرب فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية الذي هو صلاة الجنازة وفرض الكفاية مقدم على السنة قوله ( ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ) قيده في الخانية والتحفة والمحيط الرضوي والبدائع بالشتاء أما في الصيف فيستحب التعجيل نهر لئلا تقل الجماعة لقصر الليل فيه قوله ( وفي القدوري إلى ما قبل الثلث ) قال في حاشية الدرر وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين وهو أحسن ما يوفق به اه فعلى ما في الكنز يؤخرها إلى أول الثلث الثاني وعلى ما في القدوري يؤخر إلى ما قبل الثلث وعليه فإيقاعها أول الثلث الثاني مباح قوله ( قال صلى اللّه عليه وسلم الخ ) ورد في التأخير أخبار كثيرة صحاح وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وفي تأخيرها قطع السمر المنهي عنه على ما رواه الإمام أحمد والجماعة من حديث أبي بردة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهر يقوت به الصبح وربما يوقع في كلام لغو فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة قال الطحاوي إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فيباح له النوم ذكره العلامة الزيلعي وغيره قوله ( وفي مجمع الروايات الخ ) حاصله أن تأخير العشاء بعد الثلث إلى نصف الليل مباح لأنه من حيث كونه يفضي إلى تقليل الجماعة يكره ومن حيث كونه ينقطع به السمر المنهي عنه يندب لأن السمر ينقطع بمضي نصف الليل غالبا فتعارض دليلا الندب والكراهة فتساقطا فبقيت الإباحة وفيه بحث للكمال اه قوله ( ويستحب تعجيله العشاء في وقت الغيم ) قال في الكنز كالهداية وندب تعجيل ما فيه عين يوم غين ويؤخر غيره فيه قال شارحه البدر العيني قلت هذا في ديارهم لأن فيها الشتاء أكثر ورعاية الأوقات قليلة وأما في ديارنا المصرية فعكس هذا فينبغي ان يراعى الحكم الأول اه وأقره في النهر والدر وفي الدر حكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا قوله ( لمهمة كتدبير مصالح المسلمين كما كان صلى اللّه عليه وسلم يفعله مع أبي بكر ) قوله ( ومذاكرة فقه ) مثلها مطالعته في خاصة نفسه قوله ( وحديث مع ضيف ) مثله العرس وظاهر أن المراد بالحديث ما لا إثم فيه قوله ( فلا بأس به ) المراد به أنه يثاب عليه لا ما خلافه أولى منه قوله ( والنهي ) أي عن السمر بقوله صلى اللّه عليه وسلم لا سمر بعد العشاء ذكره السيد قوله ( بعبادة ) هي صلاة العشاء قوله ( كما بدئت بها ) أي بعبادة وهي صلاة الصبح قوله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) هذا منه يقتضي أن الحسنة إنما تكفر إذا تأخرت وبعضهم عمم أي سواء تقارنتا أم سبقت إحداهما قوله ( فليوتر أوله ) أي قبل النوم إن لم يشتغل عنه قوله ( ومن طمع ) المراد به الوثوق بالانتباه آخره قوله ( فإن صلاة الليل مشهودة ) أي تشهدها الملائكة قوله ( وذلك أفضل ) من تتمة الحديث ورواه مسلم وهو الصارف للأمر عن الوجوب فلو صلى الوتر ونام ثم استيقظ وتنفل بعده لا كراهة وإنما فاته الأفضل أي حيث كان يثق بالانتباه كما دل عليه الحديث وإلا لا وأطلق المصنف في حاشية الدر فوات الفضيلة بانتباهه آخر الليل كما في البحر والنهر والظاهر ما قلناه فصل في الأوقات المكروهة مراده بالمكروهة ما يعم المفسدة ليشمل أداء الفرض فيها فالكراهة هنا بالمعنى اللغوي ولا يخفى حسن تأخيرها عن الأوقات المستحبة قوله ( لا يصح فيها شيء من الفرائض ) أداء وقضاء قوله ( والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها ) كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه وسجدة تلاوة تليت آيتها في غيره وفي البحر عن المحيط وسجدة السهو كسجدة التلاوة حتى لو دخل وقت الكراهة بعد السلام وعليه سهو فإنه لا يسجد للسهو وسقط عنه لأنه وجب كاملا فلا يؤدي في الناقص وفي القنية سجدة الشكر تكره في وقت يكره النفل فيه لا في غيره وفي المعراج وما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه إجماعا لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة قوله ( قدر رمح ) قدر به في الأصل وفي الإيضاح حد الأول والثالث أن لا تحار العين في العين هو الصحيح والمراد بالثالث وقت الغروب قوله ( والثاني عند استوائها ) وعلامته أن يمتنع الظل عن القصر ولا يأخذ في الطول فإذا صادف أنه شرع في ذلك الوقت بفرض قضاء أو قبله وقارن هذا الجزء اللطيف شيئا من الصلاة قبل القعود قدر التشهد فسدت قوله ( وان نقبر موتانا ) أي فيها قوله ( وعند زوالها ) أي قرب زوالها وهو وقت الاستواء فالمعنى عند استوائها حتى تزول قوله ( وحين تضيف للغروب ) معنى تضيف تميل وهو بالمثناة الفوقية والضاد المعجمة المفتوحتين وبالياء التحتية المشددة وأصله تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفا قوله ( والمراد الخ ) وحمله أبو داود على المعنى الحقيقي والنهي ليس لنقصان في الوقت بل هو وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان لإستلزام فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار وليس هذا كترك واجب فيها فإنه لا يؤثر نقصا في الأركان ولا كالصلاة في أرض الغير لأن اتصال الفعل بالزمان أشد بخلاف المكان قوله ( وقد فسر ) أي هذا المراد بالسنة والراوي واحد قوله ( بطلت ) وعن أبي يوسف لا تبطل ولكن يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم حموي عن كشف الأصول ذكره السيد وروي عن أبي يوسف أيضا جواز الفجر إذا لم يكن تأخيره إلى الطلوع قصدا قوله ( وعلى أنها تنقلب نفلا الخ ) هو قول الإمام وأبي يوسف رضي اللّه عنهما كما في البرهان قالوا الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم والدعاء والتسبيح في الأوقات المكروهة أفضل من قراءة القرآن ولعله لأن القراءة ركن الصلاة وهي مكروهة فالأولى ترك ما كان ركنا لها بحر قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية لما عرف من أن النهي الظني الثبوت الغير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم كما في المنح وفي البحر عن التحفة الأفضل ان يصلي على جنازة حضرت في تلك الأوقات ولا يؤخرها بل في الإيضاح والتبيين التأخير مكروه لقوله صلى اللّه عليه وسلم ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما يقضيه وبكر وجد لها كفء قوله ( في ظاهر الرواية ) لا كما ظنه بعضهم فنفاها قاله في الشرح وقد علمت ما في البحر عن التحفة وما في الإيضاح والتبيين قوله ( كجنازة الخ ) قال في البحر وظاهر التسوية بين صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أنه لو حضرت الجنازة في غير وقت مكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح وتجب إعادتها كسجدة التلاوة وذكر الأسبيجابي أن صلاة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدها بخلاف سجدة التلاوة قوله ( ونافلة شرع فيها ) فإن أداءها واجب بسبب الشروع فيها قوله ( فيقطع ويقضي في كامل ) ظاهره أنه على سبيل الوجوب لأنه في مقابلة الكراهة التحريمية قوله ( لبقاء سببه وهو الجزء الخ ) أي والمسبب يثبت بحسب ثبوت السبب إن كان كاملا فكامل وإن كان ناقصا فناقص قوله ( مع الكراهة للتأخير ) وأما الفعل فلا يكره لعدم إستقامة إثبات الكراهة للشيء مع كونه مأمورا به ونظيره القضاء لا يكره فعله بعد الوقت وإنما يحرم تفويته كما في الدرر وقيل الأداء مكروه أيضا وأيده في البحر بالنقل والاستدلال فإن قلت لم لا يجوز فجر يومه كما جاز عصر يومه أجاب عنه صدره الشريعة بأنه ذكر في الأصول أن الجزء المقارن للأداء هو السبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد لأنه وقت كمال والفجر كله وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل وقت طلوعها فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأن وقت الطلوع وقت ناقص فلم يؤدها كما وجبت وقوله الفساد أي ما شأنه الفساد وقوله بالغروب المراد به حال السقوط وقوله لأنه وقت كمال أي الغروب بمعنى تمامه ففيه استخدام فإن قيل هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الشيخان والطحاوي أجيب بأنه لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض فرجح القياس حكم حديث الشيخين في صلاة العصر ورجح حكم الحديث الناهي في صلاة الفجر وترجيح المحرم على المبيح إنما هو عند عدم ورود القياس أما عنده فالترجيح له على أنه أجاب في الأسرار بأن حديث النهي متأخر لأنه أبدا يطرأ على الأصل الثابت ولأن الصحابة رضي اللّه عنهم عملت به فعلم أنه لاحق قوله ( لا لذات الوقت ) فانه وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان المستلزم فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار فتح قوله ( بخلاف عصره مضى الخ ) جواب سؤال حاصله ينبغي أن يجوز بعد الإصفرار قضاء عصر أمس مثلا لأن الوجوب لما كان في آخر الوقت كان السبب ناقصا فإذا فضاه في ذلك الوقت من اليوم الثاني فقد أداه كما وجب قوله ( يكره فيها النافلة كراهة تحريم ) فيجب قطعها والأداء في كامل في ظاهر الرواية وقيل لا يصح التنفل فيها كالفرائض لأن الدليل يفيد المنع مطلقا دون عدم الصحة في البعض بخصوصه قوله ( والسنن الرواتب ) كأن يصلي سنة الفجر وقت الطلوع ولا يظهر في غيرها لأن وقت الإستواء والغروب ليس فيه سنن رواتب وإن كان الفرض قضاء فلا سنة له ولو أطلق السنن ليشمل الكسوف لكان أولى قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) قواه الكمال وفي الحاوي القدسي وعليه الفتوى قوله ( لأنه استثنى في حديث عقبة ) الوارد في الأوقات المنهية وقد تقدم والمراد انه ورد في بعض طرقه إستنثاء يوم الجمعة من المنهيات ولهما أنها زيادة غريبة فلا يعتد بها اه قوله ( ويكره التنفل بعد طلوع الفجر ) أي قصدا حتى لو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر فالأصح انه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه لأن الشروع فيه كان لا عن قصد اه سيد عن الزيلعي ومثل النافلة في هذا الحكم ما وجب بإيجاب العبد ويقال له الواجب لغيره كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده أما الواجب لعينه وهو ما كان بإيجاب اللّه تعالى ولا مدخل للعبد فيه سواء كان مقصودا لنفسه كمخالفة الكفار وموافقه الأبرار في سجود التلاوة أو كان مقصودا لغيره كقضاء حق الميت في صلاة الجنازة فلا كراهة فيه ومثل ما ذكر بعد صلاته أي الفجر وبعد صلاة العصر قوله ( شاهدكم ) أي حاضركم قاله السيد قوله ( ولذا تخفف الخ ) المنقول عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وروي عن بعض الأكابر كالغزالي أن من واظب على قراءة ألم نشرح في الأولى منهما وألم تر كيف في الثانية كفي شر الأعداء وشر الألم قوله ( بعد صلاته ) أي فرض الصبح ولو سنة سواء تركها بعذر أو بدونه قوله ( وبعد صلاة فرض العصر ) ولو المجموعة بعرفة كما نقله الكمال عن بعضهم ونقله الزاهدي في القنية عن مجد الأئمة وظهير الدين المرغيناني قوله ( وهو جعل الوقت ) الضمير يرجع إلى المعنى الذي في غير الوقت قوله ( كالمشغول فيه ) الأولى حذف فيه وقوله ولو حكما مرتبط بقوله جعل يعني أن الشارع جعله في الحكم كالمشغول حقيقة قوله ( وهو أفضل ) أي الشغل الحكمي بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل قوله ( فلا يظهر في حق فرض ) أي إذا علمت أن الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل فلا يظهر الخ قوله ( وهو المفاد بمفهوم المتن ) فإن المصنف قيد بالتنفل ومفهومه أن الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة قوله ( ويكره التنفل قبل صلاة المغرب ) لأن في الاشتغال بذلك تأخير المستحب تعجيله المكروه تأخيره إلا يسيرا وقولهم التأخير قليلا لا يكره حمله الكمال على ما هو الأقل من الركعتين مما لا يعد تأخيرا وهو خلاف ما بحثه هنا من أن التأخير بقدر ركعتين خفيفتين لا يكره ويؤيد الأول قول ابن عمر رضي اللّه عنهما ما رأيت أحدا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصليهما بل قال النخعي انهما بدعة قوله ( يعني الأذان والإقامة ) فهو من باب التغليب أو المراد بالأذان المعنى اللغوي فإن في الأقامة إعلاما قوله ( ويكره التنفل عند خروج الخطيب ) وكذا الفريضة الفائتة لصاحب ترتيب كما في الدر فلو شرع قبل خروج الإمام ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك بل يتمها ركعتين ان كانت نفلا وأربعا إن كانت سنة الجمعة على الأصح لسكنه يخفف فيها قوله ( عند خروج الخطيب من خلوته ) أو قيامه للصعود ان لم تكن له خلوة أفاده في الشرح ويمكن الاستغناء عن هذه الزيادة بقوله وظهوره فان في قيامه ظهورا قال بعض الحذاق ان قلت هذا لا يناسب خطبة النكاح وختم القرآن قلت المراد من خروجه ما يعم تهيئته لذلك اه قوله ( حتى يفرغ من الصلاة ) أي إن كان بعدها صلاة وإلا فبعد فراغه منها وإنما حرم التنفل حيئنذ لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف في وقتها حرام لرواية الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فكيف بالنفل وإليه أشار المؤلف بقوله للنهي عنه قوله ( والكسوف ) هو على قول الإمام الشافعي والاستسقاء على قول الصاحبين رضي اللّه تعالى عنهم قاله في الشرح وما في القنية من أنه لا يكره الكلام في خطبة الجمعة ضعيف قوله ( ويكره عند الإقامة لكل فريضة ) لما في كتاب الصلاة من الأصل سئل في المؤذن يأخذ في الإقامة أيكره أن يتطوع قال نعم إلا ركعتي الفجر اه وقد ظهر أن المراد بالإقامة هنا إقامة المؤذن لا الشروع وهذا بخلاف الإقامة المذكورة في إدراك الفريضة فإن المراد بها الشروع في الصلاة كما صرحوا به هناك والحاصل أن مصلي السنة أو النافلة إن كان قبل إقامة المؤذن فله أن يأتي بهما في أي موضع شاء من المسجد أو غيره إلا في الطريق وإن كان وقت الإقامة يكره له التطوع بغير سنة الفجر على قول العامة وكذا يأتي بها بعد شروعه إذا علم أنه يدرك ولو في تشهد الفرض عند أئمتنا الثلاثة خلافا لمن حكى خلاف محمد فيها وبناء على خلافه في صلاة الجمعة وهو لا يصح لوجود الفارق لأن المدار في الجمعة على إدراك الجمعة وفي الفجر على إدراك فضلها قوله ( إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة ) إنما خصت سنة الفجر لأن لها فضيلة عظيمة قال صلى اللّه عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وروي صلوهما وإن طردتكم الخيل أو أن فيهما الرغائب ولكن لما كانت للجماعة فضيلة أيضا يعمل بها بقدر الإمكان عند التعارض فإن خشي فوت الجماعة دخل مع الإمام لأنه لما تعذر إحرازهما يحرز أفضلهما وهو الجماعة لأنه إن ورد الوعد في سنة الفجر لم يرد الوعيد بتركها وقد ورد الوعد والوعيد في الجماعة فعنه صلى اللّه عليه وسلم يد اللّه مع الجماعة من شذ شذ في النار وسئل ابن عباس عن رجل يقوم بالليل ويصوم بالنهار ولا يحضر الجماعة قال هو في النار وأيضا الجماعة مكملة ذاتية والسنة مكملة خارجية واعلم أن السنة في السنن التي قبل الفرائض أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد وإن لم يمكنه ففي المسجد الصيفي ان كان الإمام في الشتوي وبالعكس وإن كان المسجد واحدا فخلف أسطوانة أو نحوذلك أو في آخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه ويكره أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة أو خلف الصف من غير حائل والأول أشد كراهة وأما التي بعدها فالأفضل فعلها في المنزل إلا إذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب إلى البيت فيأتي بها في المسجد في أي موضع شاء ولو في مكانه الذي صلى فيه الفرض والأولى أن يتنحى عنه ويكره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض كما في البحر والكافي قوله ( أي مصلى العيد ) سواء كان مسجد الجماعة أو المعد لصلاة العيد فقط قوله ( كان لا يصلي قبل العيد شيئا ) وجه الدلالة منه أنه صلى اللّه عليه وسلم كان حريصا على النوافل ما أمكن فعدم فعله يدل على الكراهة إذ لولاها لفعل ولو مرة بيانا للإباحة كما في الحلبي قوله ( في جمع عرفة ) الأولى حذف إحدى الكلمتين لفظ في أو جمع قوله ( لتفويته الفرض الخ ) أي لما ليس بفرض فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه وهذا ليس من فعل العقلاء بل إذا كان الوقت الذي بعده وقت فساد كوقت الطلوع فإنه يترك الواجبات ويقتصر على أدنى ما تجوز به الصلاة كما في المجتبى قوله ( حال مدافعة أحد الأخبثين ) أي الحصر بأحدهما والمفاعلة على غير بابها أو هي على بابها لأنها تندفع للخروج وهو يدفعها لداخل قوله ( تتوقه نفسه ) أي تشتاق إليه فإن فيه شغلا والكراهة أن لم يضق الوقت وإلا قدمه ولا كراهة عند ذلك قوله ( وعند حضور كل الخ ) من عطف العام تتمة مما يتصل بالمكروهات كراهة الكلام بعد الفجر إلى أن يصلي إلا بخير وفي إبطال السنة إذ فصل به كلام ولا بأس بالمشي لحاجة بعد الصلاة وقيل يكره إلى طلوع الشمس وقيل إلى ارتفاعها وأما بعد العشاء فأباحه قوم وحظره آخرون وكان صلى اللّه عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها والمراد به ما ليس بخير وإنما يتحقق الخير في كلام هو عبادة إذ المباح لا خير فيه كما لا إثم فيه فيكره في هذه الأوقات نقله السيد عن النهر قوله ( لإدخال النقص في المؤدى ) المراد به فعل العبادات ولو نفلا لا مقابل القضاء واللّه أعلم باب الأذان قوله ( وأعلام على نعمة اللّه تعالى ) بفتح الهمزة جمع علم بمعنى علامة أو بكسرها أي معلمة أو ذات أعلام والمراد المبالغة ويؤيد الأول التعبير بعلى والمراد بنعمة اللّه تعالى الصلاة أو الإيجاب فالعطف للتفسير وكل منهما نعمة لما يترتب عليه من الثواب قوله ( الذي هو إعلام ) بكسر الهمزة وقوله بدخولها أي الأوقات قوله ( لقربه ) وذلك لأن العلامة مجعولة ليعلم بها السبب فهي متأخرة عنه قوله ( في حق الخواص ) أي العلماء فانهم يعلمون الأورقات بالعلامات الشرعية من بلوغ الظل المثل وغروب الشفق وطلوع الفجر قال بعضهم حقيق بالمسلم ان يتنبه بالوقت فإن لم ينبهه الوقت فينبهه الأذان أي فقدم ما إختص بالخواص لشرف مرتبتهم قوله ( وتسميته ) المراد بها لفظه فإنه يتكلم فيه من جهة إشتقاقه قوله ( وأفضليته ) أي على الإمامة قوله ( وسببه ) أي بقاء قوله ( فثبوته بالكتاب ) قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الجمعة ٦٢ وقصد الإنتهاء في الأولى والاختصاص في الثانية أو أن أحد الجارين بمعنى الآخر قوله ( والسنة ) هو ما سيأتي قوله ( لأنه من باب التفعيل ) لا وجه لهذا التعليل ولو قال من باب التفعيل ليفيد أنه أسم مصدر لأذن المشدد لكان أولى وهو في الأصل مصدر أذن أي أعلم ثم صار اسما للتأذين فإن فعالا بالفتح يأتي إسما للتفعيل مثل ودع وداعا وسلم سلاما وكلم كلاما وجهز جهازا وزوج زواجا والحاصل أن لفظ الأذان مصدر أذن كعلم وضرب كما في الصحاح أي سماعا وإسم للتأذين قياسا والمئذنة بكسر الميم وسكون الهمزة المنارة ويجوز تخفيف الهمزة كما في المصباح وهي محل التأذين ويقال لها منارة والجمع مناير بالياء التحتية وأولى من أحدثها بالمساجد سلمة بن خلف الصحابي رضي اللّه تعالى عنه وكان أميرا على مصر في زمن معاوية وكان بلال يأتي بسحور لأطول بيت حول المسجد لإمرأة من بني النجار يؤذن عليه قوله ( عندنا الأمامة أفضل منه ) وكذا الإقامة أفضل منه كما في التنوير وذلك لمواظبة النبي صلى اللّه عليه وسلم على الإمامة وكذا الخلفاء الراشدون من بعده وقول عمر رضي اللّه تعالى عنه لولا الخلافة لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المئذن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة رضي اللّه عنه كذا في فتح القدير اه من الشرح قوله ( الإعلام ) أي مطلقا قوله ( إعلام مخصوص ) أي بوقت الصلاة ولا يختص بأول الوقت بل قد يؤخر عنه مع صلاة يندب تأخيرها وهذا تعريف للغالب فلا يرد أذان الفائتة وبين يدي الخطيب يوم الجمعة ولم يكن إلا هو حتى أحدث عثمان رضي اللّه عنه الأذان الأول على دار بسوق المدينة مرتفعة يقال لها الزوراء قوله ( وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة الخ ) السبب الأصلي حصول المشقة بسبب عدم ضبط وقت صلاته عليه الصلاة والسلام وذلك أنه صلى اللّه عليه وسلم لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة ويعجلها أخرى وبعض الصحابة كان يبادر حرصا على الصلاة مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فيفوته بعض مقاصده وبعضهم يشغله ذلك عن المبادرة لظن التأخير فتشاوروا في أن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم لئلا تفوتهم الجماعة فقال بعضهم يضرب الناقوس فقال صلى اللّه عليه وسلم هو للنصارى وقال بعضهم الشبور وهو البوق فقال صلى اللّه عليه وسلم هو لليهود وقال بعضهم يضرب الدف فقال صلى اللّه عليه وسلم هو للروم وقال بعضهم نوقد نارا فقال صلى اللّه عليه وسلم ذلك للمجوس وقال بعضهم تنصب رايه فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضا فلم يعجبه صلى اللّه عليه وسلم ذلك فلم تتفق آراؤهم على شيء فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مهتما قال عبداللّه بن زيد فبت مهتما بإهتمام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فبينا أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني آت وعليه ثوبان أخضران فقام على جدر حائط أي قطعة حائط وبيده ناقوس فقلت أتبيعني هذا فقال ما تصنع به فقلت نضرب به عند صلاتنا فقال أفلا أدلك على ما هو خير منه فقلت بلى فاستقبل القبلة قائما وقال اللّه أكبر حتى ختم الأذان ثم مكث هنيهة ثم قام فقال مثل مقالته الأولى وقال في أخره قد قامت الصلاة مرتين قال عبداللّه بن زيد فمضيت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رؤيا حق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا فألقيتها عليه فقام على أعلى سطح بالمدينة فجعل يؤذن فسمعه عمر رضي اللّه عنه وهو في بيته فأقبل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في إزار يهرول فقال يا رسول اللّه والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى إلا أنه سبقني فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فللّه الحمد وأنه لأثبت وروي أن سبعة من الصحابة رأوا تلك الرؤيا في تلك الليلة واختلف في هذا الملك فقيل جبريل وقيل غيره وثبت الأذان بأمره صلى اللّه عليه وسلم وأما الرؤيا فسبب على أنه يحتمل مقارنة الوحي لها ويؤيده ما روي أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى اللّه عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه بذلك وقيل إنما ثبت بتعليم جبريل ليلة الإسراء حين صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء والملائكة إماما وإنما لم يعمل به صلى اللّه عليه وسلم إلا بعد هذه الرؤيا لظن أن ذلك مخصوص بتلك الصلاة وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة وما يروي أن آدم لما نزل الأرض استوحش فنادى جبريل بالأذان لا ينافي الخصوصية لأن المراد خصوصية الصلاة وفي الدرة المنيفة أول من أحدث أذان إثنين معا بنو أمية وأول ما زيدت الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد الأذان على المنارة في زمن حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنيدي وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة كذا في الأوائل للسيوطي والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة وكذا تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وحكى بعض المالكية فيه خلافا وأن بعضهم منع ذلك أفاده في النهر قوله ( وشرع في السنة الأولى ) على الراجح وقبل ذلك كانوا يصلون بالمناداة في الطرق الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة فيجتمع الناس فلما صرفت القبلة أمر بالأذان قوله ( في المدينة المنورة ) بيان لمحل مشروعيته قوله ( وسببه ) أي البقائي كما سبق قوله ( ومنه ) أي من شروطه أي شروط صحته قوله ( صيتا ) أي حسن الصوت عاليه روي أن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه قال لمؤذن أذن حسنا وإلا فاعتزلنا قوله ( لزوم إجابته ) أي وجوبها وقيل سنة وقوله بالفعل ضعيف وفيه حرج والمعتمد ندب الإجابة بالقول فقط قوله ( والقول ) الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف قوله ( أوقات الصلاة ) أي أصلا واستحبابا قوله ( ولو قضاء ) فيه أن القضاء لا وقت له اللّهم إلا أن يراد بالوقت وقت الفعل قوله ( ويطلب الخ ) مستغنى عنه بقوله وحكمه الخ وإنما ذكره بيانا لقوله أولا وما يطلب من سامعه قوله ( كالفعل ) قد علمت ما فيه قوله ( فليس بواجب على الأصح ) وقيل أنه واجب لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم ولو تركه واحد ضربته وحسبته قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن السنة المؤكدة لها حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك وإن كان الإثم مقولا بالتشكيك ثم ان محمدا لا يخص الحكم المذكور بالواجب بل هو في سائر السنن فلا دليل فيه على الوجوب والسنة نوعان سنة هدى كالأذان والإقامة وتركها يوجب الإساءة وسنة زائدة وتركها لا يوجبها كسنة النبي صلى اللّه عليه وسلم في قعوده وقيامه ولبسه وأكله وشربه ونحو ذلك كما في السراج ولكن الأولى فعلها لقوله تعالى { لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة } الأحزاب ٣٣ قوله ( لعدم تعليمه الأعرابي ) الضمير للأذان من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول والفاعل هو صلى اللّه عليه وسلم يعني أنه لما علم الأعرابي كيف يصلي لم يذكر له الأذان |