٣ [ الغسل] فصل ما يوجب الإغتسال قوله ( اسم من الإغتسال ) أو من الغسل بالفتح مصدر غسل من باب ضرب وبالكسر ما يغسل به من نحو صابون والغسالة بالضم ما غسلت به الشيء كما في المصباح وذكر ابن مالك أنه إذا أريد بالغسل الإغتسال فالأوجه الضم ووجهه أن مضموم الغين اسم مصدر لاغتسل ومفتوحها مصدر الثلاثي المجرد قوله ( وهو تمام غسل الجسد ) أي غسل الجسد التام والذي عبر به غيره غسل تمام الجسد قوله ( واسم للماء الذي يغتسل به أيضا ) ومنه ما في حديث ميمونة فوضعت له غسلا قاله السيد وغيره قوله ( وخصوه بغسل البدن الخ ) هو المعنى الإصطلاحي ذكره بعد بيان المعنى اللغوي وظاهره أنه لا يقال للغسل المسنون غسل إصطلاحا وفيه بعد قوله ( والجنابة صفة الخ ) أي لغة كذا في الشرح إلا أنه عبر فيه بحالة والذي في القاموس والجنابة المني وقد أجنب وجنب وجنب واستنجب وهو جنب يستوي فيه الواحد والجمع أو يقال جنبان وأجناب اه قوله ( إذا قضى شهوته من المرأة ) وذا بإنزال المني فيوافق ما قبله قوله ( وسببه ) بالنصب عطفا على تفسيره وقد علم ذلك في الوضوء قوله ( حل ما كان ممتنعا قبله ) هو الحكم الدنيوي وقوله والثواب بفعله تقربا هو الحكم الأخروي وقوله تقربا مرتبط بقوله بفعله أي إنما يثاب إذا فعله متقربا قوله ( خروج المني ) بكسر النون مشدد الياء وقد تسكن مخففا قهستاني قوله ( يشبه رائحة الطلع ) أي عند خروجه ورائحة البيض عند يبسه قوله ( ومني المرأة رقيق أصفر ) فلو إغتسلت لجنابة ثم خرج منها مني بدون شهوة إن كان أصفر أعادت الغسل وإلا فلا قوله ( وهو الصلب ) أي والترائب قوله ( وكان خروجه من غير جماع ) قيد به ليتصور كون وجوب الغسل مضافا إلى خروج المني إذ في الجماع يضاف الوجوب إلى تواري الحشفة وإن لم يخرج المني قاله السيد قوله ( ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح ) وقيل لا يجب لأنه صار مكلفا بعده وقيد بقوله لبلوغ لأنه لو تحقق البلوغ أولا من غير إنزال ثم أنزل يجب الغسل من غير خلاف ولو كانت أول مرة قوله ( وفكر ونظر وعبث ) عطف على احتلام قوله ( وله ذلك ) أي العبث بذكره قوله ( إن كان أعزب ) يقال فيه عزب وظاهر التقييد به عدم حله لمتزوج ولو في مدة منعه عن حليلته بحيض أو سفر (١/٦٢) قوله ( وبه ينجو رأسا برأس ) عبارة البحر عن المحيط ولو أن رجلا عزبا به فرط شهوة له أن يستمني بعلاج لتسكينها ولا يكون مأجورا البتة ينجو رأسا برأس هكذا روي عن أبي حنيفة اه والمراد بقوله رأسا برأس أنه لا أجر له ولا وزر عليه قوله ( يخشى منها ) أي الوقوع في لواط أو زنا فيكون هذا من إرتكاب أخف الضررين قوله ( لا لجلبها ) أي فيحرم لما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم ناكح اليد ملعون وقال ابن جريج سألت عنه عطاء فقال مكروه وسمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظنهم هؤلاء وقال سعيد بن جبير عذب اللّه أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم وورد سبعة لا ينظر اللّه إليهم منهم الناكح يده قوله ( لملازمته لها ) الذي في الدر لم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى { خلق من ماء دافق } فيحتمل التغليب اه وبهذا تمنع الملازمة قوله ( سواء المرأة الخ ) تعميم في قول المصنف خروج المني إلى ظاهر الجسد وقيل يلزمها الغسل من غير رؤية الماء إذا وجدت اللذة قوله ( ويفتي بقول أبي يوسف ) عبارته في الشرح أولى وهي الفتوى على قول أبي يوسف في الضيف إذا استحيا من أهل المحل أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول بيتهم وعلى قولهما في غير الضيف اه ونقل بعضهم أنه يفتي بقوله بالنظر إلى الصلوات الماضية والمراد بها ما فعلت حال الإستحياء أو خوف الريبة وبقولهما بالنظر إلى المستقبلة والمراد بها التي إنتفى عند أدائها ما ذكر رجوعا إلى قول الإمام صاحب المذهب وهو حسن قوله ( وإذا لم يتدارك مسكه ) أي حتى خرج المني من رأس الذكر بشهوة أي وقد استحيا أو خشي الريبة وفي جعل الحياء المجرد عن خوف الريبة عذرا تأمل لأنه في غير محله قوله ( بإيهام صفة المصلي ) أي بإيهام رائيه أنه يصلي قوله ( وقراءة ) المنع عنها ظاهر لوجود الحدث الأكبر ولا يظهر في التكبير لأنه ذكر يجور للجنب اللّهم إلا أن يقال في عدم الإتيان به زيادة إبعاد عن فعل الماهية وإقتصار على الضرورة ما أمكن والظاهر أن التسبيح والتشهد والسلام وباقي التكبير في حكم التحريمة وليحرر قوله ( في مكانه ) أو تجاوزه بخطوة أو خطوتين قوله ( وارتخى ذكره ) أفاد تقييده أنه إذا بال ولم يرتخ الذكر حتى خرج المني يجري الخلاف فيه قوله ( أو مشي خطوات كثيرة ) قال في البحر وقيد المشي في المجتبى بالكثير وأطلقه كثير والتقييد أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك اه أي إنقطاع مادة الأول قوله ( لأنها شروط ) أي للوجوب فإضافة الوجوب إلى الشروط مجاز كقولهم صدقة الفطر لأن السبب يتعلق به الوجود والوجوب والشرط يضاف إليه الوجود فشارك الشرط السبب في الوجود اه من الشرح فالمجاز مجاز إستعارة علاقته المشابهة في أن كلا يضاف إليه الوجود قوله ( ومنها توارى حشفة ) أي تغييب تمام حشفة فلو غاب أقل منها أو أقل من قدرها من المقطوع لم يجب الغسل كما في القهستاني قوله ( هي رأس ذكر الخ ) هذا التعريف لاحظ المصنف فيه المقام وإلا فالحشفة كما في القاموس ونحوه في الدر ما فوق الختان وفي القهستاني هي رأس الذكر إلى المقطع وهو غير داخل في مفهومها اه قوله ( مشتهى ) بصيغة اسم المفعول يدل عليه قوله في المحترز وذكر صبي لا يشتهي ولم يعبر المصنف بالتقاء الختانين ليتناول الإيلاج في الدبر ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا إلتقاؤهما قوله ( احترز به عن ذكر البهائم ) محترزا لآدمي وقوله والميت خرج بذكر الحي وقوله والمقطوع خرج بالمشتهي كما خرج به قوله وذكر صبي وقوله والمصنوع من جلد والإصبع خرج بقوله رأس ذكر فهو من النشر الملخبط قوله ( يوجب عليها الخ ) أي لا عليه لكنه يمنع من الصلاة حتى يغتسل كما يمنع عن الصلاة محدثا حتى يتوضأ كما في الخلاصة عن الأصل وفي الخانية يؤمر به ابن عشر اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالطهارة والصلاة قوله ( في أحد سبيلي آدمي حي ) يجامع مثله خرج غير الآدمي والميتة والصغيرة التي لا تجامع فلا يجب الغسل بالجماع في هذه الأشياء ولا ينتقض الوضوء وإنما يلزمه غسل ذكره كما في القهستاني من النواقض وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة اه أي فلا يلزمه غسل الذكر أيضا قوله ( ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى ولم يفضها ) هذا هو الصحيح ومنهم من قال يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا أفاده السيد قوله ( فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل ) واللذة بالنصب عطف على حرارة اقتصر في السراج على وجود الحرارة وفي التنوير وشرحه على وجود اللذة وجمع بينهما المصنف لأن الظاهر تلازمهما غالبا قوله ( إذا التقى الختانان الخ ) ذكرهما بناء على عادة العرب من ختن نسائهم وهو من الرجال دون حزة الحشفة ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر وهو مخرج الولد والمني والحيض وتحت مخرج البول ويقال له أيضا خفاض قال في السراج وهو سنة عندنا للرجال والنساء وقال الشافعي واجب عليهما وفي الفتح يجبر عليه أن تركه إلا إذا خاف الهلاك وإن تركته هي لا اه وذكر الاتقاني عن الخصاف بإسناده إلى شداد بن أوس مرفوعا الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة قال في المعراج يعني مكرمة للرجال لأن جماع المختونة ألذ ووقته من جملة المسائل التي توقف فيها الإمام ورعا منه لعدم النص ولم يرد عنهما فيه شيء واختلف فيه المشايخ والأشبه اعتبار الطاقة كما في الدر وغيره وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو عبد اللّه الحسين بن محمد بن خسر وفي مسنده عن أبي حنيفة بإسناده إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قوله ( لا يوجب الغسل ) أي ولا ينقض الوضوء قوله ( ومنها وجود ماء رقيق بعد النوم ) حاصل مسئلة النوم إثنا عشر وجها كما في البحر لأنه إما أن يتيقن أنه مني أو مذي أو ودي أو يشك في الأول مع الثاني أو في الأول مع الثالث أو في الثاني مع الثالث فهذه ستة وفي كل منها أما أن يتذكر إحتلاما أو لا فتمت الإثنا عشر فيجب الغسل إتفاقا فيما إذا تيقن أنه متى تذكر إحتلاما أو لا وكذا فيما إذا تيقن أنه مذي وتذكر الإحتلام أو شك أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو شك أنه مذي أو ودي وتذكر الإحتلام في الكل ولا يجب الغسل اتفاقا فيما إذا تيقن أنه ودي مطلقا تذكر الإحتلام أو لا أو شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر أو تيقن أنه مذي ولم يتذكر ويجب الغسل عندهما لا عند أبي يوسف فيما إذا شك أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو ودي ولم يتذكر إحتلاما فيهما والمراد بالتيقن هنا غلبة الظن لأن حقيقة اليقين متعذرة مع النوم قوله ( وقد يرق المني لعارض ) كالهواء أو الغذاء قال في الخلاصة ولسنا نوجب الغسل بالمذي ولكن المني قد يرق بطول المدة فتصير صورته كصورة المذي اه قوله ( إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ) لم يفصل بين النوم مضطجعا وغيره كغيره وقال ابن أمير حاج التفرقة المذكورة لبعضهم من أن محل عدم وجوب الغسل إذا نام قائما أو قاعدا أما إذا نام مضطجعا فيجب الغسل سواء كان ذكره منتشرا قبل النوم أو لا تفرقة غير ظاهرة الوجه فالكل على الإطلاق إذ لا يظهر بينهما إفتراق اه قوله ( دون تذكر ومميز ) أما إذا تذكر أحدهما حلما دون الآخر فعلى المتذكر فقط أو وجدت علامة كونه منه أو منها فعلى صاحبها فقط ومحله ما لم يكن الفراش نام عليه غيرهما قبلهما أما إذا كان ذلك والمني جاف فالظاهر عدم الوجوب على كل منهما كذا في البحر قوله ( بغلظ ) متعلق بمميز والأول والثالث والخامس صفة مني الذكر والثاني والرابع والسادس صفة مني الأنثى قوله ( ظنه منيا ) يحترز به عما لو كان مذيا فإنه لا غسل عليه قاله السيد عن شرح منلا مسكين قوله ( ويفترض بحيض ) أي بإنقطاعه لأن المعدود هنا كما تقدم شروط لا أسباب وإنما أضيف الوجوب إليها تسهيلا والشرط هو الإنقطاع لا الخروج قوله ( ونحوها ) كتواري الحشفة والحيض والنفاس والمراد بقاء الأحكام المترتبة قوله ( ونحوها ) كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومس المصحف قوله ( بزوال الجنابة ) متعلق بالمشروط وقوله وما في معناها أي الجنابة كالحيض والنفاس وقد مر قوله ( الذي لا جنابة منه ) كالبغي ولو قال الذي لا وصف له يسقط غسله ليشمل الشهيد لكان أولى ويستثنى من الميت أيضا الخنثى المشكل فقيل ييمم وقيل يغسل في ثيابه والأول أولى وهل يشترط لهذا الغسل النية الظاهر أنها شرط لإسقاط الوجوب عن المكلف لا لتحصيل طهارته كما في فتح القدير فصل عشرة أشياء لا يغتسل منها قوله ( وكسرها ) أي الذال مع تخفيف الياء وهو أفصح كالأولى وتشديدها والفعل ثلاثي مخفف ومضعف ورباعي قوله ( وهو ماء أبيض كدر ثخين ) يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدرة ويخرج قطرة أو قطرتين عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل وبعد الإغتسال من الجماع وينقض الوضوء فإن قيل ما فائدة وجوب الوضوء من الودي وقد وجب من البول قبله أجيب بأنه قد يخرج بدون البول كما ذكرنا فلا يرد السؤال أو يقال تظهر فائدته فيمن به سلس بول فإن وضوءه ينتقض بالودي دون البول قوله ( ومنها احتلام الخ ) لفظه غلب على ما يراه النائم من الجماع المقترن بالإنزال غالبا وهو محال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه شيطاني وهم معصومون منه وإن كان يوسوس لهم كذا ذكره بعضهم وفي الخصائص أن منها إسلام قرينه صلى اللّه عليه وسلم قوله ( في ظاهر الرواية ) وقال محمد يجب عليها الغسل احتياطا قوله ( لحديث أم سليم ) وهو ما في الصحيحين عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه أن اللّه لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء اه قال الكمال والمراد بالرؤية العلم سواء اتصلت به رؤية البصر أم لا فإن من تيقنت الإنزال بعد الاستيقاظ ثم جف ولم تر شيئا بعينها لا يسع أحدا القول بعدم الغسل مع أنها لم تر شيئا ببصرها قوله ( مانعة من وجود اللذة ) اقتصر على ذكر اللذة هنا وزاد فيما تقدم وجود الحرارة ولعلهما متلازمان كما مر قوله ( احتياطا ) الظاهر أنه علة الإفتراض بدليل التعبير باللزوم وكذلك في المسئلة التي قبلها بدليل التعبير بعليها المفيدة للوجوب قوله ( على المختار ) أي في الدبر ومقابله ضعيف وأما في القبل فذكر في شرح التنوير أن المختار عدمه أيضا وحكى العلامة نوح أن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الإستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب فاختلف الترجيح بالنسبة لإدخال الإصبع في قبل المرأة أفاده السيد رحمه اللّه تعالى قوله ( ما لم تحبل ) لأنها لا تحبل إلا إذا أنزلت وتيعد ما صلت قبل الغسل وهذا أحد قولين وقيل لا غسل عليها ولو ظهر الحبل إلا إذا خرج منيها إلى ظاهر الفرج وهو ظاهر الرواية قال الحلواني وبه نأخذ انظر الزيلعي فصل لبيان فرائض الغسل قوله ( من حيض أو جنابة أو نفاس ) قال في البحر ظاهره أن المضمضة والإستنشاق ليسا بشرطين في الغسل المسنون حتى يصح بدونهما ولكنهما شرطان في تحصيل السنة كما في الدر ويكفي وجودهما في الوضوء عن تحصيلهما في أول الغسل وقوله في تحصيل السنة أي سنة الغسل المسنون وليس المراد أنهما شرطان في سنيته قوله ( غسل الفم والأنف ) أي بدون مبالغة فيهما فإنها سنة فيه على المعتمد وشرب الماء عبا يقوم مقام غسل الفم لا مصا ولو كان سنه مجوفا فبقي فيه طعام أو بين أسنانه أو كان في أنفه درن رطب أجزأه لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا بخلاف اليابس فإنه كالخبز الممضوغ والعجين فيمنع كما في الفتح قوله ( لقوله تعالى { فاطهروا } ) ولأنهما يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء وفرضا في النجاسة الحقيقية وهذا يدل على أنهما من الظاهر قوله ( عطف عام على خاص ) وإنما أفردهما لوقوع الخلاف فيهما لأنها سنتان عند الإمامين مالك والشافعي رضي اللّه عنهما ولأنهما لا يكفر جاحدهما قوله ( ومنه الفرج الخارج ) ومنه مخرج الغائط قوله ( كخرء برغوث وونيم ذباب ) ولو لم يصل الماء إلى ما تحته قاله السيد والونيم زرق الذباب قوله ( داخل قلفة ) هي الجلدة الساترة للحشفة والختان قطعها اه من الشرح قوله ( سواء سري الماء في أصوله أو لا ) فيه إنه إذا سرى في أصوله وعمه الماء كله لا يلزم حله وفسره بعض الإطلاق بقوله سواء كان علويا أو تركيا قال السيد وما في العيني من قوله إلا إذا كان علويا أو تركيا للحرج متعقب بأن دعوى الحرج ممنوعة اه قوله ( وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيرا ) بحيث يمنع إيصال الماء إلى الأصول قوله ( ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح ) احترز به عن قول بعضهم يجب بلها وعما في صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين وتمامه في الشرح قوله ( والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة ) قال في القاموس الذؤابة الناصية أو منبتها من الرأس وشعر في أصل ناصية الفرس اه والمراد الخصلة وهي كما في القاموس بالضم الشعر المجتمع أو القليل منه اه قوله ( والضفر فتل الشعر الخ ) وأما العقص فجمعه على الرأس قوله ( وثمن الماء ) أي لشرب ووضوء وغسل على الزوج لأنه مما لا بد منه اه شرح قوله ( ولو انقطع حيضها لعشرة ) وبعهم قال إذا كان إنقطاع الحيض لأقل من عشرة فعلى الزوج لإحتياجه إلى وطئها بعد الغسل وإن كان لعشرة فعليها لأنها هي المحتاجة للصلاة ويعلم منه أن أجرة الحمام حيث اضطرت إليه عليه وفي الخانية دخول الحمام مشروع للرجال والنساء قال الكمال وحيث أبحنا لها الخروج للحمام إنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعيا إلى نظر الرجال والإستمالة اه أي وبشرط عدم نظرهن إلى عورة بعضهن وإلا حرم كما لا يخفي ولو ضرها غسل رأسها تركته ولا تمنع نفسها عن زوجها فصل في سنن الغسل قوله ( الإبتداء بالتسمية ) هي كاللفظ المذكور في الوضوء قوله ( لعموم الحديث كل أمر ذي بال ) لفظ كل الخ بدل من الحديث قوله ( والإبتداء بالنية ) هي كما تقدم في الوضوء قوله ( لتعلق التسمية باللسان ) لا يظهر لأن المطلوب من الذاكر إستحضار معنى الذكر فلها تعلق بالقلب أيضا فأما أن يقال أن الإبتداء إضافي أو أن القلب يلاحظ أشياء متعددة دفعة قوله ( مع غسل اليدين ) أي قبل إدخالهما الإناء على ما مر قوله ( ويسن غسل نجاسة الخ ) أي إن إزالتها قبل الوضوء والإغتسال هو السنة لئلا تزداد بإضافة الماء فلا ينافي أن مطلق إزالة القدر المانع منها غير مقيد بما ذكر فرض اه كلام السيد ملخصا قوله ( وكذا غسل فرجه ) هو اسم للقبلين وقد يطلق على الدبر أيضا كما في المغرب قوله ( ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ) فيتمم سائر أعمال الوضوء من المستحبات والسنن والفرائض قوله ( لأنه صلى اللّه عليه وسلم الخ ) روى الجماعة واللفظ لمسلم عن ميمونة رضي اللّه تعالى عنها قالت أدنيت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله على الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه الحديث قوله ( ولكنه يؤخر غسل الرجلين ) فيه إختلاف المشايخ فقائل لا يؤخر لأن عائشة رضي اللّه عنها أطلقت في روايتها صفة غسله صلى اللّه عليه وسلم فلم تذكر تأخير الرجلين كما أخرجه الشيخان وأكثرهم على أنه يؤخر لحديث ميمونة فإن فيه تنصيصا على التأخير قال في المجتبى والأصح التفصيل وبه يحصل التوفيق قوله ( يستوعب الجسد بكل واحدة منها ) وإلا لم تحصل سنة التثليث والأولى فرض والثنتان بعدها سنتان حتى لو لم يحصل بالثلاث إستيعاب يجب أن يغسل مرة بعد أخرى حتى يحصل وإلا لم يخرج من الجنابة كما في مجمع الأنهر قوله ( ولو انغمس المغتسل الخ ) أي بعدما تمضمض واستنشق قوله ( كالعشر في العشر ) قدر به محمد الكثير ثم رجع عنه إلى ما قاله الإمام أن الكثير ما استكثره المتبلي قوله ( أو في المطر ) معطوفا على منغمسا أي أو مكث في المطر كذلك أي قدر الوضوء والغسل قوله ( ولو للوضوء ) أي لو مكث منغمسا أو في المطر لأجل الوضوء قدر فقط فإنه يكون آتيا بكمال السنة فيه قوله ( ويغسل بعدها ) الأولى التذكير قوله ( منكبه الأيمن ثم الأيسر ) يغسلهما ثلاثا ثلاثا كما في الزاهدي وقيل يبدأ بالمنكب الأيمن ثم بالرأس قوله ( ويسن أن يدلك الخ ) الدلك إمرار اليد على الأعضاء مع غسلها قوله ( إلا في رواية عن أبي يوسف ) المذكور في البحر عن الفتح وفي منلا مسكين أنه شرط عنده في رواية النوادر فصل وآداب الإغتسال الخ قوله ( ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء ) أي هذا إذا كان غير دعاء بل ولو دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال الكشف كما في الشرح وأما الدعاء فلما ذكره المؤلف قوله ( ويكره مع كشف العورة ) ولو في مكان لا يراه فيه أحد قوله ( ويستحب أن يغتسل ) أي والحال أنه مستور العورة بدليل قوله لاحتمال ظهورها الخ وبدليل ما قبله قوله ( إن اللّه حي ) أي منزه عن النقائص قوله ( يغتسل ويختار ما هو أستر ) هذا ما في الوهبانية والقنية والذي في ابن أمير حاج أنه يؤخره كي يتمكن من الإغتسال بدون إطلاع عليه وسواء في ذلك الرجل والمرأة ولا فرق بين كونهما بين رجال أو نساء فإن خاف خروج الوقت تيمم وصلى والظاهر وجوب الإعادة عليه لقول غير واحد من المشايخ إن العذر في التيمم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة وإن أبيح التيمم اه قوله ( وبين الرجال تؤخر غسلها ) وكذا بين الرجال والنساء وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء كما في الدر قوله ( والإثم على الناظر ) أي إذا كان عامدا في صورة جواز كشف العورة قوله ( وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ) اعلم أنه ذكر في القنية اختلافا في جواز الكشف في الخلوة فقال تجرد في بيت الحمام الصغير لقصر إزاره أو حلق عانته يأثم وقيل يجوز في المدة اليسيرة وقيل لا بأس به وقيل يجوز أن يتجرد إلى آخر ما ذكره المؤلف قوله ( مقدار عشرة أذرع ) وفي الشرح خمسة أذرع وانظر ما وجه هذا التحديد ولعل وجهه في الأول إن العشرة تعد كثيرا كما قد روا به في المياه فيكون المحل إذا كان بهذا القدر متسعا واللّه تعالى أعلم قوله ( كالوضوء ) بل الغسل أولى لأنه وضوء وزيادة وإلى ذلك أشار بقوله لأنه يشمله فصل يسن الإغتسال لأربعة أشياء قوله ( على الصحيح ) هو قول أبي يوسف ويشهد له ما في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل وفي رواية لابن حبان من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وفي رواية للبيهقي ومن لم يأتها فليس عليه غسل اه قوله ( وقيل إنه لليوم ) قاله محمد إظهارا لفضيلته على سائر الأيام لقوله صلى اللّه عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة ونسبه كثير إلى الحسن وذكر في المحيط محمدا مع الحسن وفي غاية البيان عن شرح الطحاوي أنه لهما جميعا عند أبي يوسف قوله ( وثمرته أنه الخ ) وتظهر فيمن لا جمعة عليه أيضا وأما الغسل بعد الصلاة فليس بمعتبر إجماعا كما في جمعة المحيط والخانية قوله ( استن بالسنة لحصول المقصود ) وقال في النهر كالبحر ينبغي عدم حصول السنة بهذا إتفاقا أما على قول أبي يوسف فلاشتراط الصلاة به والغالب وجود الحدث بينهما في مثل هذا القدر من الزمان وأما على قول الحسن فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الإغتسال في اليوم لا قبله والغالب وجود الحدث أيضا اه ملخصا قوله ( فبها ونعمت ) أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة فالضمير راجع إلى غير مذكور وهو جائز في المشهور كما في قوله تعالى { حتى توارت بالحجاب } ص ٣٨ قوله ( وهو ناسخ لظاهر قوله الخ ) وقيل معنى الواجب المتأكد كما يقال حقك علي واجب قوله ( سنة للصلاة في قول أبي يوسف ) ولليوم عند الحسن نقله القهستاني عن التحفة قوله ( للحج أو العمرة ) أو مانعة خلو تجوز الجمع قوله ( ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء ) أي مثلا والمراد بعذر والباء للسببية ومثله سائر الإغتسالات المسنونة والمندوبة قوله ( ويسن الإغتسال للحاج الخ ) قال في البدائع يجوز أن يكون غسل عرفة على هذا الإختلاف أيضا يعني أن يكون للوقوف أو لليوم أي يوم عرفة لمن حضره قوله ( لفضل زمان الوقوف ) وليكون أقرب إليه فيكون أبلغ في المقصود كما قالوا في غسل الجمعة الأفضل أن يكون بقرب ذهابه إليها إلا أن هذا يقتضي الأفضلية فقط لا كونه شرطا في تحصيل السنة قال في الهداية وكون هذه الإغتسالات سنة هو الأصح وقيل إنها مستحبة بدليل أن محمدا سمى غسل الجمعة في الأصل حسنا قال في الفتح وهو النظر قوله ( لمن أسلم طاهرا ) بذلك أمر صلى اللّه عليه وسلم من أسلم واحترز به عمن أسلم غير طاهر فإنه يفترض عليه الغسل على المعتمد كما تقدم قوله ( ولمن بلغ بالسن ) احترز به عن بلوغ الصبي بالإحتلام والإحبال والإنزال وعن بلوغ الصبية بالإحتلام والحيض والحبل فإنه لا بد من الغسل فيها قوله ( وهو خمس عشرة سنة على المفتي به ) وهو قولهما ورواية عن الإمام إذ العلامة تظهر في هذه المدة غالبا فجعلوا المدة علامة في حق من لم تظهر له العلامة وأدنى مدة يعتبر فيها ظهور العلامة إثنتا عشر سنة في حقه وتسع سنين في حقها فإذا بلغا هذا السن وأقرا بالبلوغ كانا بالغين حكما لأن ذلك مما يعرف من جهتهما قوله ( ولمن أفاق الخ ) لعله للشكر على نعمة الأفاقة قوله ( وعند الفراغ من حجامة ) لما ورد أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يغتسل من أربع منها الحجامة رواه أبو داود قوله ( خروجا للخلاف ) الأولى ما قاله السيد خروجا من خلاف القائل بلزوم الغسل منهما قوله ( وندب في ليله براءة ) سميت بذلك لأن اللّه تعالى يكتب لكل مؤمن براءة من النار لتوفية ما عليه من الحقوق ولما فيها من البراءة من الذنوب بغفرانها قاله العمروسي قوله ( يقينا ) بأن يكون بطريق الكشف مثلا قوله ( أو علما ) كذا هو فيما شرح عليه السيد أيضا والمناسب لمقابلة اليقين أن يقول أو ظنا بأن يتبع الإمارة الواردة تعيينها وهي كونها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة إلى غير ذلك مما ذكروه والذي فيما رأيته من الشرح أو عملا باتباع ما ورد والمعنى أن لرؤية إما باليقين أو بالعمل بما ورد من الإمارات قوله ( لإحيائها ) يحتمل إرتباطه بالغسل أي إنما ندب لإحيائها وفيه أن الأحياء مطلوب آخر ليس له تعلق بالغسل إلا أن يقال إنه يعين عليه فيطلب له أو ليكون الإحياء مؤدي بأكمل الطهارتين ويحتمل أنه مرتبط بقوله وردوا لمعنى أن العلامات الواردة بطلب الأحياء هي العلامات التي يطلب عند وجودها الغسل قوله ( ومحل إجابة دعاء سيد الكونين ) أي بعد إن دعا به في جمع عرفة فأخرت عنه الإجابة إليه قوله ( وعند دخول مكة ) هي أفضل الأرض عندنا مطلقا وفضل مالك المدينة والخلاف في غير البقعة التي دفن بها صلى اللّه عليه وسلم فإنها أفضل حتى من العرش والكرسي بالإجماع كما ذكره الشهاب في شرح الشفاء ولكل من مكة والمدينة أسماء كثيرة نحو مائة قال النووي ولا يعرف في البلاد أكثر أسماء منهما وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى قوله ( ولطواف الزيارة ) سيأتي أنه يغتسل لرمي الجمار وتقدم أنه يغتسل لجمع مزدلفة وقد تجتمع الثلاثة في يوم واحد والظاهر أن غسلا واحدا يكفي لجميعها بالنية قوله ( ويقوم بتعظيم حرمة البيت ) أي التعظيم الزائد وإلا فأصله يتحقق بالوضوء قوله ( لأداء سنة صلاتهما ) أي بأكمل الطهارتين كما ذكره في الذي بعد قوله ( لطلب إستنزال الغيث ) الأولى حذف اللام من طلب لأنه تفسير لإستسقاء كما أن الأولى حذف السين والتاء من إستنزال والإضافة في إستنزال الغيث من إضافة المصدر إلى المفعول قوله ( بالإستغفار الخ ) تصوير للطلب أو الباء للسببية قوله ( من مخوف ) بصيغة إسم الفاعل وهو إشارة إلى أن فزع مصدر بمعنى مفزع قوله ( التجاء إلى اللّه تعالى ) أي وهو متلبس بأكمل الطهارتين فإنه أدعى لإزالته قوله ( فيلتجىء المتطهر إليه ) أي المتطهر بأكمل الطهارتين قوله ( ويندب للتائب من ذنب ) إزالة لأثر ما كان فيه وشكرا للتوفيق إلى التوبة قوله ( وللقادم من سفر ) للنظافة قوله ( وللمستحاضة الخ ) لإحتمال تخلل حيض أثناء المدة قوله ( ولمن يراد قتله ) ليموت على أكمل الطهارتين قوله ( ولمن أصابته نجاسة الخ ) عده في البحر من الغسل المفروض وهو الذي تفيده عبارة السيد قال وهو الصحيح خلافا لمن قال إنه يطهر بغسل طرف منه اه قوله ( لا تنفع الطهارة الظاهرة ) أي التي اشترطت في بعض العبادات والمعنى أنها لا تنفع نفعا تاما إذ لا ينكر أن وجودها ليس كعدمها قوله ( بالإخلاص الخ ) تصوير للطهارة الباطنة قوله ( والنزاهة ) أي التباعد قوله ( عن الغسل ) قال في القاموس الغليل الحقد كالغل بالكسر والضغن اه وقال في مادة ح ق د حقد عليه كضرب وفرح حقدا وحقدا وحقيدة أمسك عداوته في قلبه وتربص لفرصتها كتحقد والحقود الكثير الحقد اه ومنه يعلم إن الغل والحقد شيء واحد وقال في مادة غ ش ش غشه لم يمحضه النصح أو أظهر خلاف ما يضمر والغش بالكسر الإسم منه والغل والحقد والغش بالضم الرجل الغاش اه فالغش في بعض تفاسيره يرجع إلى ما قبله وأما الحسد أعاذنا اللّه تعالى منه فمعلوم قوله ( وتطهير القلب ) عطف على إخلاص أي يطهره بقطع العلائق عن جملة الخلائق وما تطمح إليه النفوس فلا يقصد إلا اللّه تعالى يعبده لإستحقاقه العبادة لذاته تعالى وإمتثالا لأمره ملاحظا جلالته وكبرياءه لا رغبة في جنة ولا رهبة من نار اه من الشرح قوله ( مفتقرا ) أي مظهرا فقره إليه بأن يسأله حاجته الدينية والدنيوية إظهارا للفاقة والإضطرار إلى المولى الغني عن كل شيء بعد تطهير لسانه من اللغو فضلا عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وتزيينه بالتقديس والتهليل والتسبيح وتلاوة القرآن لعله أن يتصف ببعض صفات العبودية إذ هي الوفاء بالعهود والحفظ للحدود والرضا بالموجود والصبر عن المفقود قاله في الشرح قوله ( بالمن ) أي الإحسان لا بالوجوب عليه قوله ( المضطر بها ) أي بسببها قوله ( عطفا عليه ) بفتح العين أي رحمة وحنوا وبالكسر الجانب قوله ( فتكون عبدا فردا الخ ) أي غير مشترك من كلام الحلاج نفعنا اللّه تعالى به من علامات العارف كونه فارغا من أمور الدارين مشتغلا باللّه وحده وقال ليس لمن يرى أحدا أو يذكر أحدا أن يقول عرفت الأحد الذي ظهرت منه الآحاد وقال من خاف من شيء سوى اللّه أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل شيء وسلط عليه المخافة وحجب بسبعين حجابا أيسرها الشك اه قوله ( ولا يستملك ) السين والتاء زائدتان أو أن النهي عن طلب الميل أبلغ من النهي عن الميل قوله ( قال الحسن ) في مقام التعليل لقوله ولا يستملك قوله ( رب مستور ) أي كثيرا ما يقع ذلك وهو من الرمل قوله ( سبته شهوته ) أي جعلته مسبيا لها وأسيرا والمقصود أنه صار لا يخالفها قوله ( قد عري ) بكسر الراء بمعنى نزع ثيابه والياء ساكنة للضرورة قوله ( وانهتكا ) ألفه للإطلاق وهو عطف لازم على عري قوله ( صاحب الشهوة عبد ) أي ملازمها والمتصف بها كالعبد في الإنقياد إلى غيره والذل له قوله ( فإذا ملك الشهوة ) بأن خالف النفس والشيطان فيما يأمران به قوله ( أضحى ملكا ) أي في الدارين وهو بكسر اللام لذكر العبد أولا ويحتمل أن يكون بفتحها وهو على التشبيه يعني أنه في الدرجة كالملائكة وقد خلق اللّه تعالى عالم الأرواح وقسمه أقساما ثلاثة فمنهم من جعل فيه العقل دون الشهوة وهم الملائكة ومنهم من عكسه وهم البهائم ومنهم من جمعهما فيه وهم بنو آدم فإن غلب عقله شهوته الحق بالأول بل قد يكون أفضل وإن غلبت شهوته عقله الحق بالثاني بل قد يكون أرذل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل قوله ( وبما كلفه به ) متعلق بقام قوله ( وارتضاه ) عطف على كلفه قوله ( حفته العناية ) قوله أي أحاطت به والعناية الإهتمام بالشيء والمعنى إن اللّه تعالى يحفظه ويسهل له أموره فيعامله معاملة من اهتم بشأنه تعظيما له |