Geri

   

 

 

İleri

 

٤ ( باب التيمم )

قوله ( حيثما توجه وتيمم ) أي قصد أي في أي زمان ومكان توجه فيه وقصد وإن كان أصل وضع حيث للمكان ولا يخفى حسن ذكره مادة التيمم بلصقه

قوله ( وعلمه ما لم يكن يعلم ) دليله قوله تعالى { واتقوا اللّه ويعلمكم اللّه } واللّه تعالى أعلم باب التيمم ذكره بعد طهارة الماء لأنه خلف وقدمه على مسح الخف وإن كان طهارة مائية لثبوت هذا بالكتاب وذاك بالسنة وثلث به تأسيا بالكتاب

قوله ( هو من خصائص هذه الأمة ) رخصة لهم من حيث الآلة حيث إكتفى فيه بالصعيد الذي هو ملوث ومن حيث المحل للإقتصار فيه على شطر الأعضاء

قوله ( وشرعا الخ ) قال الكمال هذا هو الحق فهذا التعريف أولى من قول بعضهم في تعريفه قصد الصعيد الطاهر وإستعماله بصفة مخصوصة فإنه جعل القصد ركنا

قوله ( عن صعيد ) أي الناشىء هذا المسح عن صعيد أي مس صعيد

قوله ( مطهر ) إحترز به عن الأرض إذا تنجست وجفت فإنه لا يتيمم عليها

قوله ( وشرط ) هو كشرط أصله إلا فيما ستعلمه

قوله ( وحكم ) هو حل ما كان ممتنعا قبله في الدنيا والثواب في الآخرة كأصله أيضا

قوله ( وركن ) هو المسح المستوعب للمعل

قوله ( وصفة ) هو فرض للصلاة مطلقا ويندب لدخول المسجد محدثا كما ستعلمه ويجب فيما يجب فيه الوضوء

قوله ( وكيفية ) هي مسح اليمنى باليسرى وقلبه مستوعبا

قوله ( على إيجاد الفعل جزما ) دخل فيه الترك لأنه لا يتقرب به إلا إذا صار كفا وهو المكلف به في النهي وهو فعل ولا يصح أن يكلف بالترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت قدرة العبد

أفاده السيد

قوله ( أو عند مسح أعضائه ) الجمع لما فوق الواحد أو جعل كل يد عضوا

قوله ( لفهم ما يتكلم به ) الأولى أن يقول للمنوي ولا يلزم من التمييز العلم بحقيقة المنوي

قوله ( ليعرف حقيقة المنوي ) فيه مصادرة

قوله ( والنية معنى وراء العلم ) أي حقيقة غير حقيقة العلم

قوله ( ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث ) بل روى ابن سماعة عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة في الصحيح

قوله ( وإباحتها ) أي إباحة فعلها له

قوله ( فلذا قال ) مرتب على كلام محذوف تقديره وهي تصح بنية إباحة الصلاة فلذا قال ولو حذف التعليل المذكور كما فعله السيد لكان أولى

قوله ( أو نية إستباحة الصلاة ) أي نوى بالتيمم أن تكون الصلاة مباحة أو صيرورة الصلاة مباحة فالسين والتاء زائدتان أو للصيرورة ولا يصح الطلب

قوله ( لأن إباحتها برفع الحدث ) تعليل لصحة النية في التيمم بنية الإستباحة يعني أنه لما نوى إستباحة الصلاة وهي لا تكون إلا برفع الحدث فكأنه نوى رفعه أي وهي تصح بنية رفعه وإذا حققنا النظر وجدنا كلتا النيتين السابقتين ترجع إلى

نية رفع الحدث لأن نية الطهارة ترجع إلى نية الإباحة وهي ترجع إلى نية الرفع فليتأمل

قوله ( فتصح بإطلاق النية ) تفريع على قوله أما نية الطهارة وليس المراد بإطلاق النية نية التيمم فإن المصنف نص بعد على أنها لا تصح بنيته

قوله ( وبنية رفع الحدث ) تفريع على قوله لأن إباحتها برفع الحدث ولا بد من ضميمة قولنا وهي تصح بنيته

قوله ( وأما إذا قيد النية بشيء ) عطف على مقدر تقديره هذا إذا أطلق في النية وينتظم صورتين صورة نية الطهارة أو صورة نية إستباحة الصلاة وصورة نية رفع الحدث

قوله ( بينه في الشرط الثالث ) الأولى بينه في الأمر الثالث لأن الشرط هو أحد الثلاثة المذكورة فتأمل

قوله ( وهي التي لا تجب الخ ) كالصلاة بخلاف المس فإنه وجب له بطريق التبع للتلاوة وهو في حد ذاته ليس عبادة ولا يتقرب به إبتداء

قوله ( لا تصح بدون طهارة ) أي أو لا تحل ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنب

قوله ( في حد ذاته ) أي بالنظر إلى ذاته والمراد أنه جزء في الجملة وإن كان يتحقق غير جزء لسبب آخر كالسجود

قوله ( كقوله نويت التيمم للصلاة ) لا يظهر بل المناسب لقوله فيكون المنوي إما صلاة أن يكون المنوي عند التيمم الصلاة ونحوها أو يكون المعنى على إستباحة هذه العبادة فيرجع إلى ما قبله

قوله ( أو لصلاة الجنازة ) لو أدخلها في عموم الصلاة فيقول فيكون المنوي إما صلاة ولو صلاة جنازة لكان أولى لأنها صلاة من وجه

قوله ( أو سجدة التلاوة ) هذا وما بعده مثال لجزء الصلاة في الجملة

قوله ( وهو عبادة ) أي مقصودة لا تصح بدون طهارة

قوله ( فلا يصلي به ) تفريع على إشتراط أحد هذه الأشياء الثلاثة

قوله ( ولم يكن جنبا ) تصريح باللازم

قوله ( ولم تكن مخاطبة بالتطهر ) أي بأن تكون محدثة حدثا أصغر فقط

قوله ( لجواز قراءة المحدث ) أي فهي عبادة مقصودة لكنها تحل بدون الطهارة فقد فقد الشرط الثالث

قوله ( لا الجنب ) أي وما في معناه

قوله ( فلو تيمم الجنب لمس المصحف ) فقد الشرط الأول فيه وهو كونه عبادة

قوله ( أو دخول المسجد ) فقد فيه العبادة وإن كان لا يحل بغير طهارة من الأكبر

قوله ( أو تعليم الغير ) فقد فيه الثالث وهو كونه لا يصح أو لا يحل بدون طهارة وإن كان عبادة مقصودة كما قاله الشرح

قوله ( وكذا لزيارة القبور ) فقد فيها الثالث أيضا

قوله ( والأذان ) إنتفى فيه الثاني والثالث وكذا الإقامة

قوله ( والسلام ورده ) إنتفى فيه الثالث فقط وكذا الإسلام

قوله ( وقال أبو حنيفة ومحمد لا تصح ) لأنه صلى اللّه عليه وسلم إنما جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله صلى اللّه عليه وسلم التراب طهور المسلم

قوله ( فهو على الخلاف ) فعلى قولهما لا تصح به الصلاة لأنها ليست قربة مقصودة وعلى قول محمد تصح لأنها قربة عنده قاله في البحر عن الترشيح

قوله (

وفي رواية النوادر ) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كما تقدم التنبيه عليه في الخطبة لا أنها اسم كتاب

قوله ( بمجرد نيته ) أي التيمم هو مقابل لما في المصنف ولا إعتماد على هذه الرواية كما نبه على ذلك الكمال

قوله ( كبعده أي الشخص ميلا ) ضبط بعضهم الميل والفرسخ والبريد في قوله

إن البريد من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا والميل ألف أي من الباعات قل والباع أربع أذرع فتتبعوا ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون ثم الإصبع ست شعيرات فظهر شعيرة منها إلى بطن لأخرى توضع ثم الشعيرة ست شعرات فقط من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع قاله في الفتح والميل في اللغة منتهى مد البصر

قوله ( بغلبة الظن ) فإن لها حكم اليقين في الفقهيات

قوله ( هو المختار ) أي التقدير بالميل هو المختار وهو المشهور عند الجمهور

قوله ( وهي ذراع ونصف ) فجملة ذرعانه ستة آلاف وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة

قوله ( بذراع العامة ) هو المذكور في النظم

قوله ( عن ماء طهور ) أي كاف

قوله ( ولو كان بعده عنه في المصر ) أي ولو كان مقيما فيه

قوله ( على الصحيح ) وفي شرح الطحاوي أنه لا يجوز التيمم في المصر إلا لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد وللجنب الخائف من البرد والحق الأول والمنع بتاء على عادة الأمصار فليس خلافا حقيقيا اه

قوله ( ومن العذر حصول مرض ) أفاد به أن الصحيح الذي يخاف المرض بإستعمال الماء لا يتيمم والذي في القهستاني والإختيار جوازه ونقل المصنف في حاشية الدر عن الزيلعي من عوارض الصوم ما نصه الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض

اه قال فكذلك هنا اه واعلم أن المريض أربعة أنواع من يضره الماء أو التحرك لإستعماله والثالث من لا يضره شيء من ذلك ولكن لا يقدر على الفعل بنفسه فحاله لا يخلو إما أن يجد من يوضئه أولا فإن لم يجد جاز له التيمم إجماعا ولو في المصر على ظاهر المذهب وإن وجد فإما أن يكون من أهل طاعته كعبده وولده وأجيره أو لا فإن كان من أهل طاعته إختلف فيه المشايخ على قول الإمام بناء على إختلاف الرواية عنه وإن لم يكن من أهل طاعته ولم يعنه بغير بدل جاز له التيمم عنده مطلقا وقالا لا يجوز في الفصول كلها إلا إذا كان الأجر كثيرا وهو ما زاد على ربع درهم أفاده في البناية والسراج وغيرهما والرابع من لا يقدر على الوضوء ولا على التيمم لا بنفسه ولا بغيره

قال بعضهم لا يصلي على قياس قول الإمام حتى يقدر على أحدهما

وقال أبو يوسف يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب وفي البحر ولا يجب على أحد الزوجين أن يوضىء صاحبه ولا أن يتعاهده فيما يتعلق بالصلاة فلا يعد أحدهما قادرا بقدرة الآخر بخلاف السيد والعبد حيث يجب على كل منهما ذلك

قوله ( يخاف منه إشتداد المرض ) يقينا أو بغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم عدل وقيل يكفي المستور

قوله ( كالمحموم ) مثال للأولين وقوله والمبطون مثال للثالث وهو التحرك أفاده في الشرح

قوله ( ولو القرى ) أي ولو كان العمران القرى الموصوفة بما ذكر أما القرى الخالية عنه فهي كالبرية

قوله ( سواء كان جنبا أو محدثا ) هذا ما ذكره السرخسي واختاره في الأسرار وقال الحلواني لا رخصة للمحدث بذلك السبب إجماعا قال في الخانية

والحقائق وهو الصحيح أي لعدم إعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة كما في الفتح والإيضاح وإنما الخلاف في الجنب الصحيح في المصر إذا خاف بغلبة ظن على نفسه مرضا لو اغتسل بالبارد ولم يقدر على ماء مسخن ولا ما به يسخن

فقال الإمام يجوز له التيمم مطلقا وخصاه بالمسافر لأن تحقق هذه الحالة في المصر نادر والفتوى على قول الإمام فيها بل في كل العبادات وإنما أطلق المصنف لأن الكلام عند غلبة الظن وهي غير مجرد الوهم

قوله ( ومنه خوف عدو ) أي من العذر لكن إن نشأ من وعيد العباد وجبت الإعادة وإن نشأ لا عن شيء فلا كذا وفق صاحب البحر وابن أميرحاج بين قولي وجوب الإعادة وعدمه أفاده السيد

قوله ( سواء خافه على نفسه ) لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس أو لأنه في معنى المريض من حيث خوف لحوق الضرر فألحق به كما في النهاية وكذا المال لا خلف له وحكم الأمانة عنده حكم ما له

قوله ( أو خاف المديون المفلس الحبس ) أما الموسر فلا يجوز له التيمم لظلمه بمطله

قوله ( ولا على من حبس في السفر ) أي إذا تيمم وصلى لأن الغالب في السفر عدم الماء وقد انضم إليه عذر الحبس

قاله في الشرح وأما المحبوس في المصرفي مكان طاهر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ثم يعيد في ظاهر الرواية كما في البدائع

قوله ( ومنه عطش ) اعلم أن الإنسان إذا عطش وكان عند آخر ماء فإن كان صاحب الماء محتاجا إليه لعطشه فهو أولى به وإلا وجب دفعه للمضطر فإن لم يدفعه أخذه منه قهرا وله أن يقاتله فإن قتل صاحب الماء فدمه هدر وإن قتل الآخر كان مضمونا وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء وإن إحتاج الأجنبي للوضوء وكان صاحب الماء مستغنيا عنه لم يلزمه بذله ولا يجوز للأجنبي أخذه منه قهرا بحر عن السراج مزيدا

قوله ( أو رفيقه في القافلة ) فضلا عن رفيق الصحبة كذا في الشرح

قوله ( أو دابته ) محل إعتبار خوف عطش دابته وكلبه إذا تعذر حفظ الغسالة لعدم الإناء كما في الإيضاح

قوله ( ومنه إحتياج لعجن ) وكذا إذا احتاجه لإزالة نجاسة مائعة أما إذا احتاجه للقهوة فإن كان يلحقه بتركها ضرر تيمم وإلا لا كذا بحثه السيد ولم يفصلوا في المرق هذا التفصيل إلا أن قول الشرح لا ضرورة إليه يشير إليه

قوله ( ويتيمم لفقد آلة ) أي طاهرة

قاله السيد ولو ثوبا كما في السراج فلو نقص الثوب بإدلائه إن كان النقص قدر قيمة الماء لزمه إدلاؤه لا إن كان أكثر وعلى هذا لو كان لا يصل إلى الماء إلا بمشقة

كذا في كتب الشافعية قال في الترشيح وقواعدنا لا تأباه

قوله ( ونحوها ) كالصهاريج

قوله ( لا يمنع التيمم ) أي على المعتمد

قوله ( ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الخ ) بل يؤخرها

قوله ( بحبس ) متعلق بفاقد ومثل الحبس العجز عنهما بمرض كما في السيد أو بوضع خشب في يديه

قوله ( وقال أبو يوسف يتشبه بالإيماء ) إقامة لحق الوقت وهذا هو الصحيح عنده لأنه لو سجد لصار مستعملا للنجاسة لعدم وجود الطاهر وقيل يركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا أفاده في الشرح والذي في السيد نقلا عن التنوير وشرحه وقالا يتشبه بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد إن

وجد مكانا يابسا وإلا يومىء قائما ثم يعيد به يفتي وإليه صح رجوع الإمام ثم قال ومعنى التشبه بالمصلين أن لا يقصد بالقيام الصلاة ولا يقرأ شيئا وإذا حنى ظهره لا يقصد الركوع ولا السجود ولا يسبح اه وتحصل منه أن التشبه متفق عليه وإنه بالركوع والسجود لا بالإيماء على ما عليه الفتوى

قوله ( ولو وجد من يعينه ) اعلم أن المعين إما أن يكون كعبده وولده وأجيره فلا يجوز له التيمم اتفاقا كما في المحيط بناء على إختيار بعضهم وإن وجد غير من ذكر ولو إستعان به أعانه فظاهر المذهب إنه لا يتيمم من غير خلاف لقدرته على الوضوء وعن الإمام أنه يتيمم وعلى هذا إذا عجز عن التوجه إلى القبلة أو عن التحول عن فراش نجس

قوله ( فلا قدرة له عند الإمام ) بناء على أن القدرة بالغير لا تعد قدرة عنده لأن الإنسان يعد قادرا إذا اختص بآلة يتهيأ له الفعل بها متى أراد وهذا لا يتأتى بقدرة غيره وعندهما تثبت القدرة بالغير لأن آلته صارت كآلته واختار حسام الدين قولهما قاله في الشرح وقد أطلق المصنف العبارة في هذا الشرح مع أن فيها التفصيل كما علمت وقدمنا ما يفيد بعض ذلك قريبا

قوله ( ولو جنبا ) لأن صلاة الجنازة دعاء في الحقيقة وإنما أوجبنا لها التيمم لكونها مسماة بإسم الصلاة قاله السيد

قوله ( لأنها تفوت بلا خلف ) هذا هو الأصل في هذا الباب وهو أن ما يفوت إلى خلف لا يتيمم له عند خوف فوته وما لا خلف له يتيمم له

قوله ( والولي لا يخاف الفوت ) المراد بالولي من له حق التقدم كالسلطان ونحوه لأن الولي إذا كان لا يجوز له التيمم وهو مؤخر

فمن هو مقدم عليه أولى فيجوز التيمم للولي عند وجود من هو مقدم عليه إتفاقا لأنه يخاف الفوت إذ ليس له حق الإعادة حينئذ

قوله ( هو الصحيح ) صححه في الهداية وظاهر الرواية جواز التيمم للكل لأن تأخير الجنازة مكروه وصححه السرخسي فتأيد التصحيح الثاني بكونه ظاهر الرواية

قوله ( قبل القدرة على الوضوء ) أما بعد القدرة يعيده إتفاقا

قوله ( أو خوف فوت صلاة عيد ) أي بتمامها فإن كان بحيث لو توضأ يدرك بعضها مع الإمام لا يتيمم

قال السيد ناقلا عن النهر وخوف فوتها بزوال الشمس إن كان إماما وبعدم إدراك شيء منها مع الإمام إن كان مقتديا اه

قوله ( يتيمم ويتم صلاته الخ ) المقام فيه تفصيل وهو إنه في صلاة الجنازة إن خاف رفعها قبل أن يحصل شيئا من التكبيرات إن اشتغل بالوضوء تيمم وأما في العبد إن خاف الإستواء تيمم اتفاقا أما ما كان أو مقتديا وإلا فإن أمكنه إدراك شيء منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم إتفاقا وإلا فعند الإمام يتيمم مطلقا وعندهما إن شرع بالوضوء لا يتيمم لأنه أمن الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام وإن شرع بالتيمم جاز له البناء لأنه لو توضأ يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد وللإمام إن خوف الفوت باق لأنه يوم زحمة فيعتريه ما يفسد صلاته فتفوت كما في التبيين وغيره ومعناه إذا شك في عروض المفسد أما إذا غلب

على ظنه عدمه لا يتيمم إجماعا كما في الفتح ومنشأ الخلاف أن صلاة العيد إذا فسدت لا تقضى عند الإمام فكانت تفوت لا إلى خلف وعندهما تقضى فيمكنه أداؤها منفردا فكانت تفوت إلى خلف كما في السراج

قوله ( وخوف فوت الوقت )

وقيل يتيمم لخوف فوت الوقت

قال الحلبي والأحوط إنه يتيمم ويصلي به ويعيد ذكره السيد

قوله ( لأن الظهر يصلي بفوت الجمعة ) هذه العبارة أسلم من تعبير بعضهم بالبدلية لأن الظهر ليس بدل الجمعة بل الأمر بالعكس وإن أجيب عنه بأنه لما تصور بصورة البدل بحيث يفعل عند فواتهاأطلق عليه ذلك

قوله ( فلهما خلف ) أخذ منه الحلبي جواز التيمم للكسوف أي والخسوف لأنهما يفوتان لا إلى بدل وكذايتيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة كالنوم والسلام ورده ودخول مسجد لمحدث ولو مع وجود الماء قاله في البحر وأقره صاحب التنوير

قوله ( طيب ) الأولى أن يقدمه على طاهر بأن يقول بطيب طاهر ليكون إشارة إلى أن قوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } النساء ٤ معناه طاهرا وأن معنى طيب طهور وهو الأولى

قوله ( وهو الذي لم تمسه نجاسة الخ ) تفسير مراد فحينئذ يكون الطاهر بمعنى الطهور والطاهر في الأصل يعم الأرض النجسة التي ذهب أثر النجاسة منها

قوله ( ولو زالت ) عطف على محذوف تقديره وهو الذي لم تمسه نجاسة لم تزل بذهاب أثرها بل ولو الخ

قوله ( من جنس الأرض ) ويعتبر كونها من جنسها وقت التيمم فلا يجوز على الزجاج وإن كان أصله من الرمل

قوله ( وهو كالتراب ) ولو تيمم بتراب المقبرة إن غلب على ظنه نجاسته لا يجوز كمن غلب على ظنه نجاسة الماء وإلا فيجوز كما في السراج

قوله ( والحجر الأملس ) وقال محمد لا يجوز به

قوله ( والمغرة ) بفتح الميم وسكون الغين ويحرك طين أحمر كما في القاموس

قوله ( وسائر أحجار المعادن ) دخل فيه المرجان وهو الذي في عامة الكتب وفي الفتح لا يجوز وأيده صاحب المنح بأنه متوسط بين عالمي الجماد والنبات فأشبه الأحجار من حيث تحجره وأشبه النبات من حيث كونه شجرا ينبت في قعر البحر ذا فروع وأغصان خضر متشعبة قائمة فظهر انه ليس من جنس الأرض لأنه نبات جمد وصار حجرا في الهواء اه

قوله ( والطين المحرق ) ومنه الزبادي إلا أن تكون مطلية بالدهان

قوله ( والأرض المحترقة ) الأولى الاكتفاء بهذه عن قوله سابقا وبالأرض المحترقة إلا أن يحمل ما سبق على أن الأرض أحرق ترابها من غير مخالط

قوله ( وبالتراب الغالب الخ ) فلا يجوز بالمغلوب ولا بالمساوى أفاده السيد

قوله ( لأنه لا يصح الخ ) علة لمحذوف تقديره وإنما قيدت بجنس الأرض لأنه الخ ولم يذكره في الشرح ولذا لم يتابعه السيد فيه

قوله ( والفضة والذهب ) أراد بهما خصوص المسبوك منهما أما قبل السبك فيصح التيمم ما داما في المعدن وكذا الحديد والنحاس لأنهما من جنس الأرض كما في شرح الكنز للعيني ذكره السيد وإطلاق كلام المصنف كغيره يفيد المنع مطلقا لوجود الضابط

قوله ( يصير رمادا ) قال في خزانة الفتاوى ما نصه قال العبد

الضعيف إن كان الرماد من الحطب لا يجوز وإن كان من الحجر يجوز وقد رأيت في بعض البلاد حطبهم الحجر اه نقله ابن أمير حاج

قوله ( والصعيد إسم لوجه الأرض ) فعيل بمعنى فاعل

قوله ( وتفسيره بالتراب ) هو تفسير ابن عباس

قوله ( لكونه أغلب ) فلا ينافي التعميم على أن في التخصيص به تقييد المطلق الكتاب وذلك لا يجوز بخبر الواحد فكيف بقول الصحابي

قوله ( لقوله تعالى ) علة لمحذوف تقديره وإن لم نقل إن هذا تفسير بالأغلب لا يصح لقوله الخ

يعني أن هذه الآية دالة على أن الصعيد يطلق على الحجر الأملس فلا يصح قصره ) على التراب

قوله ( فينزع الخاتم ويمسح الوترة التي بين المنخرين وما بين الحاجبين والعينين وتنزع المرأة السوار ) المراد بنزع الخاتم والسوار نزعهما عن محلهما حتى يمسحه

قوله ( ويخلل الأصابع ) قال ابن أمير حاج الظاهر أن التخليل هنا كالتخليل في الوضوء انتهى

وفي الإيضاح وما ذكر في الذخيرة من إحتياجه إلى ضربة ثالثة للتخليل فيه نظر لأن العبرة للمسح لا لإصابة الغبار وهو لا يتوقف عليها اه

وعن أبي يوسف يمسح وجهه من غير تخليل اللحية كذا في البناية

قوله ( والشعر على الصحيح ) أي الشعر الذي يجب غسله في الوضوء وهو المحاذي للبشرة لا المسترسل وعليه يحمل قول صاحب السراج لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم كذا في البحر

بقي الكلام في اللحية الخفيفة هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله أو يكفي مسح ظاهر الملاقي كالكثة يراجع

قوله ( إلحاقا له بأصله ) علة لإشتراط الإستيعاب فيه

قوله ( وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين ) وعلى هذا لو ترك الثلث من غير مسح يجزئه وفي الذخيرة أنه لو ترك أقل من الربع يجزئه ولعله روايتان في المذهب والوجه فيه رفع الحرج أو أنه مسح والإستيعاب فيه ليس بشرط كمسح الخف والرأس

قوله ( وصحح ) حتى قال الفقيه أبو جعفر ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك لو كان أقل من الربع يجزئه اه

وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع ولا نزع الخاتم والسوار لأن ما تحت ذلك أقل من الربع

قوله ( التيمم ضربتان الخ ) قال في السراج ولا يشترط المسح باليدين حتى لو مسح بإحدى يديه وجهه وبالأخرى يده أجزأه ويعيد الضرب لليد الآخرى اه

قوله ( أو بما يقوم مقامه ) كيد غيره أو أكثرها وكتحريك وجهه ويديه في الغبار

قوله ( بباطن الكفين ) موافق لما ذكره الحلبي عن الذخيرة والأصح كما في الشمني أنه يضرب بظاهرهما وباطنهما والمراد بالضرب هنا الوضع استلزم ضربا أولا ذكره السيد

قوله ( لأن التيمم بما في اليد ) قال في الفتح هذا يفيد تصور استعماله وهو مقصور على صورة واحدة وهو ان يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه لا غير اه

قوله ( ويقوم مقام الضربتين الخ ) فهما ليسا بركن ويتفرع عليه ما في الخلاصة من أنه لو أدخل رأسه بنية التيمم موضع الغبار يجوز ولو انهدم الحائط فظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه اه

قوله ( حتى لو أحدث الخ ) تقريع على قوله ويقوم الخ المفيد عدم

اشتراط الضربتين في التيمم

قوله ( على ما قاله الاسبيجابي ) في القهستاني عن المضمرات هوالأصح وعليه مشى في الخانية

قوله ( وعلى ما اختاره شمس الأئمة ) الحلواني وهو قول السيد أبي شجاع وصححه صاحب الخلاصة

قوله ( لأن المأمور به الخ ) لأن اللّه تعالى قال { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا } النساء ٤ الخ فبين التيمم بالمسح

قوله ( خرج مخرج الغالب ) المراد أن ذلك هو الغالب في أحوال المتيممين أو أنه أراد بالضربتين ما هو الأعم فيعم المسحتين

قوله ( أو حدث ) كرشح بول

قوله ( وشروط وجوبه ثمانية ) هي العقل والبلوغ والإسلام ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت والقدرة على ما يجوز منه التيمم قاله السيد

قوله ( وكيفيته قد علمتها من فعله صلى اللّه عليه وسلم ) حين سئل كما تقدم وهذه الكيفية وردت أيضا عن الإمام حين سأله أبو يوسف عنها وأما ما ذكره بعضهم من أنه يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك لم يرد في الأحاديث ما يدل عليه كما قاله في البناية وأن ادعى صاحب العناية أنه ورد وأيضا لم ينقل عن صاحب المذهب وما قاله ابن أمير حاج عن مشايخه إن الأحسن في مسح الذراعين أن يمسح بثلاث أصابع يده اليسرى أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ويمسح المرفق ثم يمسح باطنها بالإبهام والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع ثم يفعل باليسرى كذلك قال في البدائع عن بعض علماء المذهب انه تكلف والأحسن هو الموافق للمنقول ولم يذكروا وقت تخليل الأصابع والذي يظهر من حديث الأسلع انه بالضربة الثانية قبل النقض قبل مسح الذراعين

كذا ذكره بعض الأفاضل

تنبيه لو كان الغبار على ظهر حيوان أو نحو ثوب أو نحو حنطة فتيمم به جاز بالغبار لا بتلك الأشياء وقيده الاسبيجابي بأن يظهر أثر الغبار بمسحه عليه فإن كان لا يظهر لا يجوز

قال في النهر وهو حسن فليحفظ وفي السراج لو وضع يده على ثوب أو حنطة فلصق بيده غبار وبان أثر الغبار عليه جاز به التيمم اه ولو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعدما جف كما في الفتح

قوله ( كأصله ) أي باللفظ المتقدم فيه

قوله ( ونفضهما ) بقدر ما يتناثر التراب عن يده ولا يقدر بمرة كما عن محمد ولا بمرتين كما عن أبي يوسف كما في العناية

قوله ( إتقاء عن تلويث الوجه ) واتباعا للسنة كما في البناية

قوله ( وبين الإمام الأعظم الخ ) هذا يرد ما ذكره بعضهم من الكيفيتين السابقتين وهل يمسح الكف إختلفوا فيه والأصح أنه لا يمسحه وضرب الكف يكفي كما في ابن أمير حاج

قوله ( وندب تأخير التيمم ) أي لفاقد الماء شرعا في ظاهر الرواية أما إذا كان يظن أن بعد الماء أقل من ميل لا يباح له التيمم لأنه ليس بفاقد له شرعا

قوله ( وعن أبي حنيفة ) وكذا عن أبي يوسف في غير رواية الأصل إنه حتم لأن غالب الرأي كالمحقق ووجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين

مثله

قوله ( لمن يرجو إدراك الماء ) وأما إذا لم يكن على طمع من وجود الماء في الوقت لا يستحب أن يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب كما في الخانية وغيرها

قوله ( قبل خروج الوقت المستحب ) وهو أول النصف الأخير من الوقت في صلاة يندب تأخيرها كما في النهر بحيث يقع الأداء في وقت الاستحباب وقيل إلى آخر وقت الجواز والأول هو الصحيح كما في الجوهرة وعلى الأول فلا يؤخر العصر إلى تغير الشمس وكذا لا يؤخر المغرب عن أول وقتها وقيل لا بأس به إلى قبيل مغيب الشفق وجعله القهستاني قول الأكثر

قوله ( إذ لا فائدة الخ ) الأظهر في التعليل ما ذكره غيره بقوله ليؤديها بأكمل الطهارتين في أكمل الوقتين اه

وهو في كلامه تعليل للندب أيضا يعني إنما كان ذلك مندوبا ولم يكن واجبا لأنه لا فائدة فيه إلا الأداء بأكمل الطهارتين فالأداء قبل يكون بطهارة كاملة فليتأمل

قوله ( كما فعله الإمام الخ ) الضمير للتأخير

قوله ( مخالفا لأستاذه حماد ) فإنه صلى بالتيمم أول الوقت وأخر الإمام فوجد الماء فصلاها في آخر الوقت

قوله ( لتشييع الأعمش ) أي توديعه

قوله ( أي يلزم ) فالوجوب بمعنى الافتراض كما في الذي بعده

قوله ( إذا كان الماء موجودا ) أي عند الواعد أو قريبا منه دون ميل أما إذا لم يوجد عنده أو كان بعيدا منه ميلا فأكثر فلا يجب التأخير لأن الشارع أباح له التيمم حلبي وهذه العبارة لم نرها لغيره

قوله ( ويجب التأخير عند أبي حنيفة ) تبع فيه صاحب البرهان والذي في عامة المعتبرات كالخانية والفتح ومنية المصلى وشرحيهما والسراج والبحر وعزاه في الخلاصة إلى الأصل أن التأخير مندوب وعلى ذلك إن لم ينتظر فصلى كذلك أول الوقت جاز قلت وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي

قوله ( وقالا يجب التأخير الخ ) مبنى الخلاف أن القدرة على ما سوى الماءهل تثبت بالبذل والإباحة

قال ا لإمام لا وإنما تثبت بالملك أو بملك بدله إذا كان يباع وقالا تثبت بها كما تثبت بهما قياسا على الماء وأجمعوا أنه لو قيل له أبحث لك مالي لتحج به لا يجب عليه الحج لأن المعتبر فيه الملك وهنا القدرة وكذا لو عرض عليه ثمن الماء لا يجب عليه قبوله لأن المال ليس بمبذول أي عادة فيلحقه الذل بقبوله كذا في حاشية الشلبي عن الشيخ يحيى

قوله ( ويجب طلب الماء ) أي يفترض صرح به قاضيخان وان وجد أحدا وجب عليه السؤال حتى لو صلى ولم يسأل فأخبر بالماء بعد ذلك أعاد وإلا فلا زيلعى والمراد واحد من أهل المكان أو ممن له معرفة به والظاهر ان هذا في غير الظان أما الظان فلا تفصيل في عدم الجواز بالنظر إليه

قوله ( أو رسوله ) ويكفيه لو أخبره أحد من غير إرسال كما في منية المصلى

قوله ( وهي ثلثمائة الخ ) كذا في الذخيرة والمغرب والذي في التبيين هي مقدار رمية سهم اه وهو الموافق لما في القاموس فإنه قال وكل رمية غلوة اه

كأنه مأخوذ من قولهم غلا السهم ارتفع في ذهابه وجاوز المدى والمادة تدل على الإرتفاع والظاهر أنه لا خلاف فإن التقدير بالذرعان بيان لمقدار الرمية والتقدير بالغلوة اختاره حافظ الدين في الكنز والأصح أنه يطلبه مقدار ما لا

يضر بنفسه ورفقته بالانتظار كما في البدائع

قوله ( إلى مقدار أربعمائة خطوة ) لأنها النهاية

قوله ( من جانب ظنه ) كما في البرهان وأن ظنه في الجهات الأربع وجب الطلب منها على الخلاف

وفي السيد انه يقسم الغلوة على الأربع جهات

قوله ( أن ظن قربه ) وذلك لأن الظن يوجب العمل في العمليات بخلاف الشك فإنه لا يبنى عليه حكم كما في القهستاني وحد القرب أن يظن أن الذي بينه وبين الماء دون ميل ذكره السيد ولو تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت الإعادة عندهما لأن شرط جواز التيمم لم يوجد خلافا لأبي يوسف كذا في السراج ولو أخبره عدل بعدم الماء ولو عند غلبة الظن بالوجود جاز له التيمم بلا خلاف كذا في الحلبي وموضع المسئلة في المفازة أما إذا كان بقرب العمران يجب عليه الطلب مطلقا إتفاقا حتى لو تيمم وصلي ثم ظهر الماء لم تجز صلاته لأن العمر إن لا يخلو عن الماء غالبا والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام وإن لم يغلب على ظنه كما في البدائع والحلبي

قوله ( طلبه ) أي بالسؤال وقوله ممن هو معه أي مطلقا والتقييد برفيقه أي في بعض الكتب جرى مجرى العادة حموي عن الجندي واعلم أن النقل في هذه المسألة اختلف فعن الهداية وكثير من الكتب أنه لا يجب الطلب أصلا في قول الإمام لأن العجز متحقق والقدرة موهومة إذ الماء من أعز الأشياء في السفر فالظاهر عدم البذل وقالا يلزمه الطلب ولا يجوز له التيمم قبله لأن الماء مبذول عادة

ونقل شمس الأئمة في مبسوطه أن لزوم الطلب قول الكل على الظاهر

قال الجصاص ولا خلاف بينهم فمراد أبي حنيفة عدم الوجوب إذا غلب على ظنه منعه ومرادهما إذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة على الماء بالإباحة اتفاقا

قال في البرهان ولهذا لم يحك في الكافي خلافا وإذا وجب طلب الماء على الظاهر وجب طلب الدلو والرشاء كما في النهر عن المعراج

قوله ( فلا ذل في طلبه ) وقال الحسن لا يجب الطلب لأن السؤال ذل وفيه بعض حرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج

قال في غاية البيان وقول الحسن حسن وقد سبق عن الإمام

قوله ( إن كان في محل لا تشح به النفوس ) أما إذا كان في موضع يعز فيه الماء فالأفضل أن يسأل وإن لم يسأل أجزأه

قاله السيد عن شرح العلامة منلا مسكين

قوله ( وإن لم يعطه الخ ) وأن منعه أصلا صريحا بأن قال لا أعطيك أو دلالة بأن استهلكه يتيمم إتفاقا لتحقق العجز

قوله ( لزمه شراؤه به ) كالعاري يلزمه شراء الثوب أيضا كما في البرهان

قوله ( وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ) قال الحلبي هو الأرفق لدفع الحرج وقيل ضعف القيمة وهو رواية النوادر واقتصر في البدائع والنهاية عليها قال صاحب البحر فكان هو الأولى

قوله ( وكان فاضلا عن نفقته ) لو قال كما قال البعض فاضلا عما لا بد منه ليدخل ما إذا احتاجه لنفقة كلبه كما في الحلبي لكان أولى

قوله ( فلا يلزم الشراء لو طلب الغبن الفاحش ) لأن ما زاد عن ثمن المثل إتلاف للمال لأنه لا يقابله شىء من العوض وحرمة مال المسلم كحرمة دمه

قوله ( فلا يستدين الماء ) الأولى أن يقول فلا يستدين للماء أي لا يلزمه

الإستدانة للشراء أو بالشراء كما يفيده إطلاق الشرح وظاهره ولو له مال غائب لأن العجز متحقق في الحال يؤيده دفع الزكاة لابن السبيل الغني في موطنه وقال ابن أمير حاج يلزمه الشراء نسيئة ووافقه في البحر والنهر

قوله ( للأمر ) أي في قوله تعالى فلم { تجدوا ماء فتيمموا } شرط عدم الماء فقط وجعله في حال العدم كالوضوء قاله في الشرح

قوله ( ولقوله صلى اللّه عليه وسلم ) رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر

قوله ( خروجا من خلاف الشافعي ) رضي اللّه عنه فإنه لا يصلي به عنده أكثر من فريضة واحدة ويصلي به ما شاء من النوافل تبعا ومبني الخلاف أن التيمم بدل ضروري عنده وبدل مطلق عندنا ثم البدلية بين الماء والتراب عندهما والطهارة فيهما مستوية وقال محمد بين التيمم والوضوء فالطهارة بالماء أعلى من الطهارة بالتراب فجاز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عندهما لأن التيمم طهارة مطلقة لا عنده لأن تيمم الإمام لم يكن طهارة في حق المأموم لوجود الأصل في حقه فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه فلا يجوز كالصحيح إذا اقتدى بالمعذور

قوله ( والإرادة سبب ) أي إرادة ما لا يحل إلا به قاله في الشرح

قوله ( ولو كان أكثر البدن ) الأولى للمصنف حذف البدن ويقول ولو كان الأكثر من الأعضاء أو النصف منها جريحا تيمم ليكون كلامه متناولا للطهارة الصغرى والكبرى قاله السيد

قوله ( والكثرة الخ ) لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في الوضوء وأما في الغسل فالظاهر اعتبار الكثرة من حيث المساحة كما في البحر

قوله ( تيمم في الأصح ) وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح وصححه في المحيط والخانية

قال في البحر ولا يخفى أنه أحوط فكان أولى

قال المؤلف في حاشية الدرر والحاصل أن التصحيح اختلف

قوله ( لأن أحدا إلخ ) قد يقال ان الغسل سقط هنا للحرج أو لأنه يضر ما حاذاه من الجدري

قوله ( بمروره ) أي الماء يعني بلته والأولى أن يقول بإمراره

قوله ( فعلي خرقة ) في كلام الحلبي ما يفيد أنه يشدها عند إرادة المسح إن لم تكن مشدودة

قوله ( صار كغالب الجراحة ) أي فيتيمم ولو قيل انه يمسح الأعلى ويغسل الأسفل لكان حسنا قال في الشرح ولم أر من تكلم عليه

قوله ( ويسقط مسح الرأس الخ ) وظاهره انه لا يؤمر بالمسح على الخرقة بخلاف الغسل كما تقدم وسيأتي أنه أحد قولين

قوله ( ما إن بله ) أي قدر وقوله من الداء بيان مقدم على مبينه والضمير في بله يرجع إلى ما المفسر بقدر والكلام فيه حذف أي أن بل محل هذا القدر من الداء يتضرر

قوله ( وكذا يسقط غسله ) أي وينتقل الحكم لمسحه فإن ضره مسح على الخرقة فإن ضره تركه كما تقدم فتأمل قلت وسيأتي ما يفيده

قوله ( ناقض الوضوء ) لو قال ناقض الأصل ليعم الغسل والوضوء لكان أحسن وأجاب الحموي بأن المراد بالوضوء الطهارة أعم من أن تكون عن حدث أو جنابة بطريق استعمال الخاص في العام مجازا ذكره السيد

قوله ( وينقضه زوال العذر المبيح ) فلو تيمم لعذر فزال فمرض مرضا يبيحه انتقض الأول ويتيمم للثاني لتغاير الأسباب واعلم أن الناقض في الحقيقة الحدث السابق

قوله ( بالحديث ) أي بدلالة

الحديث وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء اه

قوله ( ومقطوع اليدين الخ ) لم يتكلم على الرأس لأن أكثر الأعضاء جريح والوظيفة حينئذ التيمم ولكنه سقط لفقد آلته وهي اليدان قاله في حاشية الدر

قوله ( ويمسح الأشل الخ ) أما على رواية الاكتفاء بأكثر الأعضاء في التيمم فظاهر وأما على الأخرى فللضرورة والاحتياط في العبادة ولعل هذا عند عدم القدرة على استعمال الماء

قوله ( ويمسح الأقطع الخ ) اعتبارا للجزء بالكل قاله في الشرح والمراد ان ذلك في التيمم وقوله كغسله أي في التطهير بالماء

علم