Geri

   

 

 

İleri

 

٢ الوضوء

فصل في أحكام الوضوء الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه

الأمة وإنما الذي اختصت به هو الغرة والتحجيل ذكره العلامة نوح وفي شرح المشكاة ينبغي أن تختص الغرة والتحجيل بالأنبياء وبهذه الأمة من بين سائر الأمم اه وفرض بمكة ونزلت آيته بالمدينة تأكيدا بالوحي المستمر على توالي الأزمان وليتأتى خلاف العلماء الذي هو رحمة

قوله ( مصدر ) لوضوء واسم مصدر لتوضأ كما نص عليه ابن هشام في التوضيح

قوله ( وبفتحها فقط ما يتوضأ به ) فالمفتوح مشترك بين المصدر والآلة

قوله ( والحسن والنظافة ) الأولى أن يقول وهي الحسن والنظافة كما فعله السيد

قوله ( نظافة مخصوصة ) الأحسن ما قاله العيني أنه في الشرع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس اه لأن النظافة لا تظهر في مسح الرأس

قوله ( وفي الآخرة بالتحجيل ) في الأيدي والأرجل والأولى زيادة الغرة

قوله ( للقيام بخدمة المولى ) علة للطرفين

قوله ( لأن اللّه قدمه عليه ) لأنه جزء منه ولكثرة الاحتياج إليه قاله السيد

قوله ( وله سبب ) بينه بقوله وسببه استباحة ما لا يحل إلا به الخ والحل حكمه وأما شرطه فسيأتي تقسيمه إلى شرط وجوب وشرط صحة

قوله ( وصفة ) عقد لها فصلا على حدة وقسمه ثلاثة أقسام فرضا وواجبا ومندوبا

قوله ( وهي فرائضه ) الفرض قسمان قطعي وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم البديهي ويكفر جاحده وظني وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة ويسمى عمليا وهو ما يفوت الجواز بفواته وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده فإن نظر فيه إلى أصل الغسل والمسح كان من الأول وإن نظر إلى التقدير كان من الثاني

واعلم أن الأدلة أربعة أنواع الأول قطعي الثبوت والدلالة كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من وجه

الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات والأحاديث المؤولة

الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة

الرابع ظني الثبوت والدلالة معا كأخبار الآحاد المحتملة معاني فالأول يفيد القطع والثاني يفيد الظن والثالث يفيد الواجب والمكروه وتحريما والرابع يفيد السنية والإستحباب وقد يطلق الفرض ويراد به ما يشمل القطعي والعملي ويطلق الواجب ويراد به الفرض العملي أيضا ولهذا قال بعض المحققين إنه أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض ثم الفرض من حيث هو قسمان أيضا فرض عين وفرض كفاية فالأول ما يلزم كل فرد ولا يسقط بفعل البعض كالوضوء مثلا والثاني ما يلزم جملة المفروض عليهم دون كل فرد بخصوصه فيسقط عن الجميع بفعل البعض كاستماع القرآن وحفظه ورد السلام وتشميت العاطس وغسل الميت والصلاة عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد إن لم يكن النفير عاما وإلا فهو فرض عين ثم جميع فروض الكفاية ثوابها للمباشر وحده وإثم تركها على الجميع ومقتضى ترك الفرض عدم الصحة مطلقا والإثم إن كان عمدا ومقتضى ترك الواجب كراهة التحريم مع العمد وإلا فسجود السهوان كان في الصلاة ومقتضى ترك السنة والمستحب كراهة التنزيه مع العمد وإلا فلا

قوله ( وبالضم الإسم ) أي اسم المصدر والفرق بين المصدر واسمه إن المصدر ما دل على الحدث مباشرة واسمه ما دل عليه بواسطته ويطلق على غسل تمام الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا

قوله ( إسالة الماء على المحل ) أما المسح فهو الإصابة كما في الهداية

قوله ( بحيث يتقاطر ) المراد أنه يقطر بالفعل أو كان بحيث يقطر لولا تجفيفه وهذا

قولهما وعند أبي يوسف يكفي مجرد الإجراء على العضو وإن لم يقطر

قوله ( في الأصح ) وظاهر الفتح أنه يكفي القطرة الواحدة

قوله ( ما يواجه به الإنسان ) أي ما يقع عليه النظر عند المواجهة وهي تقابل الوجهين

قوله ( وحده ) أي الوجه لغة وشرعا قهستاني وحد الشيء منتهاه صحاح

قوله ( من مبدأ سطح الجبهة ) أي من أول أعلى الجبهة

قوله ( سواء كان به شعر أم لا ) أشار به إلى أن الأغم والاصلع والأقرع والأنزع فرض غسل الوجه منهم ما ذكر

قوله ( والجبهة ) في القاموس هي ما يصيب الأرض حال السجود ومستوى ما بين الحاجبين اه

قوله ( الذقن ) بالتحريك كعسل

قوله ( واللحى ) بفتح اللام

قوله ( منبت اللحية ) بكسر الباء واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن قاموس

قوله ( فوق عظم الأسنان ) أي المنبت هو بعض الخد أي الذي هو فوق عظم الأسنان وفي الخطيب واللحيان بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى

قوله ( لمن ليست له لحية ) هذا مرتبط بقوله إلى أسفل الذقن أي إنما يفترض ذلك لمن ليست له لحية كثيفة بأن لا يكون له لحية أصلا أو له وهي خفيفة ترى بشرتها

قوله ( إلى ما لاقى البشرة ) أي الذي لا ترى منه فلا يجب عليه إيصال الماء إلى المنابت السفلى

قوله ( بفتح العين مقابل الطول ) وما ليس بنقد وبفتحتين حطام الدنيا وما قابل الجوهر وبضمها ناحية الشيء وبكسرها محل المدح والذم من الإنسان وأصله الجسد وقد يطلق على عرقه يقال رائحة عرضه ذكية أو منتنة اه

قوله ( بضمتين ) الأولى حذفه ليصح له قوله بعد وتخفف فإن المراد به تسكين الذال كما أن المراد بالتثقيل تحريكه بالضمتين

قوله ( ويدخل في الغايتين جزء منهما ) إنما ذكره لأن الإستيعاب غالبا لا يحصل بدون ذلك وليس المراد أن ذلك فرض لأنه لو وضع نحو شمع على حدود الفرائض لكفاه قطعا وادعاء بعضهم أنه لا يتم الفرض إلا بدخول جزء من الغاية غير مسلم لما ذكرنا أفاده السيد ولم يذكروا فيما رأيت حكم الشعر الذي بين الأذن والنزعة لذى يؤخذ بالملقط وذكره الشافعية صريحا قال الخطيب في شرح أبي شجاع أما موضع التحذيف فمن الرأس لإتصال شعره بشعر الرأس وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة سمي بذلك لأن الأشراف والنساء يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه وضابطه كما قاله الإمام أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف اه بالحرف قال محشيه المدابغي عن الأجهوري المراد برأس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار اه والظاهر أن المذهب كذلك لأن التحديد التام بما ذكر فإذا غسل مارا من أعلى الجبهة على استقامة ووصل إلى رأس الأذن الأعلى عمه الغسل

قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) قال المصنف في حاشية الدرر ظاهر النقول أن ذلك خلاف مذهبه

قوله ( بعبارة النص ) هي ما سبق من الكلام لإثبات الحكم وإثبات الحكم بها شيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل

قوله ( لأن مقابلة الجمع الخ ) قاعدة أغلبية تتبع القرائن وإلا لانتقض بنحو لبس القوم ثيابهم

قوله ( والمرفق الثاني ) لو جعل الكلام في

اليد كلها لكان أولى وهو الذي في كلام غيره

قوله ( بدلالته ) الثابت بالدلالة حكم ثبت بمعنى النص لغة والمراد أنه يثبت بالمعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط كحرمة الضرب المعلومة من حرمة التأفيف للوالدين فإنه حكم استفيد من المعنى الذي نهى بسببه عن التأفيف الذي هو الإيذاء

قوله ( وللإجماع ) قال في البحر لا طائل في هذا الكلام بعد انعقاد الإجماع

قوله ( وقلبه ) وبهما قرىء في قوله تعالى { ويهيئ لكم من أمركم مرفقا } قراءتان سبعيتان وبقيت لغة ثالثة فتح الميم والفاء كمقعد سمي به لأن الإنسان يرتفق به عند الإتكاء ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية وما حاذى من الزائدة محل الغرض غسل وكذا كل ما كان مركبا على أعضاء الوضوء كالإصبع الزائدة والكف الزائدة والسلعة ومالا فلا بل يندب

قوله ( وقراءة الجر للمجاورة ) قال ابن مالك في شرحه لكتابه المسمى بالعمدة تنفرد الواو بجواز العطف على الجواز خاصة اه فالأرجل مغسولة على كلتا القراءتين ولا يجوز المسح عليهما إلا في حالة التخفف وفي الكشاف إنما عطفت الأرجل على الرؤوس لا لأنها تمسح بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها لأنها تغسل بصب الماء عليها دون غيرها فكانت مظنة الإسراف وجىء بالكعبين إماطة لظن ظان إنها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشرع اه

قوله ( لدخول الغاية الخ ) تعليل لمحذوف تقديره إنما قال مع لدخول الغاية في المغيا في الآية المعبر فيها بإلى وحاصلة إنهما في المال واحد وإنما ثناهما ولم يجمعهما كالمرافق لأنه لو جمع للزم القسمة على الآحاد كالمرافق فثناهما لإفادة أن لكل رجل كعبين

قوله ( واشتقاقه من الإرتفاع ) الأولى أن يقول من التكعب وهو الإرتفاع ومنه سميت الكعبة

قوله ( مسح ربع رأسه ) الربع بضمتين وقد تسكن الباء والرأس أعلى كل شيء وإنما كان الفرض الربع لأن الباء للإلصاق واليد تقارب الربع في المقدار فإذا أمرت أدنى امرار بحيث يسمى مسحا حصل الربع فكان مسح الربع أدنى ما يطلق عليه اسم المسح المراد من الآية وأيضا قد تقرر في الأصول إن الباء إذا دخلت على المحل تعدى الفعل إلى الآلة والتقدير امسحوا أيديكم برؤوسكم فيقتضي استيعاب اليد بالمسح دون الرأس واستيعاب اليد ملصقة بالرأس على ما ذكرنا لا يستغرق غالبا سوى الربع فتعين مرادا من الآية الكريمة وهو المطلوب

قوله ( ناصيته ) هو المقدم والقذال كسحاب المؤخر والفود إن مثنى فود كعود الجانبان

قوله ( وتقدير الفرض بثلاثة أصابع الخ ) أي من أصغر أصابع اليد لأن الأصابع أصل اليد حتى يجب بقطعها دية كل اليد والثلاث أكثرها وللأكثر حكم الكل اه وبقيت رواية أخرى للكرخي والطحاوي واختارها القدوري وهو مقدار الناصية

قوله ( مردود ) لأنها غير المنصور رواية ودراية أما الأول فلنقل المتقدمين رواية الربع وأما الثاني فلأن المسح من المقدرات الشرعية وفيها يعتبر عين ما قدر به كعدد ركعات الظهر مثلا

قوله ( ومحل المسح ما فوق الأذنين ) قال في الخانية فلو مسح على شعره إن وقع على شعر تحته رأس جاز وإن وقع على شعر تحته جبهة أو رقبة لا يجوز لأن ما على الرأس يكون من الرأس ولهذا لو حلف لا يضع يده على رأس فلان فوضع يده على شعر تحته رأس حنث اه

قوله

( المشدودة على الرأس ) أي التي أديرت ملفوفة على الرأس بحيث لو أرخاها لكانت مسترسلة أما لو كان تحته رأس فلا شك في الجواز

قوله ( امرار اليد على الشيء ) أي بلطف

قوله ( إصابة اليد الخ ) الأولى ما ذكره غيره بقوله وشرعا إصابة بلل لم يستعمل في غيره سواء كان المصاب عضوا أو غيره كشعر وخف وسيف ونحو ذلك وسواء كانت الإصابة باليد أو بغيرها حتى لو أصاب رأسه أو خفه خرقة مبتلة أو مطر أو ثلج قدر المفروض أجزأ سواء مسحه باليد أم لا اه

قوله ( ولو بعد غسل ) هو ما عليه العامة وقال الحاكم الشهيد لا يجوز المسح به أيضا وصححه في الإيضاح لأنه قد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن الشيخين مفسرا معللا فقال إنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة وأقره في النهر وفي نوح أفندي عن المجتبى المخطؤن أي للحاكم مخطؤن اه

قوله ( لامسحه ) يستثنى منه الأذنان فيمسحان بما بقى من بلل الرأس

قوله ( ولا ببلل أخذ من عضو ) لأنه يشترط في صحة المسح أن لا يكون البلل مستعملا ولما أخذت البلة من العضو صارت مستعملة بالإنفصال

قوله ( ما أفضى إلى الشي ) أي وصل إليه

قوله ( من غير تأثير فيه ) خرج به العلة كالعقد فإنه علة مؤثرة في سل النكاح

قوله ( أي إرادة فعل ما يكون ) هذا تفسير باللازم عرفا وأصل المعنى طلب إباحة ما لا يحل إلا به وأخذ المصنف الإرادة من الطلب

قوله ( وشرط وجوبه ) أي لزومه على المكلف شرعا والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

قوله ( الخطاب الوضع ) هو جعل الشارع الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا ولا يلزمه التكليف

قوله ( إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة ) هذا أحد أقوال ثلاثة وصحح الثاني إنهم مخاطبون بها أداء واعتقادا ونقلت أصحيته الثالث إنهم مخاطبون بها إعتقادا لا أداء وأعد لها أوسطها وحينئذ لا خلاف بين الماتريدي والأشعري والثمرة تظهر في زيادة العقوبة للكافر على تركها أداء واعتقادا أو اعتقادا فقط أو عدم العقوبة أصلا

قوله ( لا إن عدم الماء ) أي ولو حكما بأن لا يقدر على استعماله لعذر والأولى أن يزيد تنجسه ليقابل الطهور

قوله ( بانقطاعهما ) تصوير للعدم وقوله شرعا يشمل ما إذا انقطعا لدون العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولا يقربها زوجها احتياطا فقول السيد لانقطاعهما بتمام العادة ليس على ما ينبغي أفاده بعض الأفاضل

قوله ( وضيق الوقت ) هذا شرط للوجوب المضيق

قوله ( هو قدرة المكلف بالطهارة ) دخل فيه القدرة والعقل والبلوغ والإسلام ووجود الحدث وانقطاع الحيض والنفاس وضيق الوقت فإنه لا تكليف إلا بذلك

قوله ( وشرط صحته ) في حاشية الأشباه للحموي شرط الصحة في العبادات عبارة عن سقوط القضاء بالفعل وفيه تأمل ولعله تفسير له بالمقصود منه

قوله ( والثاني انقطاع ما ينافيه الخ ) قد اجتمع في هذا شرط الوجوب وشرط الصحة

قوله ( إتمام العادة ) قد علمت ما فيه

قوله ( لا يصح الوضوء ) أي إلا إذا ثبت العذر

قوله ( كشمع وشحم ) وعجين وطين وما ذكره بعضهم من عدم منع الطين والعجين محمول على القليل الرطب ويمنع جلد السمك والخبز الممضوغ الجاف والدرن اليابس في الأنف بخلاف الرطب قهستاني ويمنع الرمص وهو ما جمد في الموق وهو مؤخر العين أو الماق وهو مقدمها إذا كان يبقى خارج العين بعد تغميضها

قوله ( عموم المطهر شرعا ) لا يكون مطهرا إلا عند عدم حيض ونفاس وحدث

فصل في تمام أحكام الوضوء

قوله ( على اللحية ) المشهور كسر اللام وجعل صاحب الكشاف الفتح قراءة في لا تأخذ بلحيتي

قوله ( غسل ظاهر اللحية الكثة ) وهي الكثيفة وإنما زاد المصنف لفظ ظاهر إشارة إلى أنه لا يفترض غسل ما تحت الطبقة العليا من منابت الشعر

قوله ( من الإكتفاء بثلثها أو ربعها ) غسلا أو مسحا برهان

قوله ( ونحوه ) من مسح ملاقى البشرة أو عدم المسح أصلا وقال أبو عبد اللّه الثلجي حكمها كالخفيفة

قوله ( ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل ) أي لا يجب غسله ولا مسحه بلا خلاف عندنا نهر

نعم سن مسحه كما في منية المصلي

قال شارحها ابن أمير حاج والذي يظهر إستنان غسله

قوله ( للضرر ) هذه العلة تنتج الحرمة وبها صرح بعضهم وقالوا لا يجب غسلها من كحل نجس ولو كان أعمى لأنه مضر مطلقا ولأن العين شحم وهو لا يقبل الماء وفي ابن أمير حاج يجب إيصال الماء إلى أهداب العينين وموقيهما اه

قوله ( للضرورة ) ولعدم خروجه عن حكم الباطن بهذا القدر

قوله ( أي وسخ الأظفار ) وكذا درن سائر الأعضاء بالإجماع كما في الخانية والدرر لأنه متولد عن البدن كما في الفتح والبرهان

قوله ( في الأصح ) وعليه الفتوى وقيل درن المدني يمنع لأنه من الودك أي الدهن فلا ينفذ الماء منه بخلاف القروي لأن درنه من التراب والطين فلا يمنع نفوذ الماء

قوله ( كونيم الذباب ) أي زرقه

قوله لنفوذه فيه لقلته ) بل ولو منع دفعا للحرج كما في ابن أمير حاج ومثله في الخلاصة والبحر

قوله ( في المختار من الروايتين ) وروى الحسن عن الإمام إنه لا يجب خانية

قوله ( وكذا يجب تحريك القرط في الأذن ) أي في الغسل

قوله ( شقوق رجليه ) أي مثلا

قوله ( جاز امرار الماء على الدواء ) وإن ضره إمرار الماء على الدواء مسح عليه وأن ضره أيضا تركه وإن كان لا يضره شيء من ذلك تعين بقدر ما لا يضره حتى لو كان يضره الماء البارد دون الحار وهو قادر عليه لزمه استعمال الحار ثم محل جواز إمرار الماء على الدواء إذا لم يزد على رأس الشقاق فإن زاد تعين غسل ما تحت الزائد كما في ابن أمير حاج ومثله في الدر عن المجتبى لكن ينبغي أن يقيد بعدم الضرر كما لا يخفى أفاده بعض الأفاضل

قوله ( لعدم طرو وحدث ) ولأن الفرض سقط والساقط لا يعود

فصل في سنن الوضوء

قوله ( ولو سيئة ) منه ما وقع في حديث الطبراني من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك من سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك ومن مات مرابطا في سبيل اللّه جرى له أجر المرابطين حتى يبعث يوم القيامة

قوله ( واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين ) أوضح منه قول بعضهم طريقة مسلوكة في الدين بقول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على تاركها وليست خصوصية فقولنا طريقة الخ كالجنس يشمل السنة وغيرها وقولنا من غير لزوم فصل خرج به الفرض وبلا إنكار أخرج الواجب وقولنا وليست خصوصية خرج به ما هو من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم كصوم الوصال اه

قوله ( على سبيل المواظبة ) متعلق بقوله المسلوكة والمراد المواظبة في غالب الأحيان كما يفهم مما بعده

قوله ( وهي المؤكدة إن كان النبي صلى اللّه عليه وسلم تركها أحيانا ) كالأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب والمضمضة والإستنشاق ويلقبونها بسنة الهدى أي أخذها هدى وتركها ضلالة أي أخذها من

تكميل الهدى أي الدين ويتعلق بتركها كراهة وإساءة قال القهستاني حكمها كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب وتاركها يعاتب اه

وفي الجوهرة عن القنية تاركها فاسق وجاحدها مبتدع وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق به حرمان الشفاعة صلى اللّه عليه وسلم من ترك سنتي لم ينل شفاعتي وفي شرح المنار للشيخ زين الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة لأنها في حكم الواجب والإثم مقول بالتشكيك فهو في الواجب أقوى منه في السنة المؤكدة اه وقيل الإثم منوط بإعتياد الترك وصحح وقيل لا إثم أصلا

قوله ( وأما التي لم يواظب عليها ) كأذان المنفرد وتطويل القراءة في الصلاة فوق الواجب ومسح الرقبة في الوضوء والتيامن وصلاة وصوم وصدقة تطوع ويلقبونها بالسنة الزائدة وهي المستحب والمندوب والأدب من غير فرق بينها عند الأصوليين وأما عند الفقهاء فالمستحب ما استوى فعله مع تركه والمندوب ما تركه أكثر من فعله وعكس صاحب المحيط والأولى ما عليه الأصوليون أفاده الشيخ زين في شرح المنار والسنة عند الحنفية ما فعله صلى اللّه عليه وسلم على ما تقدم أو صحبه بعده

قال في السراج ما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم أو واحد من أصحابه اه فإن سنة أصحابه أمر عليه السلام باتباعها بقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

قوله ( وإن اقترنت بوعيد الخ ) صنيعه يقتضي أن الواجب من أقسام السنة

قوله ( غسل اليدين ) على الكيفية الآتية وأما جمعهما في غسلة واحدة كل مرة فظن صاحب المحيط أنه غير مسنون ورده ابن أمير حاج بأنه مسنون واستدل عليه بعدة أحاديث تفيده

قال والذي تقتضيه الأحاديث أنه إذا أراد غسل اليمنى منفردة يبدأ أولا بصب الماء باليسرى عليها ثم يغسل اليسرى منفردة أيضا أو يجمعها مع اليمنى ثانيا وأنه إذا قصد الجمع بينهما في الغسل من غير تفريق يصب باليمنى على اليسرى ثم يغسلهما معا ولا شك في جواز الكل وأقره في البحر وفي العيني على البخاري هل الأفضل الجمع أم التفريق خلاف بين العلماء اه

قوله ( في إبتداء الوضوء ) تقديمه شرط في تحصيل السنة لأنهما آلة التطهير فيبدأ بتنظيفهما كما في الإيضاح وغيره والمراد الطاهرتان أما المتنجستان ولو قلت النجاسة فغسلهما على وجه لا ينجس الماء فرض فإن أفضى إلى ذلك تركه حتى لو لم يمكنه الاغتراف بشيء ولو بمنديل أو بفمه تيمم وصلى ولم يعد كما في القهستاني وغيره قال في الكافي وهذا الغسل سنة تنوب عن الفرض وقال في الفتح بل هو فرض وتقديمه سنة قال في البحر وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب وأبعد السرخسي فقال والأصح عندي أنه سنة لا تنوب وبه قال الشافعي

قوله ( وسكون السين المهملة ) وتضم ويقال بالصاد قاله العلامة قاسم في شرح النقاية ولقد أحسن من قال فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

قوله ( وسواء إستيقظ من نوم أولا ) فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام إنه غسل يديه حال اليقظة قبل إدخالهما الإناء والشرط في الحديث خرج مخرج العادة فلا يعمل

بمفهومه

قوله ( فإنه لا يدري أين باتت يده ) أي أوت يده فلا يختص بنوم الليل وجعله الإمام أحمد قاصرا على نوم الليل دون نوم النهار

قوله ( وإذا لم يمكن إمالة الإناء ) كيفية الغسل على ما ذكره أصحاب المذهب إنه إذا كان الإناء صغيرا يمكن رفعه لا يدخل يده فيه بل يرفعه بشماله ويصب على كفه اليمنى فيغسلها ثلاثا ثم يأخذ الإناء بيمينه ويصب على كفه اليسرى فيغسلها ثلاثا وإن كان الإناء كبيرا بحيث لا تمكن إمالته فإن كان معه إناء صغير رفع من الماء بذلك الإناء وغسل يديه كما بينا وإن لم يكن معه إناء صغير يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف ويرفع الماء ويصب على كفه اليمنى ويدلك الأصابع بعضها ببعض يفعل ذلك ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء بالغا ما بلغ إن شاء اللّه ويفعل باليسرى كذلك اه

قوله ( صار الماء مستعملا ) مخالف لما في الخانية ونصها المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده إلى المرفق لا يصير الماء مستعملا اه وتقييده في الخانية بالاغتراف أي بنيته يفيد أنه إذا نوى الغسل يصير الماء مستعملا وبه صرح في الدر حيث قال فلو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الإغتراف لا اه واعلم أن المحكوم عليه بالاستعمال عند إرادة الغسل هو الملاقي ليده لا كل الماء ذكره السيد ومعنى الإغتراف نقل الماء من نحو الإناء ثم إذا صار في يده نوى به التطهير

قوله ( والتسمية ابتداء ) عدها من السنن المؤكدة هو ما في المبسوط ومحيط رضى الدين والتحفة وغيرها واختاره القدوري والطحاوي وصاحب الكافي وصححه المرغيناني لقوله صلى اللّه عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه رواه أبو داود والترمذي والحاكم وهو محمول على نفي الكمال وقال في الهداية الأصح إنها مستحبة وكأن وجهه ضعف الحديث والأظهر أنه لا ينزل عن درجة الحسن لاعتضاده بكثرة الطرق والشواهد فكان حجة حتى أن الكمال أثبت به الوجوب كما أن وجوب الفاتحة ثبت بمثله وأما تعيين كونها في الإبتداء

فدليله ما روى عن عائشة كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا مس طهوره سمى اللّه تعالى ثم يفرغ الماء على بدنه

قوله ( لا تحصل له السنة ) وفي السراج أنه يأتي بها لئلا يخلو وضوؤه عنها ومثله في الجوهرة أي ليكون آتيا بالمندوب وإن فاتته السنة كما في الدر وقالوا إنها عند غسل كل عضو مندوبة ذكره السيد

قوله ( بخلاف الأكل ) فإنه إذا أتى بها أثناءه تحصل السنة في الماضي والباقي كما ذكره الحلبي متعقبا الكمال في قوله إنما تحصل السنة في الباقي فقط

قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم الخ ) الأولى في الاستدلال ما ذكره آنفا

قوله ( فإنه يطهر جسده كله الخ ) لعل الثمرة تظهر في كثرة الثواب وقلته ولفظ هذا الحديث لا يعين البسملة ولذا قال في المحيط لو قال نحو لا إله إلا اللّه يصير مقيما للسنة

قال ابن أمير حاج ويؤيده حديث كل أمر لا يبدأ فيه بذكر اللّه اه فلو كبر أو هلل أو حمد كان مقيما للسنة أي لأصلها وكمالها لما سبق ذكره السيد

قوله ( باسم اللّه العظيم الخ ) أي بعد إتيانه بالتعوذ قاله الوبري

قوله ( والحمد للّه على دين الإسلام ) الذي في الخبازية والحمد للّه على

الإسلام

قوله ( وقيل الأفضل الخ ) في البناية عن المجتبى لو قال بسم اللّه الرحمن الرحيم باسم اللّه العظيم والحمد للّه على الإسلام فحسن لورود الآثار اه أي بعد التعوذ

قوله ( ويسمي كذلك قبل الاستنجاء ) أي بالصيغة المتقدمة على الخلاف والذي سبق أنه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال باسم اللّه اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اه وإنما يسمى قبل الاستنجاء لأنه ملحق بالوضوء من حيث أنه طهارة وظاهر هذا أنه قاصر على الاستنجاء بالماء وبه قيد الزيلعي والإطلاق أولى كما لا يخفى ذكره بعض الأفاضل وعلة التسمية بعده عند الوضوء إنه ابتداء الطهارة ذكره السيد

قوله ( والمراد الأول ) أي فلا حاجة إلى تقدير مضاف

قوله ( لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الخ ) هذا لا يدل لمذهبنا بل لمذهب الشافعي وإنما الذي يدل لمذهبنا رواية النسائي عند كل وضوء وصححها الحاكم وذكرها البخاري تعليقا في كتاب الصوم فلو ذكرها المؤلف مقتصرا عليها لكان أولى

قوله ( ولما ورد أن كل صلاة به الخ ) وتحصل هذه الفضيلة في كل صلاة أداها بوضوء استاك فيه وإن لم يستك عند قيامه لها لأنه من سنن الدين لا من سنن الصلاة على الأصح كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى

قوله ( وينبغي أن يكون لينا الخ ) عبارة بعضهم والمستحب بله ان كان يابسا وغسله بعد الإستياك لئلا يستاك به الشيطان وأن يكون من شجر مر ليكون أقطع للبلغم وأنقى للصدر وأهنأ للطعام وأفضله الاراك ثم الزيتون ويصح بكل عود إلا الرمان والقصب لمضرتهما وأن يكون طول شبر مستعمله لأن الزائد يركب عليه الشيطان اه

قوله ( لأن الابتداء به سنة أيضا عند المضمضة ) تكميلا للانقاء وهو مختار شيخ الإسلام في مبسوطه

قوله ( وإلى الصلاة ) محل الاستحباب في ذلك إذا أمن خروج الدم وإلا فلا

قوله ( لقول الإمام إنه من سنن الدين ) اختلف العلماء فيه هل هو من سنن الوضوء أو الصلاة أو الدين والثالث أقوى وهو المنقول عن الإمام كما ذكره العيني في شرح البخاري وقوله في الهداية الأصح أنه مستحب يعني في الوضوء لا مطلقا وعللّه الكمال بأنه لم يرد ما يصرح بمواظبة النبي صلى اللّه عليه وسلم عليه عند الوضوء ثم قال فالحق أنه من سنن الدين اه

ولا يستحب لمن يؤذيه المواظبة عليه بل يفعله أحيانا كما بحثه ابن أمير حاج

قوله ( وفضله يحصل الخ ) أي فيترتب عليه الثواب الموعود

قوله ( عند فقده ) لا عند وجوده كما في الكافي

قوله ( يجزىء من السواك الأصابع ) من للبدل

قوله ( التشويص بالمسبحة والإبهام سواك ) التشويص الدلك باليد ذكره في القاموس في جملة معان وكيفيته كما في ابن أمير حاج أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقا وتحتا ثم بالسبابة من الأيسر كذلك اه

قوله ( ويقوم العلك مقامه للنساء ) من المعلوم أنه لا يحصل الثواب لهن إلا بالنية ثم الظاهر أنهن لا يؤمرن بالعلك في ابتداء الوضوء كالسواك للرجال ويحرر

قوله ( والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك الخ ) ناقش ذلك العلامة نوح وقال إن المفاد من الأحاديث الإبتداء من جهة اليمين وأما كون المسك باليمين فلا فينبغي أن يكون باليسار لأنه من باب إزالة الأقذار وفيه إنه حيث ثبت عن ابن مسعود فلا كلام ويستحب أن يدلك الأسنان ظاهرها وباطنها وأطرافها والحنك وهو باطن وأعلى الفم من داخل والأسفل من طرف مقدم اللحيين وأخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فوجدته يستن يقول أع أع

والسواك في فيه كأنه يتهوع

قوله ( ولا يقبضه الخ ) ولا يمصه لأنه يورث العمى ويكره بمؤذ ويحرم بذي سم ويبتلع الريق الصافي من الدم فإنه نافع من الجذام والبرص ومن كل داء سوى الموت

قوله ( وجمع العارف باللّه تعالى الخ ) من فضائله ما روى الأئمة عن علي وابن عباس وعطاء رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين عليكم بالسواك فلا تغفلوا عنه وأديموه فإن فيه رضا الرحمن وتضاعف صلاته إلى تسعة وتسعين ضعفا أو إلى أربعمائة ضعف وإدامته تورث السعة والغنى وتيسير الرزق ويطيب الفم ويشد اللثة ويسكن الصداع وعروق الرأس حتى لا يضرب عرق ساكن ولا يسكن عرق جاذب ويذهب وجع الرأس والبلغم ويقوي الأسنان ويجلو البصر ويصحح المعدة ويقوي البدن ويزيد الرجل فصاحة وحفظا وعقلا ويطهر القلب ويزيد في الحسنات ويفرح الملائكة وتصافحه لنور وجهه وتشيعه إذا خرج إلى الصلاة وتستغفر حملة العرش لفاعله إذا خرج من المسجد وتستغفر له الأنبياء والرسل والسواك مسخطة للشيطان مطردة له مصفاة للذهن مهضمة للطعام مكثرة للولد ويجيز على الصراط كالبرق الخاطف ويبطىء الشيب ويعطي الكتاب باليمين ويقوي البدن على طاعة اللّه عز وجل ويذهب الحرارة من الجسد ويذهب الوجع ويقوي الظهر ويذكر الشهادة ويسرع النزع ويبيض الأسنان ويطيب النكهة ويصفي الخلق ويجلو اللسان ويذكي الفطنة ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويضاعف الأجر وينمي المال والأولاد ويعين على قضاء الحوائج ويوسع عليه في قبره ويؤنسه في لحده ويكتب له أجرا من لم يستك في يومه ويفتح له أبواب الجنة وتقول له الملائكة هذا مقتد بالأنبياء يقفو آثارهم ويلتمس هديهم في كل يوم ويغلق عنه أبواب جهنم ولا يخرج من الدنيا إلا وهو طاهر مطهر ولا يأتيه ملك الموت عند قبض روحه إلا في الصورة التي يأتي فيها الأولياء وفي بعض العبارات الأنبياء ولا يخرج من الدنيا حتى يسقي شربة من حوض نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم وهو الرحيق المختوم وأعلى هذه أنه مطهرة للفم مرضاة للرب قال بعضهم هذه الفضائل كلها مروية بعضها مرفوع وبعضها موقوف وإن كان في إسنادها مقال فينبغي العمل بها لما روى من بلغه عن اللّه ثواب فطلبه أعطاه اللّه مثل ذلك وإن لم يكن كذلك انتهى وبعض المذكورات يرجع إلى بعض

قوله ( وهي اصطلاحا الخ ) والإدارة والمج ليسا بشرط فلو شرب الماء عبا أجزأه ولو مصا لا كما في الفتح لكن الأفضل أن يمجه لأنه ماء مستعمل كما في السراج

قوله ( وهو لغة من النشق ) محرك من باب تعب الشم

قوله ( واصطلاحا الخ ) أفاد أن الجذب بريح الأنف ليس شرطا فيه شرعا بخلافه لغة نهر

قوله ( ولا يصح التثليث بواحدة ) أي في الاستنشاق قالوا ويكفيه أن يتمضمض ثم يستنشق كم من كف واحدة لما صح أنه صلى اللّه عليه وسلم فعل كذلك لكن يفوته إكمال السنة وأحسن ما يقال في فعله صلى اللّه عليه وسلم ذلك أنه لبيان الجواز كما في العيني على البخاري ولو عكس لا يجزئه عن السنة ولا عن الفرض في الجنابة بالنظر إلى المضمضة والفرق أن الفم ينطبق على بعض الماء فلا يصير الباقي مستعملا بخلاف الأنف كما في الجوهرة والشرنبلالية وغيرهما

قوله ( والمبالغة ) فيهما هي سنة في الطهارتين على المعتمد وقيل سنة في الوضوء واجبة في الغسل إلا أن يكون صائما نقله القهستاني عن المنية وشارح الشرعة عن صلاة البقالي واعلم أن المضمضة والإستنشاق سنتان مشتملتان

على سبع سنن الترتيب والتثليث والتجديد وفعلهما باليمين والمبالغة فيهما والمج والاستنثار والحكمة في تقديمهما على الفروض إختبار أوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالأنف فقدما لاختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض به وقدمت المضمضة لشرف منافع الفم كما في ابن أمير حاج

قوله ( وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ ) هو ما في الخلاصة وقال الإمام خواهر زاده هو في المضمضة الغرغرة وهي تردد الماء في الحلق وفي الإستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه اه

قال في البحر وهو الأولى والاستنثار مطلوب والإجماع على عدم وجوبه والمستحب أن يستثر بيده اليسرى ويكره بغير يد لأنه يشبه فعل الدابة وقيل لا يكره ذكره البدر العيني والأولى أن يدخل اصبعه في فمه وأنفه قهستاني

قوله ( والصائم لا يبالغ ) أي مطلقا ولو صام نفل

قوله ( خشية إفساد الصوم ) فهو مكروه كذوق شيء ومضغه

قوله ( ويسن في الأصح ) مقابله قوله وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه

قوله ( وهو قول أبي يوسف ) وأصح الروايتين عن محمد

قوله ( كان يخلل لحيته ) ولحيته الشريفة كانت كثة غزيرة الشعر صلى اللّه عليه وسلم

قوله ( من جهة الأسفل إلى فوق ) ويكون الكف إلى عنقه كما في القهستاني وابن أمير حاج وغيرهما أي حال وضع الماء ويجعل ظهر كفه إلى عنقه حال التخليل كما في الحموي وإذا علمت ما ذكر فلا وجه للإعتراض على المؤلف في قوله من جهة الأسفل

قوله ( بكف ماء ) متعلق بيكون الذي قدره الشارح

قوله ( وقال بهذا أمرني ربي ) قال في الفتح وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى جامل عليها ولم يكن واجبا لعدم تعليمه الإعرابي

قوله ( ولأنه لا كمال الفرض ) أي السنة وذكر بإعتبار أنها مأمور به وعبارته في الشرح أولى حيث قال وتكون السنة لاكمال الفرض في محله وداخلها ليس بمحل لإقامته فلا يكون التخليل إكمالا فلا يكون سنة اه

قوله ( لرواية أنس ) هي الحديث المتقدم

قوله ( وفي الرجلين بإصبع من يده ) بينه الزاهدي في القنية بأن يخلل بخنصر يده اليسرى يبتدىء من خنصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بخنصر رجله اليسرى كذا ورد ورجح النووي هذه الكيفية في الروض وللكمال هنا مناقشة وكذا لابن أمير حاج فليرجع إليهما من رام ذلك

قوله ( ونحوه ) قال في الشرح وما هو في حكمه اه أي وهو الماء الكثير والظاهر أنه في الماء الكثير الراكد لا يقوم مقام التخليل إلا بالتحريك وحينئذ فلا فرق بين القليل والكثير بخلاف الجاري لأنه بقوته يدخل الأثناء

قوله ( ويسن تثليث الغسل ) أي المستوعب وفي البحر السنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات والمرة الأولى فرض والثنتان بعدها سنتان مؤكدتان على الصحيح كما في السراج واختاره في المبسوط وأيده في النهر لأنه لما توضأ صلى اللّه عليه وسلم مرتين قال هذا وضوء من توضأه أعطاه اللّه كفلين من الأجر فجعل للثانية جزاء مستقلا فهذا يؤذن بإستقلالها لا أنها أجزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها ولو اقتصر على مرة ففيه أقوال ثالثها أنه إن اعتاده أثم وإلا لا واختاره صاحب الخلاصة وحمل في النهر تبعا للفتح القولين المطلقين عليه والمراد اثم يسير فرقا بين ترك السنة وترك الواجب قاله ابن أمير حاج

قوله ( فقد تعدى ) يرجع إلى الزيادة وقوله وظلم يرجع إلى النقصان فالنشر مرتب

قوله ( إلا لضرورة ) بأن زاد لطمأنينة قلبه عند الشك فلا بأس به لما ورد

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وما قيل إنه لو زاد بنية وضوء آخر لا بأس به أيضا لأنه نور على نور منعه في البحر بأن تكرار الوضوء في مجلس واحد قبل أن يؤدي بالأول عبادة مقصودة من شرعه كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف كما ذكره الحلبي مكروه لأنه إسراف محض وقوله في النهر يحمل عدم الكراهة على الإعادة مرة والكراهة على التكرار مرارا بعيد جدا ولم يقل به أحد أفاده بعض الأفاضل هذا ضرورة الزيادة وضرورة النقص بأن لا يجد ماء يكفي التثليث وقيد بالغسل لأن المسح لا يسن تكراره عندنا كما في الفتح وفي الخانية وعندنا لو مسح ثلاث مرات بثلاث مياه لا يكره ولكن لا يكون سنة ولا أدبا قال في البحر وهو أولى مما في المحيط والبدائع أنه يكره ومما في الخلاصة أنه بدعة إذ لا دليل على الكراهة

قوله ( مرة ) قال في الهداية وما يروي من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه ورجح في البرهان رواية الأفراد على التثليث وله كيفيات متعددة وردت بها الأحاديث ذكر نبذة منها في البناية واختار بعض أصحابنا رواية عبد اللّه بن زيد بن عاصم المتفق عليها وهي بمعنى رواية محمد في موطئه عن مالك مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ ومن ثم قال الزيلعي والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه مستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بإصبعيه اه واختاره قاضيخان وقال الزاهدي هكذا روى عن أبي حنيفة ومحمد اه قال في الخانية ولا يكون الماء بهذا مستعملا ضرورة إقامة السنة اه وما في الخلاصة وغيرها من أنه يضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاثة أصابع ويمسك إبهاميه وسبابتيه ويجافي بطن كفيه ثم يضع كفيه على جانبي رأسه ففيه تكلف ومشقة كما في الخانية بل قال الكمال لا أصل له في السنة

قوله ( كمسح الجبيرة والتيمم ) أي والخف فإنه لا يسن فيه التكرار

قوله ( لأن وضعه ) أي المسح ) للتخفيف أي بخلاف الغسل فإنه يثلث للتنظيف

قوله ( ويسن مسح الأذنين ) بأن يمسح ظاهرهما بالإبهامين وداخلهما بالسبابتين وهو المختار كما في المعراج ويدخل الخنصرين في حجريهما ويحركهما كما في البحر عن الحلواني وشيخ الإسلام

قوله ( مع بقاء البلة ) أما مع فنائها بأن رفع العمامة بهما فلا يكون مقيما للسنة إلا بالتجديد

قوله ( ويسن الدلك ) هو إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء ذكره الحموي في بحث الغسل وفي النهر عن منية المصلي هو إمرار اليد على الأعضاء المغسولة في المرة الأولى اه قال ابن أمير حاج لعل التقييد بالمرة الأولى اتفاقي مع أنها سابقة في الوجود على ما بعدها فهي به أولى لأن السبق من أسباب الترجيح اه وليس الدلك فرضا لا عند مالك والأوزاعي فإنهما شرطاه في صحة الوضوء والغسل

قوله ( لفعله صلى اللّه عليه وسلم ) أي إياه فالمفعول محذوف وقوله بإمرار يده تصوير للفعل

قوله ( قبل جفاف السابق ) بأن يغسل الأخير قبل جفاف الأول وفي السيد تبعا للشارح هو أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول اه فاعتبر الثاني مع الأول لا الآخر مع السابق وهما طريقتان وفي المعراج عن الحلواني تجفيف الأعضاء قبل غسل القدمين لا يفعل لأن فيه ترك الولاء قال في البحر أي بخلافه بعد الفراغ فإنه لا بأس به ويتحقق الولاء في الفرائض والسنن كما أفاده السيد متعقبا للحموي في إفادته قصره على الفرائض

قوله ( مع الاعتدال جسد او زمانا ومكانا ) فلو كان بدنه يتشرب الماء أو كان الهواء شديدا أو كان المكان حارا يجفف الماء سريعا فلا يعد تاركا له ولو كان طريا لا يجففه إلا في مدة مستطيلة وتأتي في الوضوء لا يكون آنيا بسنة الولاء

قوله ( وهي لغة عزم القلب على الفعل ) كذا قاله الجوهري وهو خلط إصطلاح بآخر كما هو دأبه لأنه معناها الشرعي وأما معناها لغة فليس في كلام أهل اللغة إلا أنها من نوى الشيء قصده وتوجه إليه والشارح عكس المعنيين

قوله ( لايجاد الفعل جزما ) الفعل أعم من فعل المأمورات وترك المنهيات ومدار الأمرين عليها لأن المكلف به في النهي هو كف النفس على الراجح لكن اعتبار النية للمتروك إنما هو لحصول الثواب لا للخروج عن عهدة النهي فإن مجرد الترك فيه كاف فلا يستحق الوعيد

قوله ( أو ينوي الوضوء ) ولو نوى الطهارة يكفيه عند البعض إعتبارا له بالتيمم قاله الزيلعي

قوله ( استحبه المشايخ ) فالمراد أنهم استحسنوه لجمعه مع القلب ولم يرد التلفظ بها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين والأئمة رضوان اللّه عليهم أجمعين

قوله ( والنية سنة ) وقال القدوري إنها مستحبة

قوله ( لأن المأمور به ليس إلا غسلا ومسحا ) ربما تفيد هذه العبارة أن الوضوء المأمور به لا تشترط له النية قال الحموي والتحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير نية لأن المأمور به حصوله لا تحصيله كسائر الشروط وفي الإشباه عن بعض الكتب الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة اه فإن أريد بالمأمور به ما يثاب عليه إرتفع التنافي

قوله ( ولم يعلمه النبي صلى اللّه عليه وسلم ) الواو حالية والظاهر تأنيثه لرجوعه إلى النية

قوله ( لأنه بالتراب ) أي وهو لم يعتبر مطهرا شرعا إلا للصلاة وتوابعها لا في نفسه فكان التطهير به تعبدا محضا وفيه يحتاج إلى النية كما في الفتح أو لأن لفظه ينبىء عن القصد والأصل أن يعتبر في الأسماء الشرعية ما تنبىء عنه من المعاني

قوله ( وهو كما نص اللّه تعالى في كتابه ) فيه أن الآية خالية عن الدلالة على ذلك وإنما جاء التنصيص من فعله عليه الصلاة والسلام

قوله ( لتعقيب جملة الأعضاء ) من غير إفادة طلب تقديم بعضها على بعض في الوجود فهو كقولك ادخل السوق فاشتر لنا خبزا ولحما حيث كان المفاد إعقاب الدخول بشراء ما ذكر والدليل لنا ما رواه البخاري وأبو داود أنه صلى اللّه عليه وسلم تيمم فبدأ بذراعيه قبل وجهه فلما ثبت عدم الترتيب في التيمم ثبت في الوضوء لأن الخلاف فيهما واحد وبهذا تعلم سقوط قول من قال وينبغي أن يكون واجبا للمواظبة إلى آخر ما قال

قوله ( ويسن البداءة بالميامن ) البداءة بتثليث الباء والمد والهمز وتبدل ياء وهي لغة الأنصار قال ابن رواحة باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا وقيل إنه صلى اللّه عليه وسلم أنشد ذلك كما هو عند الحرث بن أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان

قوله ( في اليدين والرجلين ) وهما عضوان مغسولان فخرج العضو الواحد كالوجه فلا يطلب فيه التيامن والعضوان الممسوحان كالأذنين والخفين فالسنة مسحهما معا لكونه أسهل قال في السراج إلا إذا كان أقطع فإنه يبدأ بالأيمن منها يعني من الخدين والأذنين والخفين

قوله ( فتكون منتهى الفعل ) أي والمنتهى لا بد له من مبدإ في العضو وقد فرض غسل جميعه فالمبدأ أوله

قوله ( كما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم ) أي البداءة المذكورة والكاف للعلة وعبارته في الشرح ولأن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يفعل هكذا

اه وهي أوضح وأولى

قوله ( البداءة في المسح ) وأما البداءة في الغسل بصب الماء من أعلى سطح الجبهة فقال ابن أمير حاج أنه أدب

قوله ( من مقدم الرأس ) لما تقدم في الحديث

قوله ( لأنه صلى اللّه عليه وسلم الخ ) مثله في الشرح والسيد وغيرهما وهو يقتضي أن مسح الرقبة مع مسح الرأس عند ذهاب اليدين إلى مؤخر الرأس وهو خلاف المتداول بين الناس وما في الفتح من أنه يستحب مسح الرقبة بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما فموهم لأن مفهومه إن بلة باطنهما مستعملة وليس كذلك أفاده الحموي وروي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة

قوله ( وليس مسلما ) أي بل المواظبة ثابتة قال في الشرح وعند اختلاف الأقوال كان فعله أولى من تركه اه وفيه أنه لم يقل أحد بتركه وإنما الخلاف في تأكده وإستحبابه فكان الأولى حذفها

فصل من آداب الوضوء الخ

قوله ( وزيد عليها ) أوصلها في الخزائن إلى نيف وستين قاله السيد

قوله ( وقيل الورع ) وقيل ما فعله خير من تركه وقيل ما يمدح به المكلف ولا يذم على تركه وقيل المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه اه من الشرح وكلها متقاربة

قوله ( هو ما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم الخ ) ويسمى بالنفل لأنه زائد على الفرض وبالمستحب لأن الشارع يحبه وبالمندوب لأن الشارع بين ثوابه وبالتطوع لأن فاعله متبرع به قاله السيد

قوله ( وأما السنة ) أي المؤكدة

قوله ( لا العقاب ) لكن إذا اعتاد الترك فعليه إثم يسير دون إثم ترك الواجب وقد مر

قوله ( الجلوس في مكان مرتفع ) المراد حفظ الثياب عن الماء المستعمل كما ذكره الكمال لا بقيد الجلوس في مكان مرتفع قاله السيد

قوله ( لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها ) أي وهو مشتمل على الأدعية ولما روي مرفوعا أكرم المجالس ما استقبل به القبلة

قوله ( وعدم الإستعانة بغيره ) قال الكرماني لا كراهة في الصب ولا يقال إنه خلاف الأولى وساق عدة أحاديث دالة على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم فعله وضعف ما يدل على الكراهة وممن كان يستعين على وضوئه بغيره عثمان وفعله ناس من كبار التابعين كما في العيني على البخاري

قوله ( لتحصيل العزيمة ) مراده بها الشيء الأقوى وليس مراده بها الحكم الذي لم يبن على أعذار العباد فإن التلفظ بها لم يرد عن الشارع

قوله ( أي المنقول عن النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة والتابعين ) قال ابن أمير حاج سئل شيخنا حافظ عصره شهاب الدين بن حجر العسقلاني عن الأحايث التي ذكرت في مقدمة أبي الليث في أدعية الأعضاء فأجاب بأنها ضعيفة والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل ولم يثبت منها شيء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله اه وطرقها كلها لا تخلو عن متهم بوضع ونسبة هذه الأدعية إلى السلف الصالح أولى من نسبتها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حذرا من الوقوع في مصداق من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وعن هذا قالوا كما في التقريب وشرحه إذا أردت رواية حديث ضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم بل قل روي عنه كذا أو بلغنا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه من صيغ التمريض وكذا فيما تشك في صحته وضعفه أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم قال الهندي وغيره ولم يثبت منه إلا الشهادتان بعد الفراغ منه قاله السيد عن النهر

قوله ( والنية ) أي إستصحابها كما في الفتح وأشار بقوله إستصحابها إلى أن المنوي واحد وهو امتثال

الأمر مثلا

قوله ( وهكذا في سائرها ) فيقول عند غسل الوجه باسم اللّه اللّهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليمنى باسم اللّه اللّهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى باسم اللّه اللّهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح رأسه باسم اللّه اللّهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك وعند مسح أذنيه باسم اللّه اللّهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسح عنقه باسم اللّه اللّهم أعتق رقبتي من النار وعند غسل رجله اليمنى باسم اللّه اللّهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام وعند غسل اليسرى باسم اللّه اللّهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور اه من الشرح

قوله ( أيضا ) أي بعد كل دعاء

قوله ( وإدخال خنصره ) أي أنملة خنصره وهو بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد

قال في المحيط ويدخل خنصره في صماخ أذنيه ويحركها وهو مروي عن أبي يوسف والصماخان مثنى صماخ بكسر الصاد ويقال بالسين المهملة

قوله ( وتحريك خاتمه الواسع ) أما الضيق فإن علم وصول الماء استحب تحريكه والا افترض قاله السيد

قوله ( والإمتخاط ) مثله الإستنثار

قوله ( لأن وضوءه ينتقض الخ ) أي وهو إذا توضأ في زمن قبل الوقت فلا يخلو أما أن يكون بين الوقتين وقت مهمل أولا فإن كان بينهما وقت مهمل وتوضأ فيه للوقت الثاني جاز ذلك عندهما وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز فتندب له إعادة الوضوء في الوقت خروجا من الخلاف وإن لم يكن بينهما وقت مهمل وتوضأ في آخر الوقت للوقت الثاني لا يجوز إجماعا فتجب إعادة الوضوء وحينئذ فلا فائدة في وضوئه قبل الوقت قال السيد وهذه إحدى المسائل الثلاث التي النفل فيها أفضل من الفرض

الثانية إبراء المعسر أفضل من إنظاره

الثالثة البدء بالسلام أفضل من رده

قوله ( وبهما عند أبي يوسف ) أي بأيهما وجد

قوله ( والإتيان بالشهادتين بعده ) ذكر الغزنوي أنه يشير بسبابته حين النظر إلى السماء وسميت سبابة لأنه يسب بها والأولى تسميتها بمسبحة كما نص عليه في شرح الشرعة وخصت بذلك لما ذكره شراح المولد أن اللّه تعالى لما خلق آدم جعل نور محمد صلى اللّه عليه وسلم في صلبه فكانت الملائكة تقف خلفه تعظم هذا النور فسأل آدم ربه عز وجل أن يحوله أمامه حتى تستقبله الملائكة فجعله في جبهته ثم قال آدم اللّهم اجعل لي من هذا النور نصيبا فجعله اللّه تعالى في مسبحته فصار ينظر إليه وكان كذلك إلى أن نزل الدنيا واشتغل بأمر المعاش فجعل في ظهره كما كان أولا فأعطيت المسبحة الشرف من وقتئذ وهذا أولى مما في السيد

قوله ( فيسبغ الوضوء ) أي يعم الأعضاء بالماء من قولهم درع سابغة أي شاملة للبدن والمراد هنا الإحسان

قوله (

وفي رواية ) هي لمسلم

قوله ( يدخلها من أي باب شاء ) وذلك لتعظيمه وتكريمه

قوله ( طبع بطابع ) أي ختم عليه بخاتم والمقصود بختمه تعظيمه ويترتب عليه كثرة الثواب

قوله ( من فضل الوضوء )

بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به أي ما لم يكن صائما

قوله ( أو قاعدا ) أو للتخيير قالوا ويقول عند شربه اللّهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك واعصمني من الوهن والأمراض والأوجاع وفي الهندية يشرب قطرة من فضل وضوئه

قوله ( لا يشربن أحدكم قائما ) محمول على غير الحالتين السابقتين والمراد المبالغة في النهي عن هذا الفعل قال قتادة لرواية أنس فالأكل قال ذاك أشر وأخبث وفي العتابية ولا بأس بالشرب قائما ولا يشرب ماشيا ورخص للمسافر ذكره الحلبي

قوله ( وأجمع العلماء على كراهته تنزيها الخ ) لا تسلم حكاية الإجماع فإنه لما تعارضت الأحاديث الدالة على النهي والأحاديث الدالة على الفعل اختلف العلماء في المخلص من التعارض فمن قائل إن النهي ناسخ للفعل ومن قائل بالعكس ومن قائل إن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه لأنه لأمر طبي لا ديني وفعله لبيان الجواز ذكره ابن أمير حاج

قوله ( أي الراجعين عن كل ذنب ) فالمبالغة فيه من حيث الإعراض عن كل ذنب

قوله ( وقيل هو الذي الخ ) في هذا المعنى زيادة المبادرة

قوله ( بقبول توبته ) متعلق بالأنعام والباء للتصوير أو للسببية ولو زاد واو أو عطفه على الأنعام لكان أولى وأفاد بعضهم أن التواب في حقه تعالى بمعنى الموفق لها والذي يقبلها

قوله ( أي المتنزهين عن الفواحش ) وقيل الذين لم يذنبوا وخيره صاحب المنية بين أن يقوله بعد تمام الوضوء أو في خلاله وكلا الأمرين حسن

كما قاله ابن أمير حاج قال غير أن الوارد أن يقوله بعد الفراغ متصلا بالشهادتين

قوله ( لدفع القنوط ) أي من المذنب

قوله ( والعجب ) أي من المتطهر فإن قلت إن جعله من أحدهما ينافي الآخر أجيب عنه بأن الواو بمعنى أو ولقائل أن يقول إن القنوط لا يتوهم مع طلبه أن يكون منهم فهو مندفع بالدعاء لا بالتقديم والعجب لا يتأتى من المتطهر لأنه من الكبائر وهو لم يذنب أصلا أو من الفواحش وهو متنزه عنها على أن مقام الدعاء لا يقال فيه ذلك فتدبر ويحتمل أن الضمير في قدم يرجع إلى اللّه تعالى أي في قوله تعالى { إن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين } البقرة ٢

قوله ( إنه لا يتوضأ بماء مشمس ) لقوله عليه السلام لعائشة حين سخنت الماء لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص اه من الشرح

قوله ( ولا يستخلص لنفسه إناء الخ ) أي لا يجعله لنفسه خالصا من الشركة فقد سئل محمد بن واسع أي الوضوأين أحب إليك أمن ماء مخمر أو من متوضأ العامة

قال من متوضأ العامة قال عليه السلام إن أحب الأديان إلى اللّه تعالى السمحة الحنيفية اه من الشرح

قوله ( حنيفية ) أي مائلة عن الأديان الباطلة

قوله ( سمحة ) يرجع إلى معنى سهلة أو معناه مقبولة مرغوب فيها أي ومن سهولتها عدم الإستخلاص

قوله ( وترك التجفيف ) في آثار محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتوضأ فيمسح وجهه بالثوب قال لا بأس به قال محمد وبه نأخذ ولا نرى بذلك بأسا وهو قول أبي حنيفة اه وفي الخانية لا بأس للمتوضىء والمغتسل أن يتمسح بالمنديل

روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وهو الصحيح إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء على الأعضاء اه

ملخصا ووردت عدة أحاديث تدل على أنه فعله عليه الصلاة والسلام وهذا كله إذا لم يكن حاجة إلى التنشيف فإن كانت فالظاهر أنه لا يختلف في جوازه من غير كراهة بل في استحبابه أو وجوبه بحسب تلك الحاجة العارضة المندفعة به

قاله ابن

أمير حاج ثم قال وهذا في الحي أما الميت فمقتضى كلام مشايخنا أنه مستحب لئلا تبتل أكفانه فيصير مثله اه

قوله ( وإن تكون آنيته من خزف ) فإنه روي أن الملائكة تزور بيت من آنيته من خزف من المسلمين

قوله ( وغسل عروتها ثلاثا ) ليتيقن الطهارة

قوله ( ووضعه على يساره ) ليصب منه على يمينه وتقدم له ما يفيد ذ لك

قوله ( لا رأسه ) تحاميا عن تقاطر الماء المستعمل وقوله حالة الغسل أي حالة إرادة الصب للغسل ولا يظهر حال الغسل الحقيقي لأن اليدين مشغولتان بغسل الأعضاء

قوله ( وما تحت الخاتم ) تقدم ما يفيده

قوله ( إطالة للغرة ) المراد بها ما يعم التحجيل وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود كما في البحر وأما التحجيل فقال في شرح الشرعة إنه يغسل الذراعين لنصف العضدين والرجلين لنصف الساقين اه

قوله ( استعدادا لوقت آخر ) لو قال لوضوء آخر لكان أولى ليعم الوضوء على الوضوء في وقت واحد

قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم الخ ) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس

قوله ( كتب في ديوان الشهداء ) الديوان بالكسر ويفتح مجمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر رضي اللّه عنه قاموس فالمراد أنه يكتب اسمه مع أسمائهم في محل كتابتهم والمراد منه ومما قبله أن يعطي ثوابهم وإن تفاوتت الكيفيات

قوله ( حشره اللّه محشر الأنبياء ) بكسر الشين وتفتح محل الإجتماع أي وإذا إجتمع معهم في مجمعهم لا يضام لأن مصاحب الكرام لا يضام

قوله ( ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته ) ذكره المصنف في كبيره قال في المقاصد الحسنة حديث قراءة إنا أنزلناه عقب الوضوء لا أصل له انتهى ويعني به ما ذكر في المقدمة ولفظه يدل على وضعه

فصل في المكروهات يقال كره الشيء يكرهه من باب سمع كرها ويضم وكراهية بالتخفيف والتشديد إذا لم يحبه قاموس والمكروه عند الفقهاء نوعان مكروه تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة وهو ما تركه واجب ويثبت بما يثبت به الواجب كما في الفتح ومكروه تنزيها وهو تركه أولى من فعله وكثيرا ما يطلقونه فلا بد من النظر في الدليل فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم ما لم يوجد صارف عنه إلى التنزيه وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية قاله صاحب البحر ثم المكروه تنزيها إلى الحل أقرب اتفاقا كما في استحسان البرهان وأما المكروه تحريما فعند محمد هو حرام ولم يطلقه عليه لعدم النص الصريح فيه والمشهور عنهما أنه إلى الحرام أقرب بمعنى أنه ليس فيه عقوبة بالنار بل بغيرها كحرمان الشفاعة وفي التلويح من بحث الفقه المكروه تحريما يستحق فاعله محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة والواجب في رتبة المكروه تحريما اه وقال الزيلعي من بحث حرمة الخيل القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون إستحقاق العقوبة بالنار بل العتاب كترك السنة المؤكدة فإنه لا يتعلق به عقوبة النار ولكن يتعلق به الحرمان من شفاعة النبي المختار صلى اللّه عليه وسلم

قوله ( ضد المحبوب ) مراده ما يعم المحبوب الواجب لتدخل كراهة التحريم

قوله ( والأدب ) فيه منافاة لما قدمه أول الأداب من أن الأدب لا يلام على تركه ومن جملته عدم التكلم والإستعانة وجعل الكراهة هنا تقابله وفيها اللوم وجعل الإستعانة والتكلم بكلام الناس مكروهين فليتأمل

قوله ( فلا حصر لها ) تفريع على

قوله فيكره للمتوضىء وقوله ستة أشياء بالنصب بالنظر للشرح لأنه معمول لقوله بعدها

قوله ( لأنه للتقريب ) أي عدها ستة للتقريب للمبتدىء

قوله ( الإسراف في صب الماء ) الإسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوي الحجة يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود لما ورد في الخبر شرار أمتي الذين يسرفون في صب الماء اه وفي الدر ويكره الإسراف فيه تحريما لو بماء النهر أو المملوك له

أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام اه

قوله ( فقال أفي الوضوء سرف ) الذي في رواية أحمد وأبي يعلى والبيهقي في شعبه وابن ماجه في سننه فقال أو في الوضوء بزيادة الواو العاطفة على مقدر تقديره أتقول هذا وفي الوضوء سرف

قوله ( والتقتير ) هو عدم بلوغ الحد المسنون فلو اقتصر على ما دون الثلاث قيل يأثم وقيل لا وقيل يأثم بالاعتياد

واعلم إنه نقل غير واحد الإجماع على عدم التقدير في ماء الوضوء والغسل بل هو بقدر الكفاية لإختلاف طباع الناس وعن عائشة جرت السنة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال وفي الوضوء رطلان اه

وهما مد فالمد ربع الصاع

قوله ( يجعل الغسل مثل المسح ) بأن يقرب الغسل إلى حد الدهن لكن لا بد من أن يقطر ولو قطرتين حتى يكون غسلا وإلا فلا يصح الوضوء أصلا

قوله ( ويكره ضرب الوجه ) أي تنزيها ومثله غيره من بقية الأعضاء كما في الدر

قوله ( لمنافاته شرف الوجه ) ولأن فيه إنتضاح غسالة الماء المستعمل فالتحرز عنها أولى ولا يغمض عينيه ولا يقبض فمه شديدا بحيث تنكتم حمرة الشفتين ومحاجر العينين أي أطراف الأجفان ومنابت الهدب لوجوب إيصال الماء إلى ذلك المحل حتى لو بقيت منه لمعة لم يصبها الماء لا يصح الوضوء كما في الحلبي

قوله ( فيلقيه برفق عليه ) أي يرسل الماء على الوجه من أعلى الجبهة برفق ثم يدلكه به

قوله ( ويكرم التكلم بكلام الناس ) ما لم يكن لحاجة تفوته بتركه قاله ابن أمير حاج

قوله ( لأنه يشغله عن الأدعية ) ولأجل تخليص الوضوء من شوائب الدنيا لأنه مقدمة العبادة وذكر بعض العارفين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الإستحضار في الوضوء وعدمه في عدمه

قوله ( ويكره الإستعانة الخ ) تقدم ما فيه وإنه لا بأس بها وأما حديث عمر فضعيف ولا يقاوي غيره مما يدل على ثبوتها عنه صلى اللّه عليه وسلم أفاده بعض المحققين

فصل في أوصاف الوضوء

قوله ( الوضوء على ثلاثة أقسام ) العدد لا يفيد الحصر فلا ينافي أنه قد يكون مكروها كالوضوء على الوضوء قبل تبدل المجلس الأول أو أدائه عبادة لا تصح بدونه به وقد يكون حراما كما إذا كان ذلك من ماء الوقف والمدارس

قوله ( والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي ) فالمراد الوضوء من حيث هو بقطع النظر عن أجزائه

قوله ( والمقدار ) عطف تفسير

قوله ( فهو ما يفوت الجواز بفوته ) أي فالمراد بالفرض بالنظر إليه الفرض الأعم وهو ما يفوت صحة الشيء إذا عدم فيعم القطعي بالنظر إلى أصل الغسل والمسح والعملي بالنظر إلى المقدار ولذا

قال المصنف ليشمل الخ

قوله ( إذا أراد القيام ) أي الشروع فليس المراد به ضد القعود فإن المراد بالصلاة ما يعم النافلة وهي تصح من قعود

قوله ( وهو بفتح الطاء ) الطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر قاموس

قوله ( ومثلها سجدة التلاوة ) لقولهم يشترط لها ما يشترط للصلاة

قوله ( ولما لم يكن صلاة حقيقة ) يعن إنه لما أشبه الصلاة من وجه دون وجه قلنا بوجوب الطهارة وعدم توقف صحته عليها

قوله ( فيجب بتركه دم في الواجب ) اعلم أنه إذا طاف الفرض محدثا وجب دم وإن كان جنبا فبدنه وإذا طاف الواجب كالوداع أو النفل محدثا فصدقة وجنبا فدم فقوله فيجب بتركه أي الوضوء في الواجب دم لا يتم فليتأمل

قوله ( كمس الكتب الشرعية ) نحو الفقه والحديث والعقائد فيتطهر لها تعظيما قال الحلواني إنما نلنا هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة والسرخسي حصل له في ليلة داء البطن وهو يكرر درس كتابه فتوضأ تلك الليلة سبع عشرة مرة اه

من الشرح

قوله ( إلا التفسير ) أي فلا يرخص ولو كان التفسير أكثر وهو صادق بأن يكون فرضا أو واجبا لأن عدم الرخصة يجامعهما فقول المصنف وهو يقتضي الخ

فيه تأمل ونقل العلامة نوح عن الجوهرة والسراج إن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف لأن جميع ذلك تبع له اه

قوله ( للنوم على طهارة ) ظاهره إنه لا يأتي بذلك المندوب إلا إذا أخذه النوم وهو متطهر فلو تطهر ثم اضطجع وأحدث فنام لا يكون آتيا به

قوله ( وإذا استيقظ منه ) مبادرة للطهارة

قوله ( لحديث بلال ) حاصل معناه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى مناما أنه دخل الجنة وبلال أمامه يسمع خشخشة نعاله فسأله عن ذلك فقال إني كلما أحدثت أتوضأ وأصلي ركعتين

وسئل بعض الأفاضل هل يلبس في الجنة نعال فأجاب نعم مستدلا بهذا الحديث

قوله ( إذا تبدل مجلسه ) أو أدى بالأول عبادة مقصودة من مشروعية الوضوء

قوله ( وبعد كلام غيبة ) لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن الغيبة حقيقة في ذكر الاخ وقوله بذكر الخ تصوير للغيبة وقوله في غيبته الأولى حذفه لأنها كذلك في الحضور ولا تسمى غيبة إلا إذا كان صادقا فيها وأما إذا كانت كذبا فبهتان قال الخازن وهو أشد من الغيبة وكما تكون بالقول تكون بغيره من كل ما يفهم منه المقصود وكما يحرم ذكرها باللسان يحرم اعتقادها بالقلب واستماعها وتباح عند الشكوى من الظالم لمن له قدرة على إنصافه وعند الإستعانة به على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب

وعند الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان بكذا أو زوجي يفعل كذا وكذا وعند تحذير المسلمين من الشركبيان جرح المجروحين من الرواة والشيوخ وكالأخبار عن العيب عند المشاورة في مصاهرة إنسان أو معاملته أو المسافرة معه وكالأخبار بعيب ما يشتريه وهو لا يعلم به بل يجب وعند ذكر الفاسق بما يجاهر به لا بغيره وعند التعريف بما اشتهر به من اللقب كالأعمش والأعرج وعند الشفقة على المغتاب وعند عدم التعيين فهي ثمانية

قوله ( وكذب الخ ) وأما التعريض بالكذب لغير ضرورة قيل يحرم لأن اللفظ ظاهره الكذب وإن احتمل الصدق وقيل لا يحرم لأنه ليس بكذب لأنه مما يحتمله اللفظ واعلم أن الاستعارة تفارق الكذب من وجهين أحدهما البناء على التأويل والثاني نصب القرائن على إرادة خلاف الظاهر

نحو رأيت أسدا في الحمام بخلاف الكذب كذا

في شرح شرعة الإسلام

قوله ( إختلاق ما لم يكن ) أي افتراؤه يقال خلق الافك واختلقه وتخلقه إفتراه وتخلق الكلام صنعه أفاده في القاموس

قوله ( وإصلاح ذات البين ) وأما دفع الظالم عن المظلوم ففي معنى الصلح بين اثنين وبعضهم جعله رابعا

قوله ( النمام المضرب ) لم يذكر هذا المعنى المجد في القاموس وإنما قال النم رفع الحديث إشاعة له وإفسادا وذكر له معاني أخر اه

قوله ( وبعد كل خطيئة ) منها الشتيمة والنفاق والتملق والشتيمة هي السب في الوجه كما في فتح الباري والنفاق ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا وأما التملق فهو الود واللطف وأن يعطي باللسان ما ليس في القلب قاموس وفي شرح التحفة للعيني هو اللطف الشديد الخارج عن العادة وقال المناوي هو الزيادة في التودد وما ينبغي ليستخرج ما عند الإنسان

وفي مجمع الأنهر التملق مذموم بخلاف التواضع فإنه ممدوح ومن الخطايا المداهنة وهي ترك الدين لإصلاح الدنيا وأما المداراة فهي بذل الدنيا ومنه حسن المعاشرة والرفق لإصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا وهي مباحة وربما استحبت اه

قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم من غسل ميتا الخ ) فيه نظر فإنه يدل على أن المندوب للمغسل الغسل لا الوضوء وبه صرح الحلبي في الشرح الكبير على المنية قاله السيد

قوله ( ومن حمله فليتوضأ ) أخذ به الإمام أحمد فأوجبه فيندب الوضوء خروجا من الخلاف وعملا بالحديث

قوله ( وقبل غسل الجنابة ) الظاهر أن الحيض والنفاس كالجنابة كذا بحثه بعض الأفاضل

قوله ( وللجنب عند إرادة أكل الخ ) أما الوضوء بين الجماعين وعند النوم فالمراد به الشرعي في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور كما في شرح البخاري للبدر العيني والحافظ ابن حجر لما رواه البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ولأحمد ومسلم والأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوأ زاد ابن حبان ومن بعده فإنه أنشط للعود وقال أبو يوسف لا يستحب بينهما وله على ذلك دلائل حملت على بيان الجواز جمعا بين الروايات ومشى الطحاوي على أن الأمر بالوضوء في كل من معاودة الأهل والنوم منسوخ وأما الوضوء عند إرادة أكل أو شرب فالمراد به اللغوي لما روى الطحاوي وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي اللّه عنها كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه قال في شرح المشكاة وعليه جمهور العلماء وفي الخانية الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب المستحب له أن يغسل يديه وفاه وإن ترك لا بأس به ولفظ خزانة الأكمل وإن ترك لا يضره وفي منية المصلي إذا أراد الجنب الأكل والشرب ينبغي له أن يغسل يديه وفاه ثم يأكل أو يشرب لأنه يورث الفقر اه

أي لأن الأكل والشرب بدون ما ذكر سبب للفقر قاله ابن أمير حاج

قوله ( ولغضب ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ رواه الإمام أحمد وأبو داود في الأدب أي ولو كان متوضئا فإن اشتد الغضب ندب له الغسل قاله في مواهب القدير

قوله ( وقراءة حديث ) هي المتعارفة الآن من التكلم على ما فيه من فقه وغريب ومشكل واختلاف ولغة وإعراب

قوله ( وروايته ) هي مجرد

ذكر الإسناد والمتن

قوله ( وشرف المكانين ) الصفا والمروة

قوله ( للقول بالوضوء منه ) هو قول الإمام أحمد

قوله ( وللخروج من خلاف سائر العلماء ) ظاهره ولو غير الأربعة

قوله ( كما إذا مس امرأة ) أي مشتهاة غير محرمة فإن مس المحرم وغير المشتهاة لا ينقض إتفاقا

قوله ( استبراء لدينه ) أي طلبا لبراءة دينه من القول بالإفساد

فصل بمعنى فاصل أو مفصول أو ذو فصل مبتدأ أو خبر

قوله ( هو طائفة من المسائل ) أي مطلقا وتقييده في الشرح بالفقهية لخصوص المقام وزاد غير مترجمة بكتاب ولا باب

قوله ( النقض الخ ) فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني بجامع الأبطال وقيل مشترك

قاله السيد وأصله للإتقاني

قوله ( عن إقامة المطلوب بها ) والمطلوب من الوضوء إستباحة الصلاة ونحوها

قوله ( منها ما خرج من السبيلين ) أفاد أن الناقض الخارج لا خروجه لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده وإنما الخروج علة لتحقق الوصف الذي هو النجاسة لذات الخارج وشرط عمل الضد في ضده لا إنه هو العامل لأنه لايوصف بطهارة ولا نجاسة لأنه معنى من المعاني وإضافة النقض إليه إضافة إلى علة العلة والأولى إضافة الحكم إلى نفس العلة

قوله ( وإن كان ريحا لا نجاسة فيه ) الأولى أن يقول وإن كان ريحا فليس منبعثا عن نجاسة لأنه يفيد بمفهومه أن ريح الدبر نجسة وليس كذلك كما أفاده بعد ويحتمل أن المراد لا نجاسة فيه أي في القبل يمر عليها ريحه حتى يكون ناقضا وهو الذي يفيده كلامه بعد

قوله ( فلا ينجس مبتل الثياب ) والإستنجاء منه بدعة

قوله ( فينقض ريح المفضاة إحتياطا ) الأولى الواو والمراد بها من إختلط مسلك بولها وغائطها بخلاف من اختلط مسلك بولها ووطئها فلا نقض بالريح الخارج من أمامها على الصحيح وتختص الأولى بحكمين آخرين أحدهما إنها لا تحل لمن طلقها ثلاثا بوطء الثاني ما لم تحبل لإحتمال الوطء في الدبر والثاني حرمة جماعها إلا أن يمكنه الوطء في القبل بلا تعد وفي الهندية عن المحيط عد من النواقض سقوطه من أعلى اه قال بعض الفضلاء ولعله لعدم خلوه عن خروج خارج غالبا وهو لا يشعر والخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح وهو المعول عليه والمشكل ينتقض وضوءه بمجرد الظهور من كل

قوله ( ولو إلى القلفة ) بفتحات وبوزن غرفة وهي ما يقطع في الختان

قوله ( لعدم خلوه ) أي المولود المعلوم من المقام أو حال الولادة

قوله ( ظاهرا ) أي في الظاهر أي أن الغالب أن لا يخلو النفاس عنه فنزل الغالب منزلة المتحقق

تنبيه ما سال من السبيلين إنما يعد ناقضا لطهارة الحي أما الخارج من الميت بعد تغسيله فيغسل ولا يعاد الغسل

قوله ( وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل الخ ) والمراد أن تتجاوزه ولو بالعصر وما شأنه أن يتجاوز لولا المانع

كما لو مصت علقة فامتلأت بحيث لو شقت لسال منها الدم كذا في الحلبي

قوله ( إلى محل ) أعم من العضو والثوب والمكان

قوله ( يطلب تطهيره ) بالغسل أو المسح فينتظم الموضع الذي سقط عنه حكم التطهير بعذر قاله ابن الكمال

قوله ( ولو ندبا ) فإذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض صرح به في المعراج وغيره لأن المبالغة بإيصال الماء إليها في

الإستنشاق لغير الصائم مسنونة وفي البدائع إذا نزل الدم إلى صماخ الأذن يكون حدثا اه وليس ذلك إلا لكونه يندب مسحه في الوضوء ويجب غسله في الغسل

قوله ( فلا ينقض دم سال في داخل العين الخ ) وكذا ما سال في باطن الجرح إلى الجانب الآخر وحقيقة التطهير فيهما ممكنة وإنما سقط حكمه للحرج

قوله ( كماء الثدي والسرة الخ ) قال في البحر الجرح والنفطة وماء السرة والثدي والأذن والعين إذا كان لعلة سواء في الأصح أي في النقض والظاهر أن القيد راجع إلى الأربعة الأخيرة

وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو مجل بالجيم وهو ما يكون بين الجلد واللحم وفي الجوهرة عن الينابيع الماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض

وفي المغرب هي بفتح النون وكسر الفاء وزن كلمة الجدري وبكسر النون وسكون الفاء القرحة التي امتلأت وحان قشرها والتحريك لغة فيها ذكره العلامة نوح وفي التبيين ولو كان بعينه رمدا أو عمش يسيل منها الدموع

قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لإحتمال أن يكون صديدا أو قيحا قال العلامة الشلبي في حاشيته عليه قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة وأقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والإحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك واللّه تعالى أعلم نعم إذا علم أنه صديد أو قيح من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامة تغلب على ظن المبتلي يجب

وفي المنية روى عن محمد أنه قال الشيخ إذا كان في عينه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا فيكون صاحب عذر اه

ونقل شارحها عن الكمال ما نقله عنه الشلبي ثم قال شارحها ومما يشهد لهذا أي لكونه أمر استحباب ما في شرح الزاهدي عقيب هذه المسئلة وعن هشام في جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيحة وأما قولهم ماء الجرح والنفطة وماء السرة والثدي والعين والأذن إن كان لعلة سواء ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا بسبب ذلك اه

وفي الفتح عن التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لأنه كالجرح وليس بدمع وهو بالتحريك ورم في الماق اه وضبطه في الدر بفتح فسكون قال وهو عرق في العين يسقي ولا ينقطع اه قلت وهل يجري في دمع العين الصافي ما جرى في ماء النفطة من الخلاف والظاهر نعم لعدم الفرق

قال العارف باللّه سيدي عبد الغني النابلسي وينبغي أن يحكم برواية عدم النقض بالصافي الذي يخرج من النفطة في كي الحمصة وإن ما يخرج منها لا ينقض وإن تجاوز إلى محل يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافيا أما غير الصافي بأن كان مخلوطا بدم أو قيح أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة وإلا لم ينقض ما دامت الورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة وإن امتلأت دما أو قيحا ما لم يسل من حول العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها فذلك من الجرح نفسه وهو غير ناقض ولو حل العصابة فأخرج

الورقة والخرقة فوجد دما أو قيحا لولا الرباط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك لكون النجاسة انفصلت عن موضعها أما قبل حلها فالنجاسة في موضعها لم تنفصل ولو لم يمكن قطع السيلان حقيقة أو حكما كقطعه بالربط فهو معذور وإلا لا حتى لو كان لا يمتنع العذر بالربط أو الحشو وجب ذلك نقله السيد

قوله ( وإن لم يتغير ) أشار به إلى أنه لا فرق بين أنواع القيء سواء قاء من ساعته أم لا وقال الحسن إذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض وضوءه لأنه طاهر حيث لم يستحل والذي اتصل به قليل قيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته لا يكون نجسا والصحيح أنه حدث ونجس في الكل كما في الحلبي قيل وقول الحسن هو المختار كما في الفتح قال الزاهدي ومحل الاختلاف إذا وصل إلى معدته ولم يستقر أما لوقاء قبل الوصول وهو في المرىء فإنه لا ينقض اتفاقا

قوله ( هو سوداء محترقة ) قال في الشرح تفسيرا للعلق هو ما اشتدت حمرته وجمد وهي سوداء محترقة اه

قال السيد وإن كان مائعا نقض وإن لم يملا الفم عند الإمام خلافا لمحمد هذا إذا كان صاعدا من الجوف وأما إذا كان نازلا من الرأس نقض قل أو كثر باتفاق أصحابنا اه عيني

قوله ( إذا ملأ الفم ) إنما اشترط ملء الفم في القيء واعتبر السيلان في غيره لأن الفم تجاذب فيه دليلان أحدهما يقتضي كونه ظاهرا والآخر يقتضي كونه باطنا حقيقة وحكما أما الحقيقة فلأنه إذا فتح فاه يظهر وإذا ضمه يبطن وأما الحكم فلأنه يفترض غسله في الغسل فجرى عليه حكم الظاهر وإذا ابتلع الصائم ريقه لا يفسد صومه فجرى عليه حكم الباطن فوفرنا على الدليلين حكمهما وقلنا إذا كثر نقض فاعتبر خارجا وإن قل لا ينقض فاعتبر باطنا فيصير تبعا للريق

قوله ( بما في قعر المعدة ) بفتح الميم وإسكان العين قاله في الشرح

قوله ( ومن دسعة تملأ الفم ) قال في القاموس الدسع كالمنع الدفع والقيء والملء ثم قال والدسعة أيضا الطبيعة والجفنة والمائدة الكريمة والقوة اه مختصرا فحينئذ يكون معنى الدسعة القيء ووصفه بكونه يملأ الفم احترازا عن القليل أو بمعنى الدفعة وإنما ذكره بعد القيء لدفع توهم أنه لا ينقض إلا ما كان كثيرا فاحشا

قوله ( قوله وقهقهة الرجل في الصلاة ) قيد الرجل اتفاقي لأن المرأة كذلك بخلاف الصبي

قوله ( وخروج الدم ) لعل المراد منه خروجه من السبيلين فيغاير قوله في صدر الحديث والدم السائل فإن المراد به أن يكون من غيرهما ويكون دليلا على أن الخارج غير المعتاد ينقض وليراجع

قوله ( إذا اتحد سببه ) وهو الغثيان مصدر غثت نفسه بالمثلثة إذا جاشت وهاجت

قوله ( وهو الأصح ) هو قول محمد

قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) اعتبر أبو يوسف اتحاد المجلس لأن للمجلس أثرا في جمع المتفرقات ولم يذكر حكم الفرع في ظاهر الرواية واتفقا أنهما لو اتحدا نقض أو اختلفا لم ينقض

قوله ( وماء النائم الخ ) احترز به عن ماء الميت فإنه نجس

قوله ( وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به ) ظاهره ولو كان بحيث لو جمع لملأ الفم

قوله ( العينان وكاء السه )

قال في النهاية أصل سه سته بوزن فرس وجمعه أستاه كأفراس فحذفت الهاء وعوضت عنها الهمزة فقيل است فإذا ردت الهاء وهي لامها وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوضا عن الهاء فقيل سه بفتح السين ويروى في الحديث وكاء السته اه وفي قوله العينان وكاء السته تشبيه بليغ بفم الزق على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الوكاء له تخييل واستعمال العينين في اليقظة مجاز مرسل علاقته التلازم لأنه يلزم من انفتاحهما اليقظة وحمل الوكاء على العينين من التشبيه البليغ سواء كانا بمعنى اليقظة أو أبقيا على معناهما أو من باب الكناية أي اليقظة أو العينان كرباط الدبر اه مدابغي في حاشيته على الخطيب وإعرابه بالحركات على الهاء لأنها لام الكلمة

قوله ( وإنما الحدث ما لا يخلو عنه النائم ) صححه في السراج واختاره الزيلعي مقتصرا عليه وحكي في التوشيح الإتفاق عليه وتفرع على الخلاف ما ذكره العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي

ونصه سئلت عن شيخ به إنفلات ريح هل ينتقض وضوءه بالنوم فأجبت بعدم النقض بناء على ما هو الصحيح أن النوم نفسه ليس بناقض وإن الناقض ما يخرج ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه نقض وضوء من به إنفلات ريح بالنوم واللّه تعالى أعلم اه

قوله ( الذي يسمع به ) الباء بمعنى مع وقوله ما يقال أي أكثر ما يقال قال في الخانية النعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال ويجري عنده اه

وظاهر المصنف كالخانية أنه لا يشترط الفهم والذي في الفتح عن الدقاق والرازي إن كان لا يفهم عامة ما قيل عنده كان حدثا وإن كان لا يفهم حرفا أو حرفين يعني كلمة أو كلمتين لا ا ه

ويظهر الفرق بين العبارتين في سماع غير لغته والظاهر إعتبار السماع فقط

تنبيه لا نقض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يحتاج أن يقال نومهم غير ناقض كما في القهستاني فإنه يقتضي تخصيص عدم النقض به فوضوءهم تشريع للأمم لكن ينبغي أن يستثنى إغماؤهم وغشيهم فإنهما منهم ناقضان على ما في المبسوط

أفاده السيد وغيره وبحث فيه بعض الحذاق بأنه إذا كان الناقض الحقيقي المتحقق غير ناقض فالحكمي المتوهم أولى على أن ما في المبسوط ليس بصريح ولو سلم فيحمل على أنه رواية

قوله ( وينقضه إرتفاع مقعدة الخ ) فقيل إن انتبه كلما سقط فلا ينتقض وإن استقر نائما ثم انتبه إنتقض لوجود النوم مضطجعا هذا قول الإمام

قال في التبيين وهو الظاهر وفي الفتح وعليه الفتوى وفي المضمرات عن الزاد وهو الصحيح في رواية الحسن وبه جزم في السراج

قوله ( وهو مرض يزيل القوى ) بسبب امتلاء بطون الدماغ من البلغم البارد وتعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا والغشي بفتح فسكون أو بكسر الشين المعجمة مع تشديد الياء نوع منه وكلاهما ناقض وأما العته فهو غير ناقض لحكمهم على العبادة بالصحة معه وإن لم يكن مكلفا بها لإلحاقه بالصبي لا لأن عقله قد زال أفاده السيد

قوله ( وهو خفة الخ ) قال بعضهم هو سرور يغلب على العقل

بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله ولذا بقي أهلا للخطاب وقيل يزيله وتكليفه زجر له والتحقيق الأول كما في البحر ولا فرق فيه بين السكر من محرم أو مباح فهو كالإغماء إلا أنه لا يسقط عنه القضاء وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه بخلاف الإغماء

قوله ( يظهر أثرها بالتمايل ) هذا التعريف باتفاق هنا كما في الحلبي كما أنه باتفاق في الإيمان أن يهذي ويخلط في أكثر كلامه كما صرح به الزيلعي في كتاب الحدود واختلف في حده في باب الحد

فقال الإمام هو أن لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجال من النساء لأن الحد عقوبة يحتال لدرئها فيعتبر نهاية السكر وقالا هو أن يهذي في كلامه لأنه هو السكر في العرف

قال في النهر وينبغي النقض بأكل الحشيشة إذ دخل في مشيته إختلال

قوله ( لزوال القوة الماسكة ) علة للخفة الموصوفة بما بعدها وقوله وعدم إنتفاع عطف على زوال

قوله ( بالعقل ) هو في الرأس وشعاعه في الصدر والقلب أو بالقلب فالقلب يهتدى بنوره لتدبير الأمور وتمييز الحسن من القبيح قاله في الشرح

قوله ( وينقضه قهقهة ) هي ليست حدثا حقيقة وإلا لاستوى فيها جميع الأحوال مع أنها مخصوصة ببعضها وهو الموافق للقياس لأنها ليست بخارج نجس بل هي صوت كالبكاء والكلام وإنما وجب الوضوء منها زجرا وعقوبة وعليه جماعة منهم الدبوسي وقيل بل حدث وتظهر فائدة الخلاف في جواز مس المصحف بعدها فمن جعلها حدثا منع كسائر الأحداث ومن أوجب الوضوء عقوبة جوز قال في البحر وينبغي ترجيح موافقة القياس لظاهر الأخبار التي هي الأصل في هذا الباب إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها من الأحداث اه

قوله ( أو سهوا ) هو فيه إحدى روايتين وبها جزم الزيلعي لأن حالة الصلاة مذكرة بخلافها في النوم

قوله ( وهي ما يكون مسموعا لجيرانه ) ولو قل والمراد جيرانه في الصلاة ونحوهم

قوله ( وقيل تبطله ) دون الصلاة وهو مروي عن سلمة بن شداد وعن أبي قاسم أنها تبطلهما فعلى الثاني أن يبني على صلاته وفيه أن القهقهة ليست حدثا سماويا

قوله ( لا نائم على الأصح ) لأن فعله لا يوصف بالجنابة كالصبي لكن تبطل صلاته لما ذكرنا وهو المذهب بحر

قوله ( في صلاة كاملة ) ولو حكما كما إذا قهقه في السهو أو من سبقه الحدث بعد الوضوء قبل أن يبني

قوله ( أو مغتسلا في الصحيح ) وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية وقال عامة المشايخ لا تنقضه لأنه ثابت في ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن بالكسر لا يبطل المتضمن بالفتح

قوله ( لكونها عقوبة ) أي لا لكونها حدثا حقيقيا فلا يلزم القول الخ أفاده في الشرح

قوله ( لمورد النص ) وهو ما روي مرسلا ومسندا أنه صلى اللّه عليه وسلم من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة قال الكمال أهل الحديث اعترفوا بصحته مرسلا وأما روايته مسندا فعن عدة من الصحابة كابن عمر ومعبد بن أبي معبد الخزاعي وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأنس وجابر وعمران بن حصين رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين والمرسل الصحيح

حجة عندنا فلا بد من العمل به كما في البرهان وغيره

قوله ( بلا حائل يمنع حرارة الجسد ) صادق بأن لا يكون حائل أصلا وبأن يكون حائل رقيق لا يمنع الحرارة وكما ينتقض وضوءه ينتقض وضوءها كما في القنية وقال محمد لا ينتقض الوضوء إلا بخروج مذي وهو القياس وجه الإستحسان أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالبا والغالب كالمتحقق وفي مجمع الأنهر قوله أقيس وقولهما أحوط

فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

قوله ( لأنه لا ينجس جامدا ولا مائعا ) ينجس بتشديد الجيم من التنجيس أي لا ينجس ما أصابه جامدا كان أو مائعا عند أبي يوسف وهو الصحيح فلو أخذ بقطن وألقى في الماء القليل لا يفسده وعن محمد في غير رواية الأصول أنه نجس

قال الحدادي والفتوى على قول الثاني فيما إذا أصاب الجامدات وعلى قول الثالث فيما إذا أصاب المائعات أفاده السيد

قوله ( فلا يكون ناقضا ) لا يحسن ترتيبه على ما قبله بل يترتب ما قبله عليه لأنه إذا لم يكن ناقضا فلا يكون نجسا

قوله ( لطهارته ) أي اللحم في حق نفسه أما في حق غيره فنجس لأن المنفصل من الحي ميتة

قوله ( كالعرق المدني ) نسبة إلى المدينة الشريفة لكثرته بها وهي بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئا فشيئا وسببه فضول غليظة قاله السيد

قوله ( ولقلة الرطوبة التي معها ) لكنها تنجس ما وقعت فيه من المائعات

قوله ( مطلقا ) ولو من غير الماس ولو كان الممسوس مشتهى وسواء كان المس بباطن الكف أو بغيره بشهوة أولا وفي السيد ويستحب غسل يده إن كان مستنجيا بغير الماء وحديث بسرة ضعفه جماعة وهو من مس ذكره فليتوضأ قال في الفتح والحق أن كلا من الحديثين لا ينزل عن درجة الحسن لكن يترجح حديث طلق وهو الذي ذكره المصنف بأن أحاديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم وأضبط ولذا جعلت شهادة إمرأتين رجل واحد وقال ابن أمير حاج يمكن حمل حديث بسرة على غسل اليدين وقد تقدم أنه يستحب الوضوء للخروج من خلاف العلماء فإن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيها

قوله ( واللمس في الآية المراد به الجماع ) فسره به ترجمان القرآن وهو الذي قاله أهل اللغة

قال ابن السكيت اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع تقول العرب لمست المرأة أي جامعتها ذكره السيد

قوله ( وهو طاهر ) أي عندهما مطلقا لأنه بزاق حقيقة والبزاق طاهر لأن الرطوبة ترقي أعلى الحلق فتصير بزاقا وفي أسفله تغلظ فتصير بلغما فلم يخرج من المعدة ولئن خرج منها فهو لزج صقيل لا تتخللّه النجاسة وما يتصل به منها قليل وهو في القيء عفو ولا يرد ما إذا وقع البلغم في نجاسة حيث يتنجس لأن كلامنا فيما إذا كان في الباطن وأما إذا انفصل قلت ثخانته وازدادت رقته فتتخللّه النجاسة ولو كان مخلوطا بالطعام لا ينقض إلا إذا كان الطعام غالبا بحيث لو ا نفرد ملأ الفم أما إذا كان مغلوبا أو مساويا فلا وفي صلاة الحسن العبرة للغالب ولو استويا يعتبر كل على حدة

قوله ( حتى تخفق رؤسهم ) أي تتحرك قال في القاموس خفق النجم يخفق خفوقا غاب وفلان حرك رأسه إذا

نعس اه

وبعض الصحابة حينئذ كان يضع جانبه فينام ثم يقوم فيصلي كما في سنن البزار بإسناد صحيح وحمل على النعاس

قوله ( ولو نام راكعا أو ساجدا الخ ) لبقاء بعض الاستمساك إذ لو زال كله لسقط فلم يتم الإسترخاء ولا فرق بين أن يتعمد النوم فيها أو خارجها على المختار وتمامه في الفتح

قوله ( وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون إنتقض ) الأولى حذف الركوع فإن بيان صفة السنة كما قدمه قاصر على السجود ولأن مجرد انتصاب نصفه الأسفل وانحناء الأعلى مع عدم السقوط دليل بقاء القوة الماسكة