Geri

   

 

 

İleri

 

١ [ المياه]

قوله ( المياه ) أصله مواه فعل به ما فعل بميزان

قوله ( جمع كثرة وجمع القلة أمواه ) والفرق بينهما أن جمع القلة يدل حقيقة بالوضع على ثلاثة فأكثر إلى عشرة فقط وجمع الكثرة يدل كذلك على ما فوق العشرة إلى غير نهاية وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر مجازا فإن قيل كان الأولى التعبير بجمع القلة ليطابق المبتدأ الخبر وتحرزا عن ارتكاب المجاز بغير ضرورة فالجواب أن جمعي القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع أما في المعارف كما هنا فلا فرق بينهما

قوله ( شفاف ) قال في القاموس شف الثوب يشف شفوفا وشفيفا رق فجلا ما تحته اه

فمعناه الرقيق الذي لا يحجب ما تحته أي حيث خلا عن العوارض زاد في الشرح الذي يتلون بلون الإناء

قوله ( والعذب منه الخ ) خرج به الملح فإنه لا يحيا الناس به وهذا يفيد أن قوله تعالى { وجعلنا من الماء كل شيء حي } الأنبياء ١٢ خاص بالعذب

قوله ( وهو ممدود ) وأصله موه قلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها والهاء همزة لتناسب الألف وجعل الشارح إبدال الهاء همزة إبدالا شاذا

قوله ( وقد يقصر ) أفاد أن القصر قليل

قوله ( أي يصح ) فسر الجواز بالصحة ولم يفسره بالحل لأن الكلام في بيان ما يصح به التطهير وإن كان لا يحل كماء الغير المحرز في نحو جب وصهريج

قوله ( أصلها ماء السماء ) اعترض بأن هذه العبارة تفيد أن السبعة غيره لأنها فروعه مع أنه معدود منها وأجيب بأن المراد الذي هو أحدها فالتقدير أصلها ماء السماء الذي هو أحدها قال السيد فإن قيل الكل ماء السماء لقوله تعالى { ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء } البقرة ٢ الآية وهذه العبارة أي عبارة المصنف التي فيها العطف تفيد المغايرة فالجواب كما ذكره العيني أن القسمة بحسب ما تشهد به العادة انتهى

قوله ( لقوله تعالى ) علة للأصالة قبل كل ماء من السماء ينزل إلى صخرة بيت المقدس ثم يقسمه اللّه تعالى

قوله ( من السماء ماء ) إن قيل ليس في الآية ما يدل على أن جميع المياه من السماء لأن ماء نكرة وهي في الإثبات تخص فلا تفيد العموم فالجواب أن ذلك عند عدم قرينة تدل عليه والقرينة ذكره في مقام الإمتنان فلو لم تدل على العموم لفات المطلوب كما في السراج وفي البناية والنكرة في الإثبات تفيد العموم بقرينة تدل عليه كما في قوله تعالى { علمت نفس ما أحضرت }

قوله ( فسلكه ينابيع في الأرض ) أي أدخله أماكن منها ينبع فيها

قوله ( ليطهركم به ) صدر الآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

قوله ( وهو ماء المطر ) لو قال وهو ماء السحاب لكان أولى ليتجه الكلام الآتي واعلم أن المطر تارة يكون من السحاب والسحاب يلتقمه من البحر فتنسفه الرياح فيحلو وهذا المطر لا ينبت وتارة ينزل من خزانة تحت العرش قطعا كبارا لو نزلت بجملتها لأفسدت فتنزل على السحاب وهو كالغربال فينزل منه القطر الخفيف وهو الذي به الإنبات كذا ذكره بعضهم وظاهر كلام المصنف إنه لا ينزل إلا من السحاب

قوله ( لأن السماء كل ما علاك ) فإطلاق السماء على السحاب حقيقة لغوية

قوله ( فأظلك ) ظاهر تقييده أنه لا يقال لنحو الطائر سماء لأنه لا يظل

قوله ( وسقف البيت ) من عطف الخاص وعبارة الشرح ومنه قيل لسقف البيت سماء وهي أولى مما هنا

قوله ( في الصحيح ) وقيل هو نفس دابة فلا يجوز التطهير به والصحيح إنه مطر خفيف

قوله ( وكذا ماء البحر ) تكلف الشارح فجعله مبتدأ وخبرا ولا يفهم العدد منه وإنما دعاه إلى ذلك تقدير أصلها في قوله سابقا أصلها ماء السماء قال الجوهري هو ضد البر قيل سمي به لعمقه واتساعه وكل نهر عظيم بحر اه قال في البناية ومنه قيل لنهر مصر بحر النيل اه قال ابن سيده في المحكم البحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا وقد غلب على الملح فيكون التنصيص عليه دفعا لمظنة توهم عدم جواز التطهير به لأنه مر منتن كما توهم ذلك بعض الصحابة وفي الخبر من لم يطهره ماء البحر فلا طهره اللّه ومن الناس من كره الوضوء من البحر الملح لحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال ( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل اللّه فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا ) تفرد به أبو داود وكان ابن عمر لا يرى جواز الوضوء به ولا الغسل عن جنابة وكذا روي عن أبي هريرة وكذا ماء الحمام عنده وعن أبي العالية أنه كان يتوضأ بالنبيذ ويكره الوضوء بماء البحر لأنه طبق جهنم وما كان طبق سخط لا يكون طريقا لطهارة ورحمة والجمهور على عدم الكراهة

قوله ( هو الطهور ماؤه الخ ) قاله عليه الصلاة والسلام لمن جاءه وقال يا رسول اللّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به

قوله ( الحل ميتته ) قاصر عندنا على السمك غير الطافي وغير الجريث والمار ماهي وهو ثعبان البحر والجريث سمك أسود يشبه الترس

قوله ( وكذا ماء النهر ) قال في القاموس النهر ويحرك مجرى الماء

قوله ( كسيحون ) نهر خجند وجيحون نهر ترمذ والفرات نهر الكوفة

قوله ( ونيل مصر ) هو أفضل المياه بعد الكوثر ويليه بقية الأنهر وورد أن الفرات ينزل فيه كل يوم بعض من ماء الجنة قال بعض الحذاق فائدة كون بعض المياه أفضل من بعض إنما تظهر في كثرة ثواب الأفضل كما أن الماء المكروه أقل ثوابا من غيره

قوله ( وكذا ماء البئر ) بهمز عينها وقد تخفف معروفة

قوله ( وكذا ما ذاب من الثلج والبرد ) أي بحيث يتقاطر وعن الثاني يجوز مطلقا والأول أصح وإنما جاز التطهير بهما لأن ماءهما ماء حقيقة لكنه جمد من شدة البرد ويذوب بالحر والبرد شيء ينزل من السماء يشبه الحصى ويسمى حب الغمام وحب المزن كما في المصباح

قوله ( واحترز به ) أي بما ذاب من الثلج والبرد

قوله ( لأنه لا يطهر ) أي الإحداث فقط

قوله ( يذوب في الشتاء ) جملة قصد بها التعليل لقوله لأنه لا يطهر

قوله ( عكس الماء ) أي فليس حينئذ بماء

قوله ( وقبل انعقاده ملحا طهور ) لأنه على طبيعته الأصلية

قوله ( إذ لا يصح أن يقال لماء الورد ) أي لغة وعرفا

قوله ( بخلاف ماء البئر ) أي مثلا

قوله ( ثم المياه ) ثم للترتيب الذكرى

قوله ( من حيث هي ) أي باعتبار ذاتها بقطع النظر عن كونها ماء سماء ونحوه

قوله ( على خمسة أقسام ) من حيث الأوصاف كما أشار إليه بقوله لكل منها وصف الخ وليس التقسيم للحقيقة

قوله ( طاهر ) أي في نفسه مطهر لغيره حدثا وخبثا

قوله ( غير مكروه ) أي استعماله

قوله ( الذي لم يخالطه الخ ) فهو الباقي على أوصاف خلقته الأصلية ( فائدة ) يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم عندنا من غير كراهة بل ثوابه أكثر وفصل صاحب لباب المناسك آخر الكتاب فقال يجوز الاغتسال والتوضوء بماء زمزم إن كان على طهارة للتبرك فلا ينبغي أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ولا يستنجي به ولا يزال به نجاسة حقيقية وعن بعض العلماء تحريم ذلك وقيل إن بعض الناس استنجى به فحصل له باسور اه

قوله ( تنزيها على الأصح ) هو ما ذهب إليه الكرخي معللا بعدم تحاميها النجاسة وعلل الطحاوي الكراهة بحرمة لحمها وهذا يقتضي التحريم ثم الكراهة إنما هي عند وجود المطلق غيره وإلا فلا كراهة أصلا كما في غاية البيان والتبيين

قوله ( حيوان مثل الهرة ) الأولى إبقاء المصنف على حاله كما فعل في كبيره لأن لفظ مثل يغني عنه لفظ ونحوها الآتي في المتن

قوله ( نجس ) أي اتفاقا لما ورد السنور سبع فإن المراد به البري

قوله ( ونحوها ) مبتدأ خبره قوله الدجاجة فغير إعراب متنه

قوله ( الدجاجة ) وكل ما له دم سائل وأما ما ليس له دم سائل فلا كراهة في استعمال ما ماتت فيه فضلا عن سؤرها واعلم أن الكراهة في سؤر الهرة قول الإمام ومحمد وقال أبو يوسف لا كراهة فيه لحديث الإصغاء قوله وإصغاء النبي صلى اللّه عليه وسلم الإناء ) أي إمالته قال في القاموس واصغي استمع وإليه مال سمعه والإناء أماله

قوله ( كان حال علمه الخ ) أي بوحي أو كشف فلو زال التوهم في حقنا فلا كراهة في سؤرها لأن الكراهة ما ثبتت إلا من ذلك التوهم فتسقط بسقوطه قال في الفتح فعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل أو شرب فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره بل يقيد بثبوت ذلك التوهم فأما لو كان زائلا كما قلنا فلا كراهة اه

قوله ( إذ ذاك ) أي وقت الإصغاء قوله وسيأتي تقديره ) ظاهر المذهب أنه ما يعده الناظر قليلا

قوله ( وهو ما استعمل في الجسد الخ ) ظاهره إنه إذا غسل عضوا من جسده لغير جنابة ونجاسة يكون مستعملا والأصح أنه لا يكون مستعملا لعدم إسقاط الفرض كما في البحر

قوله ( لرفع حدث ) وإن لم ينو بذلك قربة كوضوء المحدث بلا نية إجماعا على الصحيح ولم يذكر المصنف ما استعمل لإسقاط فرض بأن غسل بعض أعضاء وضوئه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل به حدث عضوه لما عرف أنه لا يتجزأ وإلا وثبوتا ولا تلازم بين سقوط الفرض وزوال الحدث لأن مفاد السقوط عدم وجوب الإعادة ورفع الحدث موقوف على التمام

قوله ( لقربة ) هي فعل ما يثاب عليه ولا ثواب إلا بالنية بإنه قيل المتوضىء ليس على أعضائه نجاسة لا حقيقة ولا حكما فكيف يصير الماء مستعملا بنية القربة قلت لما عمل في تحصيل النور كالمرة الأولى أوجب ذلك تغير وصفه وإلا كان وجوده كعدمه

قوله ( تقربا ليصير عبادة ) أما إذا توضأ في مجلس آخر ولم ينو القربة كان إسرافا فلا يعد به الماء مستعملا

قوله ( فإن كان في مجلس واحد ) أي ولم يؤد بالأول عبادة شرع التطهير لها وإلا فلا يكره

قوله ( كره ) أي ولو نوى القربة ويكون إسرافا والإسراف حرام ولو على

شط نهر قاله السيد ومفاده أن الكراهة تحريمية

قوله ( غسل اليد للطعام أو منه ) أي بقصد السنة وإلا لا يستعمل

قوله ( لا يصير مستعملا ) لعدم إسقاط فرض أو إقامة قربة وكذا توضأ بنية التعليم لأن التعليم وإن كان قربة إلا أنه لم يتعين بالفعل بل يصح بالقول أيضا والأصح أن غسالة الميت إذا لم يكن عليه نجاسة مستعملة كوضوء الحائض بقصد إقامة المستحب فإن الماء يصير به مستعملا

قوله ( كغسل ثوب ودابة مأكولة ) أي طاهرين وقد قالوا إن عرق الحمار طاهر والكلب إذا انتفض من الماء فأصاب إنسانا لا ينجسه لأنه طاهر العين ومقتضى هذا إنه إذا غسلهما تكون غسالتهما طاهرة وهي مطهرة لعدم موجب الاستعمال

قوله ( على الصحيح ) هو ما عليه العامة وصحح في الهداية وكثير من الكتب إنه المذهب كما في البحر ووجهه ما ذكره المصنف بقوله وسقوط الخ واختار الطحاوي وبعض مشايخ بلخ إنه لا يستعمل إلا إذا استقر وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا انفصل ولم يستقر فسقط على عضو آخر وجرى عليه من غير أن يأخذه بيده فعلى الأول لا يصح غسل ذلك العضو بذلك الماء وعلى الثاني يصح واعلم أن صفة الماء المستعمل حكى بعضهم فيها خلافا على ثلاث روايات وقال مشايخ العراق لم يثبت في ذلك اختلاف أصلا بل هو طاهر غير طهور عند أصحابنا جميعا

قال شيخ الإسلام في شرح الجامع الصغير وهو المختار عندنا وهو المذكور في عامة كتب محمد عن أصحابنا واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر وقال في المجتبى وقد صحت الروايات عن الكل إنه طاهر غير طهور إلا الحسن وروايته شاذة غير مأخوذ بها كما في مجمع الأنهر لكن يكره شربه والعجن به تنزيها لاستقذار النفس له

قوله ( أي لا يصح ) إنما فسره بذلك لأنه لو أبقاه على حقيقته لا يفيد عدم الصحة وإنما يفيد عدم الحل وقد يجامع الصحة والمقصود الأول

قوله ( بماء شجر ) المراد به مطلق النبات كالكرم وورق الهندباء

قوله ( وثمر ) بالمثلثة ما يثمره النبات فيشمل جميع الفواكه والأزهار كما في القهستاني

قوله ( لكمال امتزاجه ) فيه رد على الزيلعي حيث علل جواز رفع الحدث به بأنه لم يكمل امتزاجه ونظر فيه صاحب البحر

قوله ( فلم يكن مطلقا ) إذ لا يطلق عليه اسم الماء بدون قيد

قوله ( احترز به عما قيل بأنه الخ ) قاله صاحب الهداية ومشى عليه الزيلعي ومعهما صاحب التنوير

قوله ( لأنه ليس لخروجه ) علة لقوله ولا يجوز الخ وقد عللّه سابقا بقوله لكمال امتزاجه وهو في المال يرجع إلى ما هنا

قوله ( وصحة نفي الإسم ) أي اسم الماء المطلق حيث لا يقال له ماء بدون قيد وهو لازم لما قبله لأنه إذا كان لا ينتفي قيده لا يصح إطلاق اسم الماء عليه قوله وإنما صح الخ ) جواب سؤال حاصله أن الإمام رضي اللّه

تعالى عنه ألحق المائعات بالمطلق في إزالة النجاسة الحقيقية فمقتضاه أن يلحق المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية إذ لا فرق وحاصل الجواب بالمنع وإثبات الفرق

قوله ( لتطهير النجاسة ) متعلق بإلحاق والأولى التعبير بنفي

قوله ( لوجود شرط الإلحاق ) متعلق بصح وهو علنه قوله وهي تناهي ) الأولى تذكير الضمير كما هو في نسخ قوله بخروجها ) الباء للسببية وهو متعلق بتناهي

قوله ( وهو منعدم في الحكمية ) أي شرط الإلحاق الذي هو التناهي

قوله ( لعدم نجاسة محسوسة ) أي حتى يحكم عليها بالتناهي

قوله ( والحدث أمر شرعي ) يصلح جوابا ثانيا (

قوله ( له حكم النجاسة ) أي الحقيقية بل هو أعظم لأنه لا يعفى عن قليله

قوله ( آلة مخصوصة ) وهي إما الماء المطلق أو خلفه وهو التراب قوله ولا يجوز الوضوء الخ ) الغسل مثل الوضوء في جميع أحكام المياه فلذا لم يصرح به

قوله ( وهو الرقة والسيلان ) اقتصر عليهما في الشرح وهو الظاهر لأن الأخيرين لا يكونان في ماء البحر الملح ثم هذا من المصنف ليس على ما ينبغي فإنه متى طبخ بما لا يقصد به النظافة لا يرفع الحدث وإن بقي رقيقا سائلا لكمال الامتزاج بخلاف ما يقصد به النظافة فإنه لايمتنع به رفعه إلا إذا خرج عن رقته وسيلانه فالفرق بينهما ثابت وتسوية المصنف بينهما ممنوعة أفاده السيد وغيره

قوله ( بالطبخ ) قيد به لأنه لو تغير وصف الماء بنحو الحمص أو الباقلا بدون طبخ بأن ألقى فيه ليبتل ولم تذهب رقة الماء فإنه يجوز التوضؤ به كما لو ألقى فيه زاج وهو رقيق كما في الخانية

قوله ( لأنه إذا برد ثخن ) قد علمت أنه لا يرفع ولو بقي رقيقا

قوله ( وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء ) وإن غير أوصافه الثلاثة لأنه مقصود للمبالغة في الغرض المطلوب وهو النظافة واسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير ولذا جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر والحرض

قوله ( كمال الامتزاج الخ ) الأولى في التعبير أن يقول ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين الأول كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه والثاني غلبة الممتزج فلما بين الأول شرع في بيان الثاني وهو غلبة الممتزج فقال الخ

قوله ( كمال الامتزاج ) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وقوله بتشرب النبات متعلق بكمال وقوله أو الطبخ عطف عليه وقوله بما ذكرناه مراده به نحو الحمص والعدس مطلقا وما يقصد به التنظيف إذا صار الماء به ثخينا

قوله ( باختلاف المخالط ) فإنه تارة يكون جامدا وتارة يكون مائعا موافقا للماء في أوصافه أو مخالفا كما يأتي توضيحه

قوله ( بغير طبخ ) الأولى حذفه لأنه الأول المفروغ منه

قوله ( في ذلك ) أي في الغلبة

قوله ( الطاهرة ) أما النجسة فتنجس القليل منه مطلقا والكثيران ظهر أحد أوصافها

قوله ( وأما إذا بقي الخ ) عبارة المتن في ذاتها أعذب وأخصر

قوله ( لا يضر تغير أوصافه ) محله ما لم يصبغ به كماء الزعفران إذا كان يصبغ به وما لم يحدث له اسم آخر قال في القنية ولو وقع الزعفران في الماء وأمكن الصبغ به منع وإلا لا اه وقال في الدر المختار فلو جامد افبثخانته ما لم يزل الإسم كنبيذ تمر اه

قوله ( بدون طبخ ) الأولى حذفه لأنه الموضوع

قوله ( بماء وسدر ) قد يقال غير نحو السدر لا يقاس عليه لأن المقصود به التنظيف فاغتفر فيه تغير الأوصاف ولا كذلك غيره ويقال في الحديث الذي بعده كذلك

قوله ( بماء فيه أثر العجين ) قد يقال إنه لا ينتج الدعوى لعدم الدلالة على تغير جميع الأوصاف وكذا يقال فيما بعده والحكم مسلم

قوله ( كبعض البطيخ )

مثله القرع فإن ماءهما لا يخالف إلا في الطعم كماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح

قوله ( لا رائحة له ) فيه أنه يشم من بعضه رائحة الدسومة

قوله ( تكون الغلبة بالوزن ) وهذا الإعتبار يجري فيما لو ألقى الماء المستعمل في المطلق أو انغمس الرجل فيه على ما هو الحق وأما ما في كثير من الكتب من أن الجنب إذا أدخل يده أو رجله في الماء فسد الماء فبني على رواية نجاسة الماء المستعمل وهي رواية شاذة وأما على المختار للفتوى فلا قال في البحر فإذا عرفت هذا فلا تتأخر عن الحكم بصحة الوضوء أي والغسل من الفساقي الصغار الكائنة في المدارس والبيوت إذ لا فرق بين استعمال الماء خارجا ثم صبه في الماء المطلق وبين ما إذا انغمس فيه فإنه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط وهو بالنسبة لباقي الماء قليل ويتعين عليك حمل كلام من يقول بعدم الجواز على القول الضعيف لا الصحيح فالحاصل أنه يجوز الوضوء والغسل من الفساقي الصغار ما لم يغلب على ظنه أن الماء المستعمل أكثر أو مساو ولم يغلب على ظنه وقوع نجاسة فيه وتمامه فيه

قوله ( جاز به الوضوء ) ظاهر أنه يجوز بالكل ويجعل المستعمل مستهلكا لقلته

قوله ( حلت فيه نجاسة ) قيد به لأنه لو تغيرت أوصافه بطول المكث وكان باقيا على طبعه فهو مطهر لأنه باق على خلقته الأصلية ولو صار ثخينا لا

قوله ( وعلم وقوعها يقينا الخ ) ولو شك يجوز ولو وجده منتنا لأنه قد يكون بسبب طاهر خالطه أو بطول المكث والأصل الطهارة ولا يلزمه السؤال لقول عمر لما سأل ابن العاص عن حوض أتوا عليه فقال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال أمير المؤمنين عمر رضي اللّه تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا وعلى هذا الضيف إذا قدم إليه طعام ليس له أن يسأل من أين لك هذا

قوله ( وهذا في غير قليل الأرواث ) أي نجاسة الماء بوقوع النجاسة فيه محله في غير قليل الأرواث إذا وقع في الآبار قوله كما سنذكره ) أي في فصل البئر

قوله ( بذراع العامة ) صحح قاضيخان ذراع المساحة لأن المكان من الممسوحات وقال في الهداية الفتوى على اعتبار ذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة أصبع قائمة وأما ذراع الكرباس ففي الكافي ومنلا مسكين أنه سبع قبضات فقط ونقل صاحب الدر أن المفتي به ذراع المساحة وإنه أكبر من ذراعنا اليوم فالعشر في العشر بذراعنا اليوم ثمان في ثمان بالمساحة

قوله ( والذراع يذكر ويؤنث ) اقتصر في المغرب على التأنيث

قوله ( وإن كان قليلا الخ ) لا حاجة إلى هذ الزيادة

قوله ( أو ستة وثلاثين في مدور ) هذا القدر إذا ربع يكون عشرا في عشر وفي المثلث كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعا وربعا وخمسا قال الزيلعي وغيره والعبرة بوقت الوقوع فإن نقص بعده لا ينجس وعلى العكس لا يطهر وفي البحر عن السراج الهندي الأشبه أنه يطهر

قوله ( بالغرف منه ) أي بالكفين كما في القهستاني وفي الجوهرة وعليه الفتوى قوله وبه أخذ مشايخ بلخ ) ولو كان للنجاسة جرم فلا فرق بين موضع الوقوع وغيره وبين نجاسة ونجاسة وينبغي تصحيحه كما في الفتح وهو المختار كما قاله العلامة قاسم وعليه الفتوى كما في النصاب

قوله ( هو المفتي به ) وهو قول عامة المشايخ خانية وهو قول الأكثر وبه نأخذ نوازل وعليه الفتوى كما في شرح الطحاوي

وحقق في البحر أن هذا التقدير لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه وأن ظاهر الرواية عن الإمام بل عن الثلاثة كما قاله الإمام الرازي التفويض إلى رأي المستعمل فإن غلب على ظنه أنه كثير لا تؤثر فيه النجاسة فهو كثير وإلا فهو قليل كما ظن له خاصة فيتيمم إن لم يجد غيره فيعتبر في كل مكلف ظنه إذ العقول مختلفة وكل مستعمل مأمور بالتحري وليس هذا من الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد كما في الفتح فإن توافقت آراؤهم فيها

ويؤمهم أحدهم

وإلا فلا

قوله ( ولا بأس بالوضوء ) هذا مما فرع على أن الماء لا ينجس إلا بالعلم بوقوع النجاسة أو غلبة الظن

قوله ( من حب ) بالحاء المهملة الخابية والكرامة غطاؤها فيقال لك عندي حب وكرامة بهذا المعنى

قوله ( ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ) ولو كان متغيرا منتنا لأن ذلك قد يكون بطاهر وقد يكون بالمكث

قوله ( وتحملها الصغار والأماء ) خصهم لأنهم لا يعلمون الأحكام فغيرهم ممن يعلم أولى

قوله ( الرستاقيون ) أي أهل القرى وفي القاموس الرستاق الرزداق كالرسداق اه ولم يذكر غير ذلك

تنبيه لا عبرة بالعمق وحده على الأوجه لأن الاستعمال يقع من السطح لا من العمق وقيل لو كان بحال لو بسط يبلغ عشرا في عشرة فهو كثير وفي القهستاني إنه الأصح والعمل على خلافه لكن قالوا إن الإنسان يجوز له العمل بالقول الضعيف في خاصة نفسه إذا كان له رأي بل بالحديث الثابت صحته وإن لم يقل به أمامه كما ذكره البيري في شرح الأشباه

قوله ( فيكون نجسا ) أي المخالط للنجاسة فقط لا جميعه أفاده السيد

قوله ( لأن العبرة للام ) في أحكام منها السؤر وحل الأكل وحرمته والرق والحرية أما في النسب فالعبرة للأب لكن ولد الشريفة له شرف في الجملة واللّه أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل في بيان أحكام السؤر

قوله ( والماء القليل الخ ) قالوا ولا يسمى سؤرا إلا إذا كان قليلا فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤر قوله بهمز عينه ) أما السؤر بدون همزة البناء المحيط بالبلد والجمع أسوار كنور وأنوار مصباح

قوله ( لبقية الطعام ) الذي في المستصفى والقهستاني عن المغرب أنه استعير لمطلق البقية من كل شيء

قوله ( والفعل أسأر ) يقال أسأر كأكرم وسأر كمنع إذا أبقى وعقب كما في القاموس ويقال إذا شربت فأسئر كأكرم

قوله ( أي أبقى شيئا مما شربه ) لا حاجة إليه

قوله ( والنعت منه سآر ) بوزن خطاب

قوله ( لأن قياسه مسئر ) إلا انه لم يسمع كما صرح به أهل اللغة خلافا للمجسد في القاموس فجوز القياس

قوله ( وإذا تنجس فمه ) كأن شرب خمرا أو أكل أو شرب نجسا أو قاء ملء الفم

قوله ( فلا يكون سؤره نجسا ) ما لم يكن شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فسؤره نجس ولو بعد زمان كما في شرح التنوير

 

تنبيه يكره أن يشرب سؤر غيره إن وجد منه لذة إلا الزوجين والسيد مع أمته وكذا يكره حلاقة الأمرد إن وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان الحلاق ملتحيا وبالأولى كراهة تكبيس الأمرد في الحمام بالشرط المذكور

قوله ( لكنه مكروه ) أي تنزيها مراعاة للخلاف

قوله ( أو شرب منه فرس ) لفظه يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا للأنثى فرسة

قوله ( فأن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق ) أما عندهما فظاهر لأنه مأكول عندهما وأما عند الإمام فلأن لعابه متولد من لحمه وهو طاهر وحرمته للتكريم لكونه آلة الجهاد فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع

كما في التبيين بل صح رجوعه عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى وذكر شيخ الإسلام وغيره إن أكل لحمه مكروه وتنزيها في ظاهر الزاوية وهو الصحيح كما في مجمع الأنهر

قوله ( على الصحيح ) وقيل نجس حكاه صاحب منية المصلى وقيل مشكوك كسؤر الحمار

قوله ( من غير كراهة ) وروى الحسن عن الإمام أنه مكروه كلحمه

قوله ( كالإبل والبقر ) أدخلت الكاف الطيور مأكولة اللحم

قوله ( ولا كراهة في سؤرها ) لأنه يتولد من لحم طاهر فأخذ حكمه

قوله ( إن لم تكن جلالة تأكل الجلة ) أي فقط فإن كانت تخلط وأكثر علفها طاهر فلا كراهة في سؤرها كما في الجوهرة

قوله ( وقد يكنى بها عن العذرة ) بكسر الذال ولا تسكن غائط بني آدم والعذرة اسم لفناء الدار وكانوا يلقونها فيه فسميت باسم ظرفها

قوله ( وقيل خفيفة ) محل الخلاف في غير الكلب والخنزير أما هما فغلظان اتفاقا ثم التغليظ والتخفيف إنما يظهران في غير المائعات

قوله ( أي لا يصح التطهير به ) دفع به توهم إرادة عدم الحل وهو يجامع الصحة كما مر

قوله ( ولا يشربه إلا مضطر كالميتة ) لكن لا يشرب منه ولا يأكل منها إلا قدر ما يقيم به البنية كما أفاده العلامة نوح

قوله ( إنه يغسل ثلاثا الخ ) وما ذاك إلا لنجاسته ويندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب

قوله ( لنجاسة عينه ) لم يقل نظيره في الكلب لما أن المعتمد فيه أنه طاهر العين

قوله ( من سباع البهائم ) سميت بهائم لانبهام الأمر عليها أو لانبهام أمرها علينا

قوله ( وسيأتي حكمها ) أي في القسم الثالث

قوله ( مختطف ) لفظه يفيد السرعة بخلاف المنتهب

قوله ( في الطهارة ) تقييده بها يفيد أنه لا يكره في شرب وطبخ وليس كذلك

قوله ( كراهة تنزيه ) ما ذكره هو الصحيح وذهب أبو يوسف إلى أن سؤر الهرة يجوز شربه والوضوء به من غير كراهة

قوله ( ولا يكره عند عدم الماء ) إلا نسب الضمير

قوله ( اتفاقا ) والخلاف إنما هو في الكراهة فإن أبا يوسف لا يقول بها كما مر

قوله ( بعلة الطواف ) الإضافة للبيان

قوله ( المنصوص عليه ) ذكر باعتبار المضاف إليه

قوله ( إنها من الطوافين ) بيان للضرورة المسقطة حكم النجاسة والتأنيث باعتبار لفظ الهرة وهو اسم جنس يعم الذكر والأنثى والطوافين جمع الذكور والطوافات جمع الإناث وجمعه جمع ومن يعقل لمجاورته لمن يعقل قال في القاموس الطواف الخادم يخدمك برفق وعناية اه فالكلام على التشبيه فإنها بحفظها بني آدم من الهواء كأنها خادمة لهم

قوله ( حسن صحيح ) على حذف العاطف أي أنه من إحدى الرتبتين

قوله ( ولكن يكره سؤرها تنزيها ) عند عدم العلم بحالها أما إذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه

قوله ( كماء غمس صغير إلخ ) فإنه مكروه والظاهر انه إذا علم طهارة يده يقينا تنتفي الكراهة

قوله ( ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان الخ ) مقيد بحال التوهم فأما لو كان زائلا فلا كراهة وكذا يقال في أكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال

قوله ( للضرورة ) أفاد به أنه لم يجد غيره والأكره له كالغنى فإذن لا فرق ذكره بعض الحذاق

قوله ( والدجاج مشترك ) ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبيض وبيضة

قوله ( والدجاجة الأنثى خاصة ) هذا اصطلاح الفقهاء بدليل ما بعده وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع في الوهم

قوله ( ويكره سؤر المخلاة ) لا حاجة إلى هذه الزيادة والمخلاة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المرسلة قال شيخ الإسلام في مبسوطه هي التي لا

تعلف في البيوت فلا تتحامى النجاسات بواسطة التقاط الحب فمنقارها لا يخلو عن قذر فتثبت الكراهة للاحتمال حتى لو تيقن ذلك عند شربها كان سؤرها نجسا اتفاقا وأما محل الكراهة عند جهالة الحال برهان وكذا الحكم في إبل وبقر وغنم جلالة فالأولى حذف دجاجة وعرق الجلالة طاهر على الظاهر خالية وكره لبن الجلالة ولحمها إذا أنتن وتحبس لتزول الكراهة حتى يذهب نتنه وقدر بثلاثة أيام للدجاجة وللشاة بأربعة وللإبل والبقر بعشرة در في الاستحسان قال الحموي والدجاج لا بأس به لأن لحمه لا يتغير اه

قوله ( التي تجول ) أي تطوف أو تدور أفاده في القاموس في جملة معان

قوله ( ولم يعلم طهارة منقارها ) أما إذا علمت أو ضدها فالحكم ظاهر

قوله ( بأن حبست الخ ) الحبس كما قال شيخ الإسلام أن تحبس في بيت وتعلف هناك فلا تجد عذرات غيرها حتى تفتش فيها الحب وهي لا تفتش في عذرات نفسها عادة فأمن تفتيش النجاسة اه

قوله ( للزوم طوافها ) أي والطواف الذي هو العلة في هذا الباب لسقوط النجاسة في حقها ألزم

قوله ( وحرمة لحمها النجس ) الواو بمعنى مع

قوله ( فلا كراهة فيه ) ولو ماتت في الماء

قوله ( سؤر مشكوك ) قال ابن أمير حاج هذه التسمية لم ترو عن سلفنا أصلا وإنما وقعت لكثير من المتأخرين فسماه بعضهم مشكوكا وبعضهم مشكلا ومرادهم بذلك التوقف في كونه يزيل الحدث فقالوا يجب استعماله مع التيمم عند عدم الماء المطلق احتياطا ليخرج عن العهدة بيقين وليس معناه الجهل بحكم الشرع كما فهمه أبو طاهر الدباس فأنكر هذا التعبير لأن الحكم فيه معلوم وهو ما ذكرنا والقول بالتوقف في مثل هذا التعارض الأدلة دليل العلم وغاية الورع قال الحلبي وأما النجاسة الحقيقية فإنه يزيلها عند الإمام وأبي يوسف لقلعه إياها حقيقة فصار كالخل بخلاف الحكمية

قوله ( أي متوقف في حكم طهوريته ) قال شيخ الإسلام خواهر زاده الأصح أن دليل الأشكال هو التردد في الضرورة والبلوى المسقطتين للنجاسة فإن الحمار يربط في الدور ويشرب من الأواني المستعملة ويخالط الناس في ركوبه فأشبه الهرة في عدم إمكان مجانبته فسقطت نجاسة لعابه للحرج لكن ليست فيه كالضرورة في الهرة لأنها أشد مخالطة منه لدخولها في المضايق دون الحمار فلو لم يكن فيه ضرورة أصلا كان كالكلب في الحكم بالنجاسة بلا إشكال ولو كانت الضرورة فيه كضرورة الهرة كان مثلها في سقوط النجاسة لذلك وحيث ثبتت الضرورة من وجه دون وجه قيل بالشك في طهورية سؤره للاحتياط وعدم الحرج في ذلك عملا بالدليلين بقدر الإمكان وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما عند عدم المرجح قال في البحر والمعتمد أن كلا من عرق الحمار ولعابه طاهر وإذا أصاب الثوب أو البدن لا ينجسه وإذا وقع في الماء القليل صار مشكوكا وان الشك في جانب اللعاب والعرق أي في ذاتهما متعلق بالطهارة وفي جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط ولا شك في الطهارة لأن الماء طاهر بيقين وقد خالطه مشكوك في طهارته وهو اللعاب أو العرق فلا ينجس بالشك ولكن أورث شكا في طهوريته للاحتياط حتى لو اختلط هذا السؤر بماء قليل جاز الوضوء به من غير شك ما لم يساوه كما في مخالطة الماء المستعمل اه

قوله ( فلم يحكم الخ ) أي فاحتجنا معه إلى التيمم لتحقق الرفع بمطهر يقينا

قوله ( الذي أمه أتان ) ولا يكره سؤر ما أمه مأكولة كبقرة وأتان وحش وفرس ولا أكله إلا الثالث على قول الإمام

قوله ( لأن لعابه طاهر ) علة لقوله مشكوك في طهوريته

قوله ( والشك ) أي في طهوريته

قوله ( في إباحة لحمه ) روي أن أبجر قال يا رسول اللّه أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي الأسمان حمر وانك حرمت الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك

قوله ( وحرمته ) أخرج البخاري في غزوة خيبر عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جاءه جاء فقال يا رسول اللّه أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا ينادي في الناس أن اللّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية

وفي رواية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم والجمهور على أن التحريم لعينها وقيل لكونها كانت جلالة وقيل لأنها كانت حمولة القوم وقيل لأنها أفنيت قبل قسمة المغنم واعترض شيخ الإسلام هذا التعارض بأنه يقتضي التحريم لا الشك لأن العمل بالمحرم حينئذ وصحح توجيه التعارض بما قدمناه عنه

قوله ( فإن لم يجد غيره ) ولو الغير مكروها فإنه طهور يقينا

قوله ( توضأ به وتيمم ) عطف بالواو المفيدة لمطلق الاجتماع ليفيد التخيير في التقديم

قوله ( بلزوم تقديمه ) لأنه لما وجب الوضوء به أشبه الماء المطلق وهو لا يصح التيمم عند وجوده فكذا ما أشبهه فيجب تقديم الوضوء ليكون عادما للماء وقت التيمم

قوله ( والأحوط أن ينوي ) لضعف التطهير به عن المطلق فيتقوى بالنية

قوله ( ثم صلى ) أتي بثم ليفيد أن الصلاة بعد فعلهما وهو الأفضل فلو صلى بعد كل طهارة الصلاة صح مع الكراهة ولا يلزم الكفر لأنه لم يصل بغير طهارة من كل وجه بل من وجه دون وجه فهو كصلاة حنفي بعد افتصاده فإنه لا يكفر فإن الطهارة باقية بالنظر إلى قول الإمام مالك والشافعي رضي اللّه تعالى عنهما

قوله ( ولا يؤثر في إزالة الثابت ) أي بيقين وهو طهارة الماء

قوله ( فصل في التحري ) هو تفريغ الوسع والجهد لتمييز الطاهر عن غيره وفي أوائل شرح مسلم للنووي توخى وتأخى وتحرى بمعنى ثم لما كان الإختلاط نوعين اختلاط ممازجة واختلاط مجاورة وكان الأول أبلغ قدمه وأخر الثاني وذكره بفصل على حدة لتغير حكمه بالنسبة للأول

قوله ( أو إن ) مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وأصله أو أني يفعل به كجوار

قوله ( والأفضل الخ ) يقال مثله فيما إذا كان الطاهر أقل

قوله ( أن يمزجها ) أي عند الطحاوي أو يريقها أي عند عامة العلماء ولحكاية الخلاف

قوله ( وإن وجد ثلاثة رجال ) التقييد بالثلاثة والرجال اتفاقي

قوله ( جازت صلاتهم وحدانا ) ولا يصح اقتداء بعضهم ببعض لأن كلا لا يجوز الوضوء بما تحراه الآخر لكونه نجسا في حقه بحسب تحريه فكان الإمام غير متطهر في حق المأموم

قوله ( ولم يتحر ) أي لفقد شرطه وهو كثرة الطاهر فلا مفهوم له

قوله ( إن مسح في موضعين من رأسه ) كل موضع قدر الربع وإنما كان هذا التفصيل في الرأس لأن باقي الأعضاء يغسل فإذا قدم النجس فبالغسل ثانيا بالطاهر تطهر ويرتفع به الحدث وإن قدم الطاهر ارتفع الحدث من أول الأمر فتصح صلاته ولا يضره تنجس الأعضاء بالغسل ثانيا بالنجس لأنه حينئذ فاقد لما يزيل به النجاسة وفاقده يصلي بالنجاسة ولا يعيد

قوله ( لأن تقديم الطاهر ) أي على سبيل الفرض

قوله ( وقد تنجس بالثاني ) أي وهو فاقد المطهر

قوله ( ان قدم النجس ) أي فرضا

قوله ( لو قدم الطاهر ) لأنه تنجس بالثاني بعد رفع الحدث عن جميع الأعضاء وهو فاقد للمطهر

ومن فقده صلى بنجاسته ولا إعادة عليه

قوله ( لتنجس البلل ) علة لقوله وعدم الجواز وقوله بأول ملاقاة متعلق بقوله لتنجس أي فلم يزل حدث الرأس فلم يتم الوضوء

قوله ( فلا يجوز للشك احتياطا ) فينتقل إلى التيمم لفقده المطهر

قوله ( لا يتحرى إلا للشرب ) ولو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفتهم قال بعضهم يتحرى وقال بعضهم ينتظر حتى يجيء أصحابه وهذا في حال الاختيار أما في حال الإضطرار فإنه يتحرى مطلقا وبقولنا قال مالك وقال الشافعي رضي اللّه تعالى عنه يتحرى لأنه واجد الماء

قوله ( وإن صلى في أحد ثوبين الخ ) وكذا لو تحرى إناء ثم تبدل اجتهاده إلى طهارة غيره فالعبرة لاجتهاده الأول ولا يعتبر الثاني

قوله ( لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض ) أي باجتهاد مثله وإلا لأدى إلى عدم استقرار حكم وفيه حرج عظيم كما في الأشباه

قوله ( لأنها تحتمل الإنتقال إلى أخرى بالتحري ) لأن المكلف به عند الإشتباه جهة التحري لتعذر إصابة الجهة حقيقة فبتبدل الاجتهاد تتبدل الجهة لا محالة

قوله ( لأنه أمر شرعي ) أي التحري الذي تنتقل به القبلة

قوله ( للزوم الإعادة الخ ) بخلاف القبلة فإنه لو ظهر خطؤه بعد تحريه لا يعيد

قوله ( لبقائه ) أي اللحم على الحرمة أي التي هي الأصل إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية وبتعارض الخبرين لم يتحقق الحل فبقيت الذبيحة على الحرمة

قوله ( بتهاتر الخبرين ) أي تساقطهما لاستوائهما في الصدق قال في الهداية ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذميا لا يقبل قوله كالصبي والمعتوه ولا يجب التحري ولكن يستحب بخلاف الفاسق لأن خبره يستوي فيه الصدق والكذب فيجب التحري طلبا للترجيح قال في القاموس الهتر مزق العرض هتره يهتره وبالكسر الكذب والداهية والأمر العجيب والسقط من الكلام والخطأ فيه والنصف الأول من الليل اه

تنبيه مثل تعارض الخبرين الشك وقالوا إن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل فيها الحرمة إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية فصار حل الأكل مشكوكا فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة أو طول مكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة والثالث مثل معاملة من أكثر ما له حرام لا تحرم مبايعته حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير قاله أبو السعود في حاشية الإشباه

فصل في مسائل الآبار هي كأصحاب فهو بهمزة بعد باء ساكنة ومن العرب من يقدمها على الباء فتجتمع همزتان فتقلب الثانية ألفار ووزنه أعفال وعلى الأول أفعال من بأر يبأر بأرا من باب قطع إذا حفر البؤرة بالضم الحفرة ومناسبة هذا الفصل لما قبله ظاهرة لأنه من جملة المياه

قوله ( والواقع فيها الخ ) يصح قراءته بالجر عطفا على مسائل وقوله روث بدل منه وبالرفع مبتدأ وروث الخ خبره وعلى الأول فالعطف تفسيري لأن مسائل الآبار هي أحكام مائها إذا وقع فيها شيء مما ذكر

قوله ( ونحوه )

من كل نجس ولو مخففا لأن الغليظ والخفيف في المياه سواء

قوله ( لأنه من إسناد الفعل إلى البئر ) قصدا للمبالغة في إخراج جميع الماء وقوله وإرادة الماء الحال بالبئر أشار به إلى أنه من إطلاق اسم المحل وإرادة الحال فيه

قوله ( لأنه غير نجس العين على الصحيح ) هو قول الإمام رضي اللّه عنه وعندهما نجس العين كالخنزير والفتوى على قول الإمام وإن رجح قولهما كما في الدر عن ابن الشحنة

قوله ( أو موت شاة ) هي اسم جنس يطلق على الضأن والمعز كما في المصباح والمراد أن تكون كبيرة في الجملة حتى لو كان ولد الشاة صغيرا جدا كان حكمه حكم الهرة

قوله ( أو موت آدمي فيها ) مبني على غالب حال الميت من عدم خلوه عن نجاسة وإلا فقد مر أن غسالة الميت النظيف مستعملة فقط على الأصح فإذا كان نظيفا لا ينزح به شيء ولو قبل الغسل روي ذلك عن أبي القاسم الصفار كما في القستهاني عن المحيط فاستثناء صاحب الدر الشهيد النظيف فقط فيه قصور وما ذكره من التفصيل في المسلم إذا وقع قبل الغسل ينجس وبعده لا مبني على الغالب أيضا ذكره بعض الأفاضل قلت أو ذلك مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث وصحح أيضا وقد فرع أهل المذهب فروعا على كل منهما

قوله ( وتنزح بانتفاخ حيوان ) أي دموي غير مائي وكذا لو تفسخ أو تمعط شعره أو ريشه

قوله ( ولو صغيرا ) كحلمة وقال بعضهم ينزح عشرة دلاء وليس بقوي

قوله ( وهو المستعمل كثيرا في تلك البئر ) هو ظاهر الرواية ويكفي ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل

قوله ( ولو نزح الواجب الخ ) وكذا لو نزح القدر الواجب مرة واحدة

قوله ( وقالا يشترط الخ ) أعاده لذكر دليله وثمرة الخلاف تظهر فيمن استقى منها قبل انفصاله عن فمها يكون نجسا عندهما طاهرا عنده

قوله ( وقدر محمد رحمه اللّه الواجب بمائتي دلو ) هو الأيسر وجزم به في الكنز والملتقى وفي الخلاصة وعليه الفتوى وهو المختار ) كما في الإختيار ورجحه في النهر وتبعه الحموي ويستحب زيادة مائة لزيادة النزاهة

قوله ( لو لم يمكن نزحها ) لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابع الماء من غير عسر لزم ثم ينزح كما فعل في زمزم كذا في غاية البيان

قوله ( وأفتى به لما شاهد آبار بغداد كثيرة المياه ) يعني وكانت مع كثرتها لا تزيد على هذا القدر قال الحلبي فعلى هذا لا ينبغي أن يفتي بالمائتين مطلقا بل ينظر إلى غالب آبار البلد لكن في النهر أن التقدير بالمائتين مخرج على الغالب فليكن هو المعتبر لانضباطه تطمينا وقطعا للوسوسة كما اعتبروا في ذلك العشر في العشر

قوله ( والأشبه ) أي بقواعد الفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة ذكره السيد مزيدا

قوله ( إلى خمسين ) هو المذكور في الجامع الصغير قال في الهداية وهو الأظهر اه لأن الجامع الصغير آخر التصنيفين فالمذكور فيه هو المرجوع إليه

قوله ( أو ستين ) هي رواية الأصل قال في شرح المجمع وهو الأحوط

قوله ( بعد إخراجه ) راجع إلى الواقع من حيث هو لأن النزح قبله لا يفيد لأنه سبب النجاسة إلا إذا تعذر إخراجه كخشبة أو خرقة نجسة تعذر إخراجها أو تغيبت فينزح القدر الواجب وتطهر الخشبة والخرقة تبعا لطهارة البئر كما في السراج

قوله ( لاحتمال زيادة الخ ) روى الأكمل الحديث المذكور بلفظ في الفأرة إذا وقعت

في البئر ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون رواه السمرقندي بالشك وأولا حد الشيئين فكان الأقل وهو العشرون ثابتا بيقين وثبت الشك في الأكثر فكان مستحبا لئلا يترك اللفظ المروي اه

فروع في الخانية جلد الآدمي أو لحمه إذا وقع في الماء إن كان مقدار الظفر يفسده وإن كان دونه لا يفسده ولو سقط الظفر نفسه في الماء لا يفسد وفيها بول الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه انتهى وفي الشرنبلالية عن الفيض الأصح أن البئر لا تنجس ببول الفأرة

قوله ( في ظاهر الرواية ) الأولى أن يقول في الصحيح فإن ظاهر الرواية كما ذكره السرخسي أن الروث والمتفتت في البعر مفسد مطلقا

قوله ( ونحوها ) الأولى التذكير إلا أن يعود على المذكور كله

قوله ( غير الدجاج والاوز ) مثلهما البط

قوله ( لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم الخ ) ولأن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد حتى في المسجد الحرام مع الأمر بتطهيرها فدل ظاهرا على عدم نجاسته

قوله ( ومسح ابن مسعود ) وكذلك ابن عمر إلا أنه مسحه بمحصاة

قوله ( واختلف التصحيح الخ ) قال في الخانية وزرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لا يفسد الماء في ظاهر الرواية عند محمد لتعذر الاحتراز عنه ثم قال بعد ذلك وزرق سباع الطيور يفسد الثوب إذا فحش ويفسد ماء الأواني ولا يفسد ماء البئر اه

تنبيه قال في النهاية الاستحالة إلى فساد لا توجب نجاسة فإن سائر الأطعمة تفسد بطول المكث ولا تنجس اه لكن يحرم الأكل في هذه الحالة للإيذاء لا للنجاسة كاللحم إذا أنتن يحرم أكله ولا يصير نجسا بخلاف السمن واللبن والدهن والزيت إذا أنتن لا يحرم وكذا الأشربة لا تحرم بالتغير كذا في البحر ويتفرع على حرمة أكل اللحم إذا أنتن للإيذاء لا للنجاسة حرمة أكل الفسيخ المعروف في الديار المصرية لما ذكر ولم أره صريحا وفي تذكرة الحكيم داود عند ذكره السمك قال والمقدد الشهير بالفسيخ رديء يولد السدد والقولنج والحصا والبلغم الجصى وربما أوقع في الحميات الربعية والسل ويهزل اه

قوله ( على الأصح ) الخلاف في غير السمك أما هو فلا يفسد المائع إجماعا

قوله ( لا دم له ) أي سائل فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير سائل لا ينجسه قهستاني

قوله ( فيه ) قيد اتفاقي حتى لو مات خارجه وألقى فيه يكون الحكم كذلك

قوله ( والبري يفسده ) هو ما لا سترة له بين أصابعه

قوله ( وحيوان الماء ) الحد الفاصل بين المائي والبري أن المائي ما لا يعيش في غير الماء والبري ما لا يعيش في غير البر واختلف فيما يعيش فيهما فقال قاضيخان في شرح الجامع الصغير إنه يفسد وفي المجتبى طير الماء كالبط والأوز إذا مات فيه لا ينجسه والأوجه الأول

قوله ( لا يفسده ) لكن يحرم شربه لأن النفوس تعافه

قوله ( وقد يسمى به الفسفس ) هو البق بلغة مصر

قوله ( في بعض الجهات ) أي الأقاليم وهو الشام

قوله ( لأنه كلما ذب آب ) ربما يتوهم أن الإسم مركب من الفعلين والذي ذكره بعض المحققين أنه مشتق من الذب وهو الطرد لأنه يطرد

قوله ( وزنبور ) بضم الزاي والباء أنواع شتى يجمعها حكم واحد

قوله ( وعقرب ) يقال للذكر والأنثى والذكر عقربان وأنثاه عقربة عيناها في وسط ظهرها ولا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك روى أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال من قال حين يصبح أعوذ بكلمات اللّه

التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره عقرب حتى يمسي ومن قالها حين يمسي لم تضر حتى يصبح

قوله ( إذا وقع الذباب الخ ) وجه الدلالة منه أنه لو كان موته ينجس ما وقع فيه لم يأمر صلى اللّه عليه وسلم بغمسه لأنه يفضي إلى موته فيه لا محالة لا سيما إذا كان الشراب حارا فيموت من ساعته وفي تنجسه إتلاف والشارع لا يأمر به بل صح النهي عنه

قوله ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) قال بعض الفضلاء تأملت ذلك الجناح فوجدته الأيسر

فرع لا ينجس المائع وقوع بيضة طرية من بطن دجاجة ولا وقوع سخلة من بطن أمها ولو كانت رطبة ما لم يعلم أن عليهما قدرا لأن رطوبة المخرج ليست بنجسة وقيل تنجسه الرطبة لخروجها من مخرج نجس والأول قياس قول الإمام والثاني قياس قولهما ومشى على الأول قاضيخان وعلى الثاني صاحب الخلاصة

قوله ( بوقوع آدمي ) ولو جنبا أو حائضا أو نفساء انقطع دمها أو كافرا

قوله ( ولا ينظر الخ ) لاحتمال طهارتها بورودها ماء كثيرا قبل ذلك فهذا مع الأصل وهو الطهارة تظافرا على عدم النزح كذا في الفتح

قوله ( ولا يفسد الماء بوقوع بغل وحمار ) ولا يصير مشكوكا لأن بدن هذه الحيوانات طاهر لأنها مخلوقة لنا استعمالا وإنما تصير نجسة بالموت كذا في الدرر وهذا كله عند عدم وصول لعاب ما ذكر إلى الماء وأما إذا وصل إليه فقد ذكر حكمه بعد

قوله ( وأن وصل لعاب الواقع الخ ) وعرق كل شيء كلعابه فيأخذ الماء حكمه أيضا على المذهب كذا في الدر المنتقي

قوله ( والمشكوك ) صرح به المحققون من أهل المذهب وعللّه الحلبي باشتراك المشكوك والنجس في عدم الطهورية وأن افترقا من حيث الطهارة فإذا لم تنزح ربما تطهر به والصلاة به وحده لا تجزى فينزح كله

قوله ( ويستحب في المكروه عدد ) أي من غير تقدير في الأصل أي نزح عدد وكذا يقال فيما بعد

قوله ( وقيل عشرين ) عن محمد كل موضع فيه نزح لا ينزح أقل من العشرين لأنه أقل ما جاء به الشرع من المقادير اه وهذا النزح لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو توضأ منها من غير نزح جاز

قوله ( ووجود حيوان الخ ) قيد بالحيوان لأن غيره من النجاسات لا يتأتى فيه التفصيل ولا الخلاف بل ينجسها من وقت الوجدان فقط والمراد الحيوان الدموي غير المائي كما مر

قوله ( ومنتفخ ) وبالأولى إذا كان متمعطا أو متفسخا

قوله ( أن لم يعلم وقت وقوعه ) عبارة غيره موته بدل وقوعه وهي الأولى وقيد بعدم العلم لأنه إن علم أو ظن فلا أشكال ويعتبر الحكم من وقته بلا خلاف

قوله ( لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد ) وأدنى حد التقادم في الانتفاخ ونحوه ثلاثة أيام لحصول ذلك في مثلها غالبا ألا ترى أن من دفن بغير صلاة يصلى على قبره إلى ثلاثة لا بعدها وعدم الانتفاخ دليل على قرب عهده فقدر بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا تنضبط وأمر العبادة يحتاط فيه

قوله ( فيلزم اعادة صلوات تلك المدة ) لأن المانع قد ثبت بيقين وهو الحدث ومثله نجاسة الثياب ووقع الشك في المزيل واليقين لا يزول بالشك

قوله ( فلا إعادة إجماعا ) لوجود المقتضى للصحة وهو الطهارة من الحدث والخبث ووقع الشك في المانع وهو إصابة ذلك الماء والصلاة لا تبطل بالشك

قوله ( ولا يعيد صلاته اتفاقا ) لا يتجه على قول الإمام لأن قياسه أن يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لأنهما لا يوجبان غسل الثياب أصلا

قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بنجاستها من وقت العلم ) لجواز أنه سقط فيها فمات في

الحال أو ألقته الريح أو بعض السفهاء أو الصبيان أو الطيور حكي عن أبي يوسف أنه قال كان قولي كقول الإمام إلى أن كنت جالسا في بستان فرأيت حدأة في منقارها جيفة فطرحتها في البئر فرجعت إلى قول محمد

قوله ( فإن عجن الآن بمائها ) أي بعد العلم بالنجاسة

قوله ( يباع لشافعي ) لأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس عنده بدون ظهور أثر

قوله ( لأنه يصيبه من الخارج ) بخلاف المني حتى أن الثوب إن كان مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم الدم والمني قال البرهان الحلبي الحكم بالاقتصار فيما لو رأى على ثوبه نجاسة إنما يتأتى في الرطبة أما اليابسة فينبغي أن يتحرى وقت إصابتها عنده وكذا عندهما إذ لا يتأتى أن يقال إنها إصابته تلك الساعة بعد يبسها إلا أن يكون الزمان محتملا ليبسها بعد الأصابة وهو تفصيل حسن

فصل في الاستنجاء

قوله ( فصل في الاستنجاء ) لا يخفي حسن تقديمه على الوضوء وهو من أقوى سننه كما في العناية وهو في اللغة مسح موضع النجو أو غسله يعني مطلقا والنجو ما يخرج من البطن يقال نجا وأنجى إذا أحدث اه مغرب وقال الأزهري مشتق من النجو بمعنى القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها لأنه يقطع عنه الأذى بالماء أو الحجر اه وقيل من النجوة وهي الأرض المرتفعة لاستتارهم بها أو لارتفاعهم وتجافيهم عن ذلك الموضع والفرق بين الاستنجاء والاستبراء والاستنقاء ما قاله في المقدمة الغزنوية من أن الاستنجاء استعمال الحجر أو الماء والاستبراء نقل الأقدام والركض بها ونحو ذلك حتى يستيقن بزوال أثر البول والاستنقاء هو النقاوة وهو أن يدلك الأحجار حال الاستجمار أو بالأصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكريهة هذا هو الأصح في الفرق بينها

قوله ( بنحو الماء ) ظاهره أنه يكفي فيه المائعات وهو الذي يفيده كلامه الآتي والظاهر خلافه ويحرر

قوله ( التقليل بنحو الحجر ) أفاد بذكر التقليل أن حكم النجاسة بعد الحجر باق حتى لو دخل الماء القليل نجسه

قوله ( الاستبراء ) بالهمز ودونه

قوله ( عبر باللازم ) أي المفاد من يلزم وفي الشرح باللزوم وهو أولى وأن كان المآل واحدا كما قاله السيد

قوله ( لأنه أقوى من الواجب ) حتى كان تركه من الكبائر

قوله ( والمراد طلب الخ ) أفاد أن السين والتاء فيه للطلب ويصح

جعلهما للمبالغة وهو الأبلغ

قوله ( حتى يزول أثر البول ) خصه لأن الغالب أن يتأخر أثر البول وإلا فالغائط كذلك إذ لا فرق

قوله ( ولا تحتاج المرأة إلى ذلك ) أي الاستبراء المذكور في الرجل لاتساع محلها وقصره

قوله ( وعصر ذكره برفق ) وما قيل أنه يجذب الذكر بعنف مرة بعد أخرى فيه نظر لأنه يورث الوسواس ويضر بالذكر كما في شرح المنكاة

قوله ( فلا يقيد بشيء ) قال في المضمرات ومتى وقع في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله اه ولو عرض له الشيطان كثيرا لا يلتفت إليه بل ينضح فرجه وسراويله بالماء حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضج ما لم يتيقن خلافه كذا في الفتح

قوله ( وهو أنه سنة مؤكدة ) وقيل يستحب في القبل

قوله ( لمواظبة النبي صلى اللّه عليه وسلم ) أي في غالب الأوقات بدليل ما بعده

قوله ( ومن فعل هذا فقد أحسن ) ظاهر كلامه أن اسم الإشارة في الحديث يعود إلى أصل الاستنجاء لأنه لا يتم الاستدلال إلا بذلك ويعارضه أنهم ذكروه دليلا على استحباب الإيتار فاسم الإشارة يعود إلى الإيتار

قوله ( وما ذكره بعضهم الخ ) وهو صاحب السراج فإنه جعله أقساما خمسة أربعة فريضة من الحيض والنفاس والجنابة والرابع إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وكان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم والخامس مسنون إذا كانت مقدار المخرج في محله ذكره السيد

قوله ( فهو توسع ) أي زيادة على المقام

قوله ( يخرج من السبيلين ) خرج به حدث من غيرهما كالنوم والفصد فالاستنجاء منه بدعة كما في القهستاني

قوله ( إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يظهر بالاستنجاء كالخارج ) قال في المضمرات نقلا عن الكبرى موضع الاستنجاء إذا أصابه نجاسة قدر الدرهم فاستجمر بالأحجار ولم يغسله يجزيه هو المختار لأنه ليس في الحديث المروي فصل فصار هذا الموضع مخصوصا من سائر مواضع البدن حيث يطهر من غير غسل اه

قوله ( ولو كان قيحا أو دما ) أشار به إلى أنه لا فرق بين المعتاد وغيره في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالأحجار كما ذكره الزيلعي وهذا الكلام إنما يحسن ذكره عند ذكر الاستنجاء بالحجر والكلام هنا في الأعم فيخص بأحد القسمين

قوله ( وإذا جلس في ماء قليل نجسه ) هو الصحيح والمختار وقيل أنه مائع فلا ينجس

قوله ( ما لم يتجاوز المخرج ) يعني به المخرج وما حوله من الشرج ذكره ابن أمير حاج عن الزاهدي والشرج بفتحتين ويجمع على أشراج كسبب وأسباب مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق مصباح

قوله ( وكان المتجاوز قدر الدرهم ) أي المتجاوز و حده عندهما وعند محمد يعتبر مع ما في المخرج وكذا فيما إزالته فرض والحاصل أن المخرج له حكم الباطن عندهما حتى لا يعتبر ما فيه من النجاسة أصلا ولا يضم وعند محمد له حكم الظاهر حتى إذا كان ما فيه زائدا على قدر الدرهم يمنع ويضم ما فيه إلى ما في جسده لاتحادهما في الحكم وبقولهما يؤخذ كما في التبيين وصححه في المضمرات وذكر ابن أمير حاج عن الاختيار أن الأحوط قول محمد

قوله ( فلا يكفي الحجر بمسحه ) الأظهر فلا يكفي مسحه بالحجر

قوله ( ويفترض غسل ما في المخرج ) أي إزالة ما في المخرج بغسله

قوله ( ليسقط فرضية غسله ) علة لقوله يفترض وهذا يفيد افتراض غسله في هذه الاغتسالات وإن لم يكن عليه شيء وهو كذلك ولا ينافيه ذكرهم له في سنن الغسل لأن المسنون تقديمه لا نفسه

قوله ( ونحوه من كل طاهر الخ ) كالمدر وهو الطين

اليابس والتراب والخلقة البالية والجلد الممتهن قال في المفيد وكل شيء طاهر غير متقوم يعمل عمل الحجر اه ومنه العود ولو أتى به حائطا فتمسح به أو مسه الأرض أجزأه كما فعله عمر رضي اللّه تعالى عنه والمراد حائطه المملوكة له أو المستأجرة ولو وقفا كما أفاده السيد

قوله ( أحب ) أي أفضل من الحجر وحده روي عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت للنسوة مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يفعله رواه الترمذي وقال حسن صحيح

قوله ( والمائع غير الماء مختلف في تطهيره ) ظاهره أن من يقول بتطهيره وهو الشيخان يقولان بجواز الاستنجاء به وهو الذي يفيده كلامه أول الفصل

قوله ( في كل زمان ) وقيل الجمع إنما هو سنة في زماننا أما في الزمان الأول فأدب لأنهم كانوا يبعرون

قوله ( لأن اللّه أثنى الخ ) هكذا ذكره الأصحاب وهو مروي عن ابن عباس وسنده ضعيف والذي رواه أبو أيوب وجابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يا معشر الأنصار إن اللّه قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة وتستنجي بالماء قال هو ذا كم فعليكموه وسنده حسن قال في الفتح وأخرجه الحاكم وصححه اه وليس في هذه الرواية ذكر الجمع كما لا يخفى

قوله ( فكان الجمع سنة ) تفريع على ما فهم مما قبله أنه ممدوح شرعا والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب

تنبيه محل كونه الماء أحب أو استنان الجمع بينه وبين الحجر قبل الإصابة أما بعد إصابة الماء فلا بد من شيوع النجاسة فيكون فرضا من باب إزالة النجاسة كما إذا أصابه نجاسة أقل من الدرهم كان غسلها سنة فإذا باشر الغسل صار فرضا لأنها تتسع بأول إصابة الماء

قوله ( في كل زمان ) بيان لما قبله

قوله ( والسنة انقاء المحل ) فلو لم يحصل الأنقاء بثلاث يزاد عليها إجماعا لكونه هو المقصود ولو حصل الانقاء بواحد واقتصر عليه جاز لما ذكر

قوله ( في جعل الأحجار ثلاثة ) متعلق بمحذوف صفة العدد أي العدد الكائن وأشار به إلى أن أل في العدد للعهد وهو الثلاثة وإلا فمطلقه يصدق بالإثنين

قوله ( فيكون العدد مندوبا ) لا يظهر تفريعه على ما قبله إلا بمعونة من المقام ويكون تقدير الكلام لأنه يحتمل الإباحة والوجوب فسيرتكب حالة وسطى وهو الاستحباب ولو قال لأنه يحتمل الندب لكان أظهر

قوله ( فإنه محكم في التخيير ) أي لا يحتمل التأويل فيدل على نفي وجوب الاستنجاء وعلى نفي وجوب العدد فيه

قوله ( يعني بإكمال عددها ثلاثة ) لا حاجة إلى هذه العناية

قوله ( ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل ) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام عند قول الهداية لأن المقصود هو الانقاء يفيد أنه لا حاجة إلى التقييد بكيفية من المذكور في الكتب نحو إقباله بالحجر الأول في الشتاء وأدباره به في الصيف وفي المجتبى المقصود الانقاء فيختار ما هو الأبلغ والأسلم عن زيادة التلويث كما في الحلبي وقال السرخسي لا كيفية له والقصد الانقاء كما في السراج قال ابن أمير حاج وهو الأوجه في الكل

قوله ( وكيفية الاستنجاء الخ ) أي في الرجل قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى من الرجل المجبوب والخصي فيلحقا بالمرأة وينبغي أن يكون الخنثى في حكم الرجل اه

قوله ( وبالثالث من قدام إلى خلف ) ذكر ابن أمير حاج عن المقدمة الغزنوية أنه يمسح بالثالث الجوانب يبتدىء بالجانب الأيمن ثم الأيسر وهذه الكيفية في محل الغائط وأما كيفيته في

القبل فهو أن يأخذ ذكره بشماله مارا به على نحو الحجر ولا يأخذ واحدا منهما بيمينه فإن اضطر جعل الحجر بين عقبيه وأمر الذكر بشماله فإن تعذر أمسك الحجر بيمينه ولا يحركه لأنه أهون من العكس نهر وتعقبه الزاهدي بعد نقله بأن في إمساك الحجر بين عقبيه مثلا حرجا وتكلفا بل يستنجي بجدار أو نحوه وإلا فيأخذ الحجر بيمينه ويستنجي بيساره يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

قوله ( خشية تلويث فرجها ) قال ابن أمير حاج هذا إنما يتم في حق من لها فرج نافر اه

قوله ( يغسل يده أولا ) هكذا وقع هنا والذي فيما شرح عليه السيد يديه بالتثنية وجرى على كل طائفة من المذهب وورد في حديث ميمونة بهما والمراد أنه يغسلهما إلى الرسغين

قوله ( ثم يدلك المحل بالماء ) الذي في المضمرات أنه يمسح موضع الاستنجاء ببطن اصبع مرارا أو يغسل الإصبع كل مرة حتى يزيل النجاسة أي عينها من المحل ولا يدلك بالأصابع من أول الأمر لئلا يتلوث المحل ثم يصب الماء فليحفظ ويصب الماء على المحل برفق ولا يضرب بعنف كما في المضمرات ولا يشترط عدد للصبات على ما هو الصحيح من تفويض ذلك إليه ويصب الماء قليلا ثم يزيد ليكون أطهر كما في الخلاصة

قوله ( إن احتاج إليها ) وإن لم يحتج فلا تحرزا عن زيادة التلويث ولا يزيد على الثلاث لأن الضرورة تندفع بها وتنجيس الطاهر بغير ضرورة لا يجوز كما في المحيط والاختيار وفي المقدمة الغزنوية ويغسل بالكف والأصابع إن كانت النجاسة فاحشة أو بالأصابع إن كانت قدر المقعدة أو أقل ذكره ابن أمير حاج وحاصله أنه يفعل ما يحتاج إليه ولا يزيد على قدر الحاجة قالوا ولا يدخل إصبعه في دبره تحرزا عن نكاح اليد ولأنه يورث الباسور وما قيل أنه يدخلها فليس بشيء كما في القهستاني عن شرح الطحاوي

قوله ( ويصعد الرجل الخ ) هي طريقة لبعض المشايخ والذي عليه عامتهم أنه لا يصعد بل يرفعها جملة كما في القهستاني والسراج

قوله ( ثم السبابة إن احتاج ) إليها علم هذا الشرط مما قدمه قريبا

قوله ( ولا يقتصر على إصبع واحدة ) ولا يستنجي بظهور الأصابع أو برؤسها لأنه يورث الباسور كما في القهستاني ولئلا ترتكن النجاسة في شقوق الأظفار كما في الإيضاح

قوله ( والمرأة تصعد بنصرها الخ ) ذكر القرماني في شرح المقدمة الليثية عن المرغيناني أنه يكفيها أن تغسل براحتها هو الصحيح وفي الهندية هو المختار وفي السراج هو قول العامة وقيل تستنجي برؤس أصابعها لأنها تحتاج إلى تطهير فرجها الخارج ولا يحصل ذلك إلا برؤس الأصابع ورجحه ابن أمير حاج قال والإستماع موهوم لأنه فيما يظهر إنما يكون بالإدخال في الفرج الداخل

تتمة اختلف في القبل والدبر بأيهما يبدأ فقال الإمام الأعظم رضي اللّه تعالى عنه يبدأ بالدبر لأنه أهم ولأنه بواسطة الدلك في الدبر وما حوله يقطر البول كما هو مشاهد فلا فائدة في تقديم القبل وعندهما بالقبل لأنه أسبق والفتوى على الأول

قوله ( حتى يقطع الرائحة الكريهة ) أي عن المحل وعن اصبعه التي استنجى بها لأن الرائحة أثر النجاسة فلا طهارة مع بقائها إلا أن يشق والناس عنه غافلون قالوا ويبالغ في الاستنجاء في الشتاء فوق ما يبالغ في الصيف لصلابة المحل في الشتاء إلا أن يستنجي بماء حار لأنه يرخي المحل ويشرع بالإزالة فلا يحتاج إلى شدة المبالغة لكن لا يبلغ ثواب المستنجي بماء بارد لأنه أفضل وأنفع كما في الفتاوي وغيره وأفضليته لمشقته وأنفعيه

لقطع الباسور

قوله ( وقيل يقدر في حق الموسوس ) بفتح الواو جعله المصنف مقابلا للصحيح والذي ذكره غيره أن الصحيح محله في غير الموسوس فهو استثناء من القائل به لا مقابله أفاده السيد وغيره

قوله ( بقدر الإمكان ) متعلق بقوله يبالغ

قوله ( حفظا للصوم عن الفساد ) في الخلاصة من كتاب الصوم إنما يفسد إذا وصل الماء إلى موضع الحقنة وقلما يكون ذلك اه وفي القهستاني من كتاب الصوم ومع هذا في إفساد الصوم بذلك خلاف اه وما قيل إنه لا يتنفس شديدا حفظا للصوم فحرج ولا فائدة فيه فإنه لا يصل بالتنفس شيء إلى الداخل أصلا أفاده العلامة نوح وفي السراج وغيره إذا خرج دبره وهو صائم فغسله لا يقوم حتى ينشفه قبل رده فإن رجع قبل التنشيف مبتلا أفطر اه

قوله ( ونشف مقعدته ) بخرقة أو بيده اليسرى مرة بعد أخرى إن لم تكن خرقة

فرع في الخانية مريض عجز عن الاستنجاء ولم يكن له من يحل له جماعه سقط عنه الإستنجاء لأنه لا يحل مس فرجه إلا لذلك واللّه أعلم اه

فصل فيما يجوز به الاستنجاء

قوله ( وما يكره فعله ) أي حال قضاء الحاجة

قوله ( فلا يرتكبه لإقامة السنة ) لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالبا واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وروي لترك ذرة مما نهى اللّه عنه أفضل من عبادة الثقلين رواه صاحب الكشف قال العلامة نوح المستنجي لا يكشف عورته عند أحد للإستنجاء فإن كشفها صار فاسقا لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزا للمخرج أولا وسواء زاد على الدرهم أولا ومن فهم من عبارتهم غير هذا فقدسها اه

قوله ( وزاد المتجاوز بانفراده ) هو المعتمد

قوله ( إذا وجد ما يزيله ) والأصلي معها ولا إعادة كما في الهداية

قوله ( ويحتال الخ ) أي إن أمكنه وإلا فلا لأن كشف العورة حرام يعذر به في ترك طهارة النجاسة إذا لم يمكنه إزالتها من غير كشف قاله البرهان الحلبي

قوله ( عند من يراه ) المراد به من يحرم عليه جماعة ولو أمته المجوسية والتي زوجها للغير لأنه لما حرم عليه وطؤهما حرم عليه نظرة إلى عورتهما وكذا نظرهما إليه إذ متى حرم الوطء حرمت الدواعي إلا ما استثنى كأمر أنه الحائض والنفساء وتمامه في حاشية الدر

قوله ( لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار ) أي على المعتمد خلافا لمن حكى عليه الإتفاق

قوله ( صار العظم كأن لم يؤكل ) أي العظم الذي ذكر اسم اللّه عليه لما في الحديث كل عظم بذكر اسم اللّه عليه يقع في أيديكم أو فر ما كان لحما وهل هذا متحقق ولو تقادم عهده وتكرر أو قاصر على قريب العهد الذي لم يطعمه أحد من الجن والظاهر الثاني وإن كانت الكراهة في الجميع لأن العلة تعتبر في الجنس وأفاد الحديث الشريف أن الجن يأكلون وقيل رزقهم الشم ولا

خلاف إنهم مكلفون وإنما الخلاف في إثابتهم فروي عن الإمام التوقف وروي عنه أن إثابتهم أجارتهم من العذاب لقوله تعالى { ويجركم من عذاب أليم } الصف ٦١ وهو لا يستلزم الإثابة وقالا ومالك وابن أبي ليلى لهم ثواب كما عليهم عقاب

قوله ( وفحم لتلويثه ) ولما روي أنه لما قدم وفد الجن على النبي صلى اللّه عليه وسلم قالوا يا رسول اللّه إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن اللّه تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك والحممة كرطبة الفحم وما احترق من الخشب أو العظام ونحوهما وقوله رزقا أي انتفاعا لهم بالطبخ والدفا والإضاءة فيكره الإستنجاء بذلك لافساده ولا ينافي هذا الحديث ما تقرر إن ذلك كان يجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم وهذا يقتضي ثبوته لهم قبله فإن المعنى جعل لنا فيها رزقا بسبب جعلك إياها لنا فإنه عن اللّه عز وجل

قوله ( فلا يتمسح بيمينه ) قال العيني في شرح البخاري والنهي للتنزيه عند الجمهور لأنه لمعنيين أحدهما رفع قدر اليمين والآخر أنه لو باشر بها النجاسة ربما يتذكر عند مناولة الطعام ما باشرت يمينه فينفر طبعه عن ذلك خلافا للظاهرية والكراهة في الإستنجاء بقسميه

قوله ( فيستنجي بصب خادم ) هذا خلاف ما يعطيه الاستثناء فإنه يفيد عدم الكراهة باليمين حال العذر وهو كذلك فإن حصل عذر باليمين سقط الاستنجاء كما في الحموي عن المحيط

تنبيه لو استنجى بهذه المكروهات فقال في غاية البيان عن الأقطع فإن ارتكب النهي واستنجى بذلك هل يجزيه فعندنا نعم وعند الشافعي لا لنا أن المقصود التنقية وقد حصلت وإنما ورد النهي لمعنى في غيره اه فصار كما لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع إرتكاب النهي نهر وهو مخالف لما بحثه أخوه

قوله ( ويدخل الخلاء ) سمي به للإختلاء فيه وأصله المكان الخالي الذي لا شيء فيه ثم كثر استعماله حتى تجوز به عن ذلك وأما بالقصر فهو الحشيش الرطب الواحدة خلاة مثل حصا وحصاة وفي الحديث لا يختلي خلاها وبكسر الخاء والمد عيب في الإبل كالحران في الخيل

قوله ( المتوضأ ) أي محل الوضوء اللغوي وهو النظافة ولو اقتصر على قوله والمراد الخ كغيره لكان أولى

قوله ( برجله اليسرى ) أي ويخرج باليمنى عكس المسجد فيهما

قوله ( يحضره الشيطان ) الأولى جعله تعليلا آخر كما فعله السيد

قوله ( ولهذا يستعيذ ) أي لأجل حضور الشيطان قال في المصباح استعذت باللّه وعدت به معاذا وعياذا اعتصمت وتحصلت وتحصنت واستجرت به والتجأت إليه اه

قوله ( قبل دخوله ) الأولى التفصيل وهو إن كان المكان معدا لذلك يقول قبل الدخول وإن كان غير معد له كالصحراء ففي أو إن الشروع كتشمه الثياب مثلا قبل كشف العورة وإن نسي ذلك أتى به في نفسه لا بلسانه

قوله ( ويقدم تسمية اللّه تعالى الخ ) ما ذكره لا يفيد التقديم فالأولى ما قاله ابن حجر السنة هنا تقديم التسمية على التعوذ عكس المعهود في التلاوة ولحديث اليعمري إذا دخلتم الخلاء فقولوا باسم اللّه أعوذ باللّه من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم اه قال بعض الفضلاء وبالإكتفاء بأحدهما يحصل أصل السنة والجمع أفضل

قوله ( من الخبث ) جمع خبيث وهو المؤذي من الجن والشياطين يروي بضم الباء وسكونها تخفيفا ولا وجه لإنكار الخطابي التسكين وإن اشتبه لفظه حينئذ بلفظ المصدر

قوله ( والخبائث ) هن

إناثهم

قوله ( لبعد غوره في الشر ) المراد لشدة قبحه في الشر

قوله ( بالفتح ) هو الأكثر

قوله ( بستان النخيل في الأصل ) وكانوا يتغوطون بين النخيل قبل اتخاذ الكنف في البيوت ثم كني به عن موضع قضاء الحاجة مطلقا

قوله ( رصد بني آدم بالأذى ) أي انتظارهم وترقبهم فهو مصدر مضاف إلى مفعوله هذا إذا قرىء بالسكون أو بالفتح وأريد المصدر قال في القاموس رصد رصدا ورصدا ترقبه ويحتمل على الفتح أنه جمع راصد قال في القاموس والرصد محركة الراصدون وإنما كان ذلك لأنه موضع تكشف فيه العورة ولا يذكر فيه اسم اللّه تعالى

قوله ( ويكره تحريما استقبال القبلة ) تعددت الرواية عن الإمام في هذا المبحث فروي عنه المنع مطلقا وهو ظاهر الرواية كما في الفتح والثانية الإباحة مطلقا والثالثة كراهة الإستقبال فقط والرابعة كراهة الإستدبار أيضا إلا إذا كان ذيله مرخى ويستثنى من المنع على ظاهر الرواية ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة أو شمالها فإنهما لا يكرهان للضرورة وإذا اضطر إلى أحدهما ينبغي أن يختار الإستدبار لأن الإستقبال أقبح فتركه أدل على التعظيم أفاده القسطلاني والمنلا علي في شرح المشكاة

قوله ( حال قضاء الحاجة ) خرج حال الجماع لما نقله ابن أمير حاج عن النووي في شرح مسلم يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود واختلف فيه أصحاب ما لك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجواز فإن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي والأولى أن يقال إنه خلاف الأولى لما سيأتي

قوله ( واختار التمرتاشي عدم الكراهة ) أي التحريمية وإلا فهو ترك أدب كمد الرجل إليها كما في الحلبي

قوله ( وهو بإطلاقه منهي ) أي الحديث مطلق فيفيد الكراهة في البنيان فالأولى للمؤلف أن يقول وهو بإطلاقه يقتضي النهي ولو في البنيان قال في غاية البيان لأن النهي لتعظيم الجهة وهو موجود فيهما فالجواز في البنيان أن كان لوجود الحائل فالحائل موجود أيضا في الصحراء كالجبال والأودية ولأن المصلي في البيت يعتبر مستقبل القبلة ولا تجعل الحائط حائلا فكذا إذا كشف العورة في البيت لا تجعل الحائط حائلا اه

قوله ( وانحرف إجلالا لها ) قيد الإجلال لا بد منه في المغفرة وبحث في النهر وجوبه وقال في النهاية فإن لم يفعل لم يكن به بأس اه

قال الحلبي وأنه لم يجب لأنه وقع معفوا عنه للسهو وهو فعل واحد اه ويظهر أن المراد الإنحراف عن الجهة لأنه متى كان فيها عد مستقبلا ثم رأيت في الزيلعي ما يفيد أنه يكفي في ذلك الإنحراف اليسير

قوله ( ويكره إمساك الصبي الخ ) كل ما كره لبالغ فعله كره أن يفعله بصغير فيكره إمساكه حال قضاء حاجته نحو القبلة وعين القمرين ونحو ذلك ويحرم إطعامه وإلباسه محرما والإثم على البالغ الفاعل به ذلك

قوله ( ويكره استقبال عين الشمس والقمر ) إطلاق الكراهة يقتضي التحريم وقيد بالعين إشارة إلى أنه لو كان في مكان مستور ولم تكن عينهما بمرأى منه لا يكره بخلاف القبلة وعليه نص العلامة جبريل في شرح مقدمة أبي الليث وذكره الإستقبال يفيد أنه لا يكره استدبارهما

قوله ( لأنهما آيتان عظيمتان ) وقيل لأجل الملائكة الذين معهما كما في السراج وغيره

قوله ( ومهب الريح ) ظاهر في الإستقبال ومثله الإستدبار إن كان سلحه مائعا جدا لوجود علة البول فيه بخلاف ما إذا كان جامدا

قوله ( ولو جاريا ) ينبغي أن يكون في الراكد مكروها

تحريما لأنه غاية ما يفيده حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وفي الجاري مكروها تنزيها فرقا بينهما بحر من بحث المياه قال بعض الحذاق والظاهر التفصيل في الراكد ففي القليل منه يحرم لأنه ينجسه وتنجيس الطاهر حرام وفي الكثير يكره تحريما والتغوط فيه كالبول بل أقبح وعن ابن حجر يكره قضاء الحاجة في الماء بالليل مطلقا خشية أن يؤذيه الجن لما قيل أن الماء بالليل مأواهم

قوله ( وبقرب بئر ونهر وحوض ) ومصلي عيد وقافلة وخيمة وبين الدواب كما في الدر وغيره لأنه يكون سببا للعن وينبغي أن يلحق بذلك مصلي الجنازة كذا بحثه بعضهم وهو ظاهر

قوله ( والظل ) قال الأبهري موضع الشمس في الشتاء كالظل في الصيف وهذا إذا كان مباحا وأما إذا كان مملوكا فيحرم فيه قضاء الحاجة بغير إذن مالكه كما في شرح المشكاة وتقييده بالذي يجلس فيه يفيد أنه لا كراهة فيما لا حاجة إليه

قوله ( والحجر ) بضم الجيم وإسكان الحاء الخرق في الأرض والجدار لقوله صلى اللّه عليه وسلم لا يبولن أحدكم في حجر رواه أبو داود والنسائي

قوله ( لأذية ما فيه ) يصح اعتباره مصدرا مضافا إلى مفعوله وإلى فاعله وقيل إنها مساكن الجن فقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي بال في حجر بأرض حوران فقتله الجن

قوله ( والطريق ) ولو في ناحية منها

قوله ( اتقوا اللاعنين ) أي اللذين هما سبب اللعن والشتم غالبا فكأنهما لاعنان من باب تسمية الحال فاعلا مجازا وقيل اللاعن بمعنى الملعون

قوله ( لإتلاف الثمر ) ولأنه ظل منتفع به إذا كان يستظل بها

قوله ( ويكره البول قائما ) قال في شرح المشكاة قيل النهي للتنزيه وقيل للتحريم وفي البناية قال الطحاوي لا بأس بالبول قائما اه

قوله ( لتنجسه غالبا ) أي لتنجس الشخص به ولأنه من الجفاء كما ورد

قوله ( إلا من عذر ) روي أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما لجرح في باطن ركبته لم يتمكن معه من العقود وقيل لأنه لم يجد مكانا طاهرا للعقود لامتلاء الموضع بالنجاسات وقيل لوجع كان بصلبه الشريف فإن العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما كما قاله الشافعي وقال الغزالي في الإحياء قال زين العرب أجمع أربعون طبيبا على أن البول في الحمام قائما دواء من سبعين داء

قوله ( ويكره في محل التوضؤ ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فإن عامة الوسواس منه قال ابن ملك لأن ذلك الموضع يصير نجسا فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا اه حتى لو كان بحيث لا يعود منه رشاش أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول لم يكره البول فيه إذ لا يجره إلى الوسوسة حينئذ لأمنه من عود الرشاش إليه في الأول ولطهر أرضه في الثاني بأدنى ماء طهور يمر عليها كذا في شرح المشكاة

قوله ( ويستحب دخول الخلاء بثوب الخ ) هذا ما في السراج لكن قد ذكر في باب الإنجاس عن النهاية ما نصه ولا يحسن لأحد إعداد ثوب لدخول الخلاء وروي أن محمد بن علي زين العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوبا ثم تركه وقال لم يتكلف لهذا من هو خير مني يعني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والخلفاء رضي اللّه تعالى عنهم اه ومثله في غاية البيان

قوله ( ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب الخ ) لما روى أبو داود والترمذي عن أنس قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع

خاتمه أي لأن نقشه محمد رسول اللّه قال الطيبي فيه دليل على وجوب تنحية المستنجي اسم اللّه تعالى واسم رسوله والقرآن

اه وقال الأبهري وكذا سائر الرسل اه وقال ابن حجر استفيد منه أنه يندب لمريد التبرز أن ينحى كل ما عليه معظم من اسم اللّه تعالى أو نبي أو ملك فإن خالف كره لترك التعظيم اه وهو الموافق لمذهبنا كما في شرح المشكاة قال بعض الحذاق ومنه يعلم كراهة استعمال نحو ابريق في خلاء مكتوب عليه شيء من ذلك اه وطشت تغسل فيه الأيدي ثم محل الكراهة إن لم يكن مستورا فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به وفي القهستاني عن المنية الأفضل إن لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار اه وأقره الحموي وفي الحلبي الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصه إلى باطن كفه قيل لا يكره والتحرز أولى اه

قوله ( ونهي عن كشف عورته قائما ) أي لقضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض تحرزا عن كشف العورة بغير ضرورة لقول أنس رضي اللّه تعالى عنه كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض رواه الترمذي بسند حسن قال الأبياري في شرح الجامع الصغير محله ما لم يخف التنجس والأرفع بقدر الحاجة اه وقال الطيبي يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن كشف العورة لا يجوز إلا عند الحاجة يعني الضرورة ولا ضرورة قبل القرب من الأرض وعدم الجواز أحد قولين في الخلوة عندنا وشمل كلام المصنف كشفها بعد الفراغ فيكره إما تحريما أو تنزيها على الخلاف في كشف العورة في الخلوة ويستحب غسل يده بعد الفراغ وإن طهرت بطهارة المحل مبالغة في التنظيف

قوله ( وذكر اللّه الخ ) بل يكره مطلق الكلام حال قضاء الحاجة والمجامعة إلا لحاجة تفوت بالتأخير كتحذير نحو أعمى من سقوط

قوله ( فلا يحمد إذا عطس الخ ) وله أن يفعل ذلك في نفسه من غير تلفظ بلسانه

قوله ( ولا ينظر لعورته ) فإنه خلاف الأدب وكذا الأولى عدم نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر وكما يندب له الستر يندب تغطية رأسه وخفض صوته قال علي رضي اللّه عنه من أكثر النظر إلى سوأته عوقب بالنسيان اه وقيل من أكثر مسها ابتلي بالزنا

قوله ( ولا إلى الخارج ) فإنه يورث النسيان وهو مستقذر شرعا ولا داعية له

قوله ( ولا يبصق ) لأنه يصفر الأسنان

قوله ( ولا يتمخط ) لامتلاء أنفه بالرائحة الكريهة

قوله ( ولا يكثر الإلتفات الخ ) لأنه محل حضور الشياطين فلا يفعل فيه ما لا حاجة إليه

قوله ( ولا يرفع بصره إلى السماء ) لأنه محل التفكر في آياتها وليس هذا محله

قوله ( لأنه يورث الباسور ووجع الكبد ) روي ذلك عن لقمان الحكيم ولأنه محل الشياطين فيستحب الإسراع بالخروج منه

قوله ( عن الأذى ) أي عن محل إخراجه

قوله ( بخروج الفضلات ) متعلق بأذهب وقوله بحبسها متعلق بالممرضة

قوله ( غفرانك ) منصوب بمحذوف أي أطلب منك غفرانك لي أي ستر ذنبي أو محوه وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين

قوله ( وهو كناية عن الإعتراف ) فكأنه يقول يا رب اغفر لي ما قصرت فيه من الوفاء بشكر هذه النعمة

قوله ( نعمة الإطعام ) إضافته للبيان

قوله ( لسلامة البدن ) علة لخروج

قوله ( أو عن عدم الخ ) عطف على عن بلوغ أي أو الإعتراف بالقصور الناشيء عن عدم الذكر أو عن بمعنى الباء أي القصور الثابت بسبب عدم الذكر في تلك الحالة