Geri

   

 

 

İleri

 

٢ ( باب ) في بيان ( ما لا يفسد الصوم )

( وهو أربعة وعشرون شيئا ) تقريبا لا تحديدا بالمرة : منها

( ما لو أكل ) الصائم ( أو شرب أو جامع ) أو جمع بينها ( ناسيا ) لعمومه لقوله صلى اللّه عليه وسلم " إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه اللّه إليه " فلا قضاء عليه والجماع في معناهما فإن تذكر نزع من فوره فإن مكث بعده فسد صومه فإن حرك نفسه ولم ينزع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى ( وإن كان للناسي قدرة على ) إتمام ( الصوم ) إلى الليل بلا مشقة ظاهرة : كشاب قوي ( يذكر به من رآه يأكل و ) إن تركه ( كره عدم تذكيره ) في المختار كذا في الفتح وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره لأن بأكله هذا لا يفسد صومه وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له إنك صائم فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار ( وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره ) لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو شابا ( أو أنزل بنظر ) إلى فرج امرأة لم يفسد ( أو فكر وإن أدام النظر والفكر ) حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد

( أو ادهن ) لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده ( أو اكتحل ولو وجد طعمه ) أي طعم الكحل ( في حلقه ) أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أن لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذ لا عبرة مما يكون من المسام ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر أو أدخل أصبعه في فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد على المختار ( أو احتجم ) لم يفسد لأنه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ( أو اغتاب ) وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " مؤول بذهاب الأجر ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) لعدم الفعل ( أو دخل حلقه دخان بلا صنعه ) لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبرا أو عودا أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فلينبه له ولا يتوهم أنه كشم الورود ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وسنذكر حكم الكفارة بشربه ( أو ) دخل حلقه ( غبار ولو ) كان ( غبار ) دقيق من ( الطاحون أو ) دخل حلقه ( ذباب أو ) دخل ( أثر الطعم الأدوية فيه ) أي في حلقه لأنه لا يمكن الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخولها ( وهو ذاكر لصومه ) لما ذكرنا ( أو أصبح جنبا ولو استمر ) على حالته ( يوما ) أو أياما ( بالجنابة ) لقوله تعالى " فالآن باشروهن " لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة وقوله صلى اللّه عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام وأغتسل أو أصوم

( أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة أما مادام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة وعدمه والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي ( أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه ) لا يفسد للضرورة ( أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ) مما في الصماخ ( ثم أدخله ) أي العود ( مرارا إلى أذنه ) لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية لعدم وصول المفطر إلى الدماغ ( أو دخل ) يعني نزل من رأسه ووصل ( أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه ) لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في الفتح وقال أبو جعفر إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض ( وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي ) كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها ( أو ذرعه ) أي سبقه وغلبه ( القيء ) ولو ملأ فاه لقوله صلى اللّه عليه وسلم " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض " ( و ) كذا لا يفطر لو ( عاد ) ما ذرعه ( بغير صنعه ولو ملأ ) القيء ( فمه في الصحيح ) وهذا عند محمد لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ( أو استقاء ) أي تعتمد إخراجه وكان ( أقل من ملء فمه على الصحيح ) وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية ( ولو أعاده في الصحيح ) لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما حتى لا ينقص الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية وراوية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناه

( أو أكل ما بين أسنانه ) مما بقي من السحور ( لأنه دون الحمصة ) لأنه تبع لريقه وهذا القدر لا يمكن الاحتراز عنه أو قال الكمال من المشايخ من جعل الفاصلة بين القليل والكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج الأول قليل والثاني كثير وهو حسن لأن المانع بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يعتمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه انتهى . ( أو مضغ مثل سمسمة ) أي قدرها وقد تناولها ( من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه ) كذا في الكافي وقال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى