٢٢ ( باب صلاة الخوف ) ( هي ) أي صلاته بالصفة الآتية ( جائزة بحضور عدو ) لوجود المبيح وإن لم يشتد الخوف ( وبخوف غرق ) من سيل ( أو حرق ) من نار ( وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين ) ويقيم ( واحدة بإزاء ) أي مقابل ( العدو ) للحراسة ( ويصلي ) الإمام ( ب ) الطائفة ( الأخرى ركعة من ) الصلاة ( الثنائية ) الصبح والمقصورة بالسفر ( و ) يصلي بالأولى المذكورة ( ركعتين من الرباعية أو المغرب ) لأن الشفع شرط لشرطها فلو صلى بها ركعة وبالثانية اثنتين بطلت صلاتهما لانصراف كل في غير أوانه ( وتمضي هذه ) الطائفة ( إلى ) جهة ( العدو مشاة ) فإن كبرا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت ( وجاءت تلك ) الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام ( فصلى بهم ما بقي ) من الصلاة ( وسلم ) الإمام ( وحده ) لتمام صلاته ( فذهبوا إلى ) جهة ( العدو ) مشاة ثم ( جاءت ) الطائفة ( الأولى ) إن شاؤوا ( و ) إن أرادوا ( أتموا ) في مكانهم ( بلا قراءة ) لأنهم لاحقون فيهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون ( وسلموا ومضوا ) إلى العدو ( ثم جاءت ) الطائفة الأخرى ( إن شاؤوا صلوا ما بقي ) في مكانهم لفراغ الإمام ويقضون ( بقراءة ) لأنهم مسبوقون لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هذه الصفة وقد ورد في صلاة الخسوف روايات كثيرة وأصحها ست عشر رواية مختلفة وصلاها النبي صلى اللّه عليه وسلم أربعا وعشرين مرة وكل ذلك جائز والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه ( وإن اشتد الخوف ) فلم يتمكنوا بالهجوم ( صلوا ركبانا ) ولو مع السير مطلوبين لضرورة لا طالبين لعدمها في حقهم ( فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا ) إذ لا يصح الاقتداء لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفا لإمامه ( ولم تجز ) صلاة الخوف ( بلا حضور عدو ) حتى لو ظنوا سوادا عدوا وتين بخلافه أعادوها دون الإمام ( ويحتسب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف ) وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما اللّه تعالى بوجوبه للأمر قلنا هو للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة ( وإن لم يتنازعوا ) أي للقوم ( في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة ) مقتدين ( بإمام ) فتذهب الأولى بعد إتمامها ثم تجيء الأخرى فتصلى بإمام آخر ( مثل حالة الأمن ) للتوقي عن المشي ونحوه كذا في فتح للقدير وهو حسبي ونعم الوكيل |