١٠ زكاة الزروع والثمار تنقسم الأرض الى عشرية وخراجية أ فالعشرية أرض أسلم أهلها طوعا أو فتحها الإمام عنوة وقسمها بين الفاتحين أو ثبت أنها عشرية بالسنة كارض العرب أو بإجماع الصحابة كأرض البصرة ب والخراجية أرض فتحت عنوة أو صلحا وأقر أهلها عليها والواجب في الأرض العشرية عشر الخارج بشرط أن تسقى أكثر العام بماء المطر أو ما يشبهه فإن سقيت بالدلاء ونحوها ففيها نصف العشر أن يكون الخارج مما يقصد لاستغلال الأرض بخلاف الحطب والحشيش غير المقصودين أن لا يهلك الخارج كله فلو هلك بعضه سقط بحسابه هذا ولا تحسب نفقات الأرض إلا بعد إخراج العشر ولا يشترط في الخارج مضي الحول ولا بلوغه نصابا بل الشرط أن يبلغ صاعا إن كان مما يكال أما الأرض الخارجية فعلى حسب ما يتفق عليه الإمام مع أهلها (١/٧٠) |