٩ عروض التجارة عروض التجارة كل ما أعيد للتجارة من غير النقدين وتجب فيها الزكاة إن بلغت قيمة الموجود منها نصابا من الذهب أو الفضة وتضم قيمة العروض المختلفة الجنس بعضها الى بعض ويشترط لنية الزكاة فيها نية التجارة طول الحول أن تكون العروض صالحة لإيجاب الزكاة فيها فلا تجب الزكاة في أرض عشرية أو خراجية وتقوم العروض بما هو أنفع للفقراء فإن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين دون الآخر قومت بما بلغت به نصابا من غير التفات للآخر (١/٦٩) |