٨ زكاة الدين الدين ثلاثة أنواع قوي ومتوسط وضعيف فالدين القوي هو بدل القرض ومال التجارة اذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينه وحكمه أنه يزكيه لما مضى فيعتبر حولان الحول من و قت ملك النصاب لا من وقت القبض ويتراخى وجوب الأداء الى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد بحسابه والدين المتوسط هو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية وحكمه انه لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية والدين الضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية والدية وحكمه أنه لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض |