٧ زكاة الفضة والذهب تجب الزكاة في الفضة والذهب ولو غير مضروبين إذا بلغا النصاب وحال عليه الحول نصاب الفضة ونصاب الفضة درهم وهي تعادل تقريبا غ نصاب الذهب ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل تقريبا غ فمن ملك نصابا من أحد النقدين وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له وربع العشر نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم من الفضة (١/٦٨) |