Geri

   

 

 

İleri

 

١١ زكاة المعدن والركاز

المعدن والركاز شرعا مال وجد تحت الأرض سواء أكان معدنا خلقيا

أو كنزا دفنه الكفار وتنقسم المعادن الى ثلاثة أقسام ما ينطبع بالنار مائع ما ليس واحدا منهما فأما الذي ينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد فيجب فيه اخراج الخمس ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كل شيء قدير الآية وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء وإنما يجب فيه الخمس اذا كان عليه علامة الجاهلية أما إن كان من ضرب الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا وإن وجده في ارض مملوكة ففيه الخمس والباقي للمالك وأما المائع كالقار الزفت والنفط زيت البترول فلا شيء فيه أصلا ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع كالنوره والجوهر ونحوهما فإنه لا يجب فيهما شيء ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك إلا اذا أعده للتجارة فتكون كالعروض وتجب فيها الزكاة

/٧١)

احكام متفرقة

يجوز دفع الزكاة لمن يملك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا الأوراق المالية البنكنوت تعتبر مالا تجب الزكاة فيه حسب قيمتها لو دفع الزكاة لأحد المصارف حسب ظنه ثم ظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون عبده

أو مكاتبه فانه لا يجزئه لو عجل ذو نصاب لسنين

أو لنصب صح المقدار الواجب تعتبر قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول ولا ينظر الى القيمة قبل ذلك لا تؤخذ الزكاة من تركة الميت إلا اذا أوصى فتكون من ثلث ماله يصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة تضم قيمة العروض الى الثمنين والذهب الى الفضة قيمة لا يضمن الزكاة مفرط غير متلف ما غلب على الغش فكالخالص من النقدين وما غلب عليه الغش إن كان ثمنا رائجا اعتبرت قيمته فإن بلغت نصابا وجبت زكاته وإلا لا وإن لم يكن ثمنا رائجا كان في حكم العروض إن نوى التجارة فيه

اذا قبض مال الضمار لا تجب فيه الزكاة عن الماضي الدين الذي يطرأ في خلال الحول يمنع وجوب الزكاة عند الإمام محمد فهو بمنزلة هلاكه ولا يمنع عند الإمام أبي يوسف فهو بمنزلة نقصانه لو دفع الزكاة من عين النقدين الذهب والفضة فالمعتبر وزنهما وقت الأداء كما اعتبر وقت الوجوب المال المستفاد في أثناء الحول يضم إلى مجانسة ويزكى بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أم ميراث ام غيرها المال الذي وجبت فيه الزكاة ثم هلك تسقط زكاته من له دين على فقير ثم أبرأه عنه بنية الزكاة لا يجزئه ذلك

/٧٢)