Geri

   

 

 

İleri

 

٤ زكاة الخيل

لا شيء في الخيل ولا في الحمير والبغال ولا في الحملان جمع حمل وهو ولد الضأن والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة والعجاجيل جمع عجول وهو ولد البقر وعدم وجوب الزكاة في الخيل قول الصاحبين وهو المختار وأما عند الإمام فلا يخلو إما أن تكون سائمة

أو علوفة وكل منهما لا يخلو إما أن تكون للتجارة

أو لا فإن كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة سائمة كانت

أو علوفة لأنها من العروض وإن لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون للحمل والركوب

أو لا فإن كانت للحمل والركوب فلا شيء فيها مطلقا وإن كانت لغيرهما فإما أن تكون سائمة

أو علوفة فإن كانت علوفة فلا شيء وإن كانت سائمة للدر والنسل فلا يخلو فإن كانت ذكورا وإناثا فلا يخلو فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم

/٦٧)