٣ زكاة الإبل ليس في أقل من من الإبل زكاة فإذا بلغت ففيها شاة الى هي التي تم لها سنة فإذا بلغت ففيها شاتان الى فإذا بلغت ففيها ثلاث شياه الى فإذا بلغت ففيها أربع شياه الى فإذا بلغت ففيها بنت مخاض وهي البي طعنت في السنة الثانية الى فإذا بلغت ففيها بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة الى فإذا بلغت ففيها حقة وهي التي طعنت في السنة الرابعة الى فإذا بلغت ففيها جذعة وهي التي طعنت في السنة الخامسة الى فإذا بلغت ففيها بنتا لبون الى فإذا بلغت ففيها حقتان الى ثم تستأنف الفريضة فيكون في شاة مع الحقتين (١/٦٦) وفي شاتان مع الحقين وفي ثلاث شياه مع الحقتين وفي أربع شياه مع الحقتين وفي بنت مخاض مع الحقتين الى وفي ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فيكون في شاة مع ثلاث حقاق وفي شاتان مع ثلاث حقاق وفي ثلاث شياه مع ثلاث حقاق وفي أربع شياه مع ثلاث حقاق وفي بنت مخاض مع ثلاث حقاق وفي بنت لبون مع ثلاث حقاق فإذا بلغت ففيها أربع حقاق الى ثم تستأنف الفريضة كما استؤنفت في ال التي بعد والبخت جمع بختي وهو المتولد من العربي والعجمي منسوب الى بختنصر والعراب هي الابل العربية سواء في وجوب الزكاة واعلم أن الواجب في الإبل هو الإناث أو قيمتها بخلاف البقر والغنم فإنه يستوي فيهما الذكورة والأنوثة هذا ولو وجب على المزكي سن ولم توجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة |