٥ زكاة البقر ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة فإذا بلغت ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي طعن في السنة الثانية فإذا بلغت ففيها مسن أو سنة وهو الذي طعن في السنة الثالثة فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الى عند الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان فإذا بلغت ففيها تبيع ومسنة وهكذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع الى مسنة ومن مسنة الى تبيع والبقر والجاموس سواء في وجوب الزكاة |