٤ ما يفسد الصوم من غير كفارة باب ما يفسد الصوم من غير كفارة وهو سبعة وخمسون شيئا اذا أكل الصائم أرزا نيئا أو عجينا أو دقيقا أو ملحا كثيرا دفعة أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطنا أو كغدا أو سفرجلا لم يدرك ولم يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو حديدا أو ترابا أو حجرا أو احتقن أو استعط أو أوجر بصب شيء في حلقه على الأصح أو أقطر في أذنه دهنا أو ماء في الأصح أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل الى جوفه أو دماغه أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة ا لى جوفه أو أفطر مكرها ولو بالجماع أو أكرهت على الجماع أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة أو بهيمة أو بتفخيذ أو بتبطين أو قبلة أو لمس أو أفسد صوم غير أداء رمضان أو وطئت وهي نائمة أو أقطرت في فرجها على الأصح أو أدخل أصبعه مبلولة (١/٦١) بماء أو دهن في دبره أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار أو أدخل قطنة في دبره وغيبها أو في فرجها الداخل أو أدخل حلقة دخانا بصنعه أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح فصل فيمن يجب عليه الإمساك أثناء النهار يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وعلى صبي بلغ وكافر أسلم بعد الطلوع وعليهم القضاء إلا الأخيرين فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ما يكره له كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك والقبلة والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة ما لا يكره له وتسعة أشياء لاتكره للصائم القبلة والمباشرة مع الأمن ودهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به ما يستحب للصائم ويستحب له ثلاثة أشياء السحور وتأخيره وتعجيل الفطر في غير يوم غيم (١/٦٢) فصل في العوارض منى يباح الفطر لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء الفطر ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلال أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل ولمن حصل له عطش شديد أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر وللمسافر الفطر وصومه أحب إن لم يضره ولم تكن عامة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة الإيصاء والقضاء ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره بمرض وسفر ونحوه كما تقدم وقضوا ماقدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير اليه الفدية للشيخ الفاني ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر نذر صوم الأبد كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر اللّه سبحانه ويستقيله العجز عن الكفارة ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم حتى صار فانيا لا يجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره صوم التطوع ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة متى يلزم المتطوع القضاء واذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا اذا شرع متطوعا في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية |