٥ باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرها متى يلزم الوفاء بالنذر اذا نذر شيئا لزمه الوفاء به اذا اجتمع فيه ثلاثة شروط أن يكون من جنسه واجب وأن يكون مقصودا وأن يكون ليس واجبا فلايلزم الوضوء بنذره ولا سجدة التلاوة ولاعيادة المريض ولا الواجبات بنذرها ويصح بالعتق والاعتكاف والصلاة غير المفروضة والصوم فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار ويجب فطرها وقضاءها وإن صامها أجزأه مع الحرمة وألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير فيجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة والتصدق بدرهم عن درهم عينه له والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو الوفاء قبل الشرط وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه |