٣ ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وهو اثنان وعشرون شيئا اذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل الى فمه وأكل اللحم النيء وإن كان منتنا إلا اذا دود وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت وابتلاع حبة حنطة أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقا والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله والملح القليل في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما وأكله عمدا بعد غيبة أو بعد حجامة أو بعد مس أو قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو بعد دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك إلا اذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة مستقطاتها تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية والكفارة تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته تداخل الكفارات وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخللّه تكفير ولو من رمضانين على الصحيح فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية (١/٦٠) |