١٥ سجود السهو باب سجود السهو حكمه وسببه يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر ترك الواجب عمدا وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها ولا يسجد في العمد للسهو قيل إلا في ثلاث ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى الى آخر الصلاة وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن وقت السجود ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في الأصح فإن سجد قبل السلام كره تنزيها متى يسقط ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر واحمرارها في العصر وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام من يلزمه السجود ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق (١/٤٠) ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين متفرقات ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو الى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان الى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ولو توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا الشك في الصلاة فصل في الشك متى تبطل الصلاة بالشك تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها اذا كان قبل إكمالها وهو أول ما عرض له من الشك أو كان الشك غير عادة له فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك كثرة الشك وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته (١/٤١) |