Geri

   

 

 

İleri

 

 ١٤ ادراك الفريضة

باب ادراك الفريضة متى يقطع المصلي الصلاة ومتى لا يقطع إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه

أو سجد في غير رباعية وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب

أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض ومن حضر والإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها قضاء السنة ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه

الجماعة وفضلها ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث متفرقات ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا فلاومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة وأن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا لا وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا اذا كان مقيم جماعة أخرى وإن خرج بعد صلاته منفردا لايكره إلا اذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا ولا يصلي بعد صلاة مثلها

/٣٩)