١٤ ادراك الفريضة باب ادراك الفريضة متى يقطع المصلي الصلاة ومتى لا يقطع إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض ومن حضر والإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها قضاء السنة ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه الجماعة وفضلها ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث متفرقات ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا فلاومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة وأن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا لا وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا اذا كان مقيم جماعة أخرى وإن خرج بعد صلاته منفردا لايكره إلا اذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا ولا يصلي بعد صلاة مثلها (١/٣٩) |