١٣ قضاء الفوائت ١باب قضاء الفوائت حكم الترتيب الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق مسقطاته ٢ويسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت المستحب في الأصح والنسيان وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه متفرقات ولم يعد الترتيب بعودها الى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترا فسد فرضه فسادا موقوفا فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع (١/٣٨) |