١٦ سجود التلاوة باب سجود التلاوة سببه وحكمه ووقته سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح وهو واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها و يجب على من تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح عدة آياتها وآياتها أربع عشرة آية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأولى الحج والفرقان والنمل والسجدة وص وحم السجدة والنجم وانشقت واقرأ من يجب عليه ومن لا يجب ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض والنفساء والإمام والمقتدى به بالسماع من مقتد ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون ولا تجب بسماعها من الطير والصدى (١/٤٢) بم تؤدى ومتى وتؤدى بركوع أوسجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها ويجزىء عنهار كوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين ما يتبدل به المجلس ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو مسديا وبالانتقال من غصن الى غصن وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح مالا يتبدل به المجلس ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشى خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح متفرقات وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا شروطها وكيفيتها وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم |