Geri

   

 

 

İleri

 

 ٦ فصل في الجبيرة ونحوها

فصل في الجبيرة ونحوها إذا افتصد

أو جرح

أو كسر عضوه فشده بخرقة

أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة

ولا يشترط شد الجبيرة على طهر

ويجوز مسح جبيرة احدى الرجلين مع غسل الأخرى

ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء

ويجوز تبديلها بغيرها

ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه

أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء

أو علكا

أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه النية في المسح

ولا يفتقر الى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس